75- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / يحرم استعمال منسوج بذهب وثياب الحرير / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال مالي رحمه الله تعالى وَيَحْرُمْ استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور فقول هذا الذكور متعلق لقوله يحرم يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه استعمال منسوج بذهب كان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو ما أشفى ذلك المهم أن يكون منسوجا بذهب في أي موضع كان من الثوب فإنه حرام على الذكر على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم محل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب إذ أنه يتحلى له ولا يتحلى ولا يتحلى هو لأحد كما قال الله تعالى في وصف الأنثى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني يربى في الحلية المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وأن تتحلى أما الرجل فلا لا ينبغل الرجل وأن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى لباس الخالص من باب أولى ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتما من الذهب أو طلادة أو سلسلة أو خرصا أو ما أشبه ذلك هنا لأن هذا من اللبس كذلك المنسوط المموه بذهب المموه بذهب يعني المطل بذهب حرام على الرجل حرامنا على الرجل لعموم الحديث إلا أن المؤلث استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء فهذا لا بأس به لأنه ذهب لونا ومعنى يعني أفرض أنه مع طول الزمن تأكل وذهب لونه ولم يكن لونه كلون الذهب وصار لو عرض على النار وصهر لم يحصل منه شيء فحينئذ نقول هذا جائز لأنه ذهب عنه لون الذهب مش بعد ومعنى الذهب راح كله ما بقي إلا أنه كان قد قد موه ولهذا قال أوم موه بذهب قبل استحالته ويحلم أيضا على الذكور ثياب حرير ثياب الحرير أيضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز يخرج منها وهو غال وناعم والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته لهذا حرم على الرجل لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به وإن كان ملبوسا عاصمة الزياب لكنه لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا السوب لهذه العلة أما الحديث فقد سبق حديث علم نبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمة وحرجماء على ذكورها قال المؤلف وما هو أكثره ظهورا وما هنا نكرة موصوفة أي وثوب هو الضمير يعود على الحرير أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا أي في ظاهره يعني بروزا للناس يعني يحرم ثوب يكون الذهب أكثره ظهورا الحرير نعم يكون الحرير أكثره ظهورا حرام على من على الذكور مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه أعلام ثلثا من الحرير وثلث من القط أو الصوف فهو فهو حرام لأن أكثره الحرير وظهر كل المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام مثل أن يكون فيه أعلام يعني خطوطا وهذه الخطوط إذا قد إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف وجدنا أنه الثلث فاتسو حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر فإن تساوي فسأتي في كلام مؤلف أنه ليس بحرام وفيه قول آخر أنه حرام وسنؤخر كلام عليه حتى نصل إن شاء الله قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل والتعريف طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر نقول هو من باب الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن لباس أهل الجنة الحرير ومن لازم حرمانه اللباس أن لا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر أو أن المعنى أنه وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير يحرم من ذلك فإن قال قائل على هذا المعنى يرد أن الله سبحانه وتعالى قال فيها ما تشتهيه الأنفس ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس فكيف الجواب نقول الجواب والعلم عند الله إما أنه يحرم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم به وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه كما أن المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا نعم في مأكله في مأكله يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبة الحرير وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا أولا في الآخر ما في مرض لكنه يكون حرمانا له من أن يتناعم كمال التناعم في الجنة وقال المؤلف لا إذا استويا يعني لا يحرم الحرير إذا استويا الضمير يعد على إيش الحرير وما معه ولهذا قال وما هو أكثره يعني الحرير وما معه إذا استويا فلا يحرم لماذا قالوا لأن المحرم هو الحرير ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره لقلنا لا يحرم ولا الذي أكثره الحرير لكن الاعتبار بالأكثر ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر فإذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم انتبع هذا التعليم يقول إذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والأصل في اللباس الحلو الإباحة فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة وقال بعض أصحابنا رحمه الله بل إذا استويا يحرم وعلّلوا بالقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلّب جانب الحضر وعلّب جانب الحضر ولكل منهما وجهه كل من التعليلين تعليل صحيح لأن الذين يقولون إنه إذا استوى لا يحرم يقولون إنما حرّم الحرير وعلّحقنا الأكثر بالكل أما أن نلحق المساوية بالكل فهذا فعيد من القاعدة الشرعية والذين قادوا بالتحريم قالوا يجتمع مبيح وحاضر فغلّب جانب الحضر وهذه القاعدة الشرعية معروفة في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟ نعم الاحتياط؟ طيب وما هو الاحتياط؟ الترك أو الفعل؟ يقال في مقام الطلب الاحتياط؟ الفعل وفي مقام النهي الاحتياط والترك الاحتياط والترك نعم طيب قال لا إذا استوى يقول أو لضرورة قول أو لضرورة هذا عائد على الحريف يعني أو لبسه لضرورة ومن الضرورة لألا يكون معه ألا يكون عنده ثوب غيره هذا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد هذا أيضا ضرورة ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يصر عورته يتمزق فيه فيجوز لبس الحريف المهم كل ما دادروا له جاز لبسه أو حكة يعني أنه إذا كان فيه حكة يجوز له لبسه يعني لبس الحرير كيف يعني ما الحكمة من ذلك يقولون إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة فلهذا أجازه الشام فقد رخص النبي صلى الله وسلم يا عبد الرحمن بن عاوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حكة كانت به فالحكة إذن تبيح لبس الحرير فإذا قال قائد لدينا قائد شرعية وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة وهنا الحكة هل هي ضرورة ها الظاهر قد تكون ضرورة لا شك قد تكون ضرورة أحيانا يبتل الإنسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن إذا كان لحاجة فنقول إنما أبيح لحاجة الحكة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لأن الحرير نفسه من اللبس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة صار ذلك حراما فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل وقد ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة كل ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه وضربوا لذلك مثلا بالعرايا العرايا ماهي العرايا بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقصوا إذا جف قالوا نعم هنهاء عن ذلك لأنه ربا إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضي طيب لكن العرايا أبيحت للحاجة أبيحت للحاجة كيف الحاجة الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر وإحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل بشرط أن لا تزيد على خمسة عسوة وأن يكون بالخرص يعني أننا نخرص الرطب لو كان تمرا في حيث يساوي التمر الذي أبدلناه به فهذا شيء من الربا لكن أبيحت للحاجة لماذا لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل بخلاف ربا النسيئة فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد ولهذا جاء في الحديث لا ربا حديث سامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة أو إنما ربا في النسيئة قال أهل العلم والمراض بهذا الربا الكامل المقصود أما ربا الفضل فإنه وسيل على كل حال أقول إنما أبيح الحرير للحاجة لأن تحريم من باب تحريم الوسائل طيب للحكة أو مرض مرض كيف المرض نعم ربما يكون هناك مرض لا يشفى المريض إلا إذا لبس الحرير يمكن هذا نعم يمكن على كل حال المرجع في ذلك إلى الأطباء فإذا قالوا هذا الرجل إذا لبس الحرير شوفوا من المرض أو هان عليه المرض فله أن يلبسه له أن يلبسه قال أو قمل قمل قرأت مهند متن طيب على كل حال إن كان لقمل فهذا حاجة قل له ضرورة ما الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة قد تكون ضرورة نفسية منه جسدية إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعاية من القمل صحيح إذن هذه ضرورة نفسية ما يستطيع وقد تكون ضرورة جسدية لأن هذا القمل يقرس الإنسان يقرس الإنسان ويتعبه ولكن ولله الحمد نحن في أزمان الأخيرة قد كفان الله تعالى شرعه ولهذا لا يوجد يمكن لو أن أحدا يريد أن يشرحه للطلبة حجز أن يصوره لهم لأنهم لا يعرفونه على كل حال إذا يوجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس لأن هذا إما حاجة وإما ضرورة أما قوله أو حرب نعم يفيد يفيد الظاهر والله أعلم أنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر وشهري ما عندهم لا صابون إلا قليل وشنان من حصله أيضا طيب ها ها السؤال بعد لنا طيب يقول أو حرب أو حرب في بعض النسخ أو جرب أما على نسخة أو جرب فعطفه على الحكة من باب عطف الخاص على العام لأن الجرب حكة لكنه نوع من الاتهابات وأما على قوله أو حرب فإنه عطف مباين على مباين وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف على عطف مباين على مباين أو عطف خاص على العام فأيهما أولى؟ الأول أولى لأن عطف الخاص على العام شفه تكرار لبعض أفراده وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف من من صيبة العموم نقول أو حرب نجعله أو حرب الحرب يجوز به اللباس الحرير لماذا؟ لما في ذلك من إغاضة الكفار فإن الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس أغتاظوا وانكسرت معنوياتهم وعرفوا أن المسلمين في نعمة هذه من جهة وعرفوا أن المسلمين أيضا غيروا مبالين بالحرب لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب ولا هم ولهذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ليش النعم ليش النعم تعرفونه يجعل العمامة يصفوها عليه حتى يعرف أنه شجاع وأنه غير مبالين بهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين يعني يتبه تر فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن لأجل يرهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار كل شيء يغيظ كافر فإنه يرضي الله عز وجل وكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه يغضب الله عز وجل لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله وهذه مراغمة مراغمة لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكفار في اليهود والنصارى وهم من أحسن الكفار قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه إذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد أن ينشق أن يتميز بعضهم عن بعض فهل نحن نتميز حتى يدخلوا لا نبقى نحن صامدين ونخلى الضيق عليهم هم الذين يتمايزون هذا معنى الحديث ليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر يجزه حتى يكون على الجدار لا هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عراده النبي عليه الصلاة والسلام المهم أن نقول كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله وكل شيء فيه إكرام الكفار فإنه حرام ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل ولا يطعون موطئا يغيظ كفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجل المحسن وقال في رصم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار قال المؤلف رحمه الله أو حر أو حشو حشو يعني معنى أن يلبس الإنسان ثوبا محشوا بالحرير تعالي هنا الحشو أن يكون داخل ثوب يكون الثوب بطانة وظهارة ثم يجعل تحت البطانة أيضا ثوب آخر هذا يجوز لماذا؟ لأنه مختفل غير ظاهر فإذا قدر أن رجلاً رأى ثوباً يبعى وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك طيب فإن اشتراه لينام عليه ما؟ ثراشاً حشو حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك نعم أو على من؟ ما جوقت السؤال يا عبد الله أو على من؟ قال أو على من؟ هذا معطوف على إيش؟ يا جماعة ما هو معناه أنكم تقولون معطوف على أي كلمة سبقة شوف التقديل من الذي يقونه لضرورة؟ إذا يقونه لضرورة لازم أن يكون بالجر ولا يستقيم المعنى أيضاً إذا قلناه لضرورة أو لعالم ما يستقيم طيب ما يخالف حشوًا واش معطوفنا عليه؟ أي نقول أو حشوًا حشوًا هذه خبر لكان المحذوف خبر لكان المحذوفة المعطوف على ما سبق على قولي إلا إذا إلا إذا استوياء أو إلا إذا كان حشوًا أو إلا إذا كان عالماً عندكم كان متن إذا ما فيه شكال لكن المهد عنده متن طيب يقول أو عالماً العالم معناه الخط خط يطرد به الثوب تطريز الثوب قد يكون من الأسفل وقد يكون في الجيب وقد يكون في الأكمل وقد يكون ثوباً مفتوحاً فيكون التطريز من جوانبه المهم إذا كان في الثوب عالم يعني خط من الحريب فهو جائز لكن شرق قال أو عالماً أربع أصابع فما دوم يعني العالم يكون أربع أصابع فما دوم طيب أربع أصابع أصابع طفل أو أصابع إنسان غليظ الأصابع متوسط نعم متوسط هذا يرجى فيه إلى الوسط ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرام أموالهم حتى لا نأخذ الأعلى ولا نأخذ الأدنى نأخذ بالوسط أربع أصابع إذا كان العالم أربع أصابع في مكان واحد فما دوم فهذا لا بأس به لحديث عمر لحديث عمر رضي الله عنه أنه لم يرخص بالحرير إلا إذا كان عالماً أربع أصابع فما دوم ولا فرق بين أن يكون العلم مستقيناً في الثوب أو في بقعة الملح المهم أن لا يزيد على أربعة أصابع ثلاثة واثنان وخمسة لا يجوز طيب كيف نجمى بين هذا وبين حول ما سبق وما هو أكثره ضوراً لأن لو أخذنا بالظاهر العبارة السادقة لقلنا إذا كان علماً عرضه خمسة أصابع وإلى جنده علم من القطن عرضه خمسة أصابع أو ستة يجوز ولا ما يجوز إن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا أنه جائز ولكن ما سبق مقيد بما يلحق فنقوم راجعه فيما سبق إذا كان الثوب مشجراً أو إذا كان فيه علام أقل من أربعة أصابع فهنا نعتبر الأكثر أما إذا كان علماً مهتصلاً فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دون وره ياسر طيب لو أخذنا بظاهر ما سبق وما هو أكثره ضهور لقلنا إذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه أعلام فيه علم حرير خمسة أصابع وفيه علم من القطن الأجانبه ستة أصابع ثم خمسة أصابع حريب ثم ستة أصابع قطن هنا ألا أكثر ما هو القطن فراهر كلامه فيما سبق أن هذا جائز ولكن كلامه الأخير لما ذكر أن العالم لابد أن يكون أرضى أصابع فما دون يقتضي أن مثل الثوب الذي ذكرنا الآن لا يتوصل لأنه لابد أن يكون أرضى أصابع فأقد فهل نأخذ بالكلام الأول أو بالثاني؟ نأخذ بالثاني فالكلام الثاني مقيد لكلام الأول طيب ذا قال قائم واش نحمل الكلام الأول عليه؟ نقول نحمله على أن العلم من الحرير من أربع أصابع فأقد أو أنه أعلام كثيرة لكن متفرقة فيما بينها أو تكون مشجرا مشجرا كالذي يسمى الديباج مشجرا أحيانا ذات الحرير على أحيانا ذات الحرير كالشجر كالأشجار على القطن المسوج معه فيجب أن نتنبه هذا أو لابين تجيد أو رقاعا أو لابين تجيد وسج ففرة طيب الرقاء جمع رقع يعني لو رقع الثوب بحرير سام مثلا عنده ثوب من القطن أو من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير يجوز لكن يجب أن نلاحظ أنه بقيد أن يكون أربع أصابع فما دون يعني بحيث لا تزيد الرقع هلاء أربع أصابع كذلك لابينة الجيد ما هي لابينة الجيد؟ أول ما هو الجيد الجيد نعم هو هذا اللي يقل معه الرأس ولابينته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطور وهو معروف في بعض الثياب الآن لا أخي عبد الله سيسي أبن بغضين أحيان يلبس من هذا النوع ما عم؟ لا الآن ما عليك شيء لكن أحياني وكذلك بعض الناس يلبسونه مثل هذا النوع الفراء جمعوا فروة وسجفها أطرافها وأنتم تعلمون أن الفروة مفتوحة الأمام فسجفها هو يعني أطرافها هذا أيضا لا بأس به لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون ضي يقول ويكره المعصفر والمزعفر للرجال يكره كراه التنزيه لكراه التحريم يجب أن نعلم أن الفقه رحمهم الله إذا قالوا يكره وأعني بذلك المتأخرين فهي كراهة التنزيه ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوع بالزعفران والمعصفر وهو المصبوع بالعصفر مكرور الرجال طيب الدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمر بن عاص توبين معصفرين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما وقال لا تلبس هذا فإنه من لباس القفار فنهاه وعلم نهاه عن لبسهما وقال إنه من لباس القفار وإذا استهللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر فيه نظر لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام وهذا هو القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل والمزعفر مثله لأن اللون واحد أو متقارب فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابا مزعفرة أو ثيابا معصفرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من لباس الكفار ولا يمكن أن نقول إنها مكروهة كراها التنزيه والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار ولكن يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمرة والحمرة أغلض حمرة من المعصفر فكيف ينهى عن المعصفر ويقول إنها لباس الكفار ثم يلبس الأحمر أجيب عن ذلك بأحد جوابي بل بثلاثة قال بعضهم إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار لباس الكفار هو المعصفر الأصفر يعني يميل الحمرة لكن ليس خالصة والحلة الحمرة التي كان رسول الله يلبسها حل حمرة هذا جواب وهذا جواب فيه نظر لأن الأحمر الخالص أشد من الأصفر الثاني أن هذا فعل والفعل لا يعادل القول لاحتمال الخصوصية وهذه القائلة مشاعرها الشوكاني رحمه الله في شرف المنطقة دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والله من خصائصه ولا يحاول أن يجمع ولكن هذه الطريقة أيضا طريقة ليست بصواته لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة ومتى أمكن الجمع وجب لأن لا يكون التنقل القول الثالث في هذه المسألة هو الوجه الثالث يقول إن الحل الحمرة هي التي خطوطها حمر وليست حمرة خالصة وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وقالك وأنا أقول كما يقال هذا الرجل شماغه أحمر وذلك الرجل شماغه أسود أولا هل المراد أنه كله أحمر لا ولا كله أسود فيقول رحمه الله إن هذه الحل الحمر لا تعالغ نهيا لأنها حل حمر لكن ليست خالصة وإذا كان مع الأحمد شيء ليس يزيل عنه الحمر الخالصة فإن هذا لا بأس به إن هذا لا بأس به سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموه بدهب نعم ما هو الدليل نعم أحل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الزحب أحرم على الزحب والحرير لإناة أمتي وحل الذهب والحرير لإناة أمتي وحرم على ذكورها أحسن طيب الحرير هل فيه دليل آخر يا خالد فيه تحريم على الرجال من لبس الحرير لإنه يلبسه في الآخر إذا كان الثوب منسوجا من حريد وغيره عبد الله موصف فيه نسأل عنه لبسه إذا كان منسوجا من حرير وغيره موصف فيه نسأل عنه لبسه إذا كان آخر الحرير فإنه لا يجوز وإذا كان أقل له يجوز وإن كان مستويا مستويا لا يجوز وعلى كلامك لا يجوز إذن إذن ما حاجة تقوله عليك من مؤلف يعني إذن إذا استوى لا يجوز طيب توافق عبد المنان ماذا تقول إذا تساوى ظهورا الحرير ومن يستجمعه يجوز طيب وفيه قول آخر أنه لا يجوز أحسن يلا يا شاك ما هو تعليل كلام المؤلف استوى الاثنين فيغلب جاء أعلى سسن الله هو يرى أنه حلال إذا استوى الحرير وما معه فهو حلال فما تعليل يرى أنه مدى نستوى لنحط مين الحلال والحرام على الحل والتحريم وساسا اللباس الحل فيوجوز لأنه يقول الحرير على الحرام والنزل اختلط معه حلال استوى الاثنين نعم ويرجع إلى أساس الظوب أساس لبس الظوب أنه حلال طيب هذا الحلال إذن فنحن نشك في التحريم والأصل الحل الحل فنقول أنه حلال طيب والذين قالوا أنه حرام ما تعليلهم هذه القائد أنه يتمو يحاضر كل بجانب الحضر احتياطا نعم طيب وقلنا أن الأولى الاحتياط ترقه لكنه عند الحاجة لا بأسبيل يجوز لبس الحرير في أحوال عادل إذا كان لحاجة طيب كيف يجوز لحاجة هو حرام والقاعدة المعروف الشضية أنه لا يبيح الحرام إلا الظروح نعم هل لهذا أصل لمحمد الشميمري أنما حرم للوسيلة جاز للحاجة نعم نعم نعم رخص بالعرائة بس طيب هل العرائة ضرورة أو حاجة حاجة ليس ضرورة لأنه بإمكان أن يأكل الطمر الذي عنده ويكتفي به طيب ما هو الدليل على جواز نبس الحرير من الحكة عديد أخبر رحمان المحروف ومع ابن حصيد أنه كان عندهم الحكة فأجلنا لتأكل عندهم أن يبس سمسلم طيب الزبير الزبير طيب ما الفاعدة من هذا لأنه نعم والجسم يكون فيه حكة فيسائل ما يثير الحكة من أجل اللين نخفضك طيب في بعض النسخ يقول أو حرب لماذا يا عبدالله السلماني لماذا نعم وإغاظة الكفار أمر مطلوب شرع كذا فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من من لبسه واضح طيب المغنب رحمه الله ذكر أنه يكره المعصب للرجال عبدالرحمن أين طيب مقتضى حديث عبدالله بن عمر بن عمر لا الصلاة بن عمر اللي عندي في المنتقى بن عمر يمكن هذا خط نعم أقول مقتضى حديث بن عمر أنه للكراهة للتحريق وجه ذلك قال إن هذه المتابة الكفار فلا تلبسها طيب والتشبق الكفار