32- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / رطوبة فرج المرأة سؤر الهرة سباع البهائم/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا مفتد درس اليوم رطوبة فرج المرأة طاهرة وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة وأنها إذا أصابت الثوب نجست ومنهم من يقول إنها طاهرة فالذين قالوا
إنها نجسة قالوا إن هذا شيء خارج من سبيل فكان نجسا كالبو وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل في الأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهرته وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما
لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم من ابتلي به من النساء لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل مرأة بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل
ولا سيما في الشهور الأخيرة منه وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا فهن يختلف لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس ولهذا اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها طاهرة
إن رطوبة فرج المرأة طاهرة واستدلوا لذلك بأن الرجل جانع المرأة ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه
الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها لأن إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها احتجنا له احتجنا للقول
بأنه يعفى عنها إلى دليل نعم فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه لكن المذهب كما
ترون أنها طاهرة ودليلهم ما أشرت إليه وبناء على ذلك تختلف الرطوبة رطوبة فرج المرأة بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من مجرى البول لأن الفرج بإذن الله له مجرى يعني مجرى مسلك
الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجال البول ولا شيء أبدا وهو يخرج من أسفل الفرج ومجرى آخر مجرى البول من أعلى الفرج هذا هو الذي يتصل بالمثانة فإذا كانت هذه الرطوبة
ناتجة عن استرخاء في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلسل بول وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب وإنما
تخرج من هذه المسارك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها فيكون ذلك طاهرا يبقى النظر هل ينقض الوضو أم لا فيقال أما ما خرج من مسارك البول فهو ينقض الوضو لأن الظاهر أنه من
المثانة وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضو عند جمهور العلماء بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض روضو إلا ابن حزم الحزم يقول لا ينقض روضو ثم يقول هذا ليس ببول ولا مدي ويستدل
عليه بالنفي يقول مدام هذا ليس ببول ولا مدي فالذي يقول إنه ينقض روضو فعليه الدليل بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق وإنما
قاله من عنده والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس نعم لكن على كل حال نقضي الوضوء أهوى من القول بنجاسة لأن القول بنجاسة الصعب ونقضي الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول
بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي
الوقت الذي ينقطع فيه لأن هذا حكم سلس البول إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت وإذا كان لا ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي
متى دخل الوقت بسرط أن يتحفظ ما استطاع ما في السؤال إلا بعد ما جاوة الأسئلة طيب إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إنها خارجة من السبيل فتكون
نجسة كسائر ما يخرج من السبيل والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني يخرج من السبيلين وليس بنجس وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم
على أنها نجسة لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة لأنها ليست بولا والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة بل إن عندنا دليلا إيجابيا
في هذه المسألة وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان
يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس نعم الثاني قال وسؤر الهرة وما دونها الهرة القطة معروفة سؤرها دقية شرابها وطعامها السعر بمعنى الباقي ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا السائر بمعنى الباقي
والسعر بمعنى البقية بقية طعامه وشرابها طاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم فحكم وعلق حكم بأنها ليست بنجس والنجس والطهارة والطاهر
نقول نقضان أو ضدان ها هما إما ضدان أو نقضان طيب هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس ها لا إذا كان ما فيه شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقضان لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث بينهما
ثالث بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض نعم السواد والبياض هذا يعني ضدان لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض طيب لكن حركة وسكون نقضان لأنه ما في الشيء لا حركة ولا سكون وجود عدم
نقضان هذا الظهر لأن هذا الباب طهارة ونجاسة نقضان فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة فماذا بعد الحق إلا الضلال طيب إذن قال
الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم العلة إنها من الطوافين عليكم الطواف من يكثر الترداد ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه فمعن الطوافين أي المترددين عليكم المؤلف رحمه
الله يقول سؤر الهرة طاهر ونقول نعم سؤر الهرة طاهر بمقترى الحديث وما بدونها في الخلقة طيب القياس قياس علينا القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامع ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة
الطواف الطواف علينا إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم لو قال إنها صغيرة الجسم لقولنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر انتبه أقول
إذن كون العلة صغر الجسم صحيح إلا غير صحيح العلة التطواف وكون التطوى في علة معلوم المناسبة وش المناسبة مشقة التحرص مشقة التحرص إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة ثم لو أردنا
أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها لأن ظاهرك المؤلف أن ما كان بقدرها من السباعة التي لا تؤكل فهو نجس يعني قال الهرة وما دونها فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم
فيجب أن تقول صغر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر لا أن تقول وما دونها لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا لأصل فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله
عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة حكمه كالهرة إلا أنه استثنى من ذلك ما استثنىه الشرع وهو الكلب فإن الكلب
لا أحد يشك بأنه كذل الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغ في إناء أحدهم إذا ولغ الكلب في إناء
أحدكم فليغصله سبعا إحداهن بالتراب فيكون هذا مستثنى طيب واحد سأل أولا وقلت انتظر نعم يتفج جماعة ما عني ان هذا عذر.
الاهلي والبغل منه نجسة.
اولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة ان المشقة تجرب التسير.
طيب.
افهذا نبدأ داس الان.
ها? نعم.
نعم.
هذا قبل وجوب الغصر.
هذا من جسر كان بالاول اذا اذا جامعنا ساول بننزل فكالمذي.
يعني ما فيه إلا غصل الذكر فقط.
كغصل عن المذي، مهارش عن النجاسة.
لا ما يجب غصل.
نعم.
اللي أخرجه من نسخ الحكم كله.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهدها فقد وجب الغصل فقط.
والغصل غير الغصل لأن الغصل لا بد فيه من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر.
وهذا ليس بواجه في الغصل.
المعروف ان المذي يتقدم جماعك في تلوث بجماعك ما هو على كل حال يا اخي ما هو حل ناس كذا لها كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع غالب غالب يخرج اللهم انا اكثر عادي نحكم عادي غالب او
لا يحتاج الى تتبع الناس اخد السفتة لكن ما الذي يخرج يجب تتعين عليه حسنة كامحة اذا خرج لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوة وأما في أوث ورانها فليس فيه مذيب.
هذا الغالب.
هذا اللي أنا أعرف.
هذا.
ثم الخلق يتعين على غسل.
أي معلوم.
لأن المذيب هذا نجس.
طيب يقول المؤلف.
وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.
قول السباع الظهرنه بالرهب.
نعم.
يعني وسباع مبتدى ونجسه خبر.
وليس المراد سؤر سباع البهائم لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة يقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه ناجس بالتذكير وعلى هذا فأكون سباع مبتدع سباع البهائم هي البهائم
التي تأكل وتفترس مثل الذئ والضبع والنمر والفهد وبن آوى وبن عرس وما أشبه ذلك إذا كانت أكبر من الهرة وقوله والطير يعني هو سباع الطير ومثلنا قبل قليل بالنسر وأظن الرخم أيضا كبيرة ولا
أستقدون الهرة المهم سباع الطير التي هي أكبر من قال والحماء والحمار الأهلي الأهلي أكبر من الهرة وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر لكن
الحمار الأهلي محرم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أي نجس وقوله
والبغل منه البغل منه أي من الحمار الأهلي والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع الفرس تولد منه البغل ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي فإن كان من حمار وحشي كما لو
نزى حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل منه طاهر طاهر لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر فما تولد من الطاهر فهو طاهر طيب المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان
نجسا تغليبا لجانب الحضر لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر فلا يمكن الآن فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تميز بينهما فيكون
البال نجسا وحرام لا شك فيه لكن نجس يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحضر واضح طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آسارها نجسة آسارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا
فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس هذا كلام معلف ونقدر عليه وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم رحمه الله إلى أن آسار هذه البهائن طاهر آسارها
طاهر أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس قال لأن هذا يشق التحرز منه غالبا فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة تكون مكشوفة فتأتي هذه الأشياء السباة فترد عليها
وتشرط فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب خاص للإناء بعدها لكان في ذلك مشقة وعلى هذا فتكون ظاهرة والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض فبعضها يدل على النشاسة وبعضها يدل على
الطهارة فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السبع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يقل الرسول
عليه الصلاة والسلام هذه السبع طاهرة بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فدل ذلك على أن ورود هذه السباة على الماء يجعله خبيثا يجعله خبيثا لو لا أن الماء بلغ
قلتين وفي أحاديث أخر وإن كان فيها وعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن أسار البهائم هذه طاهرة حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي وهذا يدل
على أنه طاهر ولا بعس به ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بعس به يكون طهورا وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه
يكون نجسا وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس وحينئذ نقول وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة إلا أن
الحمار الأهل والبغل فيه قول قوي أو فيهما قول قوي بالطهارة يعني أنهما طاهران وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد يقول الصحيح
طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبا ولم يأمر النبي صلى الله عليه
وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا وهذا يؤيد ما أشرنا إليهم
قبل في حديث بقتادة في الهرة إنها من الطوافين عليكم فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن فإن التحرز منهن شاق جدا طيب فإن قال قائل الكلاب أيضا لمن
يجوز له اقتناؤها كصاحب الزر والماشية والصيد يكثر دورانها والطوافها نقول فيه نص هذا فيه نص أخرجها إذا ولغ الكلب في إنا أحدكم فليغمسه وفي لفظ المسلم فليلقه إذا ولغ الكلب في إنا أحدكم
فليلقه ثم ليصله سبع مرات لفظ مسلم وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين طيب انتهى الكلام على إزالة النجاسة وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا المذكرة لأنه مهم لأنه
ينبني عليها الصلاة ونجاسة سياب طهرتها ليجب أن نشوف ما الذي يعفى عن من هذه النجاسات والذي لا يعفى وما هو النجس من غير النجس والدلس القادم سأكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه فلاحظوا
الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعف عنها.
نعم.
ايه.
اه يكون