35- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / وطء الحائض في الفرج / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال ويحرم وطأها في الفرج يحرم وطأها أي وطأ الحائض في الفرج والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نفج عنه على سبيل الإلزام بالترك وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله هذا الحام ضيب يحرم وطأها في الفرج الدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قوله وآذى فأتازلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى ترى في المحيط المحيط مكان الحيط ومكان الحيط هو الفرج وهو أيضا مكان وزمان مكان وزمان في الواقع يعني في المحيط أي في زمنه وفي مكانه في زمنه ومكانه فما دامت حائضا فوطها حرام في نفس الفرج هذا من القرآن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انعزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا النكاح يعني إلا الوطي وعلى هذا فالحرام هو الوطي في الفرج طيب فإن فعل يعني جامعة في الفرج فهو آثم ولا لا آثم أي مستحق للإثم مستحق للإثم ولكن عليه كفارة فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة عليه تدل عليه على الوجوب تدل على الوجوب دينار أو نصفه الدنار هو العملة من الذهب وزنة الدنار الإسلامي مثقال من الذهب فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه على التخيير ولا على الترتيب على التخيير لأن الأصل في أو أنها للتخيير هكذا جاء في حديث رواه أبو داود والحديث اختلف العلماء في تصحيقه فصححوا جماعة من آله العلم حتى قال المام محمد ما أحسنه من حديث وقال أبو داود هنا رواه هذه هي الريوات الصحيحة وضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف حتى قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله والأمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة ولكن الحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات وإذا كان الحديث صحيحا فلا يضر أن ينفرج الإمام أحمد به فالصحيح أن الكفارة واجبة نقول إنها واجبة احتياطا ولكن كم الدنار قلنا مثقال من الذهب والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا يعني فنصف جنيه السعودي يكفي فيسأل عن قيمة في السوق فإذا قالوا الجنيه السعودي سمة المئة صار الواجب عليه خمسين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين إنها تقريبا وإلى الفقرة يدفع إلى الفقرة لأن كفارة تدفع إلى الفقراء طيب المرأة هل عليها كفارة المؤلف سكت عنه فقيل لا كفارة عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتصدق بدينار أو نصره وسكت عن المرأة وقال بعض العلماء بل المرأة عليها ما على الرجل إن طاوعته لأن الجناية واحدة فكما أن عليه أن لا يقربها فعليها أن لا تمكنه فإذا مكنته فهي راضية بهدف المحرم وقياسا على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليه الحج وإذا جامعها زوجها بالحج فسد حجها إذا كان قبل تحل الأول وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعت فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها والسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل لأن من المعروف أن الفطاب الموجه للرجال يشمل النساء والموجه للنساء يشمله الرجال إلا إلا بالدليل ثم قال ويستمتع منها بما دونه يستمتع من الرجل أو الدم لن يقول وإذا انقطع الدم ولم تعتص لم يباح قال يقول ويحرم واطعها في الفرش فإن فعل نعم إذا الضمير عود على الواطن قل لا وقال يستمتع منها بما دونه هذا إذا كانت تحل له كالزوج والسيد وقال بما دونه أي بما دون الفرج فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متزرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائل يأمرها أن تتزر لأن لا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم وإذا شاء يستمتع بها بين الفخدين مثلا فلا بأس فإن قلت كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائل قال ما فوق الإزار وهذا يدل على أن الاسمتاع يكون مما فوق الإزار فالجواب على ذلك أن نقول إن هذا على سبيل التنزه أو نحمله على من لا يملك نفسه ما على سبيل التنزه والبعد أو نحمله على من لا يملك نفسه لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخدين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته وقد نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء للنكاح وقوله ما فوق الإزار يحمل على الحالي يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوف المحظور ها فالباشر بما فوق الإزار ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب على في الغسل ها لا لا يجب إلا إذا أنزل إذا أنزل وجب وكذلك بالنسبة له فهي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت طيب العلماء يقولون إن المرأة إذا كانت حائضا وأصبتها جنابه فإنه يستحب أن تغفز لجنابه استحبابا لا وجوبا لأن لا يبقى عليها أثر الجنابه سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض فإنهم يقولون إنه يستحب أن تغفز لجنابه لإزالة أثر الجنابه نعم نعم هذه أيضا من المرجحات التي تدل على أنه ليس من مر وأنه ينزل على حالين لأنه ما ما في التعارض إذا نزلناها على حالين ما صر في التعارض نعم أيها كان يأمرها هذا يعني أن تقولنه يأمرها فتتزل لأنه موها أمر عام هذا لا يغاشر لأنه يجزل يغاشرة ما بين الأخذ نعم الدليل لعله الدليل قالوا أصنعوا كل شيء إلا النكاح بالإبتزار لا يكون مخصصا بالإبتزار أمرض لا يكون مخصصا لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة فإنه إذا رأى ما يكرهه ما أزت نفسه وكرهتها الحملة لا يستحلا أيها يعني أنه رأى أن تبتزل أيها لأجل هذا لأجل هذا لأجل كراهة أن يرى ما يقبح ويحدث في نفسه كراهة لها نعم نرد عليه بالآيتين بالآية الأولى ويسألك المحيط قل هو أذى فما دام علر بأنه أذى فما سيوجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم لا أجل قال هذا على الغالب رسول الله يستطيع أن يتكلم عن الغالب نعم ربما ما هذا الشيء والحيء نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين بل بثلاث شروع أن يكون عالما ذاكرا مختارا فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام أو جاهلا بأنها حائض أو نسي أو أكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثن كيف يجعلنا الحائض نعم نعم يجعلنا الحائض ما أخبرت أقول لم تخبره بهذا أو أحيانا يجانع الرجل ثم في أثناء الجماعة يحصل الحائض ما تخبر علامات الحائض قد تخبر وقد لا تخبر يختلف النساء ايش لما خاصة من الشراب يعني يطلب المرأة حاضب قوله زي ما تقول أنت أنت من اللي يقولون هذا من اللي يقولون دوكم ايش اه للمرأة حاضب طلب من المرأة استملاح المستملاح المستملاح كيف طلب من المرأة يطلب هو ما في مانه بيده ما في مانه اين فرائد الله ايه اسمه يجب عليك يتوقف ايه نعم ايه ويقال يطلب عليك يتوقف ثم يجب عليك يتوقف على كل حال يجب عليك أن يتوقف ولا فيه ضرر لأنه شف إذا كان قريب الإنزال أنزل إذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء شو ما عليك ضرر ايه ايه ايه ايه بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة أكثر أطعم نعم نعم يتذكر الجنابة بعد شهر يقدير صلاة نفسها ايه كيف نفس الصلاة يتذكر النمال كسر كسر ام تشهر معه فسر كل صلاة الشهر هذه ما اعتزل لا لا جنوب عليك يعيد الشهر كلها ايه الشهر كلها لأنه ما اعتزل على هالحائض يعني كيف يسمع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الدليل على قول المؤلب تقضي الحائض الصوم للصلاة حين سئلت ما بعض الحائض قالت ايه طيب هل يصح منها أن تصوم لا صح ما الدليل عائشة تكلمت عن قضاء الصوم احنا نقول الآن صحة الصوم يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر ضي مدني شيبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أليس أليس ناقصات أليس إذا حاضت إذا حاضت لا تقضي الصلاة لا تقضي الصوم لا لا لا تصوم لم تصلي ولم تصوم وهذا تقرير وبهي أيضا إجماع العلماء يعني علماء المتمعون إجماعا لا خلاف فيه لأنه لا صح منها الصوم طيب وهل يحل لها أن تصوم صوم على نفس المثل محمد لا يحل لماذا لا يحل ما الدليل عنه قصر إذا كلا صح فكل شيء لا صح فهو فهو حرام أو لا هذه قاعدة تبجناها لكم كل شيء لا صح هو حرام وليس كل شيء حرام لا صح طيب ما حكم وضع الحائض يا عادل أدو ما الدليل تقربوني حتى أدو ما المراد بالمحيط مكان الحيط نعم لزمنها أيضا نعم حديث قال الله إنه أنه يحرم وضعها في الفرج طيب ما دون الفرج الأخ اللي جنبك هذا اللي مباشرة فيما دون الفرج طيب ولو دون الإزار قال ما فوق الإزار على دلالة المكتوم لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور طيب إذا أيهن نعم نعم ربما يقال لكن قد يقول قائل الله قال لا تقربوهن لا تقربوهن حتى أطهر لا تزنى في المحيط ولا تقربوهن حتى أطهر كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا سد الذرائر ولهذا لما قال الله لا تقربوهن حرم على الرجل ينظر المرأة الجنبية خوفة من الوقوع فيه أين نعم طيب نشوف إذا فعل وجامعة في الفرج فهد فماذا عليه الدينار كم وزنه من الذهب نعم متقال من الذهب ويقال أن الجنيه السعودي حوالي متقلي الجنيه الذهب السعودي حوالي متقلي لأنه 11 عشره ونصف عشره ونصف لا عشره ونصف أو اثنى عشر إلا سبع إلا أربعة أسباع لكن هو ظاهر أنه عشره ونصف كما عشره ونصف وثمن عن عشرين يعني حوال النصف حوال النصف يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا ها أيهم هذا لأن الجنيه السعودي ثماث غرامات ليكون عشرين المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشر عشرين المثقال عشرة وخمسة أثمان معناه النجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبا نصف الجنة السعودي هو الدين العسلام قليلا ما هو شيء خمسة من أثمان يعني خمسة أثمان من عشرين طيب هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا عدنان نعم نعم زي عن غيره هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي روه أبو جاول في إجاب الكفارة قال الإمام أحمد ما أشفره نعم صح وقال الشافعي لا لو كان الصح حديث نجمه القول به نعم نعم الشافعي علق القول به على ثبوت