65- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة ...عورة الرجل والأمة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المؤلث وعورة رجل يقول في آخر الكلام من السرة إلى الركبة هذا الرجل من عشر سنوات فما فوق هذا من السرة إلى الركبة طيب هذا واحد ثانيا وعورة أمات عورة أمات من السرة إلى الركبة فلو
صلت الأمات مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة وإذا كان عندها إلا سيدها فلها أن تفعل ذلك لأن سيدها ينظر منها ما شاء والذين هم لبروجة محابون إلا على أزواجهم أو ما
ملكت إيمانه وإذا كان عندها مرأة نعم تصلي كذلك تصلي كذلك ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضا عورة الأمح ما بين السرة والركبة ولكن الشيخ السلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة
كما عارض ابن حازم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة وقال إن الحرة كالأمة إن الأمة كالحرة الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وما هي وقتولنا بدليل يدل
على التفريق وعلى العين والرأس وأما أن تفرق بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة كل شيء واحد نعم فهذا لا يمكن في باب النظر قال الشيخ السلام المتنمية رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول عليه
الصلاة والسلام وإن كن لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر لأن الفتنة بهن أقل فهن يشبهن القواعد من النساء التي لا أرجون نتاحا والقواعد من النساء التي لا أرجون نتاحا قال الله فيهن ليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن غيرهم تبرجاتهم بزينة أما يقول أما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن تكون كالإماكة أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجب عليها أن تستر كل بدنيه
عن النظر في باب النظر وعلّل ذلك بتعليم حقيق حق مقبول قال لأن المقصود من وجوب الحجاب أو لأن المقصود من الحجاب هو سطر ما تخاف به الفتنة بخلاف الصلاة ولهذا يجب أن الإنسان أن يستر في
الصلاة حتى ولو كان خاليا في مكان ما يطلع عليه لله يجب عليها السفر لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس قال فالعلة في هذا غير العلة في هذا العلة في النظر ما هي خوف الفتنة ولا
فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإمع وما قاله صحيح بالأشب نعم وهو الذي يجب المصير إليه نعم طيب هذه الأمة ومعتق بعضها معتق وأم ولد طيب وأم ولد أم الولد هي الأمة التي أتت من
سيدها بولد تسمى أم ولد وهل هي حرة أو رقيقة هي رقيقة حتى يموت سيدها فإذا مات سيدها أتقت بموته أتقت بموته فإذا أولد السيد أمته فهي رقيقة حكمها في الأرض حكم من حكم الرقيق حكم الأمان
يعني أورطها من السرة إلى الركبة ومعتق بعضها معتق بعضها يعني نصف حر ونصف رقيق صور هذا طيب لا لا المكاتب ما هو معتق بعضها ولا ثم المكاتب المكاتب عبد ما بقى عليه دره طيب يسوف الشركة
رقيق بين رجلين مملوك لهما هو حر لرقيق أعتق أحدهما نصيبه إذا أعتق أحدهما نصيبه أعتق الباقي وأخذ من السيد المعتق قيمته للمالك للمالك النصر إذن لم يكن معتقا بعضه لكنه يمكن إذا كان
الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشكور من المذهب أنه لا يعتق الباقي وعلن ذلك بأنه لو سر العتق إلى الباقي تضرر الشريك كيف تضرر الشريك؟
مع أنه خرج من ملكه بدون عوى وأيضا المعسر هذا لا يمكن أن نجب عليه العتق وهو معسر لأنه هو معسر لو كان كفارا ما أوجبناه عليه فكيف هو سريان؟
فهذا الفقير لا يمكن أن نسري على إهلته لأنه فقير ولا يكلف الله نصر الله وسعى ولو قلنا يعني لو قال قائد لماذا لا يسري ويبقى دينا في ذمة قلنا في هذا ضرر على مالك النصر وعلى الفقير
أيضا أن تكون ذمته مشغولة ولكن هناك قول آخر في المسألة يقول يستسعى العبد وش ما يستسعى يقال لو هعمل لتحرر نفسك فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل حينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضه هناك
صور أخرى لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذا الحال لا يعطى حكم الحر وإنما يعطى حكم الرقيق فإن قال قائل لماذا لا تعطونه حكم الحر تغريبا لجانب الحضر واحتياطا للواجب فما
الجواب؟
الجواب لأن الشرط لم يضحق فالمسألة هنا ليست وجود مانع بل هي فوات الشرط والشرط هي الحضرية الكاملة وهنا ليس هناك حضرية كاملة فالشرط لم يتم وليس وجود مانع بل فوات الشرط ولابد من
استثمام الشروط ولهذا إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وما مانتكم عنه فاجتنبوه إذن نقول المعتق بعضه حكم إيش حكم الرقيق إن كان ذكرا أو كان أنثى
وعلى هذا فالمرأة المعتق فالمرأة المعتق بعضها كإيش كالأمان الخالص قال من السرة إلى الرقبة العبارة هذه تخرج السرة لا شك لكن هل تدخل الرقبة نعم مر علينا في باب اللقاء ما بين درهم إلى
عشر كم يلزم المذهب تسعة فهي دخلون ما بعد إلى لأنهم يقولون الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية يعني قالت من إلى أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة فهنا ما بين السرة إلى الركبة خارجة
الركبة خارجة لا على المذهب على كلام نؤلم على القاعدة لا اي احسنتم اي اي طيب انا حسن بيقول ما بين السرة طيب من السرة الى الركبة اذا السرة غير داخلة لانها خارج الغاية الركبة داخلة
على كلام المؤلف وهذا احد القولين في المسألة ان الركبة من العورة وعلى هذا فيجب ان يكون السطر نازل عن الركبة نعم والقول الثاني ان السرة والركبة داخله فيجب سطر السرة وسطر الركبة
والثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا يدخل وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أنه قال ما بين السرة والركبة من أجل أن تخرج السرة والركبة وهو كذلك ولكن يرى بعض العلماء ان
الفخذ ليس بعوره ولكن ممكن ما يمديني نقش فيه نعم هنا.
هنا.
هنا.
هذا يكتب لك.
ما يكفيك عن الجواب.
نعم.
لا.
ما يكفي عن الجواب.
الآن كلام معلف.
لا بس ما وصلناها.
ما وصلناها.
في كتاب معجب نعم نعم نعم إذن يمكن التبعض العرف يمكن التبعض هذا ما يمكن التبعض لا ما يمكن النص لا كالحرة نشوف الموضوع نعم قبل الصلاة في توبة نجاسة دخل في الصلاة نسي إيش؟
نعم.
ونسي لأذكر.
وبتل ناسي.
وبتل ناسي.
وبتل ناسي.
المعموم بتل ناسي.
يعني باقي ناسي حتى تمت الصلاة.
إمار الشم.
لا هو ولا الإمام.
نعم.
وعورة رجل وأنا ومولد ومولد ومعتقل أضوان السرية الرقبة وكل فرعه إلا وشاهد إلا وشاهد وشاهد ويستحب صلاةه في توبين ويكسع عورتي في النفل ومع أحد عاتفين في الفرق وفراثة في جرع وفي ماء
ومحفة وإنجلسة عورتها ومن انكشف بعض عورتي وتأوي اسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب
وأن هذا التعبير أولى من التعبير بسطر العورة باختلاف الحكم بين سطر العورة وضعين لبس الثياب ولهذا البخاري بواب على ذلك بقول باب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة ثم استدل
بالآله يا بني آدم خذوا وزيناتكم عند كل مسجد طيب وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب سطره في الصلاة إلى ثلاث تقسام ويقال عند الفقهاء إن العقرات ثلاث تقسام تبيان نعم نعم متوسط طيب
الحرة البالبة طيب والمخففة عورة من الذكر من من السبعة إلى سبعة إلى عشرة طيب الفرجال طيب يدخل في المتوسط من هذا الرجل من إلى سنه نعم من العاشرة كما فور كذا طيب ومن كن الرجل يشمل
حرورة الأمم الأمم كالرجل ما بين السرة والرقوة طيب ومن يعني الصغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ نعم صح نعم خالد نعم لا هي المثوسطة الرجل والامة والحرة غير البالغ نعم مصطفى الماتق
بعضها لا لا لم هي الحرة نعم انت ام الولد هل تعرف من هي ام الولد اي الامة التي تنجب من سيديها احسنت طيب هل السرة والركبة داخلتان خالد المؤلف:
على كلام مؤلف ربّة خارجة، الداخلة والسرّة خارجة، وهذا المؤلف الدفقة من العورة والسرّة والسرّة من العورة المؤلف:
كيف قال؟
المؤلف:
من السرّة إلى بقرة المؤلف:
يقول كذا؟
من السرّة إلى بقرة المؤلف:
ما الذي داخل؟
المؤلف:
ربّة داخلة والسرّة خارجة المؤلف:
بناء على أي شيء؟
المؤلف:
فهمت من كلام مؤلف، هذا بناء على أي شيء؟
المؤلف:
طارق العوية المؤلف:
ماهن؟
ما القاعدة العوية؟
طيب أريد أن أخذك الغايا على أحمد.
نعم.
أنا أريد من أحمد.
لكن عاد.
فهو ما جور أحمد عند سلطان.
نعم.
طيب على كل حال.
على هذه القاعدة من الذي يكون داخل في كلام معلف؟
السرة ها من رخوة.
نعم.
طيب.
وهذا أحد الأقوال.
والقول الثاني.
لا الدرس لأن يقول لكم ما بين السرة.
فبات المعلف من السرة.
طيب المهم في قولة ثاني أن السرة.
والركبة من العورة.
نقول الثالث وهو المذهب لا يستاء من العورة.
طيب.
الخلاق هذا بسيط.
العكس اللي حصل ان قلنا ان الركبة داخلة والسرة غير داخلة.
نقول السرة داخلة والركبة غير داخلة.
يا هذا كلام مؤلع.
ان شرحنا على ان عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة.