39- شرح زاد المسـتقنـع/ الصلاة- أهمية الصلاة ووجوبها / أهمية الصلاة وفرضيتها / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الصلاة كلها الدعاء ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى وصل عليهم إن صلاة فسكنوا له يعني ادعو له وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا قد يقال إن المرادة الصلاة الشرعية أو الصلاة
الغوية هي الدعاء أنه في الشرع فهي التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مختتحة بالتكدير مختتمة بالتسلم التعبد وإشئ فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مختتحة بالتكدير مختتمة بالتسلم
أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مختتحة بالتكدير مختتمة بالتسلم فهاد فيها قسوة فلنشترط أن نقول عبادة ذات أفعال أو نقول التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة
حتى يتبين أنها من العبادات والصلاة مشروعة في جميع الملد قال الله تعالى يا مريم اخموتي لربك واستدي واركعي مع الراكم وذلك لأهميته ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل وقد فرضها
الله تعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واصف يعني ليست ليس هناك واصفة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها وتأمل كيف أخر الله تعالى
فريضتها إلى تلك الليلة إشابة بها وبيانا لأهميته لأنها أولا هرغت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واصف ثانيا هرغت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا هرغت في
مكان أعلى مكان يصل إليه البشر رابعا هرغت خمسين صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى لكن خفتت فجعلت خمسين بالفعل خمسا بالفعل وخمسين في الميزان خمسين في الميزان
غير الخمسين اللي الحسن داشي أمثالها لأنه لو كان المراد الحسن داشي أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات إذ كل عبادة حسنة في أمثالها لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر خمسين
صلاة خمسين في عشرة خمسمائة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيم ولا نجد عبادة سرعت يوميا في جميع العمر أو سرقت على الأصح يوميا في جميع العمر إلا الصلاة الزفاة
حولية والصيام حول ما فيه حول تجيب كل يوم كل يوم وليل يقول مالك رحمه الله في حكمها تجيب تجيب والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد
التوفيد والرسالة الشهادة بالتوحيد والرسالة فالإسلام شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وهذه واحدة وإنما صارت هاتان جميلتان واحدة لأن كل إبادة لا بد فيها من إخلاص يتضمنه شهادة
أن لا إله الله ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله فلهذا جعلهم الشارع شيئا واحدا المنطبة الثانية هي الصلاة إقام الصلاة فهي من أعلى أنواع الفرق فقول المؤلف تجد قد يقول قائل إن
فيها شيئا من القصور لأنك لو قيت عن كبيرة من الكبائر فحر لهو أنك من أمرها إذا قلت في مثل الصلاة تجد قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بعمرها ولكن أن نقول المؤلف أراب أن يبين
جنس حكم هذه الصلوات جنس حكمه وأنها ليست من النواثل أو التطوعات بل هي من جنس الواجب طيب الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا
قطعيا معلوما بالضرورة من الدين أما الكتاب فقوله تعالى إما الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا الشاهد لا كتابا لأن كتابا بمعنى مكتوب والمكتوب بمعنى المفروض قال الله تعالى يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم السيان كما كتب على الذين من قبلكم طيب من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معارم إلى اليمن أعلمهم أن الله اتغل عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل أما
الإجماع فهو معروف بالضرورة من الدين ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام لم ينكر فرضها حتى أهل البداء يقرون بفرضها يقل من يتجد على كل مسلم كل مسلم المسلم هو الذي
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويكون الزكاة ويسوم رمضان ويحجي البيت هذا هو المسلم الكامل الإسلام ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاد في الجبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوه فلذلك فأعلمهم أن الله اترض عليهم
إلى آخره فتجد على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طيب الكافر لا تجب عليها والمراد بنكي الوجود عن الكافر عبد الله المراد أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤها
بعد إسلام لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه أما محاسبتها عليها في الآخرة فكابتا كما سيأتي إن شاء الله طيب الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره الدليل على ذلك قوله تباره
وتعالى وَمَا مِنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلْ مِنْهُمْ فَقَاتُهُمْ إِنَّا أَنْهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ وَلَا أَنْهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ هذا الدليل على أن الصلاة لا تُقْبَلْ مِنْهُمْ
وَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُمْ فَلِمَاذَا هذا لأنها لا تصح وإذا لم تصح لم تجد لأنها لو وجبت وأتبع بما يلزمها بما يلزم فيها لصحة إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم
بقوله تعالى قل للذين كفروا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم وهناك دليل
ثالث من النظر وهو أننا لو ألزمناه بقضاء ما وجب عليه حالة كفره لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنثير عن الإسلام ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله أربعون سنة سنقول له اقضي
صلاة خمس وعشرين سنة كده خمس وعشرين سنة ولا هنا خمس وعشرين سنة صلاة خمس وعشرين سنة وإذا ألزمناه بمثل هذا فسوقا يستفضل الأمر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله وإذ ذكرنا أنه يحاسب
عليها في الآخر الدنيا عرفنا حكم لا ينزم بها حال الكفر ودليل ذلك ما أشرنا إليه من الآية وربما أيضا نستدل عليه ويراق إلى ذلك في حديث معاذ من جبل لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا
بعد شهابت عن لا إله الله ومن حند رسول الله لا يزمه القضاء للآية التي أشرنا إليه كل الذين كفروا يمتوا ويقال لهم ما قصت له وربما نضيف إليه أيضا دليل من السنة بأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يلزم الذين أسلموا في قضاء صلواتهم الماضية نعم وقال أيضا أسلمت على ما أسلمت من خير النظر والقياس أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفا له
على الإسلام فهذه ثلاثة أجلة من القرآن والسنة والثالث النظر الصغير طيب قلنا إنه في الآخرة يحاسب عليه يحاسب على فرك الصغير في الآخرة واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى يتساءلون عن
المجرمين ما سلا تقوم في السقر يعني من الذي أدخلكم في النار قالوا لم نقوا من المصلين ولم نقوم نطعم المسكين وكنا نقوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذا الدليل على
أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى عدم الطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائرين وعلى التكريب بيوم الدين فإن قال قائل مجرد تكريبهم بيوم الدين يوجد أن يتروا النقل لأن هذا كفر فالجواب أن
يقال لولا أن لتركهم الصلاة وعطعم المسكين وخوضهم مع الخائرين لولا أن لذلك تأثيرا في تأثيرهم لكان ذكره من بعد إيش العبث واللغم وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون أما من حيث
النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شف عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر فكيف لا يعده الكافر فإن قلت لا يعده الكافر لأنه غير منتب من بذلك إذ هو كافر
يقول له الصل يقول له أنه مسيح أو بوذي أو ما أشفى ذلك فهو لم يلتزم نحب وإن لم يلتزم لكنه منذم فرعا وعبد لله يجب عليه أن يقول بما فرض الله على عباده فكونه لا يلتزم عناد منه من هذا
الاستكبار والاستكبار عن الحق لا يستطيع نعم فإذا دل على أنهم يحاسبون على تركهم الواجبات يعني الاستكبار الأثر والنظر الأثر والنظر المراد النظر يا حمد إيه وش معنى المراد يعني يجب
النظر إيه يعني قياس صحيح القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجد ذلك الحكم بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة عنها الله عليه سمعا يحاسب عليه دوم القيامة يعني ليس على فرق الواجبات فقط بل
على الاستهلاك النعم والاستمتاء بالنعم يحاسب عليه ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعمه إذا متقوا إلى آخر ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح في مطعمه وَالَّذِينَا لَمْ يُؤْمِنُ وَلَمْ عُوِي الصالحات عليهم تناح المفهوم وهذا ليس مفهوم لقب فالمفهوم وصف ومعنى وهو الإمام والعمل مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم
فيه على أمر لا يظهر فيه أنه أفضل معنى وقد اختلف العلماء في كومه حجة لكن أما هذا فهو مفهوم وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال الله تعالى قل من حرم رينة الله التي أخرج العباده
والطيبات من الزر قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليهم فإن قلت إذا
قلت إنها حرام عليهم فلماذا لا تنعهم من الأسل والسرب لأنه حرام فهو تمكنهم من الحرام فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام أجلس كذلك يعني أن الله عز وجل
تكسر في الرذ وما من جابة في الأرض إلا على الله رذقه فإن كسب الإنسان هذا الرذ من طريق حلال برئ من عهدته وإلا فلا نقول لا تأكل نقول كل ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فائل
المحرم طيب إذن صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من من المؤمن لأن لا تأكل حاسب على أكل أشرب واللباس وكل نعم أما النظر الذي يدل على أن كافر يعدد في الآخرة على ما استمتع به من نعم
الله فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليه فإنك تقابله في الانتثال والطاعة إذا أمره ويرى العقل أن من أقبح القبائر أن تنابذ من أحسن إليه في الاستثار عن طاعته وتكيب خبره ولهذا قال الله عز
وجل في القدس كذبني ابن آدم وليس له دار وشتمني ابن آدم ابن آدم شخص من هو ابن آدم الكافر هو اللي كذب الله وشتمني وليس له ذلك ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله فإذا لم يكن ذلك حقا
له إلا على أن عمله من أقبح القبائر أن يستمتع بنا عن الله عز وجل ثم مع ذلك يمكن هذا الفضل في الاستثار عن الصاعة والتمال وتكيب الخبر يقوم المكلف مكلف تكليف في اللغة في لزام ما فيه
مشقة ولكن في الشرع ليس كذا لأن الشرع ما فيه مشقة اطلاقها لا يكذب الله نفسا لأوسعه ولكن ما هو في الشرع يلزام مقتضى خطاب الشرع نعم هذا فيه أن تنظيمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حتى عليه
في مشقة أم لم نحصل بل إنه إذا كان في مشقة في الشرع لا ينظمه بلاله والتكليف يتضمن والصير هما البلوغ والعاقل إذن معنى مكلف بالغا عاقل فغير البالغ لا ترجمه الصلاة الدليل الآثري
والنظري وكذلك غير العاقل أما الآثري فقوله صلى الله عليه وسلم رفا القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يثير وعن الصغير حتى الثالث وأما النظر فلأنهما أي الصغير المجنون ليس أهلا كثير إذ أن
قصدهم مهما كم فهو قاصر ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف لبعض الأمور أبيح أبيح للصبي من اللاعب والله ما لم يبح لغير نعم كذلك الصبي وثع له في الواجبات ما لم يوسع في غيره حتى إن الشيء
الذي يكون جريمة كبرى في غير في البالغ لا يكون جريمة في الصبي لو زنى أو سرى تقطع يده اللاعب ما تقطع يده لأنه غير المكلف فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر لهذا سقطت عنه واجبات والمجنون من
باب من باب أول المجنون بالغ ما رأيك فيه ها غير المكلف هنا غير المكلف طيب قال المؤلف إلا حائضا ونفسا فإن قلت إذا لم يجب على الصبي صلاة أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على
الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته أو ابنته بالصلاة لسرع ويضربه عليها لعفر وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه الجواب الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإنزام الوالد لأمر أولاده وضربه
فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام المسؤولية التي هم لها والأب أهل للمسؤولية هل لا أهل المسؤولية فيلغم أن يأمرهم بالصلاة لسبب ويغضهم عليها لعشر لأن ذلك من تمام التأديد والقيام
المسؤولية لا لأن الصبي كجباري الصلاة فإذا كان الصبي له ست سنوات ذكر جيد نعم يأمره للأم ها لا ظاهر الحديث أنه لا نعم لأن الشارع حد هذا السبر لأن السبر في الغالد يكون بها التمييز فإن
قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن وإنما هو بالمعنى وأن التمييز هو أن يفهم الفطاب ويرجه جواب كما يدل عليه الصقاط فهل نجعل الحكم منوضا به أو لا هذا محل نظر قد يقال إننا
نجعل الحكم منوضا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منه فربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا طيب إذا كان له سنوات ثرة الصلاة نضرب ما نضرب ما نضرب بأبدا
الرسول عليه السلام أحكم منه يقول نضربهم لعشر وعلى هذا ربما أضرب بني على الصلاة في يوم الاثنين ولا أضرب في يوم الأحد صح ورا نقول كم العشر في آخر يوم الاثنين تم العشر قد يحتج عليه
يقول أمس ما أضرب كم لو علمت لو علمت بني كلامت بكثير بما ما ترك الصلاة ممكن نبدأ من اليوم نعنك نبدأ من اليوم وترويح وليس بل حتى غير الوالد كل من كان مسؤون عن هذا الصبي فإنه يخاطب ما
يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم إلا أن يزيع الأمان سيكون غير أهل ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقل في الولايات إلى الولي الذي بعده هنا طيب إذن ما هذا سؤال ما سيكون طيب
يقول إلا حائضا ونفسا يعني فلا يجب عليهم لا تجب عليهم الصلاة يعني لا حائضا إن كانت عندكم هكذا طيب أما إلا حائضا ونفسا فلا إشكال فيه لأنه استثناء من كلام كام موجد فيجب النص طيب أما
على لا حائضا ونفسا من صحة إن كانت النصة الصحيحة فإنها على تقدير فعل أي لا تلزم حائضا ونفسا والمعنى إذن واحد وعلى كل فالحائض والنفسا لا تلزمهما الصلاة بدليل الدليل الأثر والإجناع
وكلها دليل نظري نعم دليل أثر أو دليل سمعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حاضك لم تصل ولم تصل ولم تصل والنفساء كالحائض في ذلك بالإجناع والعلماء أيضا مجمعون على أن
الحائض والنفسا لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما أيضا رضاء الصلاة رضاء الصلاة ما هو إعادة؟
رضاء الصلاة ضيب قال إلا حائضا ونفسا ثم قال ويقري من زال عقله بنوم من نص والإجناع وهنا آآ