62- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / قضاء الفؤائت مرتبا/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب هذا ممتدد اليوم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب قضاء الفوائت الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة كل عبادة موقتة خرج وقتها فهي فائتة سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلاوات الحمس فكل عبادة موقتة تفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة وتسمى حينئذ مقضية ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب أداء لأن الأداء ما فعل بوقت والقضاء ما فعل بعد وقت والإعادة ما فعل ثانية في وقت فهي ذات أشياء قضاء وأداء وإعادة القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت بعد الوقت والأداء ما فعل في الوقت والإعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجده وأتيت لمسجد جماعة وصليت معه تسمى هذه تسمى إعادة طيب يجب قضاء الفوائز عندنا قضاء للماذا سميناه قضاءا لأنه بعد الوقت فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمر به على وجه الإلزام هذا الواجب والوجوب بمعن الإلزام وتليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره واللام في قول فليصليها للوجوب للأمر والأمر للوجوب ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ثمته بها فوجب عليه أداؤها لأنها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت هل تحج عن أمها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضي الله بالله حق بالوفة فصار لدينا دليل مش بعد وتعليل الدليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره التعليل لأن لمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب تضاؤه طيب وقول يجب قراء الفوائت ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا إلى عذر أو يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن قضاء الفوائت واجد سواء انتركها لعذر أو لغير عذر إن حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال إنك آثم وعليك القراء واضح وهذا مذهب الألمية الأربعة وقول جمهور أهل العلم والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة الموقت عن وقتها لعذر قضيت وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله موت حتى ولو ترك إذا ترك فأحسن العمل طيب حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء غير معذور من باب عود وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كان الدين عليه والدين لا وقت له يجب على الإنسان أن يقضيه فورا ولو خرج وقت أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط لا يبقى في النتك حتى توفيها ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها دغير عذر أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان دغير عذر فقالوا لأن هذه الصلاة الموقتة محدودة أولا وآخرا والمحدود موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فإذا أخرجها عنه بالعذر فقد صلىها على غير الوصف الذي قرضت عليه فليس كذلك وترك واجبا مواجباتها عمدا فلا تصح كما لو صلى بغير الوجوب عمدا بالعذر فإنه لا صح هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بالعذر فإنها لا تصح لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت بأنها من كذا إلى كذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغير الوصف فقد فعلها على وجه لم يؤمر به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا نص صريح عام من عمل عملا عملا أي عمل يقول لأنه نكر في سياق الشرق فكان العموم فهو رد أي مردود ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاةه باطلة بالاتفاق حتى أن تنتقونوا صلاةه باطلة فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل تعدى الحدود هو أخرج العبادة عن وقتها ومن يتعدى حدود الله فأولاكم الظالمون رابعا أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد وإذا كان ظالم معتديا فالله لا يحبه معتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر الصليم وهذا القول كما ترى قول قوي جدا أما قولهم إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور من باب أولى فممنوع لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يكلف إلا ما يستطيع أما هذا الرجل غير المعذور فهو إيش قادر قادر على الفعل مكلف به فخالف واستقبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من أبعد القياس والمسألة ليست مسألة أنه عذر أو معذر نقول نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زواج عذر كما سيأتي إن شاء الله فعلا قريبا إذن نقول هذا القياس قياس فاسل غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عمل اللي سعليه أمره هو رب ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت فالصواب أن من ترك الصلاة عمداً حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيه ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائماً نصب عينيه وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكثر ما حصل منه من إضاعة الوقت فيبقى المعالف رحمه الله ويجب قضاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائد يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائت على صفته لأن القضاء يحكي الأدل هذا القاعدة مروحة فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة لأن القضاء يحكي الأدل ولقول الرسول عليه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسلها فليصلها إذا لكر فليصلها وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا إلى صفتها ومن صفتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في قراءة في النهار وهذا أيضا هو الذي جاء في السنة كما في حديث أبي قتاد في نوم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلها كما كان يصليها كل يوم طيب ويستفاد منه أيضا أنه تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا كيف ذلك لأن القضاء يحكي الأدل فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك إذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة وهذا أيضا هو الذي جاء في السنة يحديث أبي قتادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلانا فأذن ثم صلى ركتين فجر ثم صلى الفجر جماعة طيب ثم قملت ويجب عليه فضاء الفوائد مرتبا مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب فمثلا نسينا نقول فورا ويجب فورا فضاء الفوائد فورا الفور معناه المبادر للشيء كما قال تعالى ويأتوكم من فورهم هذا الفور معناه الشيء المبادر الشيء المبادر فمعنى فورا أن يجب أن نبادر في قضاء الفوائد وهنا دليل وتعليل أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فليصليها إلا من الأمر متى إذا ذكرها إذا ذكرها وهذا يدل على أنها تقضى فورا ذكر من يوم يذكر يصلي من يوم يستوى يصلي هذا دليل فليصليها إذا ذكر تعليل ولأن هذا دين واجب عليه والواجب المبادرة به الواجب المبادرة به لأن الإنسان لا أدري ما يعدل له إذا أخر ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاوي والتكاسل في الطعاف اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له فإذا لا بد من من المبادرة ممكن أيضا نستدل بقوله فليصليها ألم الأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية كما نضع علينا في الأصول فلا صفيه الوجوب والفورية فإن قلت عريس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر فالجواب ذلك لكنه علل ذلك لأنه مكان حضرهم فيه الشيطان فلا يمضي أن يصلى في أماكن رب أماكن حضور الشياطين ولهذا ونحن نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشكذا تلوى وفي أعطان الإبن نهي أن نصلى فيها لأنها خلقت من الشياطين وليس معنا ما أدتها من الشياطين لا خلقت من الشياطين لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين وإذا كان في المخلوق خلقا كبير من شيء معين نسلع إليه ولهذا قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل لأنه خلق من تراب لكن لما كان طبيعة العجلة صار كأنه ناشئ منها كأنها عنصر وجود إذن إذا قال قائل كيف نوجب عن هذا الحديث فالجواب أن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأنه موطن حضر فيه الشياطين فلا نبغى أن يصلى في مكان يكون فيه خضر الشياطين وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث كيف هنا يعني بلوه عنه بلوه عنه نعم نعم نعم هو الظهر المثور فإن هذا اللي الفجر نعم إيش أن منفرد وإيصال جهر ما هو مشهور إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفرد ما هو مشهور إلا هنا يقرأ نعم رحلان هو هذا الدليل اللي يقود له إذا كان هنا ثلاثة تأدل لعب نعم سيد يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير منزل بها الآن غير منزل فما دام غير منزل كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء يعني هو الآن لدامه ما ضاق الوقت ما دام الوقت لم يضيق فإننا لا نلزمها أن نؤديها فإذا لم تلزم أداءاً لم تلزم لم تلزم قواقم والله تعالى قد وستعلم لا إذا تضايق نلزمه بالأداء إذا تضايق ما يجوز أخر ولا جزء واحد موقع مرتباً عندها بشرتها وأمي وأمي إيش ومعتقين بعضها إلا وجهها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين ما حكم قضاء الفوائز عاجب بهد واجب قضاء الفوائز واجب هذا السلح ما حكم قضاء الفوائز واجب أو فرد لازم تقيه تلو هذا ما هو لا لا نعم فأنت خال نعم يجب قضاء الفوائز يجب نعم أنا ما أعلم أنا أسألكم عن قضاء الفوائز إذا نقول إذا كانت الفوائز المستحدة فالقضاء مستحد وإلا فلا طيب ما حكم قضاء الفرائز بندر واجب الدليل نعم طيب أحسن هذا دليل تعليل ذنب مشؤولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء وكان ذلك واجب طيب كلام المؤلف يجب قضاء الفوائز هل يشمل الفوائز عمدا أو لعذر لعذر أو بغير عذر وهذا هو المشهول من المذهب ومذهب العمة الأربح طيب حجة وممصطفى حجة القائنين بوجوب القضاء الفوائتي سواء كان عمدا أو غير عمد نعم نعم أحسن والمعذور كما سمعه في الحديث يلا هجاج هل هناك قول آخر في المسألة لقد عارف تخفيفا ليس المباب تخفيفة لكم باب نعم طيب ما دليلوا هؤلاء ما دليلوا عليهم لا لأن من أحدث هذا في البداية لا يأخذها تعدك السؤال ما من عمل عملا أحسن وهذا الذي أخر الصلاة لغير عذر عمل عملا ليس عليه أم الله ورسوله فيكون مرجوضا طيب كيف نرد على استدلالهم لأنه يقضي المتعمد لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد ماذا أو لا نعم نعم ولو يقص عليه طيب يقول مؤلف قلنا إن هذا القوى السلام وهذا القوى الراجل فجحنا طيب يقول مؤلف فورا يلا يا أخ يقول مؤلف فورا مش معنا فورا مبادرة بالشيء هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائث انتهى الوقت إذا ذكر فقيد وجوب الصلاة لما إذا ذكرها كذا صحي يا جماعة ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في العداء بل هو مضيق من يوم نذكرها يجب أن نبادر إلى قضائه ضيّن المؤلف يقول يجب قضاء الفوائث كيف يقضيها يا ظالم من حيث الصفة والرباعية والثنائية كذا نعم نعم على سر كما قال السرية يقضيها سرا وجهرية جهرا والثنائية الثنائية الثنائية والرباعية رباعية طي لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر بشاكر ذكر ذكر صلاة حضر سفر بحضر على حضر ولا على سفر نسل أنا ما نبادر صلي من جديد صلاة مقضية تصدوه أجماع ايش أربع أربع أربع أربع إذن ما قضاها كما المهم أنها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية طي كيف يقضيها خطها ما صحيح نام علي لكن ليقضيه الحديث فلوصل لها تنائي طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر يسفر صحيح هذا ما قضى الحديث طي هل تقضى جماعة أو فرادة يعني لو فرضنا أن مناسا ناموا عن صلاة فجر سفر هل يقضونها جماعة أو فرادة جماعة ممكن أن تأخذها من الحديث ما قضى الحديث بدأ قضوها جماعة صحيح بل ربما نأخذها من قولك فليصل لها ها يمكن يقول يصل لها السفة اللي هي عليها فإذا كانت مما شعله جماعة صلىها جماعة أولى يمكن طيب أظن أن وقفنا على مرتبا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب طورا قضاء الفوائث مرتبا يعني يبدأ بها بالترتيب فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدع بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب يعني خمس خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر يصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر طيب الدليل ممكن أن نأخذها من قول فليصليها صليها لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة وكذلك يشمل مكان الصلاة مكان الصلاة وإذا شمل مكانها لازم أن تكون في موضعها الترتيب فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش والعصر وحين عدد أن يكون صلاة كذا وكذلك المغرب بين العصر والعشاء إذن هذا الحديث فليصليها من شاء الله مبروك يأخذ منه حتى وجوب الترتيب لأنه إذا صلىها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيدع بماذا؟ في الأولى فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قراءة الفوائل طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المغرب رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر فكالمغرب أنه يسقط بشيء أي أولا النسيان فلو كان عليه خمس الفرائض تبتدي تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع النهي الأخيرة بدأ بالفجر نقول صلاته قضاؤه صحيح لأنه نس لأنه نس لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وربما يستدل وربما يستدل بتقديم الأنساق بعضها على بعض في يوم النحر حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لأن العبادات في الحد من غير جنس واحد ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمل وحينئذ لا سحظية إذن نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ثانيا خشية شكل الإضافات هذه العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضر إضافات كم؟ خشية مضاف خروج مضاف خروج مضاف وقت مضاف وقت مضاف واختيار مضاف اختيار مضاف والحاضرة مضاف كم صارت؟ خمس أي مضاف إيه؟ عين الآن شيء طيب ما خال خشية واحد خروج اثنين وقت ثلاثة أربعة اختيار أربعة صح أربعة إضافة مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة بفترة الإضافات لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارج عن البلاغة صحيح يمكن أن نعدل المؤلف عن هذا فيقول وإذا خشية أن يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن أن نعدل هكذا؟ يمكن وإذا خشية أن يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن ها؟ لا بس هذه ما فيها أربعة إضافات على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقل طيب وإذا خشية أن يخرج الوقت كله من باب وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وأما من جعله ينتهي بطلع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلع الفجر وقت ضرورة على كل هذا رجل ذكر أن عليه فائتة وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثلي ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ماذا نقول؟ نقول قدم الحاضرة قدم الحاضرة ورجل آخر ذكر فائتة وقد ذقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر نقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا؟ بأنك لو أخرت لازم أن تكون كلتا الصلاةين قضاءا وإذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاءا والحاضرة أداعا والحاضرة أداعا وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدي فيه حرفتم فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوب إذن أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة في وقته فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت ثانيا أنك إذا قدمت الفائتة الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاةين قضاءا وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداعا والثانية قضاءا وهذا أولى بلا شيء طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن وطي مصر بالجمعة ولا يتمكن من قرائها وإدراف الجمعة فإنه يبدأ في الجمعة لأن فواث الجمعة كفواث الوقت فواث جماعة الجمعة كفواث الوقت لأنها لو فاتك الجماعة عليك فاتك الجمعة لا يمكن أن تصلي جمعة بعد فواث الجماعة فيها هذا ثلاثة هل يسقط بالجهل لو جاء أنا رجل يسقط يقول أنا والله هذا فواث هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب وإني نأت فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر نقول كلام المالك يدل على أنه لا يسقط لأنه لم يذكر إلا النساء والجاهل قد يكون مفرطاً بفرق العلم أو بفرق التعلم فلا يعلم وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول أعد إيش لا أعد العصر ثم المغرب أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها وهكذا كل شيء في الترتيب إذا عكست فآخر شيء لا تعيده لأنه يكون هو أول شيء لأن الذي قدمته هو الذي ما صح عما الذي كان هو الآخر فيصح اللهم إلا ما كان عبادته واحدة فما لو سجد قبل أن نركع فلا بد من إعادة السجون بعد الرجل طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الرجل إذا لا يستثنى شيء من هذا القائد صار يسقط بالجهل ولا لا على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر ولو كان جهل وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أفو النسيان اكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأني وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر عليه فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يظهر ونقول صلاة الصحيح وهذا القول هو الصغر لأن العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على ذلك أن الأمر فيه خلافه أو فيه ضرر عليه فيقدم بعض العربة طيب هل يعذر بترك الجماعة أو بخوف حفظ الجماعة يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة فالمذهب لا يسقط فنقول ابدأ بالفائثة ثم صلي الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها وإلا ما هذا شيء عليه وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سجم على القول بأن الجماعة تشر بصرحة الصلاة قال فيجب أن يقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائثة وهذا يعني القول بأنه يسقط ترتيب بخوف فوت الجماعة مبنينا على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى أما على القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة وانوا بها الصلاة التي عليك الفائثة مثل لو كان عليك الظهر وجهتها من صلونا العصر فإن نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر واختلاف النية لا تضر لكن على القول بأن اختلاف النية يضر يقول لا يصل الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب وصال عندنا خمسة أشياء النسيان وخوف فروج الوقت المختار أو غير مختار خوف فوات الجمعة خوف فوات الجماعة الجهل المذهب يعدى بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت خوف فوت الجمعة فلا يعدر فيه هو الصحيح انه يعدر فيه فيسقط الترتيب بخمسة أشياء النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان فلا يعدر فيه هو الصحيح انه يعدر فيه نعيد من الأولى النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشة فروج