38- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / النفــــــــــــاس إلى آخر الباب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا النفاس هذا هو آخر الدماء لأن الدماء حيض واستحاضة ونفاس وبعضهم يزيد نوعا رابعا وهو دم الفساد وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة أكثر مدة النفاس أربعون يوما أولا نفسر عن النفاس هل هو بكسر النون أو بضمها هو بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس لأنه نفس للمرأة به فإن المرأة بلا شك تتكلف الحمل وتتكلف أيضا عند الولادة قال الله تعالى حملته أمه وهنا على وهن وقال حملته أمه كرها ووضعته كرها فإذا ولدت نفس عنها فهو مخوض من هذا من قولهم نفس الله كربته لما فيه من تنفيس كربة المرأة والنفاس تاريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق انتبه دم يخرج بعد الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء دم فساد لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم على هذا الطلق قبل الولادة في يومين أو ثلاثة فهو نفاس فإذا قلت كيف نعرف أنه قبل الولادة في يومين أو ثلاثة هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها لكن هل تعلم أنها ستدل خلال يومين أو ثلاثة لا تعلم إذن ما الأصل أن تجلس أو أن لا تجلس نقول الأصل أن لا تجلس لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق فإن الطلق قرينة على أن هذا الدم دم نفاس وعلى هذا فتجلس لا تصلي ثم إن زادت عن اليومين قضت ما زاد لأنه أصبح غير نفاس وقال بعض العلماء إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وأن ما تراه المرأة قبل النفاس ولو مع الطلق قبل الولادة وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وبناء على هذا القول تكون المرأة مستريحة فماذا تصنع مع وجد دم تصلي ولا لا تصلي وتصوم ولا حرج عليها في ذلك لأن إلى الآن لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهي إلى الآن هي الآن في الكربة أكرب ما يأتيها مثل هذه الحاد لم تتنفس وهذا قول للشافعية رحمهم الله أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة وإنما أشرت إليه لقوته وإنما نحب أن نذكر الآراء في هذه المسائل طيب يقول أكثر مدة النفاس أربعون يوما لكن هنا مسائل المسألة الأولى هل كل وضع يثبت بين نفاس أم ماذا نقول إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض إذا وضعت نطفة إذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولا ورأة الدم يسمى هذا عند العلماء السقط وعند العامة العوار وقال تعورت المرأة ولدت مضغة غير مخلقة ليس بنفاس ولو رأت الدم وضعت مضغة مخلقة ليس بنفاس ولو رأت الدم وضعت ما تم له أربعة أشهر فهو نفاس نفاس قولا واحد لأنه نفخت في الروح وتيقنى أنه بشر حملته أمه كرها ووضعته كرها فهذا الذي نزل بعد أربعة أشهر تيقنى أن له أما ليش؟ لأنه نفخت في الروح طيب هذا الذي نفخت في الروح تم له أربعة أشهر إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق وما خرج نطفه فليس بنفاس بالاتفاق هذاني طرفان طرفان نطفى ليس بالنفاس بالاتفاق نوفقت في الروح بعد بعد هشهر نفاس بالاتفاق وما بينهما محل خلاف ما بينهما محل خلاف اللي بينهما ثلاث مراحل اللي بينهما الآن كما عددنا قبل قليل ثلاث مراحل علقة مضغة مخلقة مضغة غير مخلقة فمن العلم من يقول إذا وضعت علقة فإن الذي يصيبها نفاس لأن العلقة تكونت يعني الماء الذي هو النطفة تكون الآن وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم فتيقن أن هذا النازل إنسان تيقن أن هذا النازل إنسان ضج الذي يقول إن العبرة بالمضغة ولا غير مخلقة يقول لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا ينشأ منه إنسان فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقن الآن أنه إيش إنسان فإذا نفست به فدمها دم نفاس والله عز وجل يقول في القرآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم نبين لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها ولعله يشمل أيضا لنبين لكم الحكم والذين قالوا إنه لابد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة قالوا لأنه إذا سقط ولم يخلق فيحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها للإنسان ومع الاحتمال لا يكون نفاسا لأن النفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة مثلا وإسقاط الصيام ومنع الزوج منها فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن ولا نتيقن حتى يتبين فيه خلق إنسان خلق إنسان وهذا هو الذي عليه الأكثر من أهل العلم وهو مشهور من المذهب أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان موضوع مخلق يعني بينبان رأسه ويداه ورجله نعم فإذا كان كذلك صار نفاسا طيب ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق خلق الإنسان أقلها واحد وثمانون يوما لحديث من أسعود أربعون يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك هذه ثمان يوما ثم مضغة مضغة كم مضغة أربعون يوم تبتدئ من واحد وثمانين واحد وثمانين كان مضغط يقول الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة إذن إذا سقط لأقل من ثمانين يوما فلا نفاس فالدم هذا ليس له حكم حكم حكم سلسل بول طيب إذا ولدت لواحد وثمانين يوما لا يمكن لكن يجب التثبت نشوف هل هو مخلق وغير مخلقة لأنه يقول مضرة مخلقة وغير مخلقة فجائزا لا تخلق لكن يقول الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا فتسعون يوما إذا وضعت تسعين يوما فهو نفاس هذا هو الغالب وما قبل وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد ويتأكد النفاس وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت يحتاج إلى التثبت لأنها لا تكون مضغة إلا بعد الثمانين والمضغة قسمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلقة وغير مخلقة وحينئذ يجب علينا أن نتثبت ورح جماعة الآن طيب إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يوم وليلة وقد لا ترى دما أصلا وهذا ناذر جدا لكنه يقول أن يمكن تلد امرأة بدون دم إذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس لا وش سوي ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وما فيها دم صلي الظهر تغتصل تغتصل ولا لا ما تغتصل تتوضى وتصلي طيب لكن إذا رأت الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم نفاس ولهذا يقول مؤلف أكثر مدة النفاس أربعون يوما أربعون يوما طيب الدليل يريد الدليل والتعليل الدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفسة تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يوما كانت النفسة حديثهم سلامة مشهور كانت النفسة تجلس في آد النبي صلى الله عليه وسلم على مدة أربعين يوما والحديث هذا متكلم فيه فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيد أو أن هذا هو الغالب في احتمال في احتمال اكثر او غالب فذهب بعض العلماء الى ان هذا يحدد اكثر الحياة اكثر النفاس وهو المشهور من المذهب وعلى هذا فاذا تم لها اربعون يوما والدم مستمر فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم لان اكثر مدة اربعون يوما والمشهور من مذهب الشافعي أن أكثره ستون يوما أكثر ستون يوما نعم قال لأن هذا يعني الستين يوما كثير في النساء كثير هو موجود وكثير وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب يعني كانت يعني تجلس أربعين يوما هذا في الغالب قال وابطررنا إلى حمله على الغالب لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وطيره واحدة أكثر من 40 يوم وإذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس ظهر مع أن الدم لم يتغير هذا يحتاج إلى دليل قاطع يجب له على هذا لأن المسألة مشكلة يعني مثلا إذا قلنا امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من النهار وتم لها أربعون أومن في الساعة الثانية عشرة قل لأ طيب الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول هذا الدم نفاس واثنى عشر وخمس طهر مع أن الدم هو هو هذا فيه صعوبة يعني ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق فإذا قلت هذا الإغاد الذي أورقت يرد على الستين أيضا يرد على الستين فامرأة تم لها ستون يوما في الساعة الثانية عشرة وبقي دمها لم يتغير فماذا تصنع إن قلت إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية إلا عشرة إلا خمس دقائق نفاس والذي خرج في الساعة الثانية عشرة أو خمس دقائق غير نفاس فقد أشبهت من قلت عليه قل لي لا ماذا تجيب قال أجيب بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة وإن كان بعض العلماء قال أكثره سبون يوما لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذار من العلماء فيقول أنا والله أنا أقول إن أكثر هو ستون لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين هذا أكثر ما أقول على كل حال الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرا على وطرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين ولا تجاوزهم وعلى التقديرين 40 أو 60 إذا خرج عن الـ 60 أو خرج عن الـ 40 على القول الثاني فماذا تصنع في هذا الدم نقول إن وافق العادة فهو حيض مثال ذلك امرأة تم لها 40 يوما في النفاس في أول يوم من الشهر تتم 40 وعادتها أن يأتي الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر استمر الدم اليوم الأول والثاني والثالث والرابر والخامس والسادس وش نجعل هذه الأيام نجعلها حيضا لأنه إيش لأنه وافق العادة وافق العادة وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكم حكم الاستحاضة وإذا كان حكم حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها فنرد هذه إلى عادتها وإن لم يصادف العادة إن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد لا تترك من أجل الصلاة ولا الصوم سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين طيب أقل النفاس لا حد لأقل لا حد لأقلهم وبهذا يفارق الحيض الحيض أقله على كلام الفقهاء يوم وليلة أما هذا ما له أقل قال المؤلف ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت وجوبا وبماذا تطهر انقطاع الدم والمرأة تعرف الطهارة تطهرت يعني اغتسلت وصلت فروضا او نوافل فروضا ونوافل لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل ويكره وطوها قبل الاربعين بعد التطهير يكره وطوما النفسة التي طهرت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطأها ليش؟ قالوا خوفا من أن يرجع الدم لأن الزمن زمن نفاس فيخشى إذا جمعها أن يعود الدم فليصبر إذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت؟ أيضا أيضا عشرة لكن قد يقول أنا صبرت ثلاثين يوم غصب عليه والآن ما في مانا لكن المؤلف يقول يكره وطها نقول الآن أنتم قلتم إنه يكره فأخذتم الحكم الوقت عن الحكم الأصلي وش الحكم الأصلي؟ يا لا التحريم الحكم الأصلي في حال الدم التحريم يقول انططع الدم فقلتم الآن لا يحكم الوقت لزوال علته وهو الدم ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة أين دليل الكراهة الكراهة تحتاج إلى دليل ووطء النفس إما حرام وإما حلب ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت ولا مانع من هذا قال ابن عباس رضي الله عنه إذا صلت حلت صح صحيح يعني إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطن الصلاة أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجمعها ولا حرج عليه ثم إن عاد الدم ينظر فيه عما نقول المرأة صلي وصومي نعم ولكن لا يقلبك الزوج ففيه نظر ومنع الإنسان من إتيان زوجته بعد الضهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي كيف نحرمه أمراً أبا حول الله له وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحرير فلينتقل إلى الحل أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب فالصواب أنه يحل نعم مثلنا من ناحية الطبية يعني أنهم تتعدم إيش أنهم تتعدم لأنهم مفتحار لأنهم كانت تفتص نعم نعم أم حليل على سر سنينة، سبابة تبتسل في كل سنينة، ما أنبقى؟ لا، يعني هو سبب، السبب لازم أن يكون عاد، يمكن لو ما تطحر يمكن تستحاضر أكثر من سبب سنينة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ما هو محفاد؟ أجم، وحفن، عند الملاد هو محفر، طهرة وصلة، قرأناها، نعم وحكم وطئها اذا طهرت قبل الاربعين نعم عليها اذا طهرت قبل الاربعين اين ايش لا يجوز يحرم اين مع المذهب يحرم نعم ها المذهب يكرر طيب قولنا على المذهب كأن فيه كأنها توحي بأن هناك قولا اخر سامي نعم طيب أيهما أصح محمد أصبح أصح ثاني إنه لا يكره طيب ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة هذا التعليل والدليل لا ما دي الله ذكرنا لكم إلا لا إن عثمان بن أبي العاص تم طهر الزوجته قبل الأربعين وآته إليه قال لا تقربين لا تقربين وإثمان بن أبي العاص من الصحابة فقول لا تقربين هذا نهي وأقل النهي الكراه والتعليم ما قاله رحم محمد أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم طيب القول بعدم الكراه ما هو دليله محمد نعم نحن نقول نقابل طول عثمان ابن عباس بقول من ابن عباس وهو أفقه منه ونقول إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع فالجماع من باب أولى وثالثا نقول نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل نعم قول عثمان بن عائل صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروها عنده وربما أنه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط يخشى أنها رأى طهرا وليس بطهر أو لغير ذلك من الأسباب المهم الصواب أن وطأها إيش أن وطعها جائز ولا بأس به طيب إذن نأخذ الآن القراءة من جديد قال فإن عاودها الدم فمشكوكم فيه إن عاودها الدم متى بعد أن تتظهر قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت قال فإن عاودها الدم فمشكوكم فيه عاودها يعني رجع إليها بعد هذا الطهر فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه ما وجه الشك يعني أننا لا ندري عن نفاس هو أم دم فساد انتبه يا صاحب السلك فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس فماذا نصنع نصر نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتأتكف وتفعل كل ما يفعلهم المرأة الطاهرة مما يطلب منها شف مما يطلب منها أرفت أما ما لا يطلب كالجماء مثلا فإنها لا تفعلهم لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط والمباح ليس في احتياط أصلا مباح إن تركته فلا شيء عليها وإن فعلت فلا شيء عليها فمثلا نقول لهذه المرأة النفسة التي عاد عليها الدم بعد الضهر في وقت النفاس نقول يجب عليك أن تصلي وتطهر ولا لا أين أعملوه تطهر يعني أنها تتوضى وتصلي طيب تصوم تصوم متى إذا صاد فذلك رمضان إذا صاد فرمضان أما إذا المصادف رمضان فلا حاجة للصوم لأن بإمكانها أن تؤخره لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر ولا تأتبر المتاع إلا بالصوم فتصوم وتصلي طيب قال وتقضي الواجب تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى يعني نؤلف وتقضي الواجب يعني إن كان يقضى فمثل هذه امرأة كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان ولها عشرون يوما في النفاس يعني انها قد ولدت قبل رمضان بعشرة ايام وفي عشرة من رمضان طهرت كم لها بنفسها لها عشرون يوما طهرت الى عشرين من رمضان ثم عاد عليها الدم عاد عليها كم لها لها ثلاثون يوما من النفاس بقي الدم كل العشرة الواخر يقول يجب عليها ان تصلي يقول لا احتياطا لانه يحتمل ان هذا الدم ليس دم نفاس ويجب عليها أن تصوم أيضا احتياطا ولا لا احتياطا لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس فتصوم طهرت في يوم العيد يجب أن تغتسل ولا لا يجب لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس فتغتسل وجوبا هل تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبلغ دمتها وإن كان دم نفاس فالنفاس لا تصلي إذن الصلاة لا تقضى الصوم يقضى الصوم تقضيه لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس ودم النفاس لا يصح معه الصوم أعرفتم الآن طيب هي صامت كم عشرة يام تقضي عشرة يام أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها لأنها أدتها وهي طاهرة ما عليها دم فصار الدم المشكوك هو الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو أم دم حيض أم دم فساد وحكمه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات مثل الصدات والصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها قضاء ما يجب قضاءه على من النفس شاهدت ما الآن يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات حلل لاحتمال أن يكون الدم دم فساد طيب ويجب عليها قضاء ما يجب على النفس قضاء لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس دم نفاس أظن الحكم واضح طيب والتعليل واضح ها وضع عادل طيب نمشي هذا ما ذهب إليه المؤلف على أن هذا دم مشكوك فيه ويجب علينا أن نعمل بالأحوة فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله كذا ونلزمها بقضاء ما يجب أكمل على النفساء قضاءه تمام طيب والصحيح أن الله لم يجب على العباد عبادتين الصوم واحد فقط فإما أن يكون أهل للصوم فيصوم وإما أن لا يكون أهلا فلا يصوم فهنا نقول هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله ليس دم مشكوكا فيه بل هو دم معلوم ما هم دم نفاس وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم وتقضي إيش تقضي الصوم تقضي الصوم فقط لأنه دم نفاس فإن علمت في القراء أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي