48- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- الأذان والإقامة / الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الأذان والإقامة هذا الباب معنوا لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان أحدهما أو إحداهما الإماء الأذان والثانية الإقامة فما هو الأذان وما هو الإقامة الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرج من الله ورسوله وقوله وآذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشتكين ورسوله هذا في اللغة الإعلام وفي الشرع إعلام خاص وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون أخصة من المعاني اللغوي هذا الغالب وقد يكون الأمر بالعكس فالإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع أعمل من التصديق أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق وأعمال أعمال لسان وأعمال جواري لكن الغالب غالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوي ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط سائدة على التعريفات اللغوي فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع إذا أصل الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام بالإعلام للصلاة بذكر محصوص تعبد الله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر محصوص وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخولها بدخول الوقت لأن الأذان يتبع الصلاة ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع سخير الأذان كما ثبت هذا الكهنسها البخار وعلى هذا فنقول التعبد الله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر محصوص هذا هو تعريف الأذان فقولنا التعبد لله أفادنا أنه عبادة وهو كذلك فالأذان عبادة واجلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن الله تعالى عشار إليه في القآن بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب وهذا عام وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا لكم الله وهو إذن عبادة أن الإقامة فهي مصطر أقام أقام الشيء إذا جعله مستقيما وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى في القيام للصلاة نحب الصلاة في القيام للصلاة بذكر محصوص بذكر محصوص فالفرق بينها وبين الأذان أن الأذان يكون إعلاما للصلاة بالتهيئة لها والتدالي لها والإقامة إعلام للصلاة للتخول فيها والإحرام بها هذا هو الفرق بينهم ويأتي أيضا الفرق بينهم إن شاء الله من بعد في صفة الأذان يختلف عن صفة الأقامة قولنا إن العذان والإقامة إذن فيهم ثواب لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما الإخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب وعندنا في الصلاة إقامة أذان وإقامة وإمام واختلف العلماء أيهما أفضل والصحيح أن الأفضل الأذان الأذان أفضل من الإمام لورود الأحاديث الدالة على فضله ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت في أوصاف شرعية مثل أم القوم أقرأهم لكتاب الله ومالوما أن الأقرأ أفضل فقرنها بالأفضل ذليع على أفضليته فنجيب على ذلك فأن نقول نحن لا نقول إنه لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية شرعية ذات حضر ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة بما فيه من إعلان بسم الله عز وجل وتمجيه الناس على سبيل العموم والإمام إنما يكون إماما لمن خلفه فقط لكن مؤذن إمام لكل من سمعه كل من سمعه القديب ويقوم صلي مثلا ولأن الأذان أشق من الإمام الأذان أشق لأن المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له لا سيما في الزمن السابع حيث لا ساعات هنا فإن قال الطائل إذا كان الأذان أفضل فما دعمكم فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فقد كانوا أعينه ولن يكونوا مؤذنين فالجواب أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم لأن الإمام يتعلق به جميع الناس ويحتاجوا إلى التفرغ لهم فلو فرغ نفسه لملاحظة وقت لن شغل بذلك عن مهمات المسلمين فكان فرق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الأذان لا لزهد فيه أو فلة فيه ولكن من أجل من شغالهم بما هو أهم ثانيا سلم ولكن من شغالهم بما هو أهم قد قال هذا طيب أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف هما فرض كفاية ها وفي نسخة فرضا بالألف فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتداء لأن الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يتنب ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا هذا أبي المالك يقول في الألفية ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير تقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان والخبر خبر كالسفة فنفرد الخبر وإن كان المبتداء مثنا أو مدموعة إذا كان الخبر مصدرا إذا كان الخبر مصدر وأما على التثنية ففيه لغة لكنها مرتوحة هما فرضا كتاية قوله فرض الفرض في اللغة القطر وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام هذا الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد الصحيح أنهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع فما جاء بلقص الفرض فليعبر عنه بالفرض وما لم يأجد بلقص الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع لأن هذا أولى وأحرى في المتابعة حتى في اللقص فنقولهما فرض كبائها الفرض في اللغة الحز والقطر وفي الشرع ما أمر به على وجه الإلزام والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في عدة أحاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا خذفا بالزمن السر فكان القياسا يكون واجبا وأصل فرضيتهما نعم أيضا نقول فرض كفاية قبلا فرض كفاية وفرض كفاية هو الذي إذا قام به من يفه سقط عن يباقيه ودليل كونهما فرض كفاية أولى النبي صلى الله عليه وسلم لمالك الحويرة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد ولاجب الأذان على كل واحد فهو فرض كفاية قال أهل العلم في إضافة ذلك ما طلب إيجابه من كل شخص بعينه فهو فرض عين وهذا ينظر فيه إلى العامل وما طلب إيجابه بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه إلى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو فرض فهو نعم فهو أمر عينه سواء كان فرضا أو سنة أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه يدين على أهميته وعلى أنها لا تتم العبادة إلا لا يتم التعبد إلا به وأنه لا تم التعبد إلا به بخلاف فرض كفاية طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟ قلنا الدليل على ذلك النصوف الكثير غدال على الأمر بهما ثانيا مواظبة من نبي صلى الله عليه ماء حضرا وسفرا ثالثا تعيوا مصلحة بهما لأنهما من شعائد الإسلام الطاهرة أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس بيأذان ولا إقامة لن تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر فصار فرضت فائد قال المؤلف على اللجال الرجال جمعوا رجل وتطلقوا على البالغين فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الإناف وخرج بذلك الخناف كذا لأنهم ليسوا دجالا فلا تجد على الصغار فلو فرضنا أن صغارا خرجوا في نزهة وجاءوا القصرات لآدم جمعنا وجاءوا القصرات فإنه لازمهم لازموا الإقامة لأنهم ليسوا دجالا بل هم صغار ثم هم أيضا ليسوا من أهل التفليف لعدم يوذوب عليه النساء هل يجب عليهم الأذان والإقامة كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهم أذان ولا إقامة لأنه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهم الرجال ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذا لم نقل بالوذوب في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنهما يكرهان رواية أنهما يباحان رواية أنهما يستحبان ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأدم فالرواية عن الإمام أحمد أرضى كذا الكراهة والإباحة والاستحتاب والتفسير يستحب في الإقامة ولا يستحب في الأدم وكل هذا مشهور بما إذا لم يرفعنا الصوت على وجه المسمعن فإن رفعنا الصوت على وجه المسمعن فهذا إما أن نقول بعدم الجواز أو نقول بالكراهة المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة يكره لنساء الأذان والإقامة ولو منفردات عن الرجال ولو لم يسمعهن رجال لأنهن لسنا من أهل الإعلام فإذا لم يكن من أهل الإعلام لم يشرع لهن ذلك لأنه لس من حقهن ولو قال قائم بالقول الأخير وهو صنية الإقامة دون الأذان لعجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه المقيمين المقيمين ضد المسافرين فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة لكن يسم لهم الأذان والإقامة هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ولكن لا دليل له بل الدليل على خلافه دليل على خلافه وهو أن نبان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمالك من فويره وصحبه إذا حدث الصلاة فليؤذن لكم أحدهم وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى من؟ إلى أهليه وعلى هذا وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا لم يدعه حضرا ولا سفرا فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا أن يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده فالصواب إذن ودوبه أي ودوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين قال للصلاوات الخمس ومنها الجمعة لأن الجمعة بدلا عن القهر الصلاة الخمس إلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشر تدين ودوبها للصلاة الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة وهذا عام في كل الصلاوات الخمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه الواضح على الأذان للصلاوات الخمس فكان واجبا للصلاوات الخيد لا أذان للسسطة لا أذان في رتكي الضحاء لا أذان المهم للصلاوات الخمس فقر المندورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله رتكي هل يؤذن؟ ما؟ لا يؤذن لأنها ليست من الصلاة الخمس مكتوبة طيب المؤدات خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن الأذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب عليه المؤلف وتعليل أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلاوات الخمس المؤدات ولكن الصواب عنه أن الأذان والإقامة يجبان في الصلاوات الخمس المؤدات والمقضي ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وأمر خلالا أن نؤذن وأن نقيم وهذا يدل على الوجوب في الصلاوات المقضيات كالمؤدات ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها بالوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها فما قال النبي عليه الصلاة الفجر من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا ذكرها ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة فما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون أو هل يجب عليهم الأذان أجواب لا لا اكتفاءا بالأذان العام في البلد لأن الأذان العام في البلد حصل بحفظ الكفاية وسقطت به الفريق لكن لو ناموا في البر ثم سيقظوا واجب عليهم على القول الصحيح أن يؤذن وقول مؤلف للصلوات الخمس هذا ما لم يجم الصلاة إلا ما تجمعوا إليه فإنه يكفي في ذلك أذان وحد فلو جمع بين القهر والعصر كفاهما أذان وحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان وحد لكن لابد من الإقامتين من الإقامة لكل صلاة كما صح ذلك عن المدينة صلى الله عليه وسلم في حجة وداء من حديث جابر في نجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلة الحاصل أننا فهمنا من هذه الضارات للمؤلف أول حكم الأذان والإعطامة وأنهما فرض الصفائل ثانيا أنه لا يجب أن يكون شروف الأول أن يكونوا رجالا ثانيا أن يكونوا مقيمين ثالثا في الصلاة الخمس رابعا المؤدات المؤدات دون المقرية أيضا كلمة الرجال يقتضي أن لا تجب على الواحد يقتضي أن لا يجب الأذان والإقامة على الواحد وهو كذلك فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حقه لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذم بالصلاة ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويخيب على ذلك وهذا يدل على السحباب الأذان للمنفرد وليس بواحد فتكون الشروط الآن خمسة الرجال اشتعل المقيمين للصلاة الخمس المؤدات أن لا يكون واحد لا يكون واحدا فالواحد لا تجب على الواحد وقد نقول هذا مفهوم المتلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة جمع ولم نرد الجنس وحنايا فتكون الشروط تكون أربعة طيب نعم الصلاةين الشرط الآن الذي يقيمه المؤدد كيف؟ نعم صلى والصنع هنا حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنهم ما سموا الإقامة الإقامة في الصلاة والصلاة تتزمهم الإقامة نعم مثل الرجل هنا نعم هو على أصل أن ما أثلت الحق الجافة بحق النساء إلا ما كان مرد به الإعلامة للأدام الإقامة الإعلامة للصلاة نعم ما أتلوهات نعم كيف؟ هنا عينة الصلاة في ذلك الجماعة الإمامة فرض كفاية أين فرضين نعم أبنان فرض نعم إن كان المسافر يقصر الأدام هنو ننظر فيه إن كان ما يقصر الأدام هو يقصر هنا واضح شيبة عينة لا أخضر أخضر لأن هذا من سنعك أو من واجباتك يعني مما يسن لها أو مما يجب لها ما ها ما هو أذان ما هي أذان إنما ما هو أذان إذن هل أجل الحقوة فقط لأجل الحقوة ماذا يأفر يأفر لا لكن الصلاة صحيح ولهذا حقيقة نحتاج لنا نبين لكم معنا قول المؤلف للصلاوات فرض كفاية للصلاوات ولم يقل للصلاوات فهما فرض للصلاة للصلاة وليس فرضا فيها وفرم بين الواجب للشيء والواجب للشيء الواجب للشيء من حقيقة الشيء وما هي فيه كالتجهر الأول مثلا وكالجماعة لما تجب فيه الجماعة على قول من يرى أنها شرق وأما على قول من يرى أنها لسه بشرق فيقول إنه واجب للصلاة الأذان على كل هذا المؤلف يقول واجب للصلاة فهي خارجة من الصلاة خارجة فهي واجبة لها ليست واجبة للشيء نعم سيأتينا شاء الله أمهم فرض كفاية إذا أذن في وسط البلد وسمعهم جميعهم في البلد يكفي سيأذن الأجياء الوظيفة أو الأجياء خوفا من المؤذن المؤذن بتعامل تأخر صلاة من وضع البلدة اليوم يقول نعم يقول نعم يعني يقول السؤال فراسة السؤال يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الأذان من كل ما هل يؤذن أو لا يؤذن نقول إن كانت زمن قريبا بحيث لا يشويش فليؤذن من أجل ربما إن الليلة الحي إنهم ينتظرون أذانا مؤذن أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانهم شوي فلا يؤذن لا حتى في اللغة العربية إن الرجل من بلع إما ذاكي قالوا يغلان يافر طفل صبي نعم إن كان هذا له مؤذن الغافي هذا المسجد له مؤذن الغافي وأذن فيه كفا وإن كان ليس له مؤذن الغافي فالمعنة ليس له جماعة الغافي فكل من أذن فكل من حضر يؤذن الأخ أقول لو كن بسميتها لكان الأبواج يعني يستحب لهم ولا شيء كذا غير مثل أشيء هم غيرهم وش يقولهم يقول الله أكبر أي حيا رحل أنا ما الصحيح إنها ما هي مشروعة وإن كان بعض العلماء قال إنها مشروعة لكن الصحيح إنها ليس مشروعة أما أشهد أن علي ورية فهذا بدأ ما دفع حتى في كتب الشيئة مما دفع ما نقبل بالنساء نعم على كل حال المذاهب لهذا مختلفة وسيأتينا إن شاء الله تعالى من بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلف ونفين لماذا؟ إنه واجب على الرجاء سيأتينا إن شاء الله تعالى هذه هي من عجل الشروع الشروع هم؟ الجهاد يجب الألمسين أحسن بعض إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين لا لا يقول الجهاد الجهاد إذ ما يعرفين أن تقبل الجهاد لس فلواء لس فلواء ماذا يثيطه هذا التعليم لا يجب عليهم الألم وليقامهم وصلوا بلا ألم ولا يقامهم فصلاتهم صحيح لأن هذا واجب ليش للصلاة وليس واجبا فيها كخلاف ما لو ثلاثت التشهد الأول عمدا لا عمدا ما هو واجب أن رقم ما جبره فيها بطلة الصلاة لأنه واجب لكن واجب لها ولا فيها واجب فيها صح طيب إذن نقول لو صلى من تجب عليه من يجب عليه الألم والإقامة لا إذن ولا إقامة فالصلاة صحيحة لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت التشهد الأول عمدا فالصلاة طاطلة لأن التشهد الأول واجب فيها واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة بعض الجماعة على المشبور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة ولهذا لو صلى بدون جماعة فالصلاة صحيحة مع الإيه؟ قال المؤنف رحمه الله في البلد معلوم يشوتهم ويضفع لو أن الناس اتفقوا على الإبراد بصاصل دور متى يؤدنون؟ لا إذا أراد الإبراد يؤدنون عند إرادة الصلاة لا في الصلاة ثم هذا لماذا؟ ثم عملنا ولهذا لما كان رسلت سفر وجاع وقت الظهر جالت الشمس أراد بلالهم أن يؤدن قال أبرد هذه الثالثة الجفاية ثم بقيت ثم أراد أن يؤدن فقال أبرد ثم أراد أن يؤدن قال أبرد يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء ظله قال أدن فأدن فأدن وأيضا ماذا للناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون أدن إينا ضي علمهم أن تعريف الأدن الصحيح هو تعبد الله ذكر مخطوف عند إرادة الصلاة