49- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- الأذان والإقامة / ترك الأذان ... تحرم أجرتهما / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف رحمه الله درس جديد يقاتل أهل بلد ترطيهما ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الأمام إلى متى؟ إلى أن يؤدن وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لجنائهم فالقتال من باب التعزيز لإقامة هذا الفرض ولهذا لا يستبع مجدرهم يعني الله رب منهم ما نلحقه نقتل ولا يجهز على جريحهم لو وجدنا واحد من جرح مع الضتال ما نكمل عليه نقتل ولا يغنم لهم مال ولا تصبع لهم فرية لأنهم مسلمون وإنما قتلوا من باب التعزيز لترطهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائل الإسلام ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما ألامة بلاد الإسلام فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزى قوما أمسك أتهيت الوقت فإن سمع أذانا ففعما وإن نسمع أذانا قاتلهم وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام وقول من لك ترقوهما يحتمل أن المراد ترقوهما جميعا أو أن المراد ترقوا واحدا منهما أما إذا ترقوهما جميعا فالأمر واضح أنهم يقاتلون ولكن إذا ترقوا واحدا منهما فإن كان الأذان فالكتالهم ظاهر أيضا لأن الأذان من العلامات كيش الظاهر وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذانا بقول النبي عليه وسلم إذا سننتم من إقامة تمثوا إلى الصلاة فجل هذا على أن الإقامة ظاهرة علامة ظاهرة ترقوهما ويحتمل أن لا يقاتل فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل جم مرئ المسلم إلا بأحدث لهم كن هناك فرط بين القتل والقشار فليس كل من جاز قتاله نعم جاز قتل ليس كل من جاز قتاله جاز قتل ولهذا نقاتل إحتى الطائفتين المقتتلتين حتى تثير إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ما تقتل أما القتل فلا يلظم هنا إظن المقاتلة للعموم قد يكون واحد من هؤلاء حق القتل فنقتل ولا نقاتل يتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل وأن جواز القتال أوسأ من جواز القتل لأن القتل لا يجوز التي أشياء معينة مخصوصة تخلاف القتال يقاتل أهل وظلم تركوهما قال وتحرم أجرتهما يعني يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة أقل جار أي أن أستأجر شخصا يؤذن أو يقوم يحرم لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قربة من الكرة ومن العبادات والعبادات لا يجوز أخص الأجرة عليها لقول الله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم أما له فيها وهو فيها لا أبقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا فطل فطل عمله فلم يكن أذانه صحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رجل فتحرم الأجرة عليه فإذا كنا لشخص ألا تؤذن في هذا المؤذن في هذا المسجل قال بله ففي كم نعقد أجرة نكتب بينه مكتب فتلزمن وأجمة فتعاقد على ذلك على أنه يؤذن كل وقت بجره فاليوم والليلة خامسة دراعة وبالشهر مئة وخمسين مئة وخمسون دراعة واتفقنا على هذا فجاءه رجل آخر عند المسجد وقال له يا كلان أنت تؤذن في هذا المسجد دنيا وخمسين نباقك مئة كيف وترك مسجد وراح للمسجد يكون هذا الآن أراد بعمله إيش الدنيا ما هم أن يتعبد الله بهذا العباد فالعباد فيهما حرام أما الجعالة فلا بأس بها الجعالة ما في حق بل جعل لهذا المسجد قال من أدن بهذا المسجد فله كلا وخير بدون عقل وإنزام فهذه جائزة لأنها جعالة وليس لها إنزام فهي كالمكافأة لمن أدن ورهب عصب المكافأة لمن أدن كذلك يقول المؤلف لا رزق من بيت المال رزق لا ليس الترزق الرزق ما يرزق يعني العطأ والرزق فعل الرزق يعني دفع الرزق فمعنى لا رزق أي لا دفع رزق فطر بين الرزق الذي هو مصد الرزق يرزق ليش؟ رزقا وبين الرزق والكسر الذي هو المرزوق الكلام هنا على المرزوق ولا على الرزق الذي هو فعل على الرزق ولهذا نقول لا رزق من بيت المال يعني لا يحكم أن نعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف الآن ما يعرف سواء الحاضر في إيش لا الراسل تم الراسل وهو الرزق من بيت المال لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين والأذان والإقامة من من مصالح المسلمين فلهذا جاز أن يعطى رزقا من بيت المال لكن بشرط بعدم متطوع فإن وجد متطوع أهل فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال لماذا هماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى فرق كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحال لو أننا وجدنا مؤدنا يؤدن بالراسل ولكن جاءنا رزقا من متطوع كان يؤدن بدون شيء مجانا وهو أهل للأذان يعني من من يصرفه أذانه فإننا فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئا من بيت المال ونقول الأول تبيت أذن مجانا وإلا تتأمال وجدنا من يؤدن مجانا لماذا ها هماية لبيت المال لبيت المال من أن يصرف بغير حاجة فما بالكم الآن لأولئك القوم الذين جسقون الناس من بيت المال رزقا على أعمال لم يعملوه وما يسمى أحيانا في خارج الدوام وأحيانا بالانتدار وهم لم ينتبقوا ولم يشتغلوا خارج الدوام لكن هذا حراما حراما ولا حلالا حراما حراما على من غذب هذا هذا الغذب وحراما على من أخذ هذا الغذب ولهذا لو تعاون ناتوا على الغذب والتقوى لكان الذين يعطون هذه الغذب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في حرك ووقع في الفخر وحينئذ تعلموا به الجولة وتجدع عليه ما يلدم إجراؤه على أمثاله لكن مع الأسف أن كثير من المسؤول يوم غلب عليهم السحر فيسكتون أو يتغافلون يقول هذا الرذب جابه الله وما علم أن الله يمتحن العبد بتسجيل أسفاد الحرام عليه ليبلوه كما أنه يعثر عليه أحيانا لسبل الطاعة انتحانا له ليعلم هل هو حيص على الطاعة وصادق في طلبها فيفعل ولو مع التعاسم وهل هو صادق في تراهة الحرام والبعد عنه هل يفعله ولو مع التعاسم أليس كذلك أنا أخطرتكم بهذا ليس الشكاية لهؤلاء القوم لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل وسيجدون حسابهم يوم يخلطون من قبورهم خفاة عرافا غرل لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناصف عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور لأنه ما منكم من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا أو له قريب يمارس هذا الأمر أو مع شكاية فواجبكم لأنكم والحمد لله تحللون راية العلم الشرعي واجبكم أن تبلغوا الناس هذه الأمور ولا يفتل بلاغ بل تدرونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة وواجب بطالة العلم بلاغ ودعوه تدرونهم من يدعوا هذا العلم وأن تقولوا رذك جاء عن طريق محرم لا خير فيه ولا بركته وإن أنهل الإنسان في الدنيا لتناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل استدراج من الله والله تعالى يستدرج العبد بالنعم ثم إذا أخذه لم يفرح هذا ما أحب أن يكون منكم بإخوانكم لأن من أعطاه الله علما فعليه ذكاة كما أن المال عليه ذكاة فالعلم عليه ذكاة لكن ذكاة العلم تزيد العلم وذكاة المال تنقفه كمية ولكن تزيده بركة وفد أرزاق أخرى ومن يفتق الله يجعله مخرج وذقنه هذا لا يحتسب طيب الشيء المؤلف يقول لا يجوز أن نعطي راسبا للمعجن والمخيم إذا وجد من من يتطوع به لكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية أما لو جاء الإنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأداء والإقامة فنحن معلوم لا نعطي