57- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- شروط الصلاة / وقت المغرب والعشاء والفجر / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وينيه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ينيه وقت المغرب يعني يليه وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق يدخل وقت صارة المغرب إلى مغيب الحمرة يعني الحمرة في السماء إذا غابت الحمرة للبيض فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء طيب كم مقتاره في الساعة يختلف باختلاف الفصول فتارة يطول وتارة يقصد لكنه يعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا يعدني على أن وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة ربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب يعني باختلاف باختلاف الفصول طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها سن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها ولكن المبادرة نسمعنا أنه من حين أي أذن يقيم لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا فيما قال في الثالثة لمن شاء وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قذل المغرب يقومون فيوصلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم وهذا يدل على أنه ليس معنى التعجيل أن يبادل الإنسان من حين الأذان ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه هذا ثم قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إلا ليلة جمع جمع مزدلفة اسمه مزدلفة وسميت جمعا اجتماع الناس فيها لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم عرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريشا في الجاهلية كان لا يقفون بعرفة يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها ولهذا سميت ليلة جمع يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها أي قصد جمعا فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة أي لمن قصد جمعا محرما نعم ولو قال المؤلف رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر لكن كثير من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها يتناقلون لا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقن للموفق فتجده تبع في العبارة من سبقه وإلا فلا شك أن مؤدى هذه العبارة أن يقال إلا ليلة مزدلفة لمن للحاج ويكون أولا هو أبي على كل حال المؤنف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب استثنى واحد مسألة واحد وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه للسحباء إذن فيصلي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحموك الله لما نزل فبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديدا له الصلاة يا رسول الله أو الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فلن يصلي إذن نأخرها إلى إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمه الله في الكتب المطولة استثنى قالوا إن لم يوافها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب يعني من ذلك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن واطاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر فيها على كل حال يستثنى من هذه المسألة يستثنى ليلة المزدلفة مزدلفة للحاك فلا يسمن له أن يعجل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة واضح والدليل ذلك ما أشرنا إليها آنفا حديث سامة بن سيد رضي الله عنه فإن قال قائل لو تأخر طريق لو تأخر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يصل إلى الفجر أو يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته الجواب الثاني الثاني هو الجواب يعني إذا خافا خروج الوقت واجب عليه أن ينزل فيصلي فإن لم يكنه يزول صلى ولو على ظهر راحلته إنا طيب ثم قال وليليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى طروع الفجر على كلام المعلم إلى طروع الفجر الثاني وهو البياض المعترض وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا لأنها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الفجر الثاني أيضا الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض المعترض للأفق من الشمال إلى الجنوب وأكاد المعلم رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول وهو كذلك الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة أو قريبا من ذلك ولكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق ثلاثة فروق الفرق الأول أن الفجر الأوجل ممتد لا معترض يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم يظلم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءه الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمه والفجر الأول منقطع عن الأفق يعني بينه وبين الأفق ظلمه هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا هل يترتب على الفجر الأول الشيء؟ لا لا ترتب للشيء من الأمور الشرائية أبدا لا إنساق في صوم ولا حل صلاة فجر الأحكام مرتبة على الفجر الثاني طيب إذن إلى فجر الثاني وهو البياض المعترد ما هو الدليل؟ أما الدليل على دخول وقتها فهو حديث عبد الله بن عبد المعاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر أما انتهاءه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل ليس فيه دليل إلا دليلاً لا دلالة فيها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى قالوا فهذا الدليل على أن أوقات الصلاة متصلة فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل؟ لأن قوة التفريط أن يأخذ صلاة حتى وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتهما متصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجمع فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجمع وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلة إذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء ينتد إلى طلوع الفجر أبدا حديث عبد الله بن عبد المعاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل العشاء قص العشاء أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القرآن أيعن لأن الله عز وجل قال في القرآن فهد مش قال أقم الصلاة لدلوك الشمس يغسق الليل وقرآن الفجر فتجد لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجود أي سبع والدليل أن اللام هنا بمعنى من لكن نعب باللام من أجل بيان العلة أدى إلى الغاية إلى إلى والغاية يقول لها ابتدى ولا لا لها ابتدى كأنما قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل لكن أتى باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب ولهذا قال الفقر رحمه الله إن الوقت سبب وشرط سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحته تجد يدلوك الشمس إلى غسق الليل متى يكون غسق الليل؟ عند منتصف لأن أشد ما يكون الليل ظلمة نعم في النصف حينما تكون الشمس منتصفها في الأوفق من الجانب الآخر من الأرض هذا غسق الليل إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل هذا جعله الله وقتا واحدا لأن وقات الفرائض فيه متواصلة أو متصلا بعضها ببعض أليس كذلك الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء إذن ما بعد الغاية داخل ولا خارج؟ ما بعد الغاية خارج ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر وقرآن الفجر ففصل وجعل الفجر مستقلا فجل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة وهذا هو الذي تأجده السنة أيضا بل السنة صريحة فيه فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولكن من يراثب نصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها؟ أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أما اللوعة العربية فكلاهما يسمى ليل ولهذا تجد في قاموس يقول من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليل أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر وعلى هذا نقول نصف الليل في صلوات العشاء من مغيب الشمس يعني الليل الذي ينصف من عجل معرفة صلوات العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتنصف ما بينهما وما بينهما هو هو آخر الوقت طيب هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه وأنما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة المفوضة إنما هو وقت مافلة متهجد قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل أرجو الانتباه الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر حين لنكون قول ماله مرجوحا تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق فتعجل في أول وقت أما إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن نؤخر من العشاء أو حديث أبي جحيف يستحب أن نؤخر من العشاء وفي حديث جابر إذا رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم أبطأوا أخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل فقام إليه عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصديان فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام وقال إنه لوقتها لولا أن أشط على أمتي فهذه دليل واضحة على أن الرسول صلى الله وسلم على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ولكن إن سهل طيب إذا كان الإنسان يصلي للناس في البلد فهل التقديم أفضل أو التأخير نقول الأفضل مراعاة الناس إذا اجتمعوا صلوا وإن أخروا تأخروا طيب إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهمهم أن يعجلوا أو يعخروا فما الأفضل التأخير إذن النساء في بيوتهم الآن في مثل أصل هذا الأفضل وهن التأخير يعني لو قادهم رأى أنها ستبقى مستيقظة إلى مصف الليل فهل الأفضل أن تصلي العيشة مبكرة أو مؤخرة نقول الأفضل أن تؤخر أما الرجال فسيصلون جماعة فإن قال القرائل هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى أخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة نعم نقول الجماعة بل ولا مفاضلة في الوقت لأن صلاة الجماعة واجبة وهذا مستحب ولا مفاضلة أو لا مقارنة بين مستحب وواجب قال المؤلف وليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس لم يبين المؤلف من لم يبين ابتداء وقت الفجر لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا قال وليه وقت الفجر فيكون من طلوع الفجر والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى بعد نصف الليل جائز لأنه لم يقل إنه وقت ضرورة والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس طيب كم يقدر في الساعات يختلف يختلف فقد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالفجر كالعشاء أي كالمغربين كالمغرب يقول شيخ السلام رحمه الله من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب يعني بعض الناس يجعل ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة ونصف بين مغرب الشمس ومغرب الشفاء ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فين عكس عليها ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب والعكس بالعكس على كل هذه الظواهر وفقية هي ممكن يطلع على علم أكثر من مغاشي خلسان من تيمير رحمه الله أما بالنسبة للمشاهدة فإذا كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع رؤية ولا قطر فإذا رأيت البياضة الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر فصل الفجر أما قبل أن يتبين فلا تصلي لا تصلي الفجر قال إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمد بن عاص الذي يخرجه مسلم وغيره أيضا وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفهورة هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلاوات الخمس موزعة هذا التوزين والسؤال هنا لماذا لم تجمع جميعا هذه واحدة وما الحكمة في أنها قيدت بهذه الأوقات يعني لم تجعل مثلا موقفة بمسافة أو بمدة متساوية نعم طيب طيب حالة واحد نعم عبد الله يعني إذا لألا ينقطع عن عبادة كذا يعني العبادة والذكر طيب لأنه لو صلها في وقت واحد تقية الأوقات غافلا معرضا طيب نعم يعني كثة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك نعم هذه ثلاثة والواحد يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا وهذا يرسخ المحبة والتعالف بين المسلمين طيب نعم فهد بس هذي اختلاف شيء بلاو باختلاف الناس لا بغاج ايه لا هذه نسأل عن الحكمة ليش وضعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المدة متساوية إنما الآن نريد التفريقة أصل التفريق لأن السؤال الآن عن سؤاله السؤال الآن السؤال أول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينهم نعم عادل يعني تجديدها تجديد النهي أنفح شيء ومنك التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها ايه هو يقوم بين الصلوات حتى حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعض طلوع الشمس ثم جعلهم الثاني حصد تكفير نعم لعل ياخذ مرة يكفر نعم ايه لا هذه تعيينة في أوقات معينة لكن الآن يعني لأرضى فوائد في تفريق نعم نعم اصدقى لأسفل العبد بربه عز وجل لو جعل الله سبحانه تعالى الصلوات من واحد يعني ربما يشغل الإنسان مثلاً أو يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه لما فرف الله سبحانه تعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلات بربه عز وجل كنت قوية للمحبة أيضاً بين العربي وبين ربي نهيب مرة شيء مقريب منها يعني مرة ما يغني عنها نعم نعم محمد صحيح هذه طيب نعم أصبر خمس ها الخامسة يقول من الفوائد الرحمة بالعباد لأنه لو جعلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها فإذا وزعت فلو قد المفاد واحدة بقيت الأخريات لم تفوت اي نعم ها طيب الثاني ما تقول يقول أغانم عندنا أسئلة خلوا بعد الضمان تم تخمرون آراء ثانية نعم خلوا باكر إن شاء الله ها صلوات هذه يعني تعديلها على حد سواء أو لا فيها شيء أفضل من شيء تعديل كلها على حد سواء إلا ما سنة أخيره التعديل التعديل هنا لا أبداً كله واحد كله واحد كله واحد أبداً تفريق بعض العلماء في هذا ما أله وجه حافظ ما فيه وجه لكن مثلاً اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبع أن تأخر أكثر نعم