67- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة.. صلاة الرجل في ثوبين والمراة/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول مالك رحمه الله ويسن وتستحب صلاته في ثوبين ميخال يجوز الوجهان لأن صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيق مجازي مجازي وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري أي ذات فرج يعني ما تلزم التاء إلا في الضمير نعم أو في المؤنث الحقيق تستحب صلاته في ثوبين يعني ينبغي الإنسان أن يصلي كي ثوبين لأنه ما أثر ومن الثوبين الإزار والرداء والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحب به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحبا به وإما أن يكون إزارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه فعلى كل حال نقول الثوب الواحد مجزء سواء كان ثوبا سابغا يلتحب به جميع بدنه أو كان إزارا وقد قد مر علينا وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداء إزار ورداؤه على المسجب فذكره رجل بذلك فقال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك أحمق يعني جاهل ما هو الأحمق سيتصرف لأن الأحمق هو الذي يرتكبه الخطأ عن عمد هذا الأحمق والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عن عمد المهم مراد الجابر رضي الله عنهما بالأحمق مراده الجاهل لأنه ورد في لفظ آخر ليراه الجاهلون على كل حال كان لداؤه على المسجب وكان قادرا على أن يصلي بالرداء مع العزاف والمسجب ما هو المسجب القنارة ها حتى القنارة ما تعرف ما هو هذا حد لفظي ها اين عمينها ثلاثة عواد ثلاثة عواد تقرم رؤوسها تقرم ويفتح ما بينها وتثبت على الأرض ها يستعملون هذل اللي يطلسون الأرض ها حق الميزان اين المعارك لحال أنه قد ثبت جواز الاغتصار على ثوب واحد لكن الأبطال في ثوبين لأنه أقرب إلى السفر وأحوط ويكفي ما قلنا أن الليالة القصيرة ما فيها سئلة ها طيب نقص على هذا طيب طيب تمت يعني تلذ والشهر واحد تمت غير يعني ينظر ليه ما قصده شوف النكاح لكن يتمت يعجبه يصره يتمت بالنظر إليه لا ايه لا والله ما على كل حال الإنسان اللي ما يلتف لأمور ما يهمه لكن لاحظ اللي يتمت يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر نعم فرق بين إنسان يقول والله أنا إلي شفت الوجه الجميل يعني ما ما أخشى منه مثلا ما أخشى منه وما أشبه ذلك لكن ما يتمت بالنظر إليه تمت أنه يبقى ينظر إليه يتمت بهذا الشيء يقول أصبر لأن تزوج إن كانك ما تزوج وتمت بالنظر إلى زوجتك إيش أي الخشى على نفس وإيضا هذا ما يحل لك أنك تتمت إليه ما هم ما هنست نتع لك ما هم ما هنست نتع لكن بعض الصوفية يقول ما أنظر إليه علشان لكن أنظر إليه وقول سبحان الذي خلق هذا الوجه ما هم ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان للخلق هذا الوجه ما ايه نعم ايه هذا بناء على المشهور من المذهب لأن النساء الآن لا يفت يفتنين إلا بالمشهور من المذهب فلهذا لابد من ثوب النساء الواصل كبير وينزل لأن عند السجود تتغطى قدمها نعم لا هنا نعم بعض النساء يعني واضح أن الشعر المرأة عوى نعم وصلنا فيه في التطوص لأن بعض النساء محرزنا الخمار ينزل أنه ينتصف الجمع ايه لازم يغيب قوي والله عن كل حال يسمح لهذا الشيء الذي لا أبد منه بس بقدر ما أنه يحصل تمام السفر نعم نعم نعم ما ضعينا المذهب أن العوضان قابل سام أهو مغمر نعم ما دي ما هو وهل هو مسلم وحن يجلنا من أرص إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح في هذا ما فيها دليل واضح عبدا نعم الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلجون فيه ما عندنا وش نسوي نزل العام ما نبينا في هذا المسألة نكتب الأحواط ما دام الأمر في إمكان لكن لو جاءت تسألنا عقم بعد أن فعلت ما ندر نقول لو الله صلى الله وثبت الله فلازم تعيدنا مثلا أو الرجل نقول صلى الله وثبت الله فلازم تعيده نعم شكرا ثبت صلى الله مسلم أنا جاب رضي الله عنه كان يصلي ومعهم أشعر بشيء مثل ما جاء حتى كان ضيبا قليلا نعم كان ينبص يعني ما كان أتارك نعم إذن يعني ما مقول أنه اختلف صلى الله بدون شيء لا لا هذه قضية ثانية نفسها وهو على المشجر فقال في نفس النواية قال يراني هذه قضية ثانية بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا وصلى وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلس رحمه الله فعالى يكفي سطر عورته في النفل ومع ناحا دعا تحيي في القرد وصلاتها في ذلع وخمال ومن حفى ويجزر سطر عورتها ومن انكشف دعا عورته وفحش أو صلى في ثوب وحرم عليه أو نجس عادة لا من حوص في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترى وإلا فالقرجين وإلا محفهما فالدبر بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين كالإزار والرجاء والقميص والسروار وما أشبه كما قال المعلف تستحب صلاته في ثوبين وعلم من قوله أظن هانا مبدأ ما أخذ الشيء بلون نعم وعلم من قول المعلف تستحب صلاته في ثوبين أنه يجزو الثوب الواحد وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد إن كان واسعا فلتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به وتبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به ولكن الأفضل الثوبان لأنه ما أبلغ في الستر ولأنه روي بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعه ثم لك صلى رجل في قميص ورداء في قميص وإزار وذكر أشياء فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعه فالثوبان أفضل ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوئل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد فقال فقال أولي كلكم ثوبان وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزء لكن إذا أوسع الله علينا فلنوص لأن قوله أولي كلكم ثوبان يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان بل أكثر الناس في عادة رسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد وظاهر كلام المؤلف أن سفر الرأس ليس بسهل لأنه قال صلي في ثوبان يزار ورداء قميص ورداء وما أشبه ذلك فضاه يوم أنه لا يشرع وسط الرأس وقد سبق لنا الحديث بن عمر أنه قال لمولاه نافع أتخرج إلى الناس حاسر الرأس قال لا قال فالله عز وجل أحق أن يستحي منه أو كلمة هذه هذا معنى وهو يدل على أن الأفضل سطر الرأس ولكن إذا قسم هذه المسألة أو إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مست تبين لنا أن سطر الرأس أفضل في قوم يعتبر سطر الرأس عندهم من أخذ الزينة أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنه لا يمكن أن نقول إن سطره أفضل ولا إن كشفه أفضل لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل الأفضل سطر الرأس وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة والعمامة سطرة للرأس قال ويكفي سطر عورته في النفل يكفي سطر عورته أي عورة الرجل في النفل وهي ما بين السر والركبة إلا ابن سبعين إلى عشر فهي الفرجاء القبل والدور فيكفي سطر العورة وأما الزيادة فهو سنة قال في النفل يعني دون الفرض لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى يحتاج إلى زيادة في سطر العورة النفل كل ما عاد الفرض ثم إن الصلاوات الفريضة نوعان صلاة مقيدة بوقت وصلاة مقيدة بسبب الصلاة مقيدة بوقت مثل الصلاوات الخمس فواتم فريضة أقول لها نافية نعم رواة فريضة نافية نتكلم عن الفريضة الصلاوات الخمس والجمعة كذا ويمكن نقصات العدين على القول بأنها فرض وصلاة موقعة أو مقيدة بسبب كصلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت لكنها مقيدة بسبب وهي فرق لكنها فرض كفاية كما هو معروف المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها سفل العورة أما الفريضة فقال المؤلف ومع أحد عاتقيه في الفرض مع أحد عاتقيه في الفرض العاتق هو موضع الرجاء من الرقبة الرجاء تحطه هكذا يكون الرجاء موضعه بين الكتف والعنو هذا العاتق ففي الفريضة لابد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر هذا في الفريضة طيب الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لخض ليس على عاتقيه بالتثني منه شيء والتثني أهلات وعرض المفرد لأن المفرد مضعف والمضعف يعم فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعا من ستر العاتقين وهذا الحديث أعم من يعني الدليل أعم من المدلون لأن الدليل يقول لا يصلي أن أحدكم وهذا يشمل الفرض والنفق فكون نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص لماذا يكون نقصا لأنه إذا دل الحديث أو النص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به إذ أن العام يجب كما مر علينا في أصول الفقه يجب العمل في عمومه إلا بدليل وهذه المسألة ليس بها دليل ولهذا نقول أن الاستدلال بالحديث يجب أن نعمل به على سبيل العموم لأن الحديث لا يصلي أن أحدكم في الثوء الواحد ليس على عاتقه من شيء طيب في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني الصلاة الفريض وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقا ولعلكم تتبعوني إن شاء الله تعالى ها كتبتوها زين طيب على كل حال هذا أحد المواب فصار الحكم على المذهب يجزء في النافلة ستر العورة وفي الفريضة يضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين أحد العاتقين والدليل لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد وقلت لكم إن هذا الدليل أعم من المدلول فيكون العمل به إذا خصناه بأور أفراده يكون العمل به gاصرا كما أن الحديث لإسعى على عاتقيه والمعالف يقول مع أحد عاتقين ولو أخذنا بالدليل لقلنا دوجوب العاتقين جميعا وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب والقول الثاني أن ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لحديث إن كان ضيقا فاتذر به إن كان ضيقا فاتذر وهذا القول هو الراجب ولكن كونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عوره أو من أجل تمام اللباس وشد الإزاء لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون المراد بذلك فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته المسألة محتملة ولكن موجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام نؤلف في النفس منه شيء والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحذاء ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة صلاتها الضمير يعود على المرأة في درع وخمار وملحفة الدرع هو القميص السابق القميص السابق اللي يصل إلى قدمين هذا هو الدرع لنسبة للمرأة والخمار ما يلف على الرأس وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما أشبهها فيسمن المرأة أن تصلع في هذه الثلاثة الأثواب درع ثاني خمار ملحفة ولم يذكر السراوين لم يذكر السراوين بل اقتصروا على هذا لأن هذا هو الذي غوي عن عمر وعائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نقل عن عائشة وأم سلمة وذكر صاحب المغني أن عمر أيضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة الدرع والخمار والملحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزة لو اقتصرت عليهم أجزة إلا أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين ولا بد أيضا من ستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سافغا بناءا على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين أما على القول الراجح الذي اختاره الشيخ الإسلام من تيمية وصاحب الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين نصر والقدمين وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين وكذلك كان أكمامه إلى إيش إلى الرسل نعم قال صلاتها في درع وخمار ومن حفة ويجزئ ستر عورتها يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلقفت المرأة بثوب يسر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزة ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزة على القول بأن الكفين والقدمين ليس مما يجب سترهم طيب وهنا لم يفرق المعلف في المرأة بين الفرض والنفر وفرق في الرجل