36- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / وإذا انقطع الد ولم تغتسل المبتدأة والمستحاضة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نقدر الدرس الآن إن الصيام للمرأة الحائضة ينقطع دمها في منزلة صوم الجنوب فيكون صحيح الطلاق طلاق جليل جوازه مع أن المؤلفون ما ذكرت تحريم الطلاق لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق أن الطلاق في حال الحائض حرام تليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والمرأة تطهر إذا انقطع دمها أفهمتم الآن؟ إذن تليل جوازه طلاق المرأة الحائض قبل الغسال تليله حريث ابن عمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا طيب لو قال قائل الجماع ما تقولون فيه هل يجوز؟ قد نقول نعم كما أن المرأة إذا كان عليها جنابه تازى أن تجامع هذه أيضا كذلك نقول لا هذا قياس في مقابلة النص النص قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فإذا تطهرن وتطهرن هنا لو قال قائل المراد بقول تطهرن أي غسلن أثر الجم فتغسل أثر الجم وتبقى كذات الجنوب كذات الجنابة قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن الحزن المراد إذا تطهرن أي تنظفن من أثر الحيط فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها ولكن نقول إن التطهر هو التطهر من الحدث وهذا لا يكون إلا بالاغتساب جليلنا قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وقال تعالى ولكن يريدوا ليطهركم وعليه فيكون معنى قوله إذا تطهرنا معنى أن يغتسلنا فاتمهن من حيث أمركم الله الطلاق في حال الحيظ يحرم وإذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها نعم ثم قال المؤلف في بيان أحكام التي تحيظ في بيان الدم الذي يكون حيظا فقال والمبتدأة تجلس أقلها بدأ الآن رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيظا والتي لا تكون حيظا فقال المبتدأة وش مال المبتدأة التي ترى الحيظ لأول مرة هذه المبتدأة التي ترى الحيظ لأول مرة ماذا تصنع امرأة صغيرة بدأ التحيظ أو كبيرة لم يأتيها الحيظ من الأصل ثم بدأ التحيظ ماذا تصنع يقول تجلس أقله ما أقله يوم وليلة فتجلس أقله يوم وليلة ومعنى تجلس أي تدع الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيظ تدع كل شيء لا يفعل في حال الحيظ تدعه يوما وليلة ثم تغتصل وتصلي بعد أن يمر عليها 24 ساعة تغتصل وتصلي ولو كان الحيظ يمشي لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيظ هو المتيقن وما زال مشكوك فيه فيجب عليها أن تجلس أقل الحيظ عربتم قالوا لأنه هو المتيقن تجلس أقل ثم تغتصل وتصلي نعم تغتصل وتصلي أي صلوات المفروضة هو ظاهر كلامه حتى النوافل ظاهر كلامه أن تصلي حتى النوافل فهل هذا الظاهر مراد أن تصلي الفرائض والنوافل الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف وأنه يجب أن تقتصل على الفرائض لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط وإلا فالأصل أن هذا الدم تم حيط لكن من باب الاحتياط ولأن لا تبقى الواجب نقول يجب عليها أن تصلي أما النافلة فهل في احتياط النافلة ليس في احتياط لأنه لا يأثم بتركها لأن الإنسان لا يأثم بتركها إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها وعلى هذا فين بغي أن يحمل قوله وتصلي أي صلاة الفريضة لأنها هي التي يخشى أن تأثم لو تركتها أما النافلة فلا تأثم بتركها وحينئذ لا حاجة إلى احتياط فيها طيب طيب وهل تصوم نقول نعم تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان فتجلس يوم وليلة ثم تصوم من باب إيش من باب الاحتياط طيب قال ثم تاغتصل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون فما دونه فاغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عضر أكثره فما السحاضة إذا انقطع لأكثره كم أكثره خامسة عشر يوما لأننا في انقرر المذهب حتى نعرفه بدأنا نرجع للصحيح المرأة هذه جلست يوما وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب انقطع الدم لأكثره فأقل يعني مثلا انقطع لعشرة أيام ونقول انه انقطع لعشرة أيام تغتسل ولا لا نعم تغتسل تغتسل مرة أخرى ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه وجوبا ولا استحبابا وجوبا لماذا لاحتمال ان يكون الزائد عن اللوم والليلة ايش حيضا فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطا ايضا اذا هذه المرأة صارت تغتسل مرتين المرة الأولى متى عند تمام اليوم والليلة والمرة الثانية عند منقطاع طي هذا الشهر الاول فعلت هذا الشي جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الاول اي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الواجب وتصوم الواجب فاذا انقطع نعم اغتسلت ثانية احتياطا هذا الشهر الثاني ولنفرض انه بدأ بها الحيض في شهر محرم الشهر الثاني ما هو صفا اغتسلت وبدأت تصلي جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الاول تجلس كم يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم فاذا انقطع وقلنا انه انقطع لكم ها العاشرة ايام انقطع العاشرة ايام اغتسلت ايضا وصلت كم تكرر الان عليهم مرة ثلاث مرات ولهذا قال المؤلث اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا فحي في المثال اللي ذكرنا تكرر ثلاثا ولا لا ها تكرر ثلاثا اذا يكون عادة يكون حيضا افهمتم صارت هذه المرأة عادتها كم عشرة ايام صار عادتها عشرة ايام فتستقر يقينا الان ما بين اليوم والليلة الى عشرة ايام وهي التسعة ايام بلا يليها ماذا تصنع لانها كانت تصوم وتصلي وتبين الان ان ما زاد عن اليوم والليلة الى العشرة حيض والحيض لا يصح فيه الصيام قل لي لا والصلاة لا تصح ايضا والصلاة ما تصح لكن نقول الصلاة اذا لم تصح لكن لا تقضى الصلاة لا تقضى لان الحائض لا تصلي غير ما هناك ان نقول لا تأتم بصلاتها في الحيض لانها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة لكن لا تقضي الصلاة لماذا لان الصلاة لا تقضى في ايام الحيض وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة الى عشرة ايام لماذا لانه تبين ان هذا الدم الحيض والصيام لا يصح مع الحيض الصيام لا يصح مع الحيض فهمتم ايام ايام اذا كان في رمضان وقصامت طيب افهمتم الان طيب نعيد المثال مرة الثانية نقول هذه امرأة مبتدأة اول ما جاء الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان جلست يوما وليلة يعني جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة عشرين تضبطوها تمام نقول تجلس يوما وليلة يعني ليلة واحد وعشرين ويوم واحد وعشرين اذا غابت الشمس لاتت ليلة وعشرين يجب عليها تغتسم والصوم اللي لا وتصوم وتصوم وتصلي تكرر عليها ثلاث تشفر ثلاث تشفر تكرر عليها نقول تبين الآن ان حيضك كم يوما عشرة ايام فيجب عليك ان تقضي تسعة ايام من رمضان التي صنتيها لانه تبين انها صارت في الحيض والصيام في الحيض غير صحيح كذا قلنا طيب وكذلك لو فرض انها قد نذرت ان تعتكف ان نذرت ان تعتكف فارتكاب الحائض لا يصر وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في شهر في عشرة واحد من رمضان قضاهم في شوار المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض انتبه كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض هذا القاعدة تقول المؤلف تقضي الواجب تقضي ما وجب فيه ماذا يعني ما وجب فيه يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض فهذا يجب عليها أن تقضيها مثل الصوم أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها لماذا لأنها ليست واجبة على الحائض وهي ثلاثها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطا أظن إن شاء الله واضح فإن تماما الآن طي يقول ماليب رحمه الله فإن تكرر ثلاثا إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر في عدده ثلاثا يعني جاء أول شهر عشرة والثاني شهر ثمانية وثالث شهر ستة ما الذي يكون الحيضا من هذه الستة فقط الستة فقط ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عدده ثمانية في الشهر الثالث إن تكرر في الشهر الخامس إن تكرر ثلاثا ثلاثا صار عدده عشر المهم أن ما تكرر فهو حيض ما تكرر ثلاثا فهو حيض طي وإن عبر أكثره عبر بمعنى جاوز هذا كلامنا الأمث لمن في المبتدأ أولا المعتادة المبتدأ إن عبر أكثره فمستحاضة يعني هذه المبتدأة أول مرة جاءها الحيض استمر معها حتى تجاوز الخمسة عشر يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة تكون مستحاضة والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم ويسمى العاذل باللام الحيض سيلان دم من عرق في قعد الرحم يسمى العاذر درة لكن هذا دم عرق في إيش في أدنى الرحم يسمى العاذل كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم هذا ليس دم طبيعي هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انتصام أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج بالسمراء يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما له عاد السابقة فما لا تعمل ليس أمامها أي هذه المبتدأة بالنسبة للإستحاضة إلا شيئا إما التمييز أو عادة غالب النساء ما له عادة ترجع إليها ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء فارجع إذن إلى أيهما إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز نقول ترجع إلى التمييز لأن التمييز علامة خاصة بها وعادة غالب النساء عامة ومعلوم أن الخاص مقدم على العام فهنا نقول هذه المرأة المبتدأة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على خمسة عشر يوما وجاءت تسأل ماذا أصنع نقول أنت الآن مستحاضة مستحاضة وش تعمل يقول مؤلف فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود هذه علامة الآن نقول ارجع إلى التمييز إلى التمييز وش معنى التمييز يعني التبين حتى يعرف أن هذا دم حيض أو دم استحاضة ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون والتمييز يكون بثلاث علامات بل بأربع علامات اللون والرقة والريحة والتجمد أربع علامات اللون ماذا بعد الريحة والرقة والتجمد أربع علامات المؤلف ذكر علامة واحدة وهي اللون فقال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود وبعضه أسود ولم يعبر أكثره يعبر يتجاوز والفاعل وضمير مستفر يعود على أدنى مذكور شوفوا أدنى مذكوروش الأسود يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيض فلو أن هذه المرأة جهة دم 25 يوم منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر نقول الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضا لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض ولهذا أقل مالك ولم يعبر أكثر الشرط ولم ينقص عن أقل كما قال له يوم وليلة فلو قالت هذه المرأة الممتدأة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر إلى 20 يوم ترجل التميز لأنه نقص عن أقل الحيض فليس بحيض إذن لا ترجعوا إليه فإذا قالت أنا يصيبها دم أسود ستة أيام صار حيضا أولا لأنه لم ينقص على أقله ولم يزد على أكثره إذن فهو صالح لأن يكون حيضا فيكون حيضا والباقي الأحمر استحاضة والباقي استحاضة مرة ثانية كل واضح ها مرة ثانية طيب الممتدأة تجلس كم كم تجلس يوم وليلة ثم تغفصل حتى يتكرر ثلاث مرات فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة صار عادة وتقضي ما يجب على الحائض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم أظن هذا واضح هذا صيد إذا تجاوز الدم أكثر الحيض إذا تجاوز أكثر الحيض فهي الآن مستحاضة لأنه لا يمكن على كلام المعلف لا يمكن يزيد الحيض على خمسة عشر يوما فنقول هذه مستحاضة طيب ماذا تعمل نقول ننظر هل لها تمييز أو لا إذا قالت نعم لها تمييز لكن ما هو التمييز إن التمييز يقوم بواحد من أمور أربعة اللون والرقة والرائحة والتجمع نشوف اللون اللي مش ذكره معلب اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره هذه حال لأن الدم الأسود الآن لثلاث حالات إما أن ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره أو بينهما لا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله إن نقص عن أقله فلا يزيد بشيء ما يعتبر لا أقوم إن زاد على أكثره لا يعتبر أيضا كده إذا كان لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره فهو الحيض حتى لو كان عشر سيئا فهو الحيض والباقي الباقي استحاضة طيب الرائحة تنزل الرائحة كيف دم الحيض منتن قائحة كريهة ودم الاستحاضة غير منتن مثل ما لو خرج الدم من عرق من عروق غير منتن طيب في السخون في الرقة دم الحيض سخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق في التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر ودم الاستحاضة يتجمد لأن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد لخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عرق ونحن نشاهد دم عروق تتجمد فهذه أرض علمات وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علمات التميذ أو التميذ فالصلاة المتدع إذا كان مميزة تعمل هذا العمل إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟ شرط أن تراه في الأم الثاني يعني شرط لازم تراه وإن لم تراه فلا تقتصر ولا تصلي إذن إذن تجلس نعم ثم نعم طيب كم مرة تنتفعل هذا؟ نعم صاحب صلى الله أول يوم تجلس يوم وليلة ثم تقتصر وتصلي فإذا انقطع ثانية طيب طيب ثم كم مرة تنتفعل هذا؟ ثلاثة مرات ثلاثة مرات طيب إذا تكرر ثلاثة مرات في الشهر الرابع صاحب الرحمن تجلس المتكرر طيب إذا تكرر خمسة أيام خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة توافقون سبات أيام ما تكرر ثلاثة مرات الآن أقول المثال حاضت أول شهر خمسة أيام وثانية شهر ستة وثالث شهر سبعة فكم تجلس في الرابع؟ خمسة لأن الخمسة هي التي تكررات ثلاثة مرات إذن تكون عادتها خمسة يا الله فهد إن تجاوزت جم أكثر الحيط كم أكثر الحيط؟ نعم تكون مستحاضة تمام إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر أكثر الحيط طيب ما لا تصنع إذا كانت مستحاضة مبتدعة أي كل يام الدم هي مبتدعة نعم هي من يوم بدابها الدم بقي إلى عشرين يوم وفي الشهر الثاني كذلك وفي الشهر الثالث كذلك واستمر ما لا تصنع؟ طيب أحسن التميين وش معنى تذهب للتميين؟ إنه تصنع في اللوم الدم أو في دم الدم نعم أو غلظه؟ غلظه أرضى علامات أرضى علامات طيب أولا نبدأ باللون شو يبدأ الله؟ آه إيش؟ حاضة هي نعم والحيض طيب يلا نحمد الرائحة أيهم نعم والاستحاضة ما؟ يعني غير منتنة طيب في السخون يا عبد الرحمن في الغلط والرصة دم الحيض غليل ودم المستحاضة عادي الاستحاضة عادي يعني غير رألي طيب التجمد مهر دم الحيض ودم المستحاضة الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد هل هناك علة فذبية في ذلك؟ نعم فلا يعود مرة مرة ثانية هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الفذب طيب إذا وجدت التميذ التميذ حيض ومسوى يعني عندي مثل خمسة ديام فذبته دمها أسود والباقي أحمر ما زاد على التميذ فهو هو استحاضة يلا ناصر ها؟ يقولون لا يتجمد يقولون لا تجمد أن تأكد لهذا لأن هذا مكتوب قرأت أنا في كتاب الواحد قال له محمد بن علي البار معروف البار خير المهم معروف من أهل المهم معروف أنت تأكد تأكد تأكد نعم يا ناصر إذا لم يكن لها تميذ فإن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشفى ذلك فماذا تصنع كم؟ ستة أيام أو سبعة طيب من أي يوم تبدأ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة فمن أول من أول شيء من أول الشهر من نصف الشهر من آخر الشهر من أول ما أصابها الدم طيب ها إلا أبو مش رحمان تيغئ طيب إذن نبدأ أنت عندك ألمها ها طيب تجعل من أول يوم كذا الحي فإن لم تعرفه مسد فمن أول كل شهر هلالي وإن ذكرت لكم لكن لا لا إذن رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مولد وإن لم يكن دمها متميزا فعدت غالب الحير من كل شهر فعدت المرأة متدأة غالب الحير من كل شهر وغالب الحير ستة أيام أو سبعة أيام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام ستة أو سبعة هذا هو الدليل ولأنه التليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها طيب لو قال قائل إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحير يعني بمعنى أن ننظر نساء أهل كأختها وأمها وما أشبه لأمره فهذا هو الأرجح لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء فنقول مثلا ما عادت أقاربها قالوا الله عادتها خمس أيام أمها خمس أيام وأختها خمس أيام وبنتها خمس أيام صح ما لبنت طيب أمها خمس أيام وأختها خمس أيام نعم وأمتها وما استهلاف إذن نقول نرجها إلى غالب عادة نسائها لأن مسابهتها لهن أقرب من مسابهتها إلى غالب النساء طيب قال المؤلف من كل شهر ما نقول من كل شهرين أو من كل ثلاثة من كل شهر تجلس غالب الحير طيب لماذا قلنا من كل شهر لأن غالب النساء تحير في الشهر مرة ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بعنفسهن كم ثلاثة قروه وقال وَاللَّا إِنْ يَعْسْنِنَا الْمَحْيَضِ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أسفر وَاللَّا إِنْ يَعْسْنِنَا فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ بكل حيظة شهرا لأن هذا هو الغالب طيب إذن من كل شهر من أي يوم من الشهر تبدأ قالوا من أول يوم أصابها فإذا كان أول يوم أصابها الحيظة فيه هو الخامس عشر تبدأ من الخامس عشر إذا قلنا إلى ثلاثيان إلى 22 إن قلنا خمسة إلى عشرين وهذا إذا قالت نسيك ما أدري هل جاءها الحيظ من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو في العشرين نقول تجعله من أول يوم وهذا على سبيل الاحتياط وهو على سبيل اليقين لأنه ليس معنى يقين إذن المبتدأة لحالة إذا استخيضت المبتدأة فلها حالة إما أن تكون مميزة فتعمل بالتميز أو غير مميزة فتجلس غالب الحيظ من كل شهر طيب خلصنا من هذه وأعلموا أن هذه الأحكام ليس من عجل الصلاة فقط حتى من أجل عدة الحيظ وكذلك من عجل جواز الصلاة وغير ذلك كل الأحكام يترتب على الحيظ تترتب على ما يقوله فإذا حكمنا لأن هذه الأيام أيام حيظ ترتب على ذلك كل ما يترتب على الحيظ وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر يعني ليس من جرد الصلاة فقط طيب تقلنا قال والمستحارة المعتادة المستحارة المعتادة ومن هي المستحارة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل السحارة امرأة لها عادة سليمة من قبل السحارة ثم وصيبت بالمرض وستحيضت وهذا قد يحفظ ماذا تعمل؟ يقول ولو مميزة تجلس عادتها قول ولو مميزة إشارة الخلاف تجلس عادتها عادتها طيب تتاوي هذا امرأة كانت تحيض حيضا مضطريدا سليما كل شهر ست ديام معتادة مضطريدة أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر نقول هذه مستحاضة تجلس متى عادتها متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر من واحد إلى ثابت نقول إذن كل ما جاء الشهر فاجلس من واحد إلى ثابت وقال المعلف ولو مميزة ولو مميزة وهذه إشارة الخلاف يعني حتى هذه المعتادة تجلس العادة ولو كان دمها متميزا فيه الحيض من غيره فلو قالت هذه المرأة المعتادة أن عادتها كانت من أول يوم من الشهر لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دمًا أسود لمدة ستة أيام والباقي أحمر هذه معتادة ومميزة قلنا لا معتادة ومميزة هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتميز المعلف قولت أخذ بالعادة ما نرجع للتميز لأنها لما استفريضت فإنها ترجع إلى العادة السابقة وكون الثميز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا ولهم واستدل لها هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إجلسي قدر ما كانت عادتك تحدثك فردها إلى العادة ولم يستفصل فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ما احتمال تغير الحال أولهم أن المثلة على سبيل العموم لأن من القواعد المقررة الأصولية أن ترك الاستفصال في نقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال عجبتها محمد نعم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال في أسرع صيب هذا لا في مقام المحال المحال محال يعني في مقام الاحتمال العموم في المقال في المقال صيب فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة واحتمال وجود التمين معها ممكن ولا لا نعم ممكن يتمال ممكن وارد فلما لم يستفصل لم يقول لها هل دمك يتغير ولم يقول لها ارجع إلى التمييز علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا مطلقا أردتم؟ طيب الخلاف الذي أشره مؤلف خلاف قول يقول ترجع إلى التمييز فإذا كان الدم متميزا فإننا نأخذ بما كان حيضا لتمييزه ولو معتاده وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف قاله في المستحابة طيب لأن الإستحابة في عد الرسول سبع نساء وهي واحدة فقال إن دم الحيض أسود يعرف ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي ترأى عليها فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز فالدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود منتن غليظ والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر رقيق لا رحلة قالوا فإذا نرجع للسمييز لأنه علامة ظاهرة واضحة وهذا مذهب الشافر والأول مذهب المشكور من مذهب الإمام أحمد وعن أحمد رواية كمذهب الشافر فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة لكن ردها إلى العادة أصح لأن الحديث الذي فيه ذكر السمييز سلف العلماء في صلحاتهم وأيضا الرد إلى العادة أريح للمرأة لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير ربما ينتقل إلى آخر الشهر أو إلى أوله وربما يتقطع نعم يعني يكون يوم الأسود يوم الأحمر وهكذا فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويسرل بعموم الحديث يجلسي قدر ما يفانس عادة قد أحدثك وعليه يكون المؤلف نشى على عموم الحديث أبدال على أنها ترجع إلى إلى العادة طيب تجلس عادتها إذا نسجت العادة يقول المؤلف فإن نسجتها عاملت بالتمييز الصالح الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا ومثا يصل أن يكون حيضا أن لا يقل عن أقلد ولا يزيد على أكثرهم إذا قد أثمره أنه يتغيق بعضه أسود أو بعضه منتن أو بعضه غليظ قلنا كم يوم أن يأتي هذا الأسود أو الغليظ أو المنتن طالف يأتي خمسة أيام ستة أيام نقول اجلسي هذا الدم والباقي تطهر يوصل قال المؤلف فإن لم يكن لها تمييز يعني أنها ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح قالت يأتيني مثل بعد يومين ثلاثة ساعتين ثلاثة دم أسود ولهم منتظم أو يأتيني الدم الأسود ستة عشر يوما نقول فالإذن تعمل يقول فغالب الحيض تجلس غالب الحيض وهنا نقول كما قلنا في الممتدأة إنها ترجع إلى من إلى أقاربها وتأخذ بعادتهم طيب غالب الحيض من متى من أول شهر الهلال ليش ما نقول من أول يوم من أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالب الحيض طيب أظنه واضح كم حالا حالا للمستحاضة المعتادة كم حالا ثلاث حالات ترجع للعادة ثم للتمييز ثم لغالب الحيض ما الذي سقط من الممتدأة بالنسبة للممتدأة وش الذي سقط العادة لماذا لأن الممتدأة ليس لها عادة مبتدأة ليس لها عادة وأظن إن شاء الله الآن افتضح فصار المستحاضة نوعان مبتدأة وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم ومعتادة وهي التي طرأ عليها الاستحاضة فالمبتدأة ماذا تعمل المبتدأة المستحاضة تعمل بالتمييز أولا فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ولا نقول العادة ليش ليس لها عادة المستحاضة المعتادة تجلس العادة فإن نسيتها في التمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المستحاضات يشترك مع الأول في حالي وهما التمييز وغالب الحيض وتتخلف العادة عن المبتدأة لأنها ليس لها عادة طيب أي نعم مثل هذه قال فإن نسيتها كالعالمة بموضعه الناسية لعدده العالمة بموضعه الناسي لعدده يعني كما أن العالمة بموضعه الناسي لعدده تجلس غالب الحي ولا ترجل التمييز العالمة بموضعه الناسي لعدده مثال المرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر كل يوم أول هلالي تأتيها العادة لكن ما تدري هل هي ستة عيام أو سبعة أو عشرة أو خمسة وش نسيت العدد والموضع علمته يقول مدام ما دمت قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء غالب الحيث وأقاربها أولى من الأباعي اجلسي غالب الحيث ستة أيام أو سبعة منين من أول الشهر لأنها تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر لكن نست كم هي يقول الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيث ستة أيام أو سبعة محمد النور معنا أو لا معنا معنا طيب قال المؤلف وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله هذه عكس الأولى هذا يقول علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر قلنا لها كم عددك قال ستة أيام متى أول الشهر نصفه وسطه ونسيت نسيت عكس الأولى أظن الأولى وش حالها نسجة العدد وعلمت الموضع هذه نسجة الموضع وعلمت العدد طيب عندنا الآن شيئا أحدهما معلوم والثاني مجهول العدد معلوم والموضع مجهول نأمرها بأن تجلس من أول الشهر كم يوما تعلم العدد الآن حسب ما تعلم قالت إن العدد خمسة أيام نقول اجلس لخمسة أيام من أول الشهر قالت إن خمسة أيام ما أتيه بول الشهر أو باخره أو بسطه تجلس أول الشهر قال المؤلف ولو في نصفه وهذه أيضا إشارة خلاف يعني ولو عالمت أنها في نصفه لكن ما تدري بي يوم من النصف تجلس من أول الشهر نعم الآن يقول لها عالمة بالعدد ونسيت الموضع قالت نعم أنا أذكر أنه يأتيها الحيض في النصف لكن نسيت هو بالخامس عشر أو بالعشرين نسيت نقول سقط الموضع الآن وارجعي إلى أول الشهر والقول الثاني هو الصحيح أنها إذا علمت أن الحي ذأتيها في نصف الشهر لكن ما تدريه في اليوم الخامس عشر أو العشرين أو الخامس والعشرين فإنها تجلس من أول من أول النصف يعني هذا أقرب من أول الشهر أول النصف الذي كانت تعرف أن العادة تأتيها في نصف الشهر الأخير أقرب من أن نقول ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول وهذا واضح ناقر فالصف في هذه المسألة الخلاف الذي أشار إليه المؤلف وهو أنه إذا علمت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول إن الموضع هو النصف الأخير من الشهر فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير قال كمن لا عادة لها ولا تمييز من هذه نكرة قدرها كمبتدأ كمبتدأ منين عرفنا أن نتقل كمبتدأ يعني قال لا عادة لها إذن المبتدأ لما ألس لها عادة ولا تمييز تجلس طالبه منين من أول الشهر وهذه سبقت أولا لأنه قال وإن لمن كن دمها متميزا طادت غالب الحيض من كل شهر لكن فائدة قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز هنا أن نبين أن المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز وليس نوضع من الشهر تبدأ من أول كل شهر الحمد لله فهمتهم السحابة؟ تمام؟ ترى الطلبة يقولون فيها أشفر أنت ما شاء الله يومين أو ثلاثة بس لكن الله ما أعطي فأنتم ضبطتها ولا لا لا ما بعد جاوقت أسفر ما أجاوقت أسفر أعود مرة ثانية أقول المستحادة قسمان مبتدأة ومعتادة المبتدأة ماذا تعمل؟ لا مستحادة تجلس التمييز العادة يا حمد ما فيها ممتدأة تجلس التمييز تجلس التمييز الأسود والثخين والمنتن أو الغليظ الأسود والغليظ والمنتن هذا حيض والأحمر والرقيق وما لا راحت له استحادة طيب قالت ليس لها تمييز تجلس غالب الحيض طيب تسأل من أين أبتدأ هذا الغالب؟ لا من أول ما جائها صح يا الآن تسأل متى أبدأ؟ نقول من أول وقت جاءت الحيض قالت نسيت من أول كل شهر هلال انتهينا من المتدأة جاءتنا امرأة معتادة فماذا نصنع معها؟ السفيدة وهي معتادة تجلس العادة قلت أو كثرت ما دامت لم تتجاوز أكثر الحيض تجلس العادة طيب متى أبتدأ جائز العادة؟ من أول يوم يأتيك الدم قالت نسيت من أول الشهر الهلالي تمام؟ قالت إنها نسيت العادة عددها ووقتها وكل شيء ترجع للتمييز هنا نسيت العادة مرة ترجع للتمييز كما رجعت المبتدأة قالت لا لا تمييز عندي ترجع نعم تجلس غالب الحيض قالت من متى؟ يا ناسع جماعي ناسع من أول كل شهر الهلالي جاءت نمرأة أخرى قالت إنها تعلم موضعه ولكن تنسى عدده غالب الحيض في الموضع نفسه غالب الحيض في موضعي جاءت نمرأة أخرى قالت أنا بالعكس أنا لا أعلم الموضع وأعلم العدد من أول الشهر طيب إذا كان تعلم أن موضعه في النصف الأخير ففي خلاف على رأي المؤلف من أول الشهر وعلى قول الثاني من أول النصف وهو الصحيح طيب ثم قال انتهينا الآن من المصحاضة الحمد لله بقينا في الممتدأ الصحيح في الممتدأ القول الصحيح في الممتدأ أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر يعني أن الممتدأ من يوم جهة الحيض تجلس حتى تضفر الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فكل ما وجد هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض قال لا أكثر كيف نقول إجلسي يوم وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية وقل الصوم هذا مشكل معناها أوجبنا العبادة عليها مرتين وأوجبنا عليها الغصل مرتين وهذا ضرر إذا لا تأتي بمثل الشريعة العبادات تجيب مرة واحدة فقط إذا لا تجيب مرة واحدة فقط لا تجيب أكثر من ذلك طيب إن استغرق أكثر الوقت لم يمتدأ فهي حينئذ مستحاضة فترجع إلى التمييز إن لم يكن لا التمييز فغالب الحيض هذا قوله هو الصحيح طيب في المعتادة المعتادة واضح أمره تجيس عادتها نعم تجيس عادتها فإن نسيتها عملت لماذا؟ في التمييز فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض من أول مدة علمت فيها افتلال الحيض فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي ما هو قلنا أن الغالب الغالب إننا سيعتينا الحيض كل شهر مرة وعتينا بدليل من القرآن وين أنت؟ طيب إيش؟ نعم نعم نعم نعم ترجع إلى غالب النساء تجيس غالب النساء في مكانها إن كان في أرض إذا انتقلت ينتقل الحكم فينا لا ما هو بيقي لأن هذا اللي حصل ما دام أن المرأة هذه لها عادة مميزة ولها عادة معلومة والشرق الإجنسي قدما كانت تحرسه عادة في دون تفصيل لأنه قد يراء الشارع راحة المرأة فالغالب إن هذا التمييز في المساحة الغالب عليه أن يكون مضطرب يتعب مراعاة متعبة نعم نعم هو على كل هال إذا وافق إذا وافق زمن العادة واضح إذا لم يوافق هذه هي المشكلة الآن نقول نعم الآن في مقتضى النص مدام الشارع رجاني العادة نفجل العادة نعم كيف؟ كيف؟ كيف؟ أين أم ترى إذا؟ تتعي أمم والصلي هذا هذا إيش؟ أعلى تليل عموم قولي سعال فلم تجدوا ماء فتعي أمم نعم أخذت السؤالي على سيئة لا هذا بعيد لأنا قلت إنه مرة علي المرأة تقول إنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة شهر معيتي ثلاثة شهر ويجيها في الشهر الرابع شهرا كامل هذا والله أعلم إنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت لكن النساء الغالب لا لكن أخذها ما ترمى؟ تجلس كل الشهر هذه إذن أكثر وقتها الآن أكثر وقتها طهر أكثر شهر طهر نعم عيد المؤلف كما رأيت يقوم من أول الشهر والقول الثاني من أول المدة الذي ذكرت إن حيضة يأتيها فيه هو الصحيح فإذا قالت مثلا هو