69- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / الصلاة في ثوب محرم أو نجس / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال مولف أو صلى في ثوب محرم عليه لم تصح صلاةه لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباح فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه فصلاته غير صحيحة إما لكسبه مثل أن يكون
مغصوبا أو مصروقا أو ما أشبه ذلك هذا كسب لعين مثل أن يكون حريرا على رجل أو مصورا على رجل أو امرأة لأن التوبة اللي فيها الصور حرام لبسه كذا أو كان جديد خنزير أو ما أشبه ذلك فإن
الصلاة لا تصح صلاة لا تصح مع أن جديد الخنزير فيه شيء آخر وهو النجاسة طيب لو اشترى في دراهم صرقها اشترى بها توب تصح من ما تصح هذا محارم الكسبة اخطأتم هو سرق دراهم من شخص وراح وشرث
هو شرث هو فهل بهذه الدراهم خطأ ايضا ان قلتم صحيح فهو خطأ ان قلتم خطأ غير صحيح فهو خطأ نعم فصل في تفاصيل لانه ثوم فصل طيب التفصيل إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه وإن
وقع العقد على غير عين الدراهم يعني في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيحة شفت قتل فقه رحمه الله يقول مثلا إذا جيت لصاحب الثوب وقلت بيع عليها الثوب بهذه الدراهم مما السوق بهذه الدراهم فإن
الثوب لا يصح لا تصحصات فيه لأنه العقد محرم العقد فاسد لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسوق لكن لو قلت بيع عليها ثب عشرة وبقى عليه وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى
الباية العقد صحيح العقد صحيح مع أن ثمنه محرم لا لا لأن الثوب أنا ما عينت الدراهم السبب إذا عينت الصلاة الصحيح لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولا لا باطل العقد على عين الدراهم
باطل إذن يكون العقد فاسد والثوب غير مملوك الآن لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبث الآن الثمن في ذمتي أنا أليس كذلك؟
هذا الرجل المشتري الذي ثبث الثمن في ذمته ذهب وصرق الدراهم وسلمها للبارئ لك العقد قد تم وانتهى ما في الشيء فعلى هذا نقول إذا قال لك قائم هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق فيه تفسير إن
وقع العقد على عين الثمن لا تصح لأن العقد فاسر وإن وقع في الظمة ونقد من الثمن المسروق فالعقد صحيح والصلاة في الثوب صحيح كذا ولا لا طيب انتبه للفرق على كل حال إذا صلى في ثوب محرم
عليك فالمؤلف يقول إنه إن الصلاة لا تصل لماذا يقول لأن الستر شرط من شروط الصلاة ولبس هذا الثوب محرم محرم ولا يمكن أن يرد وجوب وتحرين على عين واحد هذا الثوب الآن مثلا محرم يلبسه
للصلاة على سبيل الوجوب ويحلم لبسه لأنه محرم لكسب أو العين يقول الآن تصادم عندي تصادم الوجوب والتحريق وإذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه فلا يكون قائما بالواجب عليه وحينئذ يكون هذا
الستر كالعدم لأنه في ثوب منهي عن لبسه وجعل هذا المنهي بدلاً عن المأمور فاستدم الأمر والنهي فبطل فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به أعرفتم الآن؟
طيب إذن يكون سطره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعاً ولا حساً؟
شرعاً أما حساً في وساطر الآن لكن شرعاً كالعدم لأن هذا الثوب منهي عن لبسه فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه أنت الآن مأمور بأن تخلعه وأن تبعد عنه فكيف تتقرب إلى الله بلبسه وتكتفي به في شرط
الصلاة مفهوم للا ضيب وهذا التعليل كما عرفتم تعليل القول ويؤيده الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة وهذا يدل على أنه من شرط الثوب
الذي تستر به العورة أن يكون مباح وذهب بعض العلماء فالكثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا ترطب لأن السطر حصل به والجهة منفكة مختلفة لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل
الصلاة ولكنه تحريم مطلق لو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب قلنا إن صليت في هذا الثوب بطل الصلاتك ليش لأنك إذا كان قال لا تصلي ثم تصلي أنت بناء على قوله صلي في ثوب صار هناك
تناقض وتعارض أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب وإنما نهاني عن لبس الثوب مطلقا في صلاة وغيرها فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة مفكر الأمر بلبس الثوب في الصلاة يا بني
آدم أخوذ زناتكم عند كل مسجد من أجل الصلاة والنهي على لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة ولكن من أجل استعمال شيء إلا أجوز لك استعماله ونحن نقول هذا القول هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث
فإن ثبت الحديث تعين القول بمجبه لكن الحديث كثير من العلم ضعفه وقال لا تقوم به حجة ولا يمكن أن نلزم الإنسان بإعادة صلاته قناعا على هذا الحديث طيب لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره
فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح لأنه قال صلى في ثوب محرم عليه ولم يقل سترى في ثوب محرم عليه وعلى هذا فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة لكلام المؤلف
وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمضاح لثارا لم تصح وإن كان الأكس صحة القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح وإن كان دثارا صح نعم الشعار الذي يليه جسد والدثار
الفوق الفوقان يقول لأنه إذا كان شعار صار السطر به حصل السطر به وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته فيفرق بين هذا وهذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق الراجح
حتى لو كان ما علي الله ثوب واحد محرم في الصلاة صحيحة طيب إذا اشترى هذا الدرام ما اشترى بها الدرام ما وقع على حاجة الدرام ولا في الدرام سلمها ثمن أين حرام؟
حرام تسليم الثمن لكن العقد صحيح عقد كيف؟
عقد مثل المقصود؟
صار مثل المقصود؟
لا لا سلم اشتريت منك مثلا ثوبا وانصرفت ثم اخذتها بغير حق وعضتك اياه العقل صحيح ما في الشك طيب الدراهم حرام ما في الشك لكن الثوب ما له دخل الان الثوب اشتري بعقل صحيح ما في اسكال نعم
لا لا لا ما في اسكال ايش انه ايش لا يجب وش لا يجب نعم نعم نعم نعم الرسول صلى بإزار بلا دي لا.
ما أعرف ما هذا.
لا لا.
إنه صلى في ثوب بدون إزار.
لا لا ما ذكر.
لا لا أذكره.
حديث جابر نفس الشيء لا تصلي به ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تصل العاتقين به لأن لو كواجب كان يجب عليه أن يطلب قد يقول قائل أن الرسل ما عنده شيء نفس الشيء نفس الشيء ولم يقل إن كان
ضيقا فاطلب ما تصل العاتقين به نعم ايه امر امر سلم ايه لان ما عنده الشي وصار قصير الازار اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان تظهر العورة نعم احمد بنا وش اللي رب وش والعمل لا صلات ما
صليت ما صليت ما نهان الشادع عن صلاة في الثوق لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح هذا نقول فأنت عند صداة بالحديث أقول وجهه للسل الله المردود الذي لس عليهم الله ورسوله وهو الصلاة أما
اللبس ما له حكم لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح لبس فاسد كل ما إذا لبسه على وجه المحرم صار فاسد ولا يصر مين وكفيثة أورفني في النفلي ومع أحرعات قيه في الفضل صلاتها في درع
وخمار ومنحفة ويبسي ستر أورتها ومن انكشف بعض أورتني وفحشة أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية أورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفيه ما فالجبر وإن
أعير صفة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهنا ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واتذرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة
السترة وبنى وإلا تدى بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين سبق لنا أن سطر العوة شرط لصحة الصلاة وأن
الأحسن من هذا التعبير أن نعبر أخذ الزينة أخذ الزينة طيب ترعا قولي فعلا يا بني آدم أخذي دينة تكون عندكم أحسنت طيب ما هو الدليل المحمد على أنها شرط لصحة الصلاة نعم بعد سطر عيوني تقول
لنا كل أمر في العجالة فهو سطر في تفرية الدليل مهو بالتعليل الكتاب والصنة والإجماع الكتاب عبد الرحمن خالد من الصنة هذا منها ومنها فإن كان فيك أنه لا يصلي أحد هذا الحديث لا يصلي أحد
نعم ثالث في حديث جابر إن كان غيقا في التذيرق وإن كان واسعا في حديث طيب نعم الإجماع الإجماع اللي برا أحمد أنت يا حمد عبدالله من يلا عبدالله من نقله من أهل العلم لأنه لقيته الشديد من
الأجماع يتبقوا أجمعوا تبينها مجموعة لك نعم ابن عبد البر واتنها الإسلام نعم ابن عبد البر لأنه سبق سعب الإسلام طيب أما الله رحمه الله بيّن العورات بمعنى على التعبير السطر العورة
ولكها أنها ثلاثة أقسام خالد نزيم على كلام فقهاء العورة ثلاثة أقسام مغلبة نعم ومخصصة نعم ومتغسصة أحسن ما هي المغلبة المغلبة أورث الحرة بالغة الحرة البعض انقوها أورة المرأة الحرة
البعض هو كلها إلا وجهها طيب حسن إذن يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي تلاشف تلاشف تصاصل بين النساء والرجال لا يطلع بين النجال عن النساء والنساء وإلا وإلا وجب سطره من أجل
الصراهون من أجل النظار صح طيب ما هي المخففة العورة المخففة نعم هي الغلام الصغير العورة الصغير من الى من سبع الى عشر قالوا ان عورته هي مخففة ايش مخففة ايش عورته من السرة لا عورته
الفرجة الفرجة القبول والدور المتوسطة احمد ما عدا ذلك احسن ما عدا ذلك كل حال هذا كلام أهل الفقه رحمه الله ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذه الزينة كما قال عز وجب كما عدوا الناس
الزينة وجب أخذه طيب لو قال الطائم ما حكم الصلاة محصور الرأس سليمان حياتوز محصور الرأس رجل رجل صلى هافر الرأس لكن هل هو شرط سترو على كل الأعراض شرط ولا غير شرط على العراض اللي يدير
عراض اللي يرونه من زينة يعتبر شرطا اللي يرونه من زينة يعتبرونه شرطا ولا مين يرونه من زينة لعدك تريد العكس نعم ليس شرطا مطلقة صح ليس شرطا مطلقة ولهذا كل محيمين يكشفون رؤوسهم
وَلَكَنَ شَرْطًا لَكَنَ مُقَدَّمًا عَلَى كَشْفِهِ كشف الرأس في الإحرام طيب أظن نقرأ وَمَنَكَشْفْ وَمَنَكَشْفْ أَنَكَشْفْ أَقَدْ مَنَكَشْفْ أَوْنَكَشْفْ أَوْصَلَّةِ فَوْضٍ مُحَرَّمٍ
عَلَيْهِ فَمَنَكَشْفْ وبعض أوراثه وبعضه أين من خاصة؟
هذا من شرطي فالشرط انكشف وجواب الشرط قوله أعاد فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدد مسائل المسألة أولى قوله ومن انكشف وبعض أوراثه وتحرش وتقدم الكلام عليه ولكم أن فعش يختلف بحسب
المنكشف فما قارب من السوعتين وإن قل أفحش من ماء طيب ثانيا المثلة الثانية قال او صلى في توب محرم عليه اذا صلى في توب محرم عليه اعاد اعاد مثل ان يصلى الرجل في توب حريب او المرأة في
توب رجل الاول لا تصبح صلاته لان الحرير محرم على الرجال لحديث عليم يامي طالب وحل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكوره فاذا صلى الرجل في توب حريب فصلاته باطلة تجب عليه الاعادة
صلاة المرأة في توجراته حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والتي تلبسه برجل متشبهة بالرجل فهذا السوق حرام الأول حرام لجنسه والثاني حرام لوصفه الأول هو
الحرير حرام لجنسه لأن جنس الحرير حرم على الرجال والثاني حرام لوافقه أي لكونه تشبهم بالرجال طيب لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صور أيضا لم تصح الصلاة لأن لباك الثوب المصور الذي فيه
الصور حرام فإن الصور لاحل اقتناؤها طيب لو صلى رجل أو امرأة بثوب معصوب فالصلاة أيضا لا تصح تجب عليه الإعادة لأن الثوب معصوب حرام لبسه على الغاصة سواء كان رجلا ام مرأة لو صلى في ثود
رجل ومرأة في ثود ثمنه حرام في متفصي ان وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتمطل وان وقع العقد على الذنة ونقده من الثمن المحرم فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة لان لبس هذا الثوب
غير محرم فالفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا طيب إذا وقع العقل على عين الثمن نسع أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهل بهذه الدراهل فالآن الثمن وقع على عين الدراهل فهنا يكون لبس
لبس المشتري للثوب حراما وإذا صل فيه وجبت عليه الإعادة لأن هذا الثوب حرام حيث كان عدراً عن هذا الحرام مثال الثاني أن يشتري ثوباً ثم ينقذ ثمنه من محرم أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم
يذهب ويسرق عشرة ويعطيها الباج الآن الثوب ثمن حرام المعين غير حرام لأن الثمن غير معين الآن اشتريت منك ثوباً بعشرة ثبت الثمن الآن الثبت العشرة في ذنك أنقضها من مالي أنقضها من مال
مسوق من مال مغصول من أي مال قال العلماء فهذا الثوج لباسه غير محرم فتصح في الصلاة به أو فيه في الصلاة به لأن ثمنه غير محرم لأن ثمنه غير معين في العقد أفنتم الآن ولا لا فصار الثوج
الذي ثمنه حرام إن عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوج فإن استعماله وصل فيه بطلة الصلاة وإن لمعين فالاشتراه في ذنة ثم نقضه من دراهم محرمة فتوبه فالبثه حلال والصلاة فيه صحيحة تنت
الحالكين الثمن المنفوض من مختلف حرام ممال حرام ممال حرام الفرق يقول إذا وقع العقد على علم الدراهم صار الآن بدل ببدل بدل ببدل ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن
يبدبه يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدالي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة هذه عشرة ورقة بعشرة أريل كل ورقة ريال معلوم هذا ولا لا اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة
واحدة اثنين ثلاثة أربعة عشرة بهذه العشرة ثم بدالي لا لا ما أعطيها العشرة أعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأن يحتاج هذا وليه على ذلك فاجحة هل املك التعيير الآن ولا لا ما املك
التعيير لأن الباية ملك العشرة الآن حيث وقع العقد عليها بعينها لكن لو يقول في عشر سنين في جيبي الايمن فئة عشرة وفي جيبي العيسر فئة رياض انا بالخير انشت عرضه من هذا وانشت عرضه من هذا
افهمتموا فرق الآن هذا هو الفرق يقولون ان الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عيضا عن محرم وعيضا محرم محرم أما ما وقع في الذنة وفي ذنة الإنسان والذنة قابلة
للتصرف هكذا ينفذق العلم وفرق دقيق خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوسط أو لكون ثمنهم وأي حرام حراما فصلاته باطلة صلاة وباطنة طيب ما
الدليل أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يشترق في الساكر أن يكون مباحب قالوا لأن الساكر الساكر عبادة ساكر عبادة والعبادة إذا وقعت في توجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله
فتكون مردودة تكون مردودة بدليل من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رب فعند الآن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا أنت مأمور أن تخلعه فكيف تتقرض إلى الله بلبسه إذن تعبدت لله بما لا بما نهاك
عنه وهذا التناقض عملت عملا ليس عليه عمره ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطب الصلاة لأن المحرم شرعا كالمأدون حسا محرم شرعا كما عدوا من حسن فلا يمكن أن تنتفع بهذا الصوت أعرفتم الآن طيب
وهذه المثلة الخلافية وأظن ملكتها لكم وقلت أن بعض العلماء يقول أن صلاته صحيح والسطر وصف في العبادة وليس هو العبادة وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم حاصل بهما جميعا ثوب المحرم وغير
المحرم والصلاة نفسها لم تقع على وجه المحرم وهي الصلاة هي منظر الحكم حيث نقول تصح أو لا تصح وهي الآن واقعة على وجهه محرم يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب معصوب
لو قال لا تصلوا في ثوب معصوب قلنا من صلى في ثوب معصوب بضع صلاة لأنه فعل العباد على وجهه منهين عنه محرم لكن ما قد هاته بل أمر بسطر العورة وهذا رجل سطر عورته لكنه آثم بالستر بمحرم
أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع الصلاة أدية على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمر به والستر حافل وأما كون الثوب أباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر آخر والعبارة التي تقصر أن تقول الصلاة
باطلة لو كان الوارد في النصوص إيش لا تصلوا في ثوب محرم لو كان هكذا قلنا نعم إذا صلى في ثوب محرم ضبر الصراط ولهذا من حيث الافتة نقول إذا سألنا سائر قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره
بالإعادة وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخرعه لا من أجل الصراط فحسب ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز لك السعمار هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى فيكون ما أكثر بين أن نمكن
الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه وبين أن يأتي أيام يسألنا عن أمر مضى وانقضى من لا يمكن أن نقول بالإعادة لكن على كلام المؤلف تاجب الإعادة لكن يشترط للإعادة في الثوء المحرم أن
يكون عالما ذاكرا فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه وهل يشترق أن يكون واجدا غيره نعم نقول لما يشترق ننظر نقول إن حرم لحق العباد اشترقنا ذلك يعني هنا أنه إذا
كان محرم لحق العباد فإنه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره لا يصلي فيه عرفت فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصور مثل رجل غفب ثوبا وصافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وكاء وأراد أن يصلي
ماذا نقول له نقول اخلع الثوب وصلي عريانا ولا يجد أن تصلي بالثوب لماذا لأنه محرم لحق الغيط إلا إذا كنت مضطر للجفل برض فهنا صلي به لأنه مضاح أما إذا ما في ضرورة ناس عدير وكل هذا تصلي
فيه صلي عريانا لأن هذا محرم لحق من؟
لحق العباد طيب إن كان محرم لحق الله فيسترد أن يكون واجد لغيره فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به كثوب المحرم وكثوب الحريد للرجل ثوب الحريد للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه
يصلي فيه لأن التحرين هنا لمن؟
لحق الله عز وجل ويفقد التحرين لحق الله عند الضرورة وحينئذ يصلي يصلي ولا إعادة عليه وكيالك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره فصار اشتراك الوجود فيما إذا كان التحليم لحق
الله فنقول إذا كان التحليم حق الله فيشترف لوجب الإعادة أن يجد غيره فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه وقال بعض الوقت العين في النساء الأولى إذا كان محرم لحق غير إنه لا بأس عن يصلي فيه
قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه ونحن نغلب على ظننا إن لم نعلم يقيمنا يا فرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف أسمح هذا هو الغالب
إن لم يكن المعلوم وهذا القول ليس بعيد من الصواب هذا القول ليس بعيد من الصواب ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد فهنا قد نقول يتعين عليك أن تصلي فيه لأن مثل
هذا يعلم رضا هاتان مثلتان في ثلاث الشخص يقول المهلف رحمه الله أو صلى في ثوب النجس أعاد إذا صلى في ثوب النجس أعاد والمراد بثوب النجس نجاسة لا يُعفى عنها فإن كانت النجاسة يؤفع عنها
فلا حرج عليه أن يصلي فيه مثل الدم اليسير فإن الدم اليسير النجس يؤفع عنه إلا إذا كان خارجا من السبيل علاقة الراجح فلا يؤفع عنه كما سبب المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة اللي يؤفع
عنها فإنه يعيد ما هو الدليل الدليل نأخذه من اشتراق طهارة الثوب وقد سبق لنا دليل اشتراق طهارة الثوب إذا كذلك؟
حسناً على أحد الأقوات نعم فإنه فعله وذهبك فطهر على أحد الأقوات عيسى نعم ثلاثة أن لمبار الغلام على ثوبه أمر بإسلام الممارك الجاري على ثوبه أمر بمائن فأتبعه إياه قد يقول هذا لأجل
إزاة الوسخ إزاة مجالسة على الثوب إيه؟
الوسخ لو أنه مخاء أساله الإنسان يصلح بمعلوم نعم حديث أسماء من تريد الضر بالله عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال في جميع حيث يسيب تحسر ثم تخرج ثم تنبخ بنا ثم تسلقي طيب صح حليل عباس أن
أحدهما كان لا يستنظر من البول لأنه قد يشمل عدم السنزاهي في ثوب وجدين أيضا العرابين لما دعوا في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراقع على بوله جنوبا مما فإذا ظهرت أو إذا وجب
تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصف ودود فطهير المتصل به انداري اوضح طيب هذه عدة لله لكن اذا صلت يثور المجلس يقوم انه اعاد اعاد مطلقا نعم مطلقا سواء كان عالما او جاهلا او
ناسيا او ذاكرا او واجدا او عادلا كذا ست تفصيل ست تفاصيل سواء كان ذاكرا او? لا.
او ماسي.
عالما? واجدا او عادما.
هلو? طيب.
صلى في ثوب.
نجس.
يعلم النجاسة.
هذا لا تصل صلاته.
معلوم? يعني خالف عمر الله ورسوله.
فوجب عليه اعادة الصلاة.
صلى في ثوب معه.
نجس لكن ما علم الا كيما صلى.
لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة.
نقول اعد صلاتك.
اعد صلاتك.
معلف يقول اععد ولا ولا فصل.
اعد صلاتك لانك اخلت بشرط في الصلاة.
والاخلال بالشرط لا يقتطر.
اذا كان رسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال انك لم تصل وقال لا يقول الله سعى بغيري.
اذا عليك ان تعيد.
اصرف نجاسة وصلى وهو يذكر النجاس يعيد صابت ثوب عام يعيد للأ يعيد أصابته نجاسة فنسل نسل أنها أصابت أو نسل أن يغسله ثم صلى يعيد نعم يعيد أي أصابت النجاسة ثوبه وليس عندهما تغسلها به
وليس عنده غيرها للثوب يصلى به يعيد نعم عنده غيره أو عندهما لكن قال مليون برد.
ما نبقعد نعصر ثوبي.
متى هاد ينشف.
ما نبقى اصلي فيه.
يعيد اللي ما يعيد.
يعيد.
يعيد.
قوله.
هيد.
عنده ثوق اخر طاهر.
لكن قال ما نبقى عن ثوبي.
هالبرد.
الى اتبين جلدي اصابات من القشعريرة.
نعم.
خليه يبتل وصلي.
وصلى.
وهو وغيره.
ما? يعيد.
يعيد.
على كلام المؤلف نعم باخد كلام مؤلف الآن.
فصار الآن الصوة عالم وجاهل وداكر وناسي وواجب وعادل.
كلها يعيد.
هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليله كما اشرنا اليه من قبل.
وقال بعض اهل العيد انه اذا كان جاهلا او ناسي او عادما فلا إعادة عليه.
يكن جاهلا او ناسيا او عادما فلا إعادة تعالى.
واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا.
فقال الله دعا رقبت تعالى.
وهذه الآية عامة.
وتعتبر من اكبر واعظم قوائد الاسلام.
لان الذي علمنا هذا الدعام الله عز وجل.
والذي علمنا هذا الدعام.
وعجب على نفسه عز وجل ان يفعل قال قد فعلت كما صح ذلك بما راه مصر إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد تراوض مخطئ وله المخطئ مخطئ ومخطئ لا خاطئ ويجب أن تعرف
الفرق من خاطئ ومخطئ لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ لكنه الآن مخطئ ما دري نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة ومقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي كذلك لا طيب
ونقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن نفين عليه أذن خلعهما والسمر في صلاةه ولو كان الثوب النجس المجهون نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها
من أولها فهذا دليل خاص طيب النسي عنه ومن الراجح أنه إذا نسي نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسله فالصحيح أنه لا إعادة عليه صحيح أنه لا إعادة عليه الدليل ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو
أخطعنا ودليل آخر قياسي الصحيحين نبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وغصائر فعكل أو شرب والأقل والشرب في السيام فعل محظور والصلاة في فوق النجس فعل محذور أيضا فلما
سقط حكمه بالنسان في رب الصوم نقص عليه حكمه بالنسان في رب الصلاة فإذن لا إعادة عليه فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاس فهو
معذوق والناس فرط فلم يبادل بالغصل فليس بمعذوق فعزموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها ولا لا ما ينسى ما ينسى أن يغسلها فما هو جواب إذا قال قائل هذا الكلام قال يجب عليكم أن
تفرقوا الحكم بين الجاهل والناس لأن الناس عنده نوع من التفريف وكان الذي ينبغي أن يبادل بالغصر ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادل بإزالة النجاسة الذي يبال في المسجد
قال إيش أريقه على ضور فأمر من مبادر أريقه على دور والصبي الذي بالا في حجره دعا بما إن فأثعه إياه والإنسان معرض للنسيان لا سيئا إن كان الإنسان كثير للنسيان في الشفر فما هو جواب عن
هذه العلة التي قد تمنع الحاق الناس بالجاهل نعم شاكا وانفر ما يبدو للنسيان الخطل أفعل الإنسان أين نعم يقول الذي يظهر بأن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بجلال أنه
عليه الصلاة والسلام أمرت فخاضة إذا رأى داخلهم أن يصلي بسين عليه أن ينظر بسينه ما قدراً أولاً ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كانت يأثني أو هو يأثني هو قطعاً أنه
يأثني فإذا نظر زال الجهد لم يبقى إلا النسية لا الذي يأثب من الحديث أنه كان جاهلاً عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذن لأنه قال أخبارني ولما قل ذكرني - نعم - يقول:
هو لما كان ناسي ونسل هذه النجاسة ونسل يعني أن يغفلها صار جهلاً بحاله - ويفرضون أنه ضيل الجاهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا الدمحة - لا يعني أنه جاهل بالحال - نسل النجاسة - الجاهل
بحاله لماذا عن النجاسة؟
- هذا جاهل بالحال - والجاهل بالحكم لماذا أن النجاسة يجب ذلك؟
- إذا لما نسل صار جهل بالحال؟
- ما نسل جهل بالحال هذا، مو روز معنك الفلاسف هذول تدربونك على الرأس حرق من الجهة للمسان كثيرة المسان ظهور القلب عن معلوم كنت يقول له ياهن نعم رهيب قد يقال هذا قياس في مقابات النصر
نعم هو قياس هذا يقول أن هذا أو تعليم في مقاب النصر هو يقول لو كان النصر على هذا بعينه ما قلت شيئا العممات هذه يمكن تخصيصها أنا يرهبني والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن فعل
غصور صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحذاء ما عالس بالوجود لأن الله تعالى لم يوجي بالوجود وهو أعظم من ذات النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فأصلوا وجودها فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوجود مع أنه يحتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضع من الحدث فإذا كان كلالك زال الإشكال فأقرب عندي في
الدفع لهذا الإراض القوي أنه قال أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والنجم المبادرة ذات النجاسة أما أنه على سبيل الوجوب فلا ونقول بجليل أن الله لم يوجب علينا
الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة كله عند القيام إلى الصلاة طيب ما نستمر في البحث نكمل ذا ونعطيكم سدقائي ما؟
طيب ما شبقي علينا؟
واجدا إذا كان عاجما ليس عنده إلا هذا فوق النجم فقد ذكرنا أن كلام المعلّف دل على أنه يصلي به ويعيد وهذه المثلة فيها ثلاثة أخوات قول إنه يصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا
والقول الثالث يصلي ولا إعادة أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد قال يصلي ساطرا لعورته لوجوب الستر ويعيد لأنه حامل للنجاسة في هذا الثوب حامل للنجاسة الواقع في هذا الثوب فعليه أن يعيد
وعليه الستر لأن هذا الثوب يسر العور والعين قال يصلي إلى رغيانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز نبصه في الصلاة وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس فيجب عليه أن
يخلعه ويصلي عريان وعملين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن استفر واجب وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة لأنه ليس عندهما يزيل به هذه النجاسة وليس عندهما يكون بدلا عن هذا الثوب
فيكون مضطرا إلى لبسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة وقد قال الله تعالى وَمَ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ من حرق ومن المنوم أنك لو مغرقت في الرأي وقلت هل ننزل هذا الرجل بأن يصلي في نجس
ويتقرب إلى الله وثوبه ملطق بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة قدر مقبولة لازم تعيده إذن أوجدنا عليه صلاتي صلاة مردودة صلاة مردودة وصلاة مقبولة يمكن تكون بعد عشر سنين الله أعلم المهم أن
هذا قول إذا تصوره الإنسان أرى فأنه بعيد أو نقول مره أن يخدع ثوبه ويسلي عريانه هذا أقبح فإن صورة الرجل العريان بين يد الله عز وجل أقبح من أن يكون حامل لثوب النجس بالضرور نعم والله
تعالى حق أن يستحيا منه بقل عندنا الاحتمال الثالث أن نقول هذا الرجل أرزلناه بالثوب النجس من أجل ستر الأورى وأسقطنا عنه حكم الإعادة لأن الله لا ينجب على عباده العبادة مرتين أبدا وهذا
قول هو أرجح الأقوى أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجيغ غيره ولا يمكنه غصله فإنه يسل فيه ولا إعادة عليه ثم قال المؤلف لا من حبث نخليها للدرس القادم نعم نجاسا نجاسا نجاسا نجاسا نعم نعم
نجاسا نجاسا نعم نجاسا اذا علم النجاسة بثوبة يقف الصلاة وداخل الصلاة علم ثوبة في نجاسة اذا علم بالنجاسة اثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجاسة ان كان عليه غيره من السوق كان ما عليه
غيره فلا السم الرفي - نعم برهيد - كون نهي العود لسرط العبادة على وجه المخصص - نعم - فالذي كيف تنزيم على هذا - إن قل ما عاد على الشرط ينظر فيه في الوقت إن كان هذا الشرط مما يصحح أو
يفسد فهذا نعم تقول إن لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة وإن كان مما لا يصح أو يفسد فليس كل شيء حرام أن يكون باطل فهذا الظهار مثل محرم فسترتب عليه آثاره نعم.
نعم.
يعني ماذا اذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح حيانا وفاسد من احيان.
هذا هو الذي يقال اذا وقع على وجه محظم اصار فاسد.
لان له حالة.
او لان له حالي.
فالثلاف الذي لا يقع على هذا الوجه.
والسطر لا يقع على هذا الوجه.
سطر سطر.