66- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة .. عورة المرأة/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلف رحمه الله وكل الحرة عورة إلا وجهها كل الحرة عورة يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب
الشيخ الإسلام من تيمين رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمات وقال إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البنوت يلبسن القمص
وليس لكل امرأة ثوبان ولهذا إذا أصابت دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه فيكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العورة في الصلاة لا في النظر وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن
إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلل شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول أن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها
ولابد وعلى كلام معلف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهم وظاهرهما وكذلك كفانه لا يبقى إلا الوجه والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى
أسفل اللحية من أسفل ومن الأذن إلى الأذن وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس أن لا يخرج بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم متصل وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في
القاعدة الثانية أن المذهب في هذا مختلف فمنهم من يقول أن الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل على كل حال نفهم مذهب الآن نفهم مذهب تماما فصال مذهب العورة ثلاث تقصر الحرة
والبالغ كلها عورة حتى وجه حتى يداها وقدماها وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط وما سوى ذلك ما بين السرة والرقم وعن الإمام أحمد رحمه الله
رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط أن عورة الرجل الفرجان وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوأتين
فقط ولكن شخص رحمه الله أبى ذلك وقال أما في الصلاة فلا يمدغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستفر فخذين أما في النظر فالنظر شيئ أخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين ولهذا كان
الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل وهذا يدل على أنهم على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والرقب حتى وإن قلنا أن فخذ
ليس بعورة وقال الشيخ الإسلام لا ينبغي أن يكون فيها داخلاء في مسأة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتذر به وقال لا يصلي أحدكم في
الثوء الواحد ليس على عاتقه منه منه شيء فالصلاة ليست مبنية لا طرد ولا أكسا على مسأة النظر ولذلك تجد أن الرجل لو خل بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه أليس
كذلك لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها السطر وكذلك لو صلى هو أيضا يجب عليها السطر فالسطر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهنا
لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة والله يقول يا بني آدم خذوا زينته وأما في النظر فالنظر ما كان محاذيا لاستوأشه فلو حكمهما يعني أعلى الفخذ العالي مرر له حكمهما وأما ما فوق ذلك أما فوق
السواتين وما دون ما يحديهما من الفخذ فإن الذي يظهر من نصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن الفخذ وهو عليه الصلاة والسلام أشد
بالناس حياة لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السر لماذا؟
خوفا من الفتنة ولا تقول إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله نقول إن هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكر ومن الناس من لا يهتم به وكأنما
ينظر إلى أحد من أولاده لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقه ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجه يترك امرأته ولو كانت من
أجمل النساء ليذهب إلى محل القدر والأذى والعياذ بالله فيأتي الرجل منه على كل حالنا أرى أنه يجب أن يستر بالنسبة للشباب ما بين السر والركبة ولابد وإن قلنا إنه ليس بعورة لكن لخوف
الفتنة لخوف الفتنة حتى أن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ السام شروط يقول يجب على الشاب أن يحتجب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشديد لكن شيخ السام يقول يحرم النظر إليه إذا
تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذى إذا تمتع أو تلذى فإنه يحرم عليه النظر لأن هذا شر وكم نظرة كما قال إمام أحمد كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابة يعني العمور التي تبلبلها وتبهذلها
وهذا صحيح فإذن لنا نظران بالنسبة للعورة النظر الأول عورة الصلاة إن صح أن نسميها عورة الثاني النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها؟
المقصود منها سد ذرائع الفتنة هذا المقصود سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب أن يستر ما لا يجب سطره بالصلاة كالوجه مثلا على القول الراجع من قواه العلم ومن من اختار وجوب سطر الوجه شيخ السامم
تيمية وكذلك يرى وجوب سطر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على أن العلة الافتتام وأنه إنما وجب السطر درأى لهذه الفتنة طيب أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخص الزينة هو أن يكون على
الإنسان ثياد وهذا يختلف وهذا يختلف