74- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / مناقشة لماسبق .. حكم التصوير مهم جداا / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به سلمان تلفف به بصلاته بحيث لا يخرج يديه منه فما
حكم هذه اللبسة مكروهة الدليل نهى عنها ما اسم هذه اللبسة صمى طيب ما حكم اللثام يبندر على اللثام يعني لثام المصد مكروه الدليل نعم هل يستاذن من هذا الشيء نصر نعم إذا كان وعاد أو شم
رائح يعني لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس نعم طيب رجل رجل شد وسط يعني ايان وهو صدف ما الحكم ان كان كشد زلنار فالمعالي يقوله مكروه طيب وان كان على غير شد زلنار فلا بأس به طيب ما هو
الدليل على كراهته اذا كان يشبه الزلنار اقول ما هو الدليل أعطيني الأفضل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يا عبد الرحمن إذا استذلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار
على الكراهة وجيه أقل ما فيه أحريف فإن كان ظاهره يفيد يقتضي كفر المتشبه به طيب نقول الاقتصار الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث نعم نعم يصرح يصرح وفيها قولة طيب ما تقول في كف الإنسان
ثوبه عند السجول يا عبدالله دالله هاد مكروه ما الدليل ولا فاد ما باسم الصحيح أن ينزل الله عليه وسلم أمر أن يسعد على سدع الجعباء أمر أن يسعد ثوبا وأمر أن يكون ثوبا ولا شعر طيب رجل
عامل يحدث في حائطه وحضرت الصلاة وقضي كف ثوبه وبقي على كفه هل نقول إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة لا فرق أن يكون كف الثوب في الصلاة أو قبل الصلاة
كل هو نهي عام عام يعني ما يمكن أن يقول قائد أمرت أن أسجد وأن لا أقف يعني للصلاة جندريك صرفنا الظاهرة جندريك يعني ظاهر الحديث أنه لا صلاة سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته وإن
كان بعض العلم يقول لك المخروه تكفه للصلاة فقط طيب المؤلف رحمه الله يقول إن الخيلة حرام يقول لأخه يقول المؤلف إن الخيلة تتسوه وغيره حرام ما هو الدليل؟
أبو ذر إيه أين الخيلة؟
لم ينظر الله إليه طيب قوله تعالى "والله لا يحبه كل مختال فخوم" ما يمكن يستدربه؟
نعم؟
إذن من الكتاب والسنة هل المؤلف اقتصر على قوله يحرم؟
وما هو الأولى أن نقول؟
إنه يعني كلمت يحرم قد يكون يحرم وما يستقائر من الكبائر؟
ما الدليل عنه من الكبائر؟
أو التعليل؟
يعني في وعيد في كل شيء في وعيد وغم من الكبائر طيب قال المؤلف في ثوب وغيره عادل في الثوب واضح غير الثوب الثوب العباس الساوين العقال الطاقية ها كذا هلا فيه اخويا الاحساس هلا فيه
اخوان القولغامس البارح انت اظن ان ابدأ العقال اينا بعض من يحطوه على انو بعض من حطوه على جرحته اخويا لك اينا المهمة لكل حال انها فيه ثعوب وغيره طيب وهو من كبائر الدنوب كما سنتم
التصوير محمد حكمه الكلام المؤلف المؤلف قبل يجي التفسير محرم الدليل هذا الدليل لقول رسول صلى الله عليه وسلم عشد الناس على بني البيانة مصورون طيب احسنت يعني فيها دل له عشد فيها دل
متعدد ومتنوعة العقوبة طيب فيها ايضا وعيد اخر احمد على مصورين قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله النار وعتبه طيب هذي أهلي حديثة ما صور صوتنا في الدنيا كل فأيه تقفين الروح وليس
بما طيب هذي ثلاثة نعم قال رسول الله سلام عن الله عز وجل أنه قال:
وَمَنْ أَضْرَهُ مِنْ لَهَبَ يَخْلِقُوا بَخَلْبِهِ سمع من أظلم فجال هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق لأن هؤلاء صوروها لأجل المتعظيم خالد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيامها
يخدعونكم من النار يقول ومرت بكل جبال نعيد ومصوين فذكر ثالثا لا يحفظون صح الحديث عادي يجيبونه لنزام نعم يا عبد الرحمن لا تقوم هكذا خلك أديم وعنى الله المصورين وحديث إن شد الناس على
أمر يصوروا هذه الصورة ويقال لهم أحيوا ما خلقوا نعم طيب إذن لعنى المصورين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر من كبائر طيب يكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة قسام نعم قسم
الأول تصوير ما صنع الإنسان نعم فهذا جائزاً داخلها فيها نعم ثاني تصوير ما لا روح فيه فيه روح ولكن ليس فيه نفس نعم مثل الأشجار والأولية والجبار فهذا جائز وقد حرمه مجاهد بس الأولية
هذه مهمة مثل الأشجار النامية الشئ النامي والقروح طيب تصوير ذوة الأرواح من الإنسان والحيوان فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات الجسم إذا كان مجسما فهو محرم وإذا لم يكن
مجسما فهو ليس محرم والذي عليه جمهراء أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسما أو غير مجسما حسن صح هذا حكم التصوير ودليله ما سمعته دليله ما سمعته من الحديث والوعيد التي فيه والصحيح أن
التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسم والملون لجليل حديث هذا للنبي طالب أنه قال لأبي الهجاج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها
وظاهر ذلك أنها في الملون وليست في المجسم لأن المجسم لو كان المراد المجسم لقال إلا مزقتها أو كسرتها أو ما أشبه لأني فالصحيح التحريم مطلقا وهذا إذا كان باليد لأن المصور باليد هو الذي
يظاهر بخلق الله ويريد أن يسمع كما صنع الله عز وجل وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسم قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأة كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو فهذا
لا حكم له وإطلاقه ولا يدخل في التحريم قطعا ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير في الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا إن هذا لا بعث به حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور
المحاضرات التي تلقى في المساجد نعم فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على المصلين وربما يكون المنظر غير لائق وأشبه ذلك أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق وهذا إذا كان آلة
فترافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يصور في واقع فإن التصوير مصدر صور يصور أي جعل الشيء على صورة معينة كما قال الله تعالى
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال صوركم فأحسن صوركم فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل فعل في نفس الصورة لأنفع على في اللغة العربية هذا مكتباه ومعلوم أن نقل الصورة الآلة ليس على
هذا الوجه وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله
فيه يجب علينا أيضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ لأن هذا إيجاب وهذا سلب فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب لأن المسألة
ميزئة مجرد إن هذا حرام إنه حرام سيترتب عليها عقوبة فهل نشهد على أن هذا معاقد باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك لا وأن يكون ملعونا أو ما أشبه ذلك لا نستطيع أن نجزم إلا
بشيء واضح ولهذا يفرق بين رجل أخذ كتابي الذي خطبته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟
رسم الأول ويقال هذا خط ويشهد الناس عليه وبين أن آتي بخطك وأقلد بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك وأن أكتب كما كتبت وأصور كما صورت أما المسألة الأولى
فليس من نفع الأطلاق ولهذا ممكن أن أصور في الليل وممكن أن يصور إنسان وهم قد أغمض عينيه ويمكن أن يصور الرجل الأعمى فكيف نقول هذا مصود فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت
تصوير قناعا على المادة التي اشتق منها صور يصور ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب بحسب القصف فإذا
قصد به شيء محرم كان حراما وإن قصد به شيء مباح كان مباح وإن قصد به شيء واجب كان واجبا قد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحركة إذا رأينا مثلا إنسان متلبسا بجريمة بجريمة من الجرائم
التي هي من حق العباد ولا لمن حق الله قد نقول الستر أولى لكن إذا رأينا إنسان متلبس بجريمة تتعلق بحق العبد مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير كان
التصوير حينئذ واجب خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما لأن الوسائل لها أحكام مقاصد إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلا هذا أيضا لا
بأس به بل هو مطلوب إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها هذا حرام بلا شك إنسان رأى امرأة جميلة وقال متى أشوف هذا الوجه النيل الطيب يلا هؤلاء هات الآلة ثم يطقه ويقدر يتفرج
على صورته هذا لا شك إنه حرام ولا يجوز طيب صور هذه الصورة للذكرى قال أنا ودي أشوف عيالي وتذكرهم ومصار نعم نقول هذه لا يجوز كذلك صورها للذكرى في سفر سافر هو زملاء أو رحلة كذلك كل هذا
نقول لا يجوز لأننا لا نقول هذه غير صورة هي صورة لا شك فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة كما سيأتي في كلام المؤلم إذا صار التصوير
ينقسم إلى أقسى أولا تصوير ما يصنعه الآدم وهذا جائز سواء كان مجسما أو ملونا تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهة فأكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما أو ملونا نعم
وفيها الآن صور مجسما لما فيه الروح أولا لا فيه الشجرة هذه فيه الشارباغ وكرطاس وما أشبه ذلك فيها حياة لكن هي روح حياة كل شيء بحسب بخلاف النفس ولهذا جاء بالحديث يجعل له نفس يعذب بها
الثاني ما فيه نفس الثالث ما فيه نفس فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم لكن صحيح العموم هذا
حكم التصوير أما استعماله فقال المؤلف واستعماله هذه الجملة فيها شيء من التجوز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمراد قطعا
لأن المعنى يفسد لو قلنا أحلم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصور التصوير عن مراد به المصور فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول يعني استعمال المصور
هذا حرام استعمال المصور حرام وظاهر إطلاق المعلي في العموم أنه يحرم على أي وجه كان ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا استعمال المصور ينقسم إلى ثلاث تقسى الأول أن نستعمله على سبيل
التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسما أو ملونا وسواء كانت تعظيم تعظيم السلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة أي كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة
لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك المهم أن
استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال وسواء كانت مجسمة أو ملونة وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان إنسان يريد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البر
القول والفعل والمال والجاه وغير ذلك وإن كان ميتا فهل سنتفع بهذا التعظيم أبدا إذن ليس تعظيم الله وهل أنت ستنتفع أبدا ولكنك تجدد أحزانك تجدد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت أيام بالقهوة
جميع بالمجلس تجلسون تتكلمون مؤسسين تذكره إذا رأيت هذه الصورة فإذن ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كسب العثل ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها ولا جز له
إبقاؤها لأن هذا فيه خطورتان الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه لا سيما
فيما يتعلق بالعلم والعبادة فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين الملوم والمجسم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على فرقة أو كانت صورة مجسمة صورة إنسان مثال
الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة يسامل الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك فهذه فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه
لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخل وسادة فيها صورة ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور لأن هذا إهانة واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرة وذهب بعض أهل
العلم إلى التحريم واستدل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور نمرقة يعني مخدة فيها صور فوقف ولم يتقل قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت
أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت فقال إن أهل هذه الصور يعذبون وقال لهم أحيوا ما خلقت قالوا فنكرهها لأن رسول صلى الله عليه وسلم كرهها لأن رسول كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون وقال
إن الملائك لا تثلوا بيتا فيه صورة ويحمل ما ذكر عنه من أنه تكع على مخد فيها صورة لأن هذه الصورة قطع رأسه وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز ولا شك أن هذا أورأ وأحوط أن لا تستعمل الصور ولو
على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد ولا شك أن السلامة أسلم وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخل البيت وينشرح صدرك من يستطيع أن ينشرح صدره في
مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبعد عنه أولى بلا شك القسم الثالث أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم
على التحريم على تحريم استعمال الصور على هذا الواجه نعم وذكر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونا حتى كان عند بعضهم في بوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان ولا ينكرون ذلك
ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كقاسب محمد رحمه الله لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يحتجوا بقولهم لأن الحجة قول الله ورسوله لكن يعتذر لهؤلاء بأنهم تأولوا أو لم يبلغهم الخبر أو
ما أشبه ذلك من الأعذاء فهذا أقسام استعمال الصور فقع علينا مسألتها المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندع نعم توجد الصور في أوان الأكل ولا لا
توجد في أوان الأكل توجد في الكاراتين الحافظة للأطعمة توجد توجد في الكتب توجد في الصحف توجد في كل شيء إلا ما شاء الله نعم أين أن أين أن طيب ماذا نقول بعضهم أيضا توجد صور مما يؤكل
بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب نعم قال بعض الناس وقد وحثت هذه المسألة قال هذا طيب إنه يجيبه يأكله وقالت لفته البسكوت شبهه يتلفها بأكله يربح نعم قال هذا يشجع المعمل شجع ليعمل
هذا الشيء على كل حالة هذه التي أمت بها البلوة نقول إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محارمة يعني لو وجدت صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة أعجبت خلّه عنده هذه حرام ما يكشل أو كان
يشتر الصور يشتر المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشق وقد قال الله تعالى
ومجعل عليكم الدين من حرج وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهم نعم لو فرض أن الإنسان عنده أحد ويحشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن
به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته لكن هذا تحريم آرض كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين اللي فيها العطعمة وشيء بذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان
فلا تكون من قسم المحرم أما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمه قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك هذه لا بأس بها لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها قسم آخر تكون من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة وبعض يكون لها حركة ويكون لها صوت بعد نتكلم تضحك إلى يعني إلى
طنقرت له عجيب المهم أن هذه قد يقول قائل إنها حرام لأنها دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماماً يعني ليست صورة جمالية صورة تبصيلية ولها آية تتحرف بعد نعم ماذا عاد لها أسنان ولا
لا على كل حال إنها صورة طبق الأصل فقد نقول إن هذه حرام وقد نقول إنها مباحة قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا
قائل إن الصور التي ينتعب عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن فبينهما فرق فرق عظيم فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما قال الشيخ السلام من تيمية
رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الآلات له قال إنه يرخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار لأن طبيعة الصبي أن له ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها نعم هي
نعم هي لا صار في أيام الشتاء ربطتها بالغطيان هي نعم ولا صار في أيام الصيف حطتها عند المكيف تحت المروحة نعم صحيح هذا مؤكب فهذه كأنها يعني تلهوبها لهوة تام نعم ربما يكون وسيلة إلى
تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل وتسميهن أيضا هذه فلانه وهذه فلانه نعم فقد قل قائل أنه يرخص لهم فيها فأنا أتوقف في تحريمه بالواقع لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز أنه
يعفط وجهها يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى لا يمكن أن يقول أنه التصيح الآن ولا شيء نعم على كل حال لا شك فيه التشتيع لكن بولينا بها الآن احنا دائما اذا سؤلنا عن المسألة نقول
ايش تولهم سيارات رفعات اشيه ثاني في اشيه كثيرة مليئة صحيح انه يقولون هذا اللي تقولونه يقولونها الناس ايه تسموني وجه راسة لا بس طيب مثلا الصور هاته ايه والله فيها صعوب وفيها صعوبة.
فيها صعوبة.
اللي ما يتصعب.
ايه اللي ما يصعب يمكن لو ما يدخل هبد كان طيب.
هل يتعلي.
ايه.
بس ما عظلنا الصور عندهم في هذا المثالة الان يعني الصور عندنا مهم.
انت الان تعهد في ما سبب.
هل كانت عندنا الصورة؟
لا.
موجودة هنا.
لكن مثل الانسان يقول كل ما يجب في فترون او شيء.
تسأل الله خير.
نقول الله يتسأل خير.
هذا طيب.
ما نقول هذه خطأ او بدعة.
نقول هذا طيب.
أقول لكم:
"أحمد الله مكم الله تجدون بنا السؤال قسيرين" "لكن في تسجيل الله ، يأتي كل مناسبة عموة" "المساوهين موجودين" "إما من عطاة بنا وإما من زملائك وإما من أي جمال الجاءات" "مساوهون عليكم
يمين ويسار" "وه أنت يعني بالله" "أتي أقول لكم كالتعريب وحرام وكذا وكذا" "لكن يعني شيء عموة خاصة خالجة ومعباد" حتى عنده حتى عنده الموجود في بعض الأيام العرس يأتوا المسورة غصبا عليك
الواحد ما تقدر تمناه نحن نتخلص بأن لا نحظر هذا إذا أمكننا إذا أمكننا فلا نحظر نعم يا خالد ناحية الصور أحياناً يصور الإنسان مثل صور يحتاجها لأي غرض ويصور له صور صبع صور فإما أن
يكفها وإما أن يكفها ثم يحتاج مرة أخرى صور مرة أخرى هل أولى أن يكفها ثم يعيد تصوير أو أن يهيب فيها الحاجر اشتغل بهذه المسألة السؤال يقول إن الإنسان إذا حتاج إلى صورة أظنه ما يصور
لأربح ولا لا المصور الكلام على المصور هل يمكن يصور لك واحدة أربع أقل شيء طيب سورت أربع أقل شيء حل نقول إنه في هذا الحال احتبظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزق أو أحرق