30- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / ويعفى عن يسير الدم ولاينجس الآدمي / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقومون يُعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير إلى آخره قوله في غير مائع المائع هو السائر كالماء واللبن والمرق والدهن المائع وما أشبه ذلك والمطعوم ما يطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها يُعفى في غير هذه النوعين عما يأتي واش بقي مما سواهما الثياب والبدن والفرش والأرض والكتب مثلا وغير ذلك كثير المهم أخرج المائع والمطعوم وما سوى ذلك فإنه يُعفى عما ذكر بالنسبة إليه أما المائع والمطعوم فلا يُعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه وسيشرف التمثيل يقول عن يسير دم نجس كلمة يسير غدها الكثير فما هو الميزان لليسير والكثير هل الميزان نفس كل إنسان بحسبه فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير وإذا رأى أنه كثير فهو كثير ويستفتي كل إنسان قلبه أو أن العبرة بما جرى به العرف وأن ما رأه الناس كثيرا فهو كثير وما رأه يسيرا فهو يسير في هذه المسألة قولان للعلماء ولكن الراجح أن المعتبر عرف الناس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عده يسيرا فهو يسير لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسبه لم ينضبط الحكم إذ أن الموسوس يكون اليسير في عينه كثيرا والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا ولا يمكن الضبط لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان في ثوب كل واحد منهما دم متساوي مع الآخر فنقول لأحدهما بطل الصلاة ونقول للثاني لم تبطل ليش؟ لأن الثاني يرى أنه يسير والأول يرى أنه كثير وهذا غير مناسب بالنسبة للشريعة العادلة فاليسير إذن والكثير يرجع فيهما إلى محمد إلى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير طيب مثل إيش؟ مثل نقطة نقطتين ثلاث نقط وما أشبه هذه كلها يسيرة قال المؤلف دم نجس دم نجس أفادنا المؤلف في قول دم نجس أن هناك داما ليس بنجس وهو كذلك فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام نجس لا يعفى عن شيء منه ونجس يعفى عن يسيره ودم طاهر ودم طاهر فما هو الدم الطاهر نبدأ به الدم الطاهر دم السمك دم السمك دم طاهر لماذا؟ لأن ميتته طاهرة محمد الله وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها ولهذا إذا أنهر بالذبح صارت حلالا لما كانت ميتة السمك طاهرة علمنا أن دمه الذي هو سبب نجس ميته طاهر فدم السمك طاهر فلو أن إنسانا أمسك سمكة كبيرة وتلطخ بدم كثير منها فالدم طاهر هذا واحد كذلك الدم الذي لا يسير يعني الدم اليسير الذي لا يسير كدم البعوض والبق والذباب وما أسبح هذا أيضا دم لكنه طاهر طاهر وربما نأخذ يعني يستدل لذلك بأن ميتته طاهرة فإن ميتة هذا هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الدباب في شراب أحدكم فليمس فإن في أحد جناحي هداء وفي الآخر شفاء يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو كان دهنا يموت على طوط لو كانت ميتته نجسة لا تنجس الماء لذلك لا سيما إذا كان العناء صغيرا ولم يحل شربه وعلى هذا فنقول دم البق والبعوض والذباب وما أشبهه مما لا يسيل دمه طاهر فلو تلوث الثوب به نعم فهو فهو طاهر لا يجب غصر لأنه دم طاهر ثالثا الدم الذي يبقى في المذكات بعد تذكيتها الدم الذي يكون في العروق بعد الذبح وفي القلب ودم الكبد والطحال وما أشبهه هذا أيضا دم دم طاهر لا يعني لا يؤثر سأؤمن كثيرا قليلا الرابع قالوا دم الشهيد عليه دم الشهيد على الشهيد طاهر ولهذا لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بغصر الشهداء من دمائهم بل قال ادفنوهم بدمائهم وذيابهم فهو إذن طاهر لأنه لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لكن هذا الأخير فيه نقاش وهو أن يقال هل دم الشهيد طاهر لأنه دم شهيد ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح في حمسك أو أنه طاهر لأنه دم آدمي أكثر العلماء على الأول أنه دم شهيد أنه طاهر لأنه دم شهيد ويقولون إن دم الآدمي نجس ولكنه من الدماء التي يعفى عن يسيرها يفى يسيرها وهذه المسألة فيها فيها نقاش ولو قال وقال دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا الدليل ما هو الدليل عدم الدليل لأنه نقول إن الأصل في الأشياء الطهار حتى يقوم دليل على النجاسة ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحي وسيأتنشر ذكره وإذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رعاف وجرح وحجامة وغير ذلك فالحاجة داعية إلى بيان حكمه لو كان إيش لو كان نجسا فلما لم يرد قلنا الأصل الطهارة ولنا أن نقول لدينا نص وقياس على طهارته أي طهارة الدم أما النص فإن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسرين منه الدم الكثير الكثير الذي ليس محل للعهو ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا بغسله أنه أمرهم بغسله أو أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره لا يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا وقد لا يكون للواحد منهم من الثياب إلا ما كان عليه لا سيما وأنهم في حروبهم يخرجون عن بلالهم فيكون بقاء الثياب عليهم لإيش للضرورة لأننا نقول لو كان كذلك لا علمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو إلى البلد أو أشبه ذلك أما القياس فإننا نقول أجزاء الآدم طاهرة أو نجسة يعني لو قطعت يده فاليد طاهرة مع أنها تحمل دما أو لا تحمل تحمل دما وربما تحمل دما كثيرا فإذا كان الجزء والعضو من الآدم الذي يعتبر ركنا أساسيا في بنية البدن إذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان هذا الدليل فإذا كان هذا العضو طاهرا مع أنه منفصل من آدم وركن أساسي من بنيته فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب من باب أولى طيب القياس هذا قياس قياس آخر أن نقول إن الآدمي ميته طاهرا الآدمي ميتته طاهرا والسمك ميتته طاهرا وقلتم إن ندم السمك طاهر لأن ميتته طاهرا فلنقل إن ندم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرا أردتم فإن قال قائل هذا القياس يقابل بقياس آخر يدل على النجاسة وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس خارج من بول وغائط نجس فليكن الدم نجس فالجواب أن يقال هناك فرق بين البول والغائط لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة ممكنة تنفر منه الطباع وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه لأنكم تعفون عن اليسير من الدم ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط فلا يمكن إلحاق هذا بهذا لا يمكن إلحاق هذا بهذا فإن قلت أفلا يقاس على دم الحيض والحيض دمه دم الحيض نجس بدليل أن الرسول عليه الصلاة أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء أو تأصله ثم تصلي فيه فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق فرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن دم الحيض طبيعة للنساء وجبلة وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمة في حجة الوداع فقال ما لك لعلك نفست قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بني آدم على بناة آدم فبين أن هذا الطبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية وقال في السحارة إن هذا دم عرق ففرق بين دم الحيض ودم السحارة بأن السحارة دمها دم عرق ولا يكون حكمها حكم الحيض ثم مرحباً ثم إن الحيض دمه غليظ منتن أو رائحة مستكرها فيشبه البول والغائد وحينئذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض وكذلك النفاس والإستحاضة فالذي فالذي يقول بطهارة دم الآدم قوله قوي جداً لدلالة النص والقياس على هذا القول لكن المذهب وهو قول الكثير من أهل العلم أن الدم نجس ولكن دم الآدم ولكن يعفى عن يسيره طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن الأسير حكموا بحكمين هما النجاسة والعفو عن الأسير وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل فيقول أثبتوا أولاً أن الدم نجس فإذا أثبتوا أن الدم نجس نقول أثبتوا أنه يوفى عن يسيره لأن الأصل أن النجس لا يوفى عنه كله نجس كله نجس يجب التخلص منه لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط وهو إقامة الدليل على طهارته وقد علمتم الدليل نعم طيب يقول القياس الأول أن نقول هذا الدم انفصل من الجسم والعضو إذا قطعت اليد مثلا أو الديجل فهي طاهرة وهي أيضاً جزء منفصل عن البدم فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهراً لأن الكل انفصل من هذا الجسم أبداً ما وجدت أدلة ومن وجد أدلة فليسعبنا بها نعم هذا ما هو دليل السدان وليس بدليل مع أنهم ما استدلوا به لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الأخوان عن النجاسة وأجبت عنه فإن فاطم رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة في غزوة أحد ولكن هذا لا يدل عن النجاسة أولاً لأنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه ثانياً أن هذا قد يكون غصلاً من أجل النظافة وإزالة الدم عن الوجه لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيراً وهذا هذا الاحتمال يفضل له استدلال السؤال بعدين السؤال السؤال الحابة اللي كان صند في غزوة لا يستمتل به هذا يكن زمن أغصول ولم ولم يكلم شيء يعتبر إقرار من أغطل طعام هو هذا استدلال نابي صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه هذا منها هذا فرد منها طيب قال من حيوان نجس من حيوان طاهر أيها حسن تيد النوع الثالث من الدماء نجس لا يوفى عن يسير نجس الثالث طيب لا ما هو كيف لا كيف عليك في نحن ما عليك فيه طيب الطاهر ذكرناه الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله نكمل الثالث الدم النجس كل دم خرج من حيوان النجس أو خرج من السبيلين من الآدم كل دم نجس أو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من الآدم هذا القسم الثالث من الدم نجس لا لا يوفى عن يسير لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لازمه أياصلة نعم طيب نشوف المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر فهذا المؤلف أيضا أن الحيوانات القسمان طاهر ونجس وهو كذلك فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر مثل بهيمة الأنعام والخي والدجاج والضبع والأرانب وغيرها كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى في الحياة طاهر في الحياة طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا يرد عليه طيب الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل انتبه لها فهو نجس نعم إلا على المذهب الهرة فما دونها تعرف الهرة مشعل ماهي طيب إلا الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت جاءت السنة بطهارتها جاءت السنة جاءت السنة إذا بقتاده أنه كدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإنى حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم لاحظ التعليل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته الذي قلت الهرة مش بعد فما دونها في الخلقة هذا كلام فقه رحمه الله سواء كان ما دونها من الطوافين أن غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد بقوت أبدا وهو من الخلقة فأقل فإنه يكون طاهرا أرفت طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك ظاهره أن أنه أنها صار الطاهرة لمشقة التحرز منها شف لمشقة التحرز منها ليش لأنها من الطوافين علينا ليكثر ترددها يكثر ترددها علينا فلو كانت نجسة لشقة ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاء وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هم التطواف التطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة بالتحرز منها انتبه البغل والحماء على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر نجس لأنه محرم الأكل وعلى القول الراجح وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو أن العلة تطواف يكون طاهرا لما شقة التحرز منه قارتهم الآن إذن قول المعلّف من حيوان طاهر خرج به ما هو الحيوان النجس فما الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل إلا إلا الهرة فما دون على المذهب نعم أو إلا ما شقة التحرز منه على القول الثاني الراجح تقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدم الآدمي الحيوان من حرم الأكل وأكبر من الهرة ها هاي هو نجس ها ليس بنجس ليس بنجس نعم الدليل الدليل حديث أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنوب وعليه جنابة قال فانخنست فذهبت فأتسلت ثم رجعت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت ذنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وإذن فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان محرم الأكل يستثنى منه الإنسان طيب هذا دقيقة هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان أما إذا لم نقل بذلك نعم فإنه لا حاجة لا استثنى لأن نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فيما دونها على المذهب أو ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير صح الخيل حلال إذن ما دخلت من الأصل نقول البغاء والحمير صح نعم كيف أيهم الكافر الحسية الصحيح أنه طاهر صحيح أنه طاهر نعم نعم هذا ماتت سقطت في سمن ثماتت هذا رفض الحديث وهذا ميت الميت سيأتينا شباه ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نسلو سائلة والآدم يذهب بحنيفة وشيخ الشيخ الأسلام أن جميع النجسات كل النجسات يُعفى عن يسيرها وحانا إذن يسل الأمر نعم طيب هل يمكن أحد أن يجيب عنه نعم وأيضا إن لا يكون ميته يقين أن الآدم ما دخل في هذا لأن الآدم هو حي لو ذكي يؤكل ما يؤكل نعم المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزح الإنسان من الدم وأن الدم نجس لكن من تنزه منه على سبيل الثياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أول لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك نعم طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن نرجو الحيوان الطهر كم قلنا من نوع الآدمي السمك وقلنا الأحسن ما نستطيع لأن دم السمك طاهر أصبر ها الحيوان الهرى وما دونها الحيوان الذي يباح في الذكاة إذن ثلاثة هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة وسلات الخلافة أيضا في بعض الأشياء فكرا معلفة قال وعن أثر استجمار بمحله يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله والمراجب الاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجا فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتمت الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه وهل يبقى أثر نعم لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالنه فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء هذا ظاهر هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول مؤلف أنه يعفى عنه ولكن يعفى عنه في محله في محله فنقول للمستجمر صل ولس عليك ولا عليك صلاةك صحيحة فإذا قال أنا لم أزل النجاس لم أزل النجاسة قلنا إنه يعفى عنه عن هذا في محله ما هو الدليل أنه يعفى عنه الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائق كما مر علينا في السنجة وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضى فصلاته صحيح ولا يقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش معفو عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعوفي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفونا عنها في محله وعلم من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه كيف يتجاوز لو أن إنسانا عرق عرق ثم سار العرق إلى وتجاوز المحل سار على سراويله أو على ثوبه أو سار على صفحتي الدبر فإنه لا وفى عنه حينئذ لماذا لأنه تعدى محله وأولم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهد أنه لا يطهد وأنه نجس لكن يعفى عنه عن يسيره عن أثره في محله ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر فهو مطهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة إنهما لا يطهران وإسناده جيد فقول إنهما لا يطهران يدل على أن الاستجمار مطهر ومشرف واضح؟ وشي اللي قلت؟ ما هما؟ والحجار؟ وكالا أن ما عداهما مما يباحل الاستجمار به يطهر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى إلى غير محله فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه إمني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر لكنه عفيا عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة طيب هذان اثنان مما يرفع عنه يسير الدم النجس محاولا طهر والثاني آثر الاستجمار بمحله وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما شلقيء مثلا لا يعفى عن يسيره والبول لا يعفى عن يسيره والروث لا يعفى عن يسيره وهكذا كل النجسات لا يعفى عن يسيرها ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من أقوال من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول أن نجس نجس يسيره وكثير ولا أرفع عنه وبعضهم على الأكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا سيّمى ما يبتل الناس به كثيراً كبعر الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذلك أصحاب الحيونات التي يمارسونها كثيراً كأهل الحمير مثلاً هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ ألسام بن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجسات ومن فرق فعليه الدليل قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو ظهارة الدم إلا بدليل نعم طيب المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئي وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر استجمار بمحله أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ السام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به إنساء الله لنا ولكم السلام لأنه يسق التحرز منه فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا فقد استطاعته فاليسير منه لا يضر قال وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ الآدم لا ينجس بالموت وقولها الآدم أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبيه لا ينجس بالموت الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفه قال اغسلوه بماء وسد وقال في الله يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيئا لو أنك غسلت الكلب آلاف مرات ما صار طاهرا ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ايش؟ أبثا لا فائدة منه وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالنغة فإن قلت هذا ظاهر هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس؟ والحديث إن المؤمن لا ينجس وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعاما الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان يلامس زوجته نعم ولم يأمرنا بالتطهر منها فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشرك النجس النجاسة المعنوية لم نجاسة الحسية وعليه فالآدمي لا ينجس بموته ولهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته واستدل بمفهوم بمنطوق الآية الكريمة هو مفهوم حديث أبي هريرة وأن هذا الكافر لا يغسل لا يغسل نعم فإذا كان لا يغسل فالللا فيه أنه نجس العين وما كان نجس العين لا يفد في التعصير قالوا الأول أصح قال وما لا نفس له سائلة أنا عندي متولد من طاهر وما أي والذي لا نفس له سائلة نفس قالوا بمعنى دم سائلة يعني يسيل إذا جرح أو قتل وقوله متولد الصواب من حيث العراب أن يقول متولدا يعني حال ولهذا في الشرح قدر المبتدأ فقال وهو متولد كله كان الواجب أن تعرض أن تنصر المهم الشراط المؤلف ثلاث شرطين أن لا يكون له نفس سائلة وأن يكون متولدا من طاهر فهذا لا ينجس بالموت وفي الحياة أيضا لا ينجس من بابي أولى مثال ذلك الصراصل تعرفون الصراصل الصواريذ ميخة معروفة حتى يكون في الحمامات طيب إيش زهوي طيب الجعل الخنفسة العقرب إلى أشياء كثيرة من هذا الوزغ له نفس سائلة ولا لا نعم قال الإمام أحمد إن له نفس سائلة وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا الفأرة لها نفس سائلة إذا ماتت فهي نجسة طيب قال المؤلف متولد من طاهر فإن تولد من نجس فهو نجس وهذا مبني على أن على أن النجس أن النجس لا يطهر بالاستحالة أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشرط أن يكون متولدا من طاهر صراصل الكنف نجسة ولا طاهرة نجسة لأنه متولدة من نجس الصراصل الصواريذ الكنف الكنف الكنف هذه محل التخلي محل التخلي نعم بس هم لا يرى يمكن أن الله أنكم صغيرين عنه نعم موجود بالحج صح على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجس لا تطهر بالاستحالة وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر فينا طيب لو أننا وجدنا خنفسة سقطت في ماء وماتت فيه ثم أخرتناها منه هل ينجس ليش ما في التفصيل أبدا هو قليل ما للشر يعني حاطل الوضو واحد حاطل الوضو نحو مد يتوضى به فوجد في الصباح أن فيه خنفسة ميتة نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة طيب هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه نعم لا ينجس بالموت أيضا السمك لا ينجس بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة حينئذ لا يحتاج يستدناء فالذي لا ينجس بالموت إذن الآدم الحوت نعم ما لا نفس له سائلة بالشرط على المذهب أن يتولد من طاهر هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت طيب البعير تنجس بالموت البعير ينجس بارك الله فيكم ينجس ينجس بالموت مهم مذكة مهم على كل حال البعير ينجس بالموت الهرة فما دونها ينجس ينجس ينجس بالموت لأن لها نفس سائلة لها دم يسير كذا طيب البع لا ينجس كذا البعور البعور لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة