63- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / ستر العورة في الصلاة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة ستر السطر بمعنى التغطية بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب وكل شيء يسوء كالنظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب هذه هي العورة وتختلف العورة ولكن الآن سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بصرات أو لا هذا الجواب لا ما جاء نعم أصف ما جاء كلمة ستر العورة ومن أجل ذلك من أجل أنه لم يأتي ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاءت القران والسنة في مثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي أوهم نظيره تعبير بعضهم في لبس المخيط بدلا عن القميس والسرويل والبرانس والعمامة إلى آخر لما قال العلم ستر العورة اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء والأمر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر لا تتفقان طردا ولا عكس العورتان لا تتفقان طردا ولا عكس كما سيتبين شاء الله اذا فلو عبد فيما جاء في القرآن او السنة لكان اسم الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجل فأمر الله تعالى ان نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه واذا كان الإنسان يستحي ان يقابل ملكا من الملوك بثياب رثة او نسف بدنه ظاهر نعم فكيف لا يستحي من ان يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مفروف منه ان يلبسه ولهذا قال ابن عبدالله عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسرا رأسه قال له غبت رأسه هل تخرج الى الناس وان تحاسر الرأس قال له ما اخرج الناس وان احاسر الرأس قال فالله احق ان تتجمل له نعم فالله احق ان تتجمل له وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم ان لا يحسروا عن رؤوسهم ما يمكن الواحد يخرج حاسر الرأس امام الناس اذا فاتخاذ الزينة غير سترعو ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعاتق الرجل ليس بعورة عاتق الرجل ليس بعورة في الاتفاق ومع ذلك امر النبي عليه السلام بستره قال ليس على عاتقه منه شيء يدل هذا على ان مناط الحكم ليس سترعورة وقال صلى الله عليه وسلم بجابر في الإزار ان كان ضيقا او في الثوب ان كان ضيقا فاتذر به وان كان واسعا فلتحف به ومعلوم انه لا يشترط للعورة او لسترعورة ان يلتحف بل رب ما يكون في وزرة رب ما يجب ستره في غير الصلاة اذا فليس مناط الحكم ايش ستر العورة انما مناط الحكم اتخاذ الزين اتخاذ الزين هذا هو الذي امر الله به وهو الذي اتلت عليه السلمة ومن اجل هذا التعبير تبس على بعض العلماء وجعل المسألة مسألة العورة هنا كما سألة العورة هناك بباب النظر وهما يختلفان هذا من حيث من حيث تعبير بكلمة ستر العورة طي ما هو الدليل على انه من شرط صحة الصلاة ستر العورة الدليل القوله تعالى يا بني ادم خذوا زيناتكم عند كل مسجر وقول رسول صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فلتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به فلابد من الاتزار وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها كل واجب القائد الشرعي أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها فإذا ترك الإنسان عمدا بطلة هذه العبادة ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمدا بطلة الصلاة حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلة الصلاة ولهذا نقول لا شك أن سطر العورة شرط لصحة الصلاة وأن من صلى من غيره من غيره أن يلبس ما يستوبه العورة أو ما يجب سطره على الأصح فإن صلاته باطلة وقد نقل ابن عبدالبر إجماع العلم على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة الإجماع وكذلك نقله شيخ السامن تيمين أن العلم اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع طيب العورة قال الملف فيجب بما لا يصف بشرك يجب الفاعل يعود على سطر العورة يعني فيجب سطر العورة بما ما هذه ما ما نورها يعني بالذي طيب ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة أي بثوب بثوب نعم لا يصف بشرك هذا هذا هو أحد يعني يشترط للساتر أن لا يصف البشرة لا أن لا يبين العضو أن لا يصف البشرة ووصف الشيء ذكر صفاته والثوب لا يصف هل الثوب يصف يقول لك مثل ترى ترى إن لون الجلد الذي تحتي أسود أو إن لونه أحمر أو إن لونه أبيض قل لا نطقا لا يصف لكن يصفه حالا في لسان الحال فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد يبينه فهي أنه واضح فإن هذا ليس بساتر أما إذا كان يبين منتهى السروال فهذا من بقية العضو هذا ساتر هذا ساتر لكن إذا كان يبين الجلد لون الجلد فهذا غير ساتر فلا يصف الساتر به لا يكفي يكفي لعل ابن عمر قال لينبهه نعم مه بشكل نعم أيهن نعم يقول هذا ليس واجبا في نفس العبادة لكن بينها مهو في نفسها بينها وللعبادة نفسها وجدت كاملة لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها نعم أنت محمد لا يسمع إيش نعم نعم نعم هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة الشيء يعني إنه جاب خصاف تعرف الخصاف الخصاف خصف سعف النخل ما تعرفه طيب تعرف السفرة اللي من خلص النخل جاب سفرة هو لفه على بدن وقام صلي هذه مع وجود الزينة المعتادة ما في نفسه من هذا الشيء لكن ما عادم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعت نعم اللهم صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وعوات رجل مؤمى ومواجم مؤتقى لعبها كيف حرك حرك القاه ومعتقين إلا ويجيك وعوات رجل ومكشف بابها الرجل وشخص أو صلاة محور محرم عليه أو مجيس عائل