33- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب الحيض لاحيض قبل تسع ولا مع حمل/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
اما الآن فنبدأ بالحيض وما ادراك ما الحيض الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال ولذلك من اصعب ابواب الفقه باب الحير عند فقهة حتى ان بعض الطلبة قال لاستاذه ذات يوم يا شيخ اننا لسنا نحيض
فدعنا من باب الحيض لأنه مشكل على قواعد المذهب يعني في بعض الكتب والأسيمة الشافعية هم طويلين جدا فرعين يعني هذا الباب 150 صفح عبارة كتاب كامل والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو
لنا من السنة أنه باب سهل يسير لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكر الفقه رحمهم الله ما درسها الصحابة ما درسها النساء الصحابة المرأة إذا جاء الحيض وقفت عن الصلاة
وغيرها وإذا طهرت منه صلت وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا ولهذا الأحاديث الواردة فيه مئة كثيرة ما هي كثيرة لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام
الفقهاء يجب أن نعرفه أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب ثم نعدد ذلك على الكتاب السنة فما رفق الكتاب السنة أخذنا به وما خالفه تركنا وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله أولا ما هو الحيض
الحيض في اللغة السيلان يقال حار الوادي إذا سال وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة دم يسير يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء
الولد ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيظ لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه لو تغذى بالأكل والشرب
لحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروط وكيف يخرط لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروب ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي والحيض دم طبيعة ليس
دما طارئا أو عارضا بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق فهو دم طبيعة من طبيعة البشر نعم وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك
في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداء وكانت قد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه
وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفست يعني حطي قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كتبه كتاب الشرعي ولا قدرية قدرية كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم يعني وإذا عرف
الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ لأنه يحصل به البلوغ ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء وفي الأيام ابتداء
وانتهاء المعروف عند الفقهة نعم والصحيح لا الصحيح لا ليس له حد لكن الفقهة له حد قال المعلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل تسع سنين لا حيض شرعا ولا حسا شرعا لا حيض قبل تسع سنين
فإن حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض حتى وإن حاضت حيضا موقعا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض دم عرق لا يتبت له أحكام الحيض إذن لا حيض شرعا أو حسا شرعا قبل تسع سنين
دخولها أو انتهائها لا انتهائها قبل انتهائها فإذا حاضت أم تسع فليس بحيض وبعد التسع حيض نشوف كلام المعلّف الآن لا حيض قبل تسع سنين إن نظرنا إلى ظاهر كلام المعلّف قبل ابتداء التسع وإن
نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء التسع وهو كذلك ولا بعد خمسين خمسين إيش خمسين سنة فلو أن امرأة استمر بها الحي على وطيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس
بالحي مثال ذلك امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول فشهر الحيض على عادته في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الثاني جاء الحيض كما هو على عادته نعم على كلام المؤلف ليس بحيض ليش لأنه
بعد الخمسين ولا حيض بعد الخمسين ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم بعد الخمسين لا
حيض طيب ما هو الدليل لأن هذا حكم شرعي لا بد لهم من دليل قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام سنة والعادة الغالبة ألا تحيط بعد خمسين
سنة فيقال هذا ليس بدليل أولا لأنه لا دليل على ذلك لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة ثانيا أن الدليل على خلافه لأن الله عز وجل علق الأحكام على
الحيض وبيّن طبيعة الحيض فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد الدم الذي هو الأذى نعم فهو حيث لو لم يكن لها إلا شهر واحد هذا لا يمكن الظاهر نهر حتى رحمها يمكن صغير جدا
طيب المهم متى وجد الحيث الذي هو الأذى حكم به وصحيح أنها قد لا تحيط إلا بعد تمام سنين غالبا لكن النساء يختلف النساء يختلف أما بعد الخمسين فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم لأن الله
تعالى قال وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر يائسنا والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادي هو
الخمسين هل هي آيسة؟
أم؟
أم؟
أم لا؟
أم لا؟
أم لا آيسة وهذا حيضه حيض مضطرد بعادده وعادد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف عبدا من يقول لهذه آيسة؟
والله عز وجل أعلق نهاية الحيض بما لا؟
باليأس باليأس وتمام الخمسين لا أحصل به اليأس إذا كانت عادة المرة مستمرة فتبين الآن أن تحديد أوله بـ 9 سنين نعم لاسى عليه دليل وتحديد اول اخرى بخمسين لاسى عليه دليل اذا على اي شيء
نعتمد نعتمد على الاوصاف الاوصاف الحيض وصف بانه اذى فمتى وجد الدم الذي هو الاذى فهو فهو حيض وعلق انتهاء الحيض بماذا باللأس منه فمتى وجد اللأس حصل انتهى الحيض وإلا فما يأتي المرأة
فهو حيض قال المؤلف ولا مع حمل يعني ولا حيض مع حمل فهذه ثلاثة أشياء اثنان زمنيان وواحد حال وش الحال الحمل يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا وش الدليل الدليل من القرآن والواقع قال
الله تبارك وتعالى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبِ وقال تعالى وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظْنَ يعني عدتهن كم؟
ثلاثة أشهر وقال تعالى وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ فدل هذا على أن الحامل لا تحير إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حير هذه عدت المطلرة فهذا جليل من القرآن
على أن الحامل لا تحيظ إذ لو حاضت لكانت هدتها كم؟
ثلاثة قرؤ لو حاضت لكان هدتها ثلاثة قرؤ هذا جليل جليل آخر واقعي حسي وهو أن الحامل لا تحيظ قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بنقطاع الحيظ من قطاع الحيض وهذا يدل على أن الحمل لا
حيض معه أفهمتم الآن طيب إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض فإنه حيض
واستدل بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض كما توجد هذا الأذى ثبت حكمه وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب
المرأة من الدم ليس بحيض ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل لأن الحمل يحكم أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد الحمل يسمى عند الفقهى ام العدد فهو حاكم على كل ما
سواه من العدد ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة بينما المتوفى عنها زوجها عدة وكم اربعة اشهر وعشرتي ايام ألغي حتى العدد حتى الزمن ألغي فالسبب هذا
الحكم من ذلك لا لأن الدم لس بحيض ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره واضح ولهذا لو حارة الحامل ثلاث حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقذ بالحيض ولهذا
أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئ أهل الإنسان في الحال السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق ما لها عدة حيض فيجب طلاقة في الحال ويثبت ويقع عليها الطلاق فالحاصل أن الحيض يكون
مع الحمل على القول الراجح لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجل الصلاة والصيام
وكل ما تفعله الحيض إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة والسبب لماذا لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه أين محمد وما يدريك لعل الله ما جاء زمان نشوء كلام
المؤلف أولا أولا استفدنا من قولي في تطهير نجسة الكلب والخنزيل أن الكلب والخنزيل نجس هذا الكلب والخنزيل طيب استفدنا أيضا أن الخمر نجس ونسى حالة غير الخمر كذا استفدنا أن بول الغلام
نجس من قوله ويطهر بول الغلام وستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان المهم من الدم نجس بالتبصيل اللي فيه استفدنا أيضا أن الميتة نجس إذ للآدم وما نسأله سائر المدول من طاهر استفدنا أن بول
ما يوكل لهم أو ما حاجه هذا لأنه على الأصل استفدنا أيضا أن سبع البحائم والطير والحمار الأهلي والبعلم نجسة كم ذولي سبعة طيب طيب استفدنا أن بولا ما لا يؤكل لحم وروثة ومني نجس أضيفها
إلى ما سبع طيب هذا واحد نرجع مرة ثانية هذه النجسات ما الذي يجب في تقريرها على كلام المؤلف في الماء الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دغط ولا استحالة طيب ثانيا هل العدد شرط او لا على
كلام المؤلف شرط سبع واحداء بالتراب في نجس الكلب والخنزي طيب في غير الارض طيب نجس لكنه بس لانه يشرط فيه النضح لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس إلا أنه لاجب وغسله نعم طيب
فيها أيضا استفادنا أن الشيء قد يظهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل هذا واحد كيف؟
والعالقة ما ذكر عن المؤلف صح ما ذكر عن المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه ما مر علينا هذا؟
طيب الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر مع أنه ما طهر بماء طيب وكذلك إذا زال على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضا يطهر كما سبعنا الأشياء المفاعلة نشوف
كلام المؤلف إذا نزح بقي أكثر اذا بقي بعده كثير بعد نصح كثير طيب الذي يعفى عنه اولا يسير الدم النجس من حلوان الطاهر ثاني عن اثر الاستجمار بمحله وايضا المعفوانه بشرط ان يكون في غير
مائع ولا مطعوم هذا طاهر الذي يعفى عنه من النجسات القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزين ما القول الراجح؟
أن الكلب سبع والخنزين كعينهم النجاسات كعينهم النجاسات هل يشترط التسبيع في غير الكلب؟
على قول الراجح لا يشترط الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط زوال عين النجاسة فإذا زالت عين النجاسة طهرت طيب هل تطهر النجاسات بعين الماء على القول الصحيح نعم ومنه الاستجمار خلافة لكام
المعلّف فإن الاستجمار مطهر طيب وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالترى وذيل المرأة وعلى هذا فالقول الراجح أن أنه متى زالت عين نجاسة بأي مزين زال حكمها وطر ورقل.
طيب.
نعم.
لا ما يبقى.
إذا زالت بالكلية.
زالت جرمها بالكلية.
نعم.
جرمها الظاهر.
أيه.
ما يأثر.
ما يأثر.
الشارع ما جعلها مؤثر.
يعني بالخب والنعل.
قصتك الخوف والنعل.
اينا.
اي لك لما زال وصفه الظاهر.
ما يضر.
ما يضر.
ما يضر.
مثل ما انه في الماء ايضا.
ربما لا يزول الا الظاهر.
هذا بالمسح طيب عن مهمتها زالت عين النجاسة طهرة طيب في شي بعد نعم الخمر القول الراجح أنها طاهرة ولسة بنجسة قوله غلام كغيرة يعني النجسة لكن يكفي النظر نعم نقرأ لنا اللي كتب وكذلك
العلاقة تكون طاهرا هذه ايضا لا الصحيح انه يطهر بالاستحالة الصحيح ان النجاسة تطهر بالاستحالة وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا حيوان طاهرا تطهر حتى لو قلنا بانها نجسة لانها في مقرها
الدخان دخان نجاسة طاهر لانه استحال طيب الدم الدم نجس اذا خرج من السبيل وإلا فيه خلافة هذا أيها خلنشوف خلنقضاه أولا هل صحيح أم لا نعم البحث نوّي للباوض في النجسة وفي هذه القواعد.
الطعيدة الأولى كل حيوان محرم الأدل فهو لديه جنة الآلم وما لا نفسناه سائلة وما يشق التحرزون لكونه ضوافاً إلا كن.
الثانية واضح ذي كل حيوان محرم الأكل فما يتتوب فهو فهو نجس كذا عندك إلا إلا الآدمي الآدمي الآدمي طاهر أو لا مع أنه محرم الأكل أصبر اصبر يا اصبر نتكلم الآن على النجس اقرأ العبارة كل
حيوان محرم لكل فهو نجس الا الادم وما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه لكومه قواه الا الكلب صحيح طيب من في حتى لا يرى التلفل هنا لقوله ما كان طوار يشق التحرز منه الا الكلب الكلب
لان الرسول عليه الصلاة والله امر بغسله مع انه يعلم أنه طواف وأن كلب الصيد والحرث والماشية دائما مع الناس طيب هذا يستثنى منها شيء يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة نعم نعم على
المذهب والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثور على أن النجس يظهر بالاستحالة الآن هذا ما شعل قبل الضارج كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس كالبول والروث وما أشبه ذلك فبول
الحمار وروثه ومنيه نجس ها؟
إيش؟
وريقه في خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة إنه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا نعم؟
يدخل في القاعدة الأولى وكذبنا الآن الخارج منه إلا مني الآدم وش بعد؟
وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة مثل تمسمك وكذلك البق والبعوض وما يشفه ذلك لا ملكة ما يستحق نعم دم الإنسان يعني ما ستوثني هنا كل ما خرج من الإنسان هو طاهر كل ما خرج من
الإنسان يعني من غير البول وغائط ولهذا لو قلنا في مسألة الآلم الخاصة لو قلنا النجاح مما خرج من الآلم هو البول والغائط والدم إلا أنه يفع عن يسيره والدم أيضا على قول الجمهور لأن بعض
العلماء يقول أنه مهو نجس لا لأن الدم عنده جمهور نجس ولا ما فرج من السبيل لا أيضا ما يصلح ليش لأن الريح تخرج من السبيل والسبيل إذن معنا القواعد هذه التحتاج لتحرير كل واحد تحتاج لا
تحريل.
عن ماذي نجس.
خارج من من الانسان.
اي.
لا تحتاج لا تحريل.
اذا معناه انها لازم نجس.
نحضرها بعدين.
خلها القارج تبكع.
القارج الثالثة.
ايهن? الثالثة.
ايهن? الثالثة.
اه? ايه? جميع الميتات نجسة إلا الآدم وحلوان البحر وما لا نسى له سائلة مضبوط هذا مضطردة هذه كل الميتات نجسة إلا الآدم وما لا نسى له سائلة طيب الدليل من الميتات نجسة هذا موجود في
الآية قل لا أجل فما وحير يمحرم على طعمه إلا يكون ميتة أو دم مصفوحا أو لحمة فنزير فإنه رجس يعني فإن المذكور رجس يعني نجس طيب إلا الآدمي الآدمي طاهر ميتته طاهرة الدليل قوله عليه
الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بماء وسد اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيتم ذلك ولو كان نجس العين ما أفاد رأس شيئا وحجر بفرير المؤمن لا نجس حية ولا ميت طيب ثاني ما لا نفس له
سائلة الدليل إذا وقع الضباب في شراب أحدكم فليأمس والثالث ميتة البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس طعام ما أخذ ميتا طيب الرابعة كل جزن فصل من حيوان ميتته
نجس فهو نجس إلا الشعر والصوف والوضر والريش وكذا العزم والبرن والصفور من جشاغ الإسلام من تلمية هذا كل شيء انفصل من حيوان ميتته نجس فهو نجس وهذا القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته فكل
جزء مفصل من حيوان الميتته نجسة فهو نجسة كذا طيب المنفصل من الفقرة نجس نجس لا نجس ما في التفصيل لأن ميتته نجسة يصبح مستثنى ما بعد يصل ناحي طيب المنفصل من الآدم طاهر لأن ميتته طاهرة
المنفصل الأجزاء أو الأجزاء الأجزاء لأن ميتته طاهرة المنفصل من الحوت لأن ميتته طاهرة المنفصل من الجراد لأن ميتته طاهرة وأرحل استثناء إلا الشعر والذيش والوبر والصوف هذا متفق عليه
لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتا عندها الفرق بين الأربعة هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر في المعز والبقر والصوف في الضأن هذا فرق طيب يقول وإلا القرن
والعظم والضفر الضفر واضح أنه مسد يعني أيضا ينبغى أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر العظم يقول الشيخ السلام أنه طاهر وكذلك الضفر واضح العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه
دم فهو كالذي ليس له نفس سائل فإذا كان الذي ليس له نفس سائل يطهر لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال فاضح لكن المشهور من المذهب أنه ينجس وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن
الحياة تحله أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم فالذي لا ينفصل له السائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم العظم ما فيه دم فيكون طاهرا ولو انفصل من الحي خامسة الدم إذا كان من حيوان
ميتته نجسة فهو نجس إذا كان من حيوان ميتته نجسة هذا يخرج دم من دم الآدم لأن ميتته طاهرة دم السمك دم ما لا نسله سائلة طاهرة لا له لكن ما هو بيسيره أخوان الذباب له دم والبعوض له دم
لكن ما يصيب اين طيب اتجيب لك سطل بعوض تجمع دمه نعم ماذا يقول عندك اقرأ اقرأ الدم إذا كان من حيوان ميتة فهو نفس إلا دم الآدمي الثالثة السادثة ما تحوظ من الدم والصحير انه ليس بنجس ما
تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح كل هذا طاهر حتى لو اصاب الثوب وصار الثوب يعني شسف كما يقول العامة فانه طاهر الشي سبيعني صالح يتكسر يبس عليه نعم لا لا مراده الدم لجروح
الجرح اول ما فيكن احمر ثم يتحول الى مادة طيب السابعة الغمر وكل مسكر ما عند قسم وكل حجيشة وذه الغلاف