43- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- أهمية الصلاة ووجوبها / ويحرم تأخيرها / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المؤلف ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم تأخيرها أي الصلاة عن وقتها يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين تتابا موقوطة وضيحنا الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوطة وإذا كان مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا وهذا يقضي وجود أن تكون الصلاة في وقتها وقال المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها الكلية أو تأخير بعضها في حيث يأخير الصلاة حتى إذا لم يدقى إلا مقدار ركعة فلا إن ذلك حرام عليه أيضا لأن الواجب أن تقى جميع الصلاة في الوقت وقال المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة وغاية الوقت لأن صلاة العصر مثلا لها وقته وقت ضرورة وهو إلى افتراب الشمس ووقت جواز نعم وقت ضرورة وهو من افتراب الشمس إلى الغروب ووقت جواز وهو من دفن وقتها إلى افتراب الشمس فيحرم أن يؤخرها عن وقت جواز إلا لعظم إلا لناوم الجمع إلا لمن نوى الجمع ونزيد سرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع يبدو ناني الجمع ويحل له جمع فإن وجمع من لا يحل له لم تنفع هذه المنزة وإن وجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون ثوريا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتهما وقتا واحدا ويقول قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلىها في الوع ولو قالوا أنه أقرع وقتها لأنه لما وجد سبب جمع كان هذا السبب الوقت يمي وقتا واحدا لكن هو في الحقيقة تأخير صوريا لأنه مثلا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعوها إليها فقد خرج وقت الظهر وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هل واحد ولمشتغل بسرطها الذي يحصله قريبا بمشتغل بسرطها الذي يحصله قريبا مثل إنسان يشق توبه يشق توبه وجعل يخيطه فحان وقف خروج الوقت أو حان خروج الوقت فإن صلى قبل أن يخيطه صلى أريانا وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستثرا وتحفيره قريب اللبعيد تحفيره قريب لأن ما عليه إلا أن يخيط الثوب فنقول هنا يجب أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بسرط يحصله قريبا ومثال آخر إنسان وصل إلى الماء وهو عابي من الماء ما بقي عليه إلا أن ينزل الثلو ويخرج الماء ويتوضع بالماء ولكن الشمس الآن على وسط أن تغيطه يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيط الشمس فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيط الشمس لأنك مشتغل هناك بشرط وهو جمال الماء تحصله قريبا بشرط تحصله قريبا فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئ فقال سأخفر الصلاة حتى أحصل البئ هذا شرط يحصله بعيبا حتى وإن كان البئ من الآبار القريب في الماء لأن هذا بعيب هذا ما ذهب إليه المؤلم والثواب أنه لا يدون تعطيرها مطلقا عن وقتها وأنه إذا خاف قروج الوقت قل على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا لأن الله قال إن الصلاة كانت على منه يؤثر المنخوص ولأنه لو جاد اعتبار أو لو جاد انتظار الشرط ما صح أن يشفع السيوم لأنه إن كان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء والانفكاق عن هذا الإراد بقوله قريبا انفكاق لا يؤثر لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا ترد بين أن يؤخرها إلى وقت قويل أو إلى وقت قصير فمن أخرها عن الوقت ولا بربع ساعة أو أشن سقائق أو خمس سقائق فمن أخرها عن الوقت عشرين ساعة كلهم أخرجوها عن الوقت فإذا كان الحكم سواعن في خاد الصلاة عن وقتها فإنه لا يجود أن يؤخرها بالانتظار والحسول على شرط وإن كان يحصله قريبا تقولون أن يصلي هذا الرجل والناء قريبا بس ما بقاله إلا أن يوزل الدنو ويخرج الماء نقول نعم يصلي بالتهم ولا يخرج الصلاة عن وقتها وكذلك نقول في من أراد حياطة ثوبهم أي إذن من الذي يستثنى شيء واحد فقط وهو إذا نوى جمع من يحل له ثم قلنا إنه إذا نوى جمع من يحل له فإنه في واقع تأخير سوري لأن وقتها الثلاثين وقت لهما كمية اختلف العلماء في مسألة هل يجوز تأخير الصلاة لسبة الخوف كما لو كان الخوف شديدا في حيث لا يتمثل الإسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارفه بشدة الخوف الناس مستدفين ما يجب أن يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذا الحال أو لا يجوز نقول للعلماء إذا بك قوله أحدهما لا والثاني والثاني نعم والصحيح أنه يجوز في هذا الحال يجوز أن يأخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا لأن هنا لو صلى لا يجوز ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينشغل لأنه دافئ ماشي دافئ يدافع الموت دافع الموت ولا يستطيع أن يستحبر ما يقول ولا ما يفعل وقد يرى بذلك عن بعض الصحابة رب الله عنهم كما في الحديث أنه أبل ميسر في فتح فتح فإنه أخر الصلاة عن وقتها إلى الضحة صلاة الفجر حتى فتح الله عليه وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشغلون عن الصلاة المشتر يشغلون عنها يعني بحيث لم يستطع أن يفليها وغزة الخندق كانت في السنة الخانية وغزة ذات اللقاء كانت في السنة الرابعة على المشهور وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال على المشهور بأن ذات ذات اللقاء الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في أيام الخندق من أجل شدة الخوف منعد الخوف من أجل شدة الخوف حتى لا يستكاد يحكي شيئا من الصلاة وعليس يكون تأخير الصلاة وقتها في موضعين عند الجن أه حين يضاح له أو في شدة الخوف الذي لا تمثل معه من الصلاة بأي وجمه إنه يجوه طيب هل يجوه أن يؤثر الصلاة من أجل الشغل لأن فيه ما تشتغلونه ربا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرع بالصلاة إلا مراغمتا لهم وإلا ابتغاء الدنيا الله أعلم لكن لا تمكنهم فيقول إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يبتغ الله جنه محرم ويرضطهم الحير لا أحد