70- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة من وجدكفاية عورته سترها..الخ/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إن وجدك فيتعورتي سكرها وإلا فالفرجي فإن لم يكيه ما فالدبر وإن أعير سترة لزيمه قبولها ويصلي العالي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم مصطهم ويصلي كل نوع وحدة سيشقى صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سكر وبنى وإلا كدى ويقرأ في الصلاة السدل واجتمال الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول يا خالد في رجل وجد توبا محرما عليه هل يصلي به أو لا يصلي المذهب يصلي به ويصليه ثوبا محرما عليه وهو طاهر نعم نعم يصلي فيه لا يصلي فيه ويعدو فيه قول الجمهور العلماء أنه هو ينظر هل هذا الثوب كم نفسه نعم هل الثوب هذا عندما اشترى هل عقده بثمن محرم عقد عليه بثمن محرم أم كان شراو في جمته ثم نعم يرى عبدالله لا يصلي فيه خطأ فيه تصويت نعم كان محرما لحق من يكون محرم لحق الله أو لحق العباد فإن كان محرم لحق العباد في المذهب أنه لا يصلي فيه وإن كان لحق الله في يصلي فيه ويريده طيب صح نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا يعادث عليه لأنه في غرورة كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة وإن كان لحق الآدم فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي وريده وفي قرون آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة إلى الصلاة في هذا الثوب يصلي وإذا سامحه صاحبه فذا وإذا نسمح أعطاه أجرة انتفائه به في وقت الصلاة طيب إذا صلى في ثوب النجس يلا شكرا يصلي في ثوب النجس وليس لديه غير حسب النذهب يصلي فيه عليه عادة وإنه يصلي فيه يصلي عارض يعني يجب أن يصلي عارض ايه يصلي طيب توافقونا محمد النذهب الشيح يصلي يصلي فيه ثم يصلي ثم يعيد ثم يعيد طيب النذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد طيب القضي الثاني نعم القضي الثالث يعانب القضي الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد وهذا يارضح الأخوات طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوب نشتراه ونقدره في العندة وكان بدر ببدل فهذا محرر حيدي عين كان محصوص على عين إن عين المعصوب إن عين الثمن المعصوب هذا محر نجي الصلاة فيه الصلاة فيه هذا جوزي أنه محر ونشتراه في الزمة ثم نقدرهم العندة فاللباسه الحلال والصلاة فيه صحيح كذا طيب هناك قول في أصل المسألة قول أنه يسح كفر صلاة في ثوب المحرم وعشرنا إليه ليس كذلك في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم فمنهي عنه اللباسة كخلاب ما لقل لا تصلي ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاةه طاطلة لأن الشارع قال له لا تصلي نعم ويصلى متلبسا بثوب ويصلى في ثوب في الثوب المحرم فإنه على قلب راجح فصف صلاةه وما عدد نعم قالوا مولد في الثوب الجديد لهم لا من حدس في محل النجس لا أنهي مطوف على قوله أعاد يعني لا يعيد من حدس في محل النجس يعني ولو نتمكن من الخروج إلى مكان ومكان طاحب فإنه إلى قدس لا إعادة عليه لأنه مكره على المكس في هذا المكان والإكرار حكمه مرفوعا عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاهل عن أمة ناحة إن الله تجاهل عن أمة رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسلطه وعليه والفاق بينه وبينما صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة به ولهذا لو أكرها على الصلاة في ثوب النجس وقل صل فيه وإلا فعنا وفعنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة بخلاف المكان الذي يحدث به وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه والتعليل كما سمعتم بل الدليل كما سمعتم وهو مجاوز عن المكره ولكن كيف يصليه مع النجس إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة وإن كانت رقبة صلى بالإيمان صلى قاعدا على قدمين بالإيمان لأنه إذا كانت رقبة يجب أن يتوقاها بقدر الضوور لأن يتوقاها بقدر الإمكان يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركع ما يركع ولا يقعد أيضا لأنه يقعد يتلوث ساقه وثوبه ووكبته فيقلل من النجاسة ما أمكنه ويومي بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه طيب قال لا من حدث في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها ومن وجد من شرطية كان الشرط وجب وجوابه سترها يعني وجوبا من وجد كفاية كفاية العورة وجب عليه سترها والعورة السبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالوة جميع البدن ما عد الوجه ومن سبق إلى عشر إيش الفرجات سوأتع ولمن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهون المذهب فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن السرة لما سبق من كونها من شروق من شروق الصلاة فإن لم وإلا الفرجين إلا هاره مراقبة من إن ولا نابية لكنها أدرمت إن بلا بوجود شرط الإدرام وإن شرطية وجوابه وبالي الشرط محذوه تقدير وإن لا يجب نعم فالفرجين أي فاللسطور الفرجين فإذا قدر أن شخصا تعرف له قطاع قريق وسلبوا راحة وسلبوا ثيابة ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط المنديل لا يمكن أن يستر به عورتها نقول فالسر استروا فرجا بهال منديل يعني القبر والدبر قال فإن لم أكتبنا فالدبر يستر الدبر لأن القبل إذا انضم عليه سترى والدبر إذا سجد انفرط وبام فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبر والواجب أن يخفف الأمر بأمكان فهي من أكلم بالدبر وللعير سترة وللعير سترة واجب عليه أبو نوح لازمه أبو إن شاطية وبإن شاط أعير أولد جرس جرس في معير والعرية إباحة نقع عين تبقى بعد السفاء هذه العرية إباحة نقع عين تبقى بعد السفاء وقال إن أعير لم يذكر المعلف الفائد في يسمى أي إنسان معيره فاللهما كان هذا المعير من أقارده أو من الأباعد من الأمسلمين أو من الأمسلمين للم تبقى بعد سترة لازمه قبوله طيب والله هو كلام المؤلف نعم إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجود قبول أفلا يقوم عليه بذلك منه فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرتب قدر على سطر عورته ولا غرق ولا منه لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة كل أحد يتحملها كل الناس يستعير بعضهم من بعض وكل الناس يعير بعضهم بعضا هل منك يسيرة لكن لو فرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون دريعة لنيل مأرد له باطل فماذا نقول هنا لازمه قبول لازمه قبول لن يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة علي وإذائي أمام الناس أنا فعايت فيك وفعايت فيك وأعايتك لكن الكلام على إعارة سالما من المحبور يلزمه القبول لماذا كمها آنفا في التعليم وظهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم عليه القبول لم يلزم قبولها لأنه كان إن أعيد وظهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة فهل هذا القبول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر ننظر يقول لازمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة قد يكون الثور يسعى المؤلف مثلا لو يكون جدارك منه لا يستطيع إنسانا يتحملها فلازمه قبولها طيب هل يلزمه الاستعارة يقول راهي كلام المؤلف لا أقول لبلا لا يلزمه لأنه كان إن أعيد ولم يقول يلزمه الاستعارة لماذا قالوا لأنك طلب العالية إذلال أو إذلالا للشخص إذلالا للشخص وهذا عادم لما يكون به الواجب وهو السطر ولا واجبا مع العدس فلا يزنه عن السيء مع أنهم ذكروا في باب التيوم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه المنة كالمنة به سياء الماء المنة فيه قليلة كخلافة سياء ولكنه قال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من السياء فتكون المنة فيه كبيرة ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح لأنه أنقض معصوما بخلافة سياء على كل حال القول الراجع في هذه المسألة نهما أن الحل كان المؤلف لكن القول الراجع في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السطرة بكل وسيلة ليس عليه فيها غرر ولا منها كل وسيلة سواء ببيع أو بالسعارة أو بالسيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع وهذا الإنسان معمول بسطر عورته فواجب عليه بقدر استطاع أن يأتي بهذا الواجب والمثل يختلف الناس فيها قد يكون طالبك من شخص هبة لتسطر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه أليس هكذا؟ نعم قد يفرح أن تأتي له وتقول أنك حاجة لسطر عورتي بصلاة آقين يفرح هذا ليس في إعطائه مننا ولا في في الاستهاد منه مننا وقد يكون معذ الناس لن يعير لن يعير لوجبت في ذلك غضارة علي لأني أعرف أنه من الناس المنانين وحينئذن يكون في قبول إياها عالية فيه غضارة علي فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة وهو إيش؟ لأنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طبيق ليس فيه عبره عليه ولا غضارة هذه القاعدة قد يحرق منها ما دفهم ألف وقدر قلت لها ماء