59- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام ...الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب في العالمين صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان أوقات الصلاة وأن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي
العشاء فالأفضل فيها التأخير من سهل وإلا صلاة الظهر لعارض وهو الشدة الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبدو بالصلاة وأظننا أنتهينا منها كيف؟
ذكرناها أيضا طيب الفجر مثلا؟
الأفضل فيها التقديم طيب وحنا ذكرنا الحكمة في ذلك أولا في تفريقها وأما الحكمة في كونها وضعت في هذه الأوقات فأما الفجر فذكرنا أن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من آية الله عز وجل
التي يستحق عليها التعظيم والشكر فإن هذا النور الصادع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله نعي الله
يأتيكم بضياء وأما الظهور فلأن انتقال الشمس من الناحة الشرقية للغبية هو أيضا من آية الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل أما العصر فلا
يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك أن لا حكمة وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر وهو أن الليلة من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في
العشة لأن مغيب الشفق وزواء الآثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم إن المعنف رحمه الله يقول وتدرق الصلاة نعم وتعجيلها أي الفجر أفضل دليل
ذلك أولا في جميع الصلوات قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة هذا من القرآن من السنة أن رسول صلى الله عليه
وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عد العشاء الآخرة وصلاة الظهر في شدة الحر ومن ذلك الفجر وأما من حيث المعنف فالنبادرة أفضل وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد يرفل وقت وهو صحيح
معافى واجد لجميع شروط الصلاة ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك فكان مقتضى النظر أن يتقدم بذلك هذه الصلوات الفجر أولمالك تعجيلها أفضل
كغيرها من صلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه وكان يقرأ بالستين إلى المئة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة يقف عند
كل آية فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الرقوع والسجود والقيام بعد الرقوع والجلوس والتشهد دل ذلك على أنه كان يبادر بها يبادر بها جدا وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما
يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم فهذا الحديث إن صح فالمراد أن لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم إيش السفر يعني الإصفاء وتتحققوا منها وبهذا نجمع بين هد
النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعوه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث من صح ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها كلمة
الصلاة عامة أرحمك الله لصلاة الفريضة وصلاة النافلة الموقتة النافلة الموقتة مثل صلاة الضحاء ومثل الوتر فإنه موقت وكذلك الرواتب فإنها موقتة فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت
الصلاة إلى إقامة الصلاة والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت كل صلاة موقتة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام دليل ذلك ليس هناك دليل لكن هنا تعليلا وهو أن هذا الإنسان الذي
أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت والجزء ذلك الجزء كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبع فإذا أدرك مقدار ما يكبر للإحرام كان مدركا لجميع الصلاة هذا هو التعليم وهذا هو الذي ذهب إليه
المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت من أول الوقت لو أن مرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب
بمثلا ثم أتاها الحيضة فهنا نقول هي قد أدركت الصلاة فيجب عليها إذا تهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الحرام من الوقت من آخره كما لو كانت امرأة حائضا ثم طهرت قبل خروج
الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام هذا من جهة الحكم من جهة الثواب يثاب ومن أدرك أدرك كبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة وتكون
الصلاة بحقه أداعا لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها أو بعضها عن وقتها يعني مثلا لو قال أنا سأخر الصلاة حتى لا أبقى إلا من أقدار تكبيرة الإحرام
يقول هذا حرام وأنت آثم ولكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداءا هذا ما ذهب إليه المؤلف والمذهب والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى
الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا القول هو الصحيح واختيار الشيخ لسام بن تيمية لأن الحديث فيه ظاهر فهو جملة شرطية من أدرك ركعة فقد أدرك مفهومه من أدرك ركعة
دون ركعة فإنه لم يد وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم لم يلزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء
الصلاة لأنها لم تدرك ركعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد مثل إدراك الجماعة
هل تدرك جماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة وقوموا النف بتكبيرة الإحرام في
وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار وليس عندنا صلاة الله وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غرب الشمس فقد أدركها صلاة العصر والصواق أنه لا يدركها إلا
بإدراك ركعة والحديث نص في ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تهرب الشمس فقد أدرك العصر وهذا نص صريح في الموضوع يبدو على القول الراجح قال ولا يصلي
قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من الفاعل الفاعل الإنسان مكلفا كان أو غير مكلف يعني ولا يصلي الإنسان وإن شيته فقل ولا يصلي مصل لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود
الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل أفهمتم هذه القاعدة إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع وصفا لا وصفا مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل فمثل صلى المصدر
أو اسم المصدر صلى يقول ولا يصلي مصل طيب قبل غلبة ظنه بدخول وقتها طيب وقبعه وإذا تيقن يصلي من باب أولى إذا تيقن فإنه يصلي من باب أولى أفادم المؤلف في قول قبل غلبة الظن أنه يجوز أن
نصلي الصلاة بغلبة الظن أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقننا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظننا دخول الوقت فإذا كانت الشمس الجو
صاحب وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقننا دخول الوقت أو لا ما تيقننا إذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا أنها غربت نصلي وهذه صلاة بغلبة الظن أما الأول
فدليله ضاح وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن فليأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظن كما بحديث أسماء بانتعاب بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم في يوم غير ثم طلعت الشمس أخرجه البخار وهنا أفطر بماذا بغلبة الظن قطعا لا باليقين فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن
في دخول الوقت فلإن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة نعم صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت لا يصلي لا يصلي مع الشك وذلك لأن
الأصل عدم الدخول فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بموجب إلا بمسوّر شاعي هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت لا نصلي من باب أولا نعم هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت لا يجب أن نصلي في
ثلاث صورة ونصلي في سورتين الصورة خمس تيقن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله والشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله الصورة خمسة نصلي في سورتين ولا نصلي في ثلاث والتالي
ضح طيب قال المؤلف ولا نصلي طبل غلبة ظن واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة وإن كان بعض العبادات
لا يمكن أن يفعل إلا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن فلإن هذا هو القاعدة القاعدة في العبادات البناء على غلبة الظن هذه القاعدة ولهذا لو شك الإنسان كم صلى وعنده
ترجيح فالصحيح أنه يعمل بما ترجح وإن كان المذهب يقول لا يعمل إلا باليقين إذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظن كما إذا كان عنده ترجيح أما إذا لم يكن عنده
ترجيح فيبني على اليقين قال إما باجتهاب أو خبر ثقة متأك هنا ذكر المؤلف طرق أو ذكر الطرق التي يحصل بها غلبة الظن الطريق الأول الاجتهاد لكن بالشرط أن يكون المجتهد المجتهد عنده أدافع
اجتهاد يعني أن يكون عالما يكون عالما يكون عالما فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهابه لأنه ليس من أهل اجتهاد فلو أن شخصاً صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب
لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى نعم هل هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح لا إذا لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد طيب كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور
الصاطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود حمره نقول هذا لا تصبح صلاة ليش لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهل الاجتهاد حيث أنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب وقت العشاء هذا العشاء الثاني
أو خبر ثقة متأقل وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل أخبرك بأن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا
تعمل بقوله انتبه لأنه ما له يقول خبر ثقة متيقل متيقل لا مجتهد ولا بان على غلبة ظنه بل لابد أن يكون متيقل فإن قال قائل أليس يجوز الإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه قلنا
بلى لكن هنا بنا على غيره والفرع أضعف من الأصل لأنه إذا اجتهد نفسه فهو أصيب إذا بنى على خبر غيره فهو فرع والفرع أضعف من الأصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاء أو مبني على غلبة
ظن فلو قال لك قائل سل المغرب قلت له أغربت الشمس قال الله أظنها أظنها غربت هل تعمل بقوله؟
لا تعمل أكلام المؤلف لا تعمل طيب ولو أنك أنت نفسك غلبة على ظنك أن الشمس غربت تعمل بذلك وقول المؤلف ثقة من الثقة؟
الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا لكونه مكلفا ولكونه يمكن أن نعم ولكونه صادقا يعني يمكن أن يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتصر ولكن هذا القول الذي
ذهب إلى المؤلف بأنه لا بد أن يكون متعقنا فيه نظر والصوار أنه إذا أخبرك من تثق به جازلك عن تصلي على خبره سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمك
من الاجتهاب ثم قلنا لا تعمل بخبري هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة وما زال المسلمون يعملون بإعدان المؤذنين وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم
كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت فيكون أذانهم على غلبة ظن وما زال المسلمون يعملون بآذان المؤذنين إذن فنقول إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما بالشهاد منه لكونه أهل الاجتهاد
لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أو عن يقين وقول مؤلف أو خبر ثقة يشمل ما إذا كان المخبر امرأة فلغ أخبرتك امرأة لدخول الوقت عملت بقولها لأن هذا
خبر ديني وليس بالشهادة فيعمل بقولها يقول فإن أحرم باجتهاد فبان قبله ففرض فنفر وإلا ففرض إن أحرم باجتهاد لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل
وقت لأن اليقين شاهد الأمر بعينه تقل لكن أحرم باجتهاد يعني دخل دخل في الصلاة باجتهاد فبان الفاعل يعود على من لا يعود نعم على الإحرام فبان الإحرام قبله أي قبل الوقت فنفر حتى لو فرض
أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس فقلت الله أكبر لما قلت الله أكبر اختفل نقول صلاتك الآن نفل لأنك أحرمت يعني كبرت للإحرام قبل الوقت
فتكون صلاتك نفل فإذا قالنا يعني مقتار الله أكبر فقط نقول لكن الله أكبر هي تكبيئة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة فمان ذلك أن أنك أتيت بركن من أركان الصلاة خارجه وقتها فلتسر قال
فبان قبله فنفل وقال فبان قبله فهذا رحمه الله أنه لو بقي الأمر على اجتهاد ما تبين شيء فإن الصلاة تصح فرضا تصح فرضا لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجه أمر به ومن أتى بالعبادة على وجه
أمر به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة يعني مدام الأمر ما تبين له حتى لو فرض أنه أحرم وقابل الوقت فهي فريضا وقوله وإلا ففرض إلا إلا إيش يعني وإلا
يتبين قبله ففرض وشمل هذا ثلاث صور الصورة الأولى أن يتبين أنه في الوقت والأمر واضح تكون فرضا الثاني أن يتبين أنه بعد الوقت ففرض الثالث أن لا يتبين الأمر فتكون أرضا أيضا فرض تكون فرض
فالصور أربع إذا أحرم باجتهاب فلا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يتبين أنها قبل الوقت فهي نفل ثانية في الوقت ففرض الثالثة بعده ففرض والرابعة يبقى الأمر مبهما لم يتبين شيء ففرض
كذا ولا لا طيب فإن قال القائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
بالنيات فالجواب أنه قال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين نية صلاة وكونها فريضة يعني ونية كونها فريضة نية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت وشبق نية كونها صلاة ولهذا ينبغى أن
نذكرنا قاعدة أو ينبع على قاعدة الفقاء وهي قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته مثال ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم
يدخل وقته واحد إنسان ظن أنه صلى بغيره فأعاد الصلاة ثم تذكر أنه قد صلى بغيره هذه فائتة لم تكن تكون هذه الصلاة نافرة فرض صلىه ظن منه أن الوقت دخل فلم يدخل يكون أيضا نافرة فالقاعدة ما
هي وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقت ما لا هذا ما يضب يقول العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون في الصلاة يعني مثلا لو طهرت عليك لن يبقها قبل
الوقت تقيقتين تقيق غافية ما يمدى ولا ثوار تنزمها الصلاة تقرأ على وقتها حتى مجلق وراح ومضي وكفاة الوقت ما هي جوزة لا أسموه لا أقول أي أقول ما هي جوزة لكن تكون الساب أدعمه لكنه لا هي
جوزة نعم نعم ما تصر وفيها قولنا تصر ولهذا قال الفقهاء الأعماء لو أنه تحرى صلى وجبت هذه الإعادة مطلقا ولو أصار لأنه ليس أهلا التحر وهذا قبل أن تخرج السعافة نعم لكن ليه قول ثاني أنه
إذا أصاب الوقت فصحت وهذا هو الصحيح لأنه إذا أصاب الوقت صح نعم نعم المهم ينقلب نفلا فإن صححته صح نصح لنا في الفلد فهذا صح وإلا فلا نعم إبراهيم إيه لكن الفرسلت قال والسجدة والسجدة هي
الرحى ما نصح لا ولا استدب لها لأن السجدة أقول السجدة أطول من تكبث الإحرام حتى ما