64- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة شروط الباس الساتر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رضي العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أيها أصحاب أجمعين سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة بخمسة أمور الجهل والنسيان خوف فوت الوقت خوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة طيب وسبق لنا أيضا أن من شرط الصلاة نعم نعم انتهينا من هنا وغير نعم سفر العورة طيب وذكرنا له دليل من القرآن والسنة والإجمع طيب هذا في القرآن يلا يا امداد من السنة ما حضرت السؤال نريد دليلا من السنة على أنه لا ضد من من اللباس في الصلاة يجب بما لا يصف بشرتها يلا فهد فهدان الفهد الآخر بما ما هدي وشي ولا تصحش يا رب آخر ما يصح وفهد الثاني ما يصح وفهد الثالث تصح نكرة موصوفة فيقال بثوب لا يصف بشرتها طيب بشرتها الضمير قلنا انه يود الى العورة طيب ما معنى وصف البشرة يا بندر نعم هل المراد بيان ظله وللمراد بيان لوني ظله نعم بيان لون طيب بيان اللون يعني اللون يكون رهيب مرة بحيث انك تشوف الجلد موائي حتى لو كان مثلاً اللباس أسود وضعته لازم تشوف أن الجلد اللي تحته بلونه أما مجرد الظل فهذا لا يشترف ولهذا قلنا لو كان عن الإنسان ثوب تحت مثلاً وشاب حد الثوب من الجلد فقط ولن يتبين لون الجلد فهذا سافر طيب قوله بثوم لا يسر بشرتها ذكرنا أنه يشترف بهذا الثوب شروط ما ذكرناه؟ طيب إذن إن شاءنا نذكرها الآن بثوب لا يصف البشرة يشترك لهذا الثوب الساتر أولاً أن لا يصف البشرة كما قال المعلم أن لا يصف البشرة فإن وصفها لم يجزئ لأن السطر لا يحصل إلا لا يحصل بدون ذلك لأن السطر لا يحصل بدون ذلك وعلى هذا فلو لابس ثوباً من بلاستيك كالزجاج هو يمنع رسول الماء ويمنع حتى الهوى ما يصف فإنها لا تصح لأن ذلك لا يصفر بل هو يصف البشر طيب اشترق أيضا أن يكون طاهرا اشترق أن يكون طاهرا فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به ولو صلى به لم تصح صلاته لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس بالصلاة الدليل قالوا الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ثيابك ثياب مفهول مقدم لطهر يعني طهر ثيابك وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس وقال بعض أهل العلم ثيابك فطهر يعني عملك طهره من الشرك لأن العمل لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فيقول معنى تنطية العمل من الشرك ولهذا قال بعدها والرجزة فهجر فنقول الآية تحتمل هذا وهذا ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين لأنهما لا يتنفيان وكل معنيين يحتملهم اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنفيان فإنهما مرادان باللفظ مرادان باللفظ طيب في أيضا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبار الصبي في حجره فدعى بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلعا عليهم فخلع الناس نعالهم فلما سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن وهذا يدل على وجوب تنزه مما فيه النجاسة دليل الرابع إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبرين يعذبان وقال إن أحدهما كان لا يستنزه من البور نعم طيب هذا فيه شيء من النظر والمناقشة دليل خامس أن الله قال وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السمود قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي فما بالك باللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى طيب إذن نقول فيها أدلة ما هو قرآن والسنة ودليل من النظر وهو الأخير القياس على أنه لابد أن يكون الثوب المصلى به إيش طاهرا الشرط الثالث أن يكون مباحا يعني ليس بمحرم والمحرم نوعا محرم لذاته ومحرم لكسبه والمحرم لذاته محرم لعينه ومحرم لوصفه فهذه ثلاثة أغسام محرم لعينه محرم لوصفه محرم لكسبه المحرم لعينه كالحريل للرجل كالحريل للرجل فهذا حرام هذا الرجال فلو صلى الرجل بثوب حرير فصلاته بناء على هذا الشرط باطلة لأنه سترى أورته بثوب غير مأذون فيه ومن عمل عمل اليساء عليها الله ورسوله فهو رد المحرم لوصفه كالثوب المسبل فيه اللي فيه إسباب هذا الرجل عليه ثوب مباح من قطل ولكنه نزله إلى أسفل نقول هذا محرم ليش؟ لوصفه فلا فصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص في لبسه فيبطل حكمه شرعا ومن عمل عمل لسعليه أمرنا فهو أرد المحرم الكسب أن يكون معصوبا أو مسروقا مثل رجل سرق ثوب إنسان وصل فيه نقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تسرق صلاته فصريدا الشروط الثوب الذي يتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة أولا أن لا يصف البشرة لأن ما يصفها لا يحصل به الستر الثاني يكون ظاهرا والثالث يكون مباح طيب أما الشرطان الأولان فواضحا ودليل وأدلتهما ظاهرة أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء فإن من أهل العلم يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم وهنا جهة النهي والأمر مختلفة جهة الأمر يعني الأمر والنهي مختلفة لأن المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة انتبهوا للقائد المحرم لبس هذا الثوب مطلقا وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر أليس كذلك؟ ولا مهب واضح؟ طيب يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته حينئذ لا تصح صلاة لأن مولد الأمر والنهي واحد الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي النهي عن لبس الحرير في الصلاة لو كان الأمر كذلك لقولنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي لكن النهي خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا وهذا الرجل لبسه فهو آدم بلبس الأشك لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم طيب هل يشترط أن لا يضره اللباس يشترط أن لا يضره نعم يشترط أن لا يضره أفرض أن الثوب فيه مسامير المهم او خصاف تعرف خصاف مدرش ممري عرفو ولا لا تعرفو هل نلزمه بان يلبس هذا الذي يأكل جلده او يجميه الجواب لا لان الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليه ثم هو في اثناء صلاته هل يمكن ان يطمئن في صلاته ها عبدا ما يمكن يطمئن كيف يطمئن وهذا شاب عليه لهذا يشترق ان لا يضر طيب لو فرض أن في جلده حساسية لا يمكن أن يقبل أي ثوب ولو أنه لبس ثوبا لكن ما يصل إلا صلاة أن يكون فيها مشغولا جدا فالجواب أنه يقال إن الحرير الحرير يخفف هذه الحساسية وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبس الحرير فإنه يبرد يبرد عليه حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب وحينة إذن نقول اختر لنفسك توبا من حريب إذا تمكنت وإذا لم تمكن فصل على حسب الحال طيب يقول مؤلف فيجب بما لصب بشرتها وذكرنا الشروط أربعة الآن نعم أين راجح الأخير أنه ما يلزم ما يلزم أما بالنسبة للمحرم عليه فالراجح منها تصح الصلاة تصح مع الإثم مع الإثم باللبس يقول ثم بدأ المؤلف يفصل العورة بدأ يفصل العورة ونحن نقول إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة العورة في الصلاة على المشهول من المذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة ثم نقول ما عاد ذلك متوسطة المغلظة قال وعورة المتوسطة طي ما ذكر الثالثة علمات نبدأ بالمخففة المخففة عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط الفرجان فقط يعني إذا ستر قبله ودبعه فقد أجزاه الستر وإن كانت أفخاذه بادية طي هذا من هذا من سبع ذكر من سبع إلى عشر سنوات وهذا أقف العورات المغلظة عورة الحرة البالغة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها فإنه ليس بعورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر ونحن نغطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب سطر ما يجب سطره في الصلاة اعتبعني مؤلم نقول الحرة البالغة كلها أوره إلا وجهها حتى لو صلت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تسر كل شيء نعم إلا وجهها طيب المتوسطة ما سوى ذلك فهي متوسطة وحدها ما بين السرة والركبة حد العورة ما بين السرة والركبة هذه المتوسطة تدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصائدة والحرة دون البلوغ والأمة ولو بارعة قلنا لا