47- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- أهمية الصلاة ووجوبها / قتل جاحد الصلاة وتاركها / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نقول ولا يقتل حتى يستكاب ثلاثاً فيهما لا يقتل من الثارث والجاح يعني قال ومجاح دوجوبها كفر وكذكر الجاح والثارث لا يقتل حتى يستكاب ثلاثاً فيهما أي في الدخول والترب يستكاب فعل مغاربين
مجهور فمن اللي يستهيبه؟
من له الأمر؟
الإمام أو نائبه؟
يستهيب ثلاثاً يقول كب إلى الله صل كمام صل هنا هو اليوم كمام صل في اليوم الثاني جنات صل في الخلوة حتى في اليوم الثالث جناعه يعني إلى الآمن تهتكين أجلوني إلى آخر إلى قبل الغروب خمس
سقائر أجلناه قبل الغروب خمس سقائر صل ثلاثاً صلى قبل مغيب الصند يقتل من الآن يقتل لكن لا أحد أنه لو ناف في هذه المدة فهو كافر لو ناف من الله الله أمام هو يحكم بكفره لكن ما يقتل ما
قالوا لا يقتل بكفره قالوا لا يقتل حتى يستطاب لو مات فهو كاف طيب يقول لا نقتله حتى نستقيبه ثلاثاً وهذه المسألة مرت علينا أرضي في باب المرتب وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم وأن
فيها عن الأمام أحمد روايتين ليست خاصة في تركيب إصطلاعة الجافة لوجودها بل في كل مرتب هل يستثاب المرتب أو لا يستثاب تكرنا أنها أن المذهب يقولون إن المرتبين قصما باسم لا تقضل ثوبتهم
فهؤلاء لا يستثاب لماذا؟
لأنها فائدة حتى لو تابوا ما قبلها مثل من ثب الله أو رسوله أو تترى ردةه هذا ما يقف حتى لو تاب لقل أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيد والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف
الله بسراته وقال أنا تائب من وصف الله تعالى بسراته نقول نقول نقتل ملق للتوبة فرى هذا المذهب والصحيح أنه يقف كما تقلل طيب اسم آخر تؤدل توبته فعلى المذهب لا بد من إيش من الشتابته لا
بد من السراته والرواة الثانية لا يستثاب لأن النصوص الواردة مطلق عام كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فاستثبوه فإن تابوا إلا فاقتلوه قال فاقتلوه إذن
كل من فعل ما يقتل الردة يقتل على طيبه يقتل الحديث القيوم الثاني وهو ريوان عحمد أنه يستثاب ثلاثة أيام وهو المذهب واستدلوا بآثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بآثر عن عمر أنه ذكر له رجل
كدث قتل فقال لهم يعني لماذا لن تفقوه لعله يرجع لعله كذا لعله كذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ولكن فيه قول ثالث وفق قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم وهذا لا يناسي ما قاله عمر ولا
يخالف ظاهر العدل إذا رأى الحاكم أن من المصلح أن يستثب هذا الرجل إما لكونه شاك في حال الرجل هل هو معتوه لعاقل إلا ما أشته ذلك أي إن المثل ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح إيش؟
الاستتابة لا شك أن يترجع الاستتابة أما إذا كان هذا الرجل معلنا وعامه ظاهر وواضح فهذا لا يستتابة لا يستتابة لأن في المبادرة إلى قطبه ردعا لغيره مع كونه تمسطا بظاهر العدل وهذا القول
هو القول الصحيح وهو لا يماثل قولين بل هو بعض قول من جرى الاستتابة وبعض قول من لا جرى الاستتابة الشيخ الزمن ثانية رحمه الله وغيرها الظاهر لكن ما طلعت على أول غيره يسبق هذا المثلة
أحياني إمانا أنه يتوصف تنقلين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بثل وثل فقوله في الوتر أنه واجب على من له ورد وقوله في الوتر أنه واجب على من له رائحة كما أشبه ذلك