41- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- أهمية الصلاة ووجوبها / قضاء الصلاة للنائم والمغمى/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لكنه مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة في النص والإجناع أما النص فهو قول وفعل فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة عن نسيها
فليصليها إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقض في النوم وأما الفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة فينا نام عنها قال صلاة الفجر فينا نام عنها في السفر إذن يقضي من زل عقله بنا
ولأننا لو قلنا أيضا دليل نظري لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير ولكان ذلك مدعاة لاتساهل ذهر في النوم عنها لأنه إذا علم من قضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا
يقوم إلا بعد سعة العشق ماذا تثبت عنه خمس طلوات لكنه يقضي بالإجماء كذلك من منزال عقله بإغماء الإغماء هذا يستطيق على العقل يطبق عليه ثلاث عنده إحساس لا قم لو أيقبته مثلا لم يستيق فهو
عبارة عن جثة فقط فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما نعم دوروا بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعن ما رضيها وقياسا على النوم قياسا على النوم أعرفتم وهذا هو المشكور من
مذهب الإمام أحمد بن حمد ولهب مالك والشافعي بل والأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه لكن أبا حميد رحمه الله يقول لكما خمس صلوات فأقل فإنه يقضي لأنها سهلة ويثيرة أما
إذا زالت على الخمس فلا يقضي وكلام أبي حنيف مبني على شيء من العقل والرأي انتبهي أحمد اسمك أحمد أهيف قل له أحمد أحمد أهيف قل له أهيف أحمد والوالد اسمه أهيف إذن مركب إذن مركب طيب أقول
أبو حنيف رحمه الله في قوله شيء من الرأي فأخذ في علة من علم بالقضاء وأخذ بسقوط الأمر بالمشقة فقال إذا أغمي عليه انتبه أخوه فقال إذا أغمي عليه لأقل من خمس طلوات من لخمس طلوات فأقل
يقضي وما زاد لا يقضي ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقير يحتاج إلى جليل لأن كل أحد يقدر مثل هذا التقديل يقال له هاتي الدليل وإلا فإن تقديلها تتحكم فالإنسان الذي لا يشق عليه خمس
صلوات ليس إلا ذات فرض واحد يقال ما هو الدليل على أنك فجأة هذا هو الحج إذا لم تأتي بذليل يدل على ذلك كان قولك مجرد تحكم ولا يقل إذن المقارنة الآن بين قول من يقول يقضي مطلقا أو لا
يقضي مطلقا فإذا نظرنا إلى التعليم وجدنا أن الغاطف قول من يقول لا يقضي مطلقا لأن قياسه على النائم ليس بصحيح النائم نعم يستطيع أن يوقع أو يستوكد إذا أوكد أليس كذلك؟
نعم أيضا النوم كثير ومعتاد فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الصلوات والفروض لكن الإغمى متى يحصل قد يمضي على الناء على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة وقد يسكت مثلا من
شاهق ويغمى عليه وقد يصاب بمرض فيفصل عليه الإغمى أليس كذلك لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي اعتبر كامل على النوم النائم لو تأتي بسكين فبتكف عصب وتحزه صح لكن
المغمى عليه لو قطر إربا إربا ما شاء هناك فرق واضح وأما قضاء عمار إن صف عنه فإنه يحمل على الاستخداد أو الاستورع أو ما أشتهده أفهمكم الآن بي من زال عقله ببن هل يقضي أو لا نقول يقضي
لأن هذا وقع في اختياره فهو الذي اراد في خلاف الاغن فاذا لما وقع في الاحتيارة نقول لها انت الذي اخفر وايضا الغالب في البنج كما الم وقد يفوت منه شيء كثير انه لا تطول مدته اقول للا
الغالب انها لا تطول عنام لكن يجد العشر فيام كل عشر يوم اه اعرف كل حال المهم ما تطول مثل الاغنى الاغنى حيان يغمى عن الاسلام يجد عشر أيام خمس عشر يوم أكثر من هذا نجد الإلسل فابنا مطر
طيب يقول مؤلف أو سفر يقضي من زال عقله بتفر ها ليس ها هل نقول نعم يقضي إذا كان سفره محرما فلا شك في القضاء لأنه حصل باحتياره هذا واحد ولأنه غير معذون له بذاله هل يسمين ولأننا لو
أسقطنا عنه قراء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم صحيح فيصل هذا الرجل كل ما أراد أن لا يصل شرب مصر فحصل على جنايتين على شرب مصر وعلى تلك الصلاة كذلك لا طيب
فإن قلت أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأمس انفسارا حتى تعلموا ما تقولون فالجواب من وجهي الوجه الأول أن هذا حال حلب الوجه الثاني أن الله يقول لا تقربوها حتى
تعلم ما تقولون يعني فإذا علمتم ما تقولون تفعلوها تفعلوها أداء إن كانت وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت فليس في هذا الواقع دليل على أنه يسقط ولهذا كان الأئمة الأربعة المستثقين على أن
من زال عقله بسكر فإنه يقف طيب لو قال قائد ما تقولون في رجل سفر بدون أن يعلم أن ما شربه مسجد يقضي ولا لا أيه يقضي الظاهر أنه يقضي أيه هو مختار لكنه معذور بالجهل الآن معذور بالجهل
لكنه نعم يسقط الإثم وأما قراء الصلاة والظاهر أنه يلزمه لأن هذا أيضا مفهول باختيار فاع الذي أسقاه الخمر لكن يسقط عنه الاسم لأنه لم يعلم به أما أن نقول أنه يسقط عنه القضاء يسقط عن
المغمى عليه ففيه نظر لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل ليس الأحد الذي يفتيار نعم إيش؟
نعم نعم انتبه؟
ها أي هو الظهر أن الإغمى أنه أقسام الإغمى أقسام هنا أحد المغمى عليه كونش محمد يعني تقبخوا تبق ربض بسر ما يحصل وهنا أحد مثل ما قلت عنده يعني ثلاثة المخ ما قلت يعني يكون ما عنده
الإرادة الكاملة لكن عنده شيء ما حساب في حسنه بدخله مثلا لأن فيه شيء أو بسميه شيء على كل حال الذي يقول لا يقول لأنه مهما كان ما أقدر من ينتهي نعم أين مطلع نعم لا لا ما يريد أن يكون
له مسألة يكفي دليل واحد لا لمن صحيح إلا النجل ولهذا دائم نقولون دليله الكتاب والسنة والإجماع وأن كلما تضافر في الأدلة كان أقوى للمجنوب ولا فيما أني أنا أحب في الواقع وأنا أقول وأنا
أحب كلما تيسر لي والسر أن أذكر الدليل النظر لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول
الله أمرا أن يكون لهم وصيرات أمرهم فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية علمها حكمتها أم المعلم وكلما ضعف ضعف التسليم ولهذا بعض الناس الآن تجيبها القرآن من التاب السنة
الدليل من التاب السنة يمكن تناظر بلا جبت دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عكس وقف أما هناك تجيبها الدليل ما صحيح لا لا لا لا غلط غلط ولهذا الله عز وجل المهب أخبرنا بأنه يبعثنا تسأل
طيب هل اقتصر على مجرد أنه أنهم ببعتون قال قل بلى وربي لتبعتن ثم ولتنبأونه بما عمثم وذلك الله يسير وهذا خبر مؤكد نعم هل اقتصر لهذا أبدا جاء بأدلة حسية مشاهدون هذا عينهم يحيي الأرض
بعد موتها إن ذلك لمحن الموت يبدأكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشكر هذا ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم احتاج إلى الأدلة العقلية ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتل علّ بها
الواجب أن تقتل بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر لكن أنت طالب علّ سوف تناضل وتحاج فإذا لن يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم الذين لا يقتنعون الآن إلا البلد العقلي إذا جئت بأصح دليل ودلالة
من أكتب السمة لهبوا يحرسون صليهم راب كذا وكذا أنت غضي متى فأخذ الظاهر والله ما مثل بجاجة يقول لا إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل فمعي يتوقف شيخ رزام أنت إني رحمه الله لماذا أفحم
فرطول علماء الكلام والفلسة.
ها? الا بالحجج العقلية.
نعم.
نعم ابراهيم.
ايه.
وبعض العلماء قال هاته.
بعض العلماء قال هاته.
ولكن ظاهر اللقص الثلاث ذلك.
لان الذي قلت هذا لازم من النهي عن قرضان الصلاة.
لانك اذا نهيت عن قرضان الصلاة تحسكر.
معناه لا تسكر عند وقت الصلاة خوفا من اضاعتي.
نعم.
نعم ما حجر للماء لا يقول لا يقول ليس بعد القفع ذنب ايه تبني اش معناها عندهم يقول الذي استجاز لنفسه ان يكفر يستجاز مثلا ان اقول هذا فانت مثل واحد يشبت الكافر يقول ليه ايه يشرب
الدخان تال يا حرام عليك يشرب الدخان صح؟
رأيت حال قلع بيته ما تقول تعال هذا حال قلع حرام نعم واش قال ليه هو ذي اسأل هذا ترى انصح الحديث حال حديث لأنه أكثر ما يقفرهم على الرقون لكن أنصح أنه من أمرها بهذا لأنه يضيّن الناس
من هذا ما هي بشريحة التي أمرتها يعني حتى شرائع النصارة ما أمر في هذا نعم لكن أمره ربه اللي هو ملكه وفعل هذا نعم في حال الكفر نعم غير المخاطبين بمعنهم نعم ما يخاطبون ما يقلع الآن
نامركم بالفروع قبل الوصول وحديث معاه الصريح في هذا الموضوع في هذا لا مخاطبون فيها بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة لا لا في خلالة يقول ما خاطبون يقول ما يعدبون إلا على أصل الكفر
اللي هو الإنكار والسكتير أما أن يعدبوا على فتحصلات والصدقهم وعش بذلك لا ما لا جواب ولهذا قل ما صحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة أما في ما أحد يقول لزمه لهذا مخاطبون بمعنى أنهم
ويعاقبون عليها في الآخر هذا ما تطب عندهم ليس نعنى أنهم يقبونها هذا بالاتفاق إنما تقرأ ولا ينزمون فيها في حل الكفر نعم نجيب إنسان والإجماع القطع وأن الواجب خمس طلوات في كل يوم وليلة
فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين وأن القول الراجح أنه لا يجب سوى هذه الصلوات الخمس لأن الأجلة المتكافرة دلت على أن الواجب خمس صلوات بل قد فئل
النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تطور ويستثنى من ذلك ما له سبب فإن ما له سبب قد يقالد وجوبه عند وجود سببه إذا وجد مقصد الوجوب ولا ينافي هذا ما قلنا إنه لا يجب
سوى صلوات الخامس وذلك لأن دواتنا السباب مربوطة لأسبابه مثال ذلك تحية المسجد فإن كثيرا من أجل العلم قال إنها واجبة وصلاة الكثوب فإن كثيرا من أجل العلم قال بأنها واجبة أما الوطر فقد
قيل بوجوبه ولكن الصحيح عدم الوجوب لأن الوطر ليس له سبب فهو يدور بدورا اللوم والليلة ولا صلاة تجد بدورا اللوم الليلة إلا الصلوات الخمس طيب وسبق أن لوثوبها شروطا البلوء والعقل
والإسلام وعدم المانع عدم المانع نقول إنه سرط من ذات الإضاحة وإلا فإن عدم المانع ليس بسرط بل بينهما فرقا المانع هو الحي والنفاق فإن المرأة تكون بادرة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها
الصلاة في وجود المانع وهو الحي والنفاق بالإجماعين قال المعامل رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم هل أنه تتابع في اليوم؟
هل أنه؟
ضيب إذن نسترحل المرأة أن نزال عقله بنوم يقضي في النصر والإجمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نامع عن صلاة عن نفسها فل يصلها إذا ذكر وأجمع المسلمين على ذلك وقول ما الذي يقضي
استفدنا منه بما تبق أن صلاة النائم بعد خروج وقت ترتبر قرار وشيء فلسان من كنين يرى أنها أدى يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت من نائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره وأن كل
من كان معذورا بالنوم عن المستيام فإن صلاته إذا زال عذوره صلاة في وقتها أدار طيب وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه وهما ذهب العلمة الثلاثة
نعم بأنه ليس بعاقل ومن صارق ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي وقال الشيء فلسطان من ثمية إنه العقل ولكن الصحيح قضى لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرع كذلك أو نحوه مثل البنج
والدواء وهذا أيضا محل فلا فمن أهل العلم يقول إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضى أعلي لأنه معذور ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء لكن إن كان
الفعل محرم فهو آتم وإن كان غير محرم فلتبئه وأما من زال عقله فغير اختياره فالمغمى عليه فلتعليه قضاء قال المعلق ولا تصرف من مجنون يعني لا تصرف الصلاة من مجنون لو صلاة عما عدم وجود
فقد عرفناها من القول فتجب على كل مسلم مكلف فلا تجب على المجنون ولا تصرف منه وذلك لعدم القصد فإن المجنون لا قصة له ومن لا قصة له ما نية له انتبه ومن لا نية له لا عمل له بقول النبي
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال دنية والعاقل حيث ينين إذن لو عمل لم يصل فالمجنون لا قصة له إذن لو عمل فإنه لا تصعر له لأن الأمال دنية وقول المعلّث من مجنون نصره من ذال عقله ببرسان
وجع في الدماء يجعل الإنسان يهدد ويقول قولا لا تبريد من ترناه هذا مثل المجمد ومثله أيضا المهدم الذي لا يعقل فهذا كل هؤلاء لا تصبح منه الصلاة ولا تجب عنه وذلك لعدم العقل قال ولا تجب
على كافر سواء كان الكافر أصلياً أم مرتبتاً العصري الذي لم يزل كافرا والمرتد الذي كفر فهذا إسلامي فلا تجب الصلاة عليه ولكن نعم فلا تصرح الصلاة منه يعني لو صلى مثلا وهو لا يزال على
كفره لم تصرح الصلاة منه طيب الدليل الدليل قوه فعالى وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهُ وَبِرَخُوهُمْ مع أن النفقات نفعها تتعدل
فإذا كانت العبادة ذات النفع المتعدل لا تقبل من السافر فالعبادة الخاصة من باب أولى أن لا تقبل ولا تنفعه هذا الدليل تعليل ولأنه ليس من أهل العبادة إسم الله العبادة حتى يتقول الرسول
عليه الصلاة والسلام فانيكم أول من تدوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوه كذلك فأعلمهم أن الله اضطرد عليهم خمس صلوات لكل يوم وليم طيب إذا كان ثلاث الصفل منه
فاجبوا عليه لا وهذا سبق بقوله فاجبوا على كل مسلم طيب هل يعاقب عليها نعم يعاقب عليها وعلى جميع روع الإسلام الدليل قوله تعالى إلا أصحاب الذين في جناتنا تساعلون عن المجهنين ما ثلاثة
سوزين فقط قالوا لم نقوم للمصلهم ولم نقوم للمسكين وقلنا نقوض مع الخارجين وقلنا نكذب بيوم الدين هذه أربعة أسلاب كلها أوجبت ذكولهم النهر أي يقول كنا نكذب بيوم الدين تغني عن كل هذه
الأسباب لأنهم إذا كذبوا بيوم الدين فهم من أهل النار فالجواب أنه لو لا أن نتركهم الصراع والصدقة له أثر في دخولهم النار لم ينكروا إذن فهم يعاقبون على الصراع هل يؤمرون بقضائها إذا
أسلموا لا لقوله تعالى قل للذين كفروا في ينتهوا ويغفر لهم ما قد صلى ولأن الذين أفهموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر واحدا منهم في قضاء الصلاة قال فإن صلى فمسلم الفكما يصلى
من الكافر فمسلم الفكما أي أننا نحكم الإسلام فإن نحكم الإسلام هذا كافر قام فصلى كبر وقرأ وراك وسجد وفل تقول هو الآن مسلم لكن مسلم حقيقة ولا حكما مسلم حكما حتى وإن لم ينوي الإسلام
دنيا تعال فهو مسلم مسلم حكما يعني حسب حكمنا عليه في الدنيا وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلام طالبناه في لوازم الإسلام