61- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / قول المؤلف وإن أدرك مكلف / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن أدرك مكلف من وقتها قدرت تحريمة ثم زال تكليف أو حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها كلفة كلفة وطهرت قضوها قول أدرك مكلف المكلف هو البالغ العاقل ووصف بذلك للزوم العبادات له والعبادات نوع
إلزان وتكليف وإن كان ما فيها مشقة لكن سمون زندها فهو البالغ العاقل وقوله من وقتها قدرت تحريمة يعني قدرت تكبيرة الإحرام وهذا مبني على أن المعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام أو ثم زال
تكليف زال تكليفه بأن صغر بعد الكبر لا يمكن طيب إذن كيف جنة بعد العقل كذا بأن جنة قبل العقل بعد العقل أو أغمي عليه كذا طيب أو حاضت بعد تقول وقت الصلاة في قلب التحريمة حاضت المعقل
زال تكليفها أو لا زال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيض وإلا فهي بالغة عاقلة لأنه يوجد مانع يمنع وجوب وهو الحيض ولهذا فرق المؤلف بينهما فقال ثم وثم كلف نعم وطهرت
طهرت الحائط وفي هذا لف ونشر كمل مرتب هذا مرتب إن أدرك مكلف ثم قائد ثم زال تكليفه أو حاضت هذا الثانية ثم كلف هذا الأول وطهرت هذا الثاني فاللف ونشره هنا مرتب يعني ما نهمك إذا أتيت
بالحكم عائد على ما سبق فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب وإن كان على خلافه فهو مشوّر في القرآن مثال لهذا ولهذا نعم أكفرتم طيب أسمع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال فأما
الذين بيضت وجوه لكنه غير مرتب فقال فأما الذين سودت وجوه وأما المرتب فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا ففي الجنة طيب ثم كلف وطهوة قضوها قضوها كيف قال قضوها
وهو يقول إن أدرك مكلف من وقتها مكلف واحد وقال ثم حارت مفرده ولم يقول قضيها لأن المراد بالمكلف هنا الجنس نعم الجنس أو العمور لأدو قوله بعد الشرط فلهذا صح أن أود الضمير على اثنين
مجموعا قضوها أي قضوا تلك الصلاة مثال ذلك انرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام فنقول لها إذا طهرت واجب عليك قضاء صلاة المغرب فبصلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها
صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة مثال نعم أيها في سياق الشرط النكر في سياق الشرط تكون العمور نعم تكون العمور طيب ذلك نقول تقضيها المكلف الذي
لا تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه أغمي عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قضى التحريم أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف فمن قال إن
المغمى عليه يقضي الصلوات التي فأتوقتها وغضوا في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر التحريم ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح إن
الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناء على أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام واضح مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياد الله في الجنوب ثم
أفاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة هلين قولان وقال بعض أهل العلم واختره
شيخ السلام من تهمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائر إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعلها
فحينئذ يلزم القضاء نشوف الأدلة أما الأول الذي يجعل ذلك منوطا بإدراك تكبيرة الحرام فبناء على التعليم السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزة فيكون كما لو أدركها
كامل وأما القائلون بذلك ركعة فحجتهم إيش الحديث من أدركها كامل من الصلاة فقالوا فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة وأما الذين قالوا إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن
الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه ولأن هذا الأمر يقع
كثيرا في حيض النساء ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت أنزمت في قضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها والأصل براءة من الدم وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه
فنقول إذا زال التكليل أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لازم قضاؤها إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثم والعل كما ذكرتم وعجاب عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة
من الصلاة أدرك الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا ما أدركتم من أوصاة الإمام ولا من آخرها من آخرها قالوا في الإدراك غالبا يكون في الأخير ونحن
نقول إذا أدرك من وقتها قدر التحريمه فإنه يكون قد أدركها قد ركعة فإنه يكون قد أدركها أما إذا زال التكليل أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بئات ولا معتبي فلا ينزم
بالقضاء نعم ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال نعم وقال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت طيب كيف ذلك أهلية الوجوب تكون
بالتكليف وزوال المال الأهلية تكون بالتكليف وزوال المانع فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت إذا عقل قبل خروج الوقت إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تقرأ صلاة الإغماء قبل
خروج الوقت زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت فقوله من صار أهل الوجوبها يشمل من صار أهل الوجوبها لكونه لم يكلف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال فمن صار أهل الوجوبها قبل خروج الوقت في
مقدار كم؟
على رأي المؤلف في مقدار تكبيرة الإحرام وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة المهم أنه صار أهل الوجوب قبل خروج الوقت إن بركعة أو بتكبيرة الإحرام لزمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من
وقتها قدر التحريم قدر التحريم على كلمؤلف أو قدر ركعة على القول الراجح وهذا واضح أنها تلزم لأنه خوطب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة لكن قال وما يجمع إليها قبلها فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريم لزمته صلاة العصر ولزمته أيضا صلاة الظهر وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة
المغرب أيضا وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع لما قبلها الفجر أمرها ظاهر أنه لازمه سواه تقين فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء وجوب صلاة العصر
علي ظاهر لأنه أدرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدرك جزء من وقتها لكن ما وجهه وجوب صلاة الظهر في المسلة الأولى وصلاة المغرب في المسلة الثانية يقولنا إن وجه الوجوب الأثر
والنظر أما الأثر فإنه روي عن ابن عباس وأبوه الغير رضي الله عنه وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر العذر الذي يبيح الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراكه
أو إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا أعرفتم طيب وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض آهر العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط فأما ما قبلها فلا يلزم واحتج بالأثر
والنظر أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأل في قولها الصلاة للعهد للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقته ركعة وأما الصلاة التي قبلها
فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب فكيف نلزمه وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القيص صحيح لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد
المانع مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر عند العذر والجمع تم الفرق بين المسألتين كلتاهما أتى عليه وقت احت الصلتين وهو ليس أهلا
بالتكليف لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية فأنتم إما أن تنزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض الظهر وإما أن لا
تنزموه فيهما كما قاله أيضا آخر أما أن تفرقوا فلا وجددا فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط خوفا
من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولا سيمة الحيث فإن الحيث قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهرته قد لا تشعر بأنها طهرت من حينما تطهر في ربع ساعة أو عشر دقائق أو
معشب ذلك فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا عذا سبيل وجوه والقول الثاني في المسألة هو الراجح أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقته أما التي قبلها فلا تلزم
كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف نعم نعم قد كلا وشلا نذهب إيهم يقولون إذا طهرت قبل الفتر لازمها العشة والمغز نعم نعم نعم ويجب فوراً قضاء الحوائف مركبة ويسكت
التركيب ويسكت التركيب عندنا مركباً أو مركباً يكون اكتبتاً بالتا نعم ويجب فوراً قضاء الحوائف مركبة ويسكت التركيب بمسيانه وبخشية خروج وقت اختيار حاضرة ومنها ستر العورة ستر العورة نعم
ومنها ستر العورة يجب بما لا يطف بشرتها وعورة رجل وامة وأم ملد ومعتر بعضها من السرة إلى بغدة وكل الخرة عورة إلا ودها إلا إلا ودها نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا أدرك رجل مكلف إذا أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءا ثم زالت تكليف أو ترى أمان فما الحكم يعد المنام نبينا مشعلك
نعم معلم نعم طيب أصبر يقضيها طيب حجة في هذا نعم لا نعم إذا أدرك جزءا منها فكانك إدراك الكل طيب مثال ذلك اليان كيف نقتلتك بذلك الحمد طيب فإذا طهرت واجب عليه قضاء طيب مثال آخر في
زوالة تكليف هذا وجد المان نعم بعد أن وربت الشمس تكبرد الحرام جنع ثم عثاق فإنه يجب عليه القضاء طيب هل هناك قول آخر خالد بن زيني ما هو القول الثاني في هذا المسألة فيما إذا ضرع المانع
أو زالت تكليف إيش لأنها لا تقضى مطلقا أقول فيها قول الثاني ما هذا قول الثاني نعم نعم قالوا أن المدار على مقدار ركعة فإذا زال المانع فإذا زال التكليف يعني بعد مقدار تكبيرة الإحرام
ودون الركعة فإنه لا يزمه القضاء وكذلك لو وجد المانع كالحير بعد زوال مقدار ركعة مقدار تحييم ودون الركعة فإنه لا يزمه القضاء فإن ما حمتته هؤلاء نعم من أدرك ركذا من صال فقدر صال وهذا
لم يدرك ركذا من الصلاة نعم طيب في قول الثاني في أحمد ما هو يعني أنه في هذا الحال إذا زال التكليف على المانع لا يقضي إلا إلا إذا تضارق الوقت عن فهمه باته طيب ما حجتهم نعم نعم فإنه
لا تزمه لأنه قد يسع عليه فيها أيضا دليل آخر نعم لا لا ما نده رد لا لا هذا الدليل لهذا يقوّل هذا القول نعم نعم ولم ينقل عنهن أنه إذا حاضف في أعتنا الوقت تقضي تلك الصلاة والأصل براءة
الدم نعم هذا هذا الحديث هذا القول تعليله قوي جدا إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه ما الذي يشكل الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فلهذا القول بهذا أن المعتبر
هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال وهو قول وسط بين من بين من يقيده بتكبة إخرام ومن يقيده بترائق الوقت ما هو أي بأن إدرك في آخره لا في في أوله أي لا ما هو في هذا الحديث هذا الحديث لا
لكن التفسير بأن الإدرك يكون في الآخر على كل حال هذا أحوى القول بسط هذا أحوى وأن لتعلينا القول الثالث قوي جدا تعليله قوي نعم نعم طيب فيها عكس هذه المسألة لو طرأ التكليف على الإنسان
في أثناء الوقت فمن معتبر لو طرأ التكليف في أثناء الوقت فمن معتبر يقضيها وما جمع إليها بعدها ولا قبلها وما جمع إليها بعدها ها قبلها مش مثال لو بلغ في وقت العصر كذا طيب كذلك أيضا لو
لو زال المانع أثناء الوقت سلطان لو زال المانع ها في أثناء الوقت لا أجلنا التكليف ها طيب في أثناء الوقت نعم والظهر ما هو المعتبر يا فهد فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع لك وش
المعتبر تكبير الإحرام أو ركعة المعتبر على كلام معلف تكبير الإحرام فإذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس لنقدار تكبير الإحرام لازمها صلاة الظهر والعصر طيب في قول آخر ما في أثناء نعم نعم نعم
لكنا الآن المعتبر تكليف الإحرام هل في قول آخر ما المعتبر دافك طيب دليله ما فيها شيء عام ما فيها منهب العصر أو المغرب على الفجر نعم صح نعم طيب هل هناك قول آخر حسين في أنه لا يلزمها
إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها كيف للعصر ما أجب نظر مثال الآن تقول للعصر نعم لا تجيب مثال وجه التكليف في وقته وأما ما قبلها فلا يلزمه طيب ما هو الدليل على هذا إذا وفيه
دليل علي هذا التعليل نعم أرهيم نعم صح هذا دليل تعليل تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد ينقضى قبل أن تنشغل رمته بهذا الواجه كذا تليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف
بعد أن دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها , لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط إلا الصلاة التي أدرك وقتها فهما سواء هذا وهذا كله إكلاهما سواء وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن
بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما رأيهما وليس محل الإجماع نعم كيف إذا كان ضعيفين فالحمد الله لكن أحسنت بارك الله فيه على كل حال هذا مما يزيدنا قوة للأخ بالقول الصحيح وإن
كان إمام أحمد استدل بذلك الإمام أحمد استدل بذلك والاستدل به ما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد ترعيفهما يوهمنا القول بهما على كل حال إذن نقول خلاصة القول في هذا المسألة
لجل ما تشتفي عليكم عندنا إذا طرأ التكليف وزال المان والثاني إذا زال التكليف وطرأ المان هما متقابلاء قل لي لا طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المان فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه والقول
الثاني المعتبر مقدار ركبه والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيه فلو طرأ المان وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا قول الأخير لا تقل وكذلك لو زال التكليف
عن جل الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لازم طيب هذه المسألة عن طروق المان وزوار التكليف المثلة الثانية أكثر وهي زوال المانع مش بعد وتروى
التكليف طيب زوال المانع يعني تطهر المرأة في أثناء الوقت والثاني تروى التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبير الإحرام نقول عن المذهب يلزمها
قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لازمها قضاء الصلاة التي تجمع إليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركبه وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجمون عقل قد غروب
الشمس بمقدار ركعة لازمه أن يصلي العصر بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام وكلامه معلف هذا واضح انظر ماذا يقول يقول
أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه هلو شنا أقول فيه زوال لا زوال التكليف أو حاضت ثم كله وطهر قضوه طيب ثم قال ومن صار أهلا لوجوبه هلو مسأة الثانية عكسا قبل خروج وقتها
إما بزوال المانع وإما بطرو التكليف لزمته وما يجمع إليها قبلها والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمه ما يجمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع إليها بعدها هذا هو الصحيح إلا أن مسألة
طرو المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر فضايق الوقف قلنا إنه قول