29- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / ولايطهر متنجس بشمس تطهير بول الغلام/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس كلمة متنجس نكرة في سياق في سياق النفي فتعن كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو مركوبا أو غير ذلك متنجس أي متنجس فإنه لا يطهر بالشمس طيب علم من قوله متنجس أن النجس يطهر بالشمس النجس ما طهر بالشمس ولا بغير لأن النجاسة العينية لا تطهر طيب إذن متنجس يعني ما أصابته النجاسة بشمس فالشمس لا تطهر لا تطهر لأن الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به فجعل الماء هو آلة التضهير وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء وقال في الماء يفتر عليه الصائم فإنه طهور أي تحصل به الطهارة فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر له عز وجل شيئا يطهر يضهر إلا الماء وعلى هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس باد للشمس مع طول الأيام زالت النجاسة ولم يبق لها أثر ولنفرض أنه بول البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولا لا تعرف حدوده من الأرض فهو بمرور الشمس عليه عدة أيام زال بالكلية حتى إنك لترا هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرا تراه اليوم غير متغير يقول المؤلف إنه لا يطهر بل لا بد من الماء وإن كان الجاسة لها أثر الآن نعم نعم لا بد لما سمعتم من الأدلة وهذا الذي ذكره المؤلف هو مشهور من مذهب الأحمد الإمام أحمد وعليه الجمهور وذهب أبو حنيف رحمه الله إلى أن الشمس تطهر وعين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر فإن المكان يطهر وعلى هذا فيطهر المتنجس بالشمس إذا زال أثر النجاسة نهائيا والذي قاله هو الصواب والذي قاله أبو حنيف هنا هو الصواب لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عين خبيثة نجاستها بذاتها فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهرته ويدل لهذا أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية فلو أن المطر نزل على الأرض طهرت ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهر الثوب واضح ولو أنك توضعت وقد أصابت ذراءك نجاسة وتوضعت ثم بعد أن فرق نوض ذكرت نعم تزول نجاسة أولا لا تزول إلا على المذهب لأنهم يشترطون لا لا ويشترطون سبع صلات والإنسان ما يتوضع بسبب المهم أننا نقول أن قول أبي حنيفة هو الصواب هو الصواب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول لا بد من فعله فلهو من باب اجتناب إيش المحظور فإذا حصل في أي سبب كان ثبت الحكم فإن قلت يرد على ذلك حديث أنس بن مالك أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليهم وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء لأجل المبادرة في تطهيره لأن الشمس طبعا ما هي تأتي على طور طهره تحتاج إلى أيام لكن الماء يطهره في الحاء فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان والمسجد والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة في تطهيره لأنه نصلى الناس بل إننا قدمنا سأبقا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة على المسجد على المسجد وعلى المسجد وعلى غيره حتى على ثوبه وعلى مصلح الخاص لأن هذا هو هج النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا من هذا القدر ولأن لا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة ليس كذلك طيب نقول الصحيح أنه يطهر بالشمس والعلة واضحة فإن قلت ما الجواب عما استدل به فالجواب أننا لا ننكر أنه طهور أن الماء مطهر وأن الماء أيسر شيء يتظهر بالأشياء ولكن إثبات كونه طهورا لا يمنع أن يكون غيره أيضا مطهرا لأن لدينا قاعدة وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين سواء كان دليلا أو غذلي المهم أن انتفاء المؤثر المعين لا يلزم منه انتفاء المؤثر به إذ قد يكون المؤثر شيئا آخر وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة قال ولا ريح أيضا لا يطهر المتنجس بالريح وهذا أيضا هو المشهول من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق والقول الثاني أنه يطهر الريح لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا بل لابد أن يمضى عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة ولا دلك نعم ولا يطهر المتنجس بالدلك ولو كان الشيء سقيلا بحيث تذهب عين النجاسة تماما فإنه لا يطهر بالدلك ونحن نقول الموضع الذي تنجس منهما لا يطهره الدلك نقول المؤلف يرى رحمه الله أن المتنجس لا يدخل بالدلك مطلقا أي سواء كان سقيلا تذهب عين النجاسة بالدلك أو غير سقير يعني حرشا لا تذهب عين النجاسة بالدلك فلو تنجست مرآة تنجست مرآة تعرفون المرآة؟ طيب ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة دلك حتى زالت وهرة المرآة يعني واضحة جدا ما فيها أي دنس فعلى رأي المؤلف لا تطهر لا تطهر حتى لو ظهرت باديا ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر والقول الثاني في المسألة أن الدلك ينقسم إلى قسمين إما أن يكون دلك ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه أو دلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه فالأول الصحيح أنه أنه يطهر بالدلك مثل السقيد كالمرآة والسيف وما أشبه ذلك نعم البلاد قد يكون يتشرب النجاسة لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة المهم عبدهم قاعده والأمثال عندكم أنتم ما شاء الله أنتم أذر مننا بكثير من المسائل هذه طيب أما الثاني النوع الثاني فهو شيء يدلك لكن لا تزول النجاسة بدلكه لكونه حرشا فهذا نعم نقول لا يطهر بالدلكه لأنك مهما دلكته فإن أجزاء من النجاسة سوف تبقى في خلال ها ذلك الحرش فلا يطهر طيب والعلة العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبتة ها متى زالت زال حكمها قناة قال لا ولا استحالة الحرش معيك كتاب الآن إلمسه ما هو خشن هل من بعض المجلدات يكون خشنة هذه ما أتب لا فيها على كل حال ها خشب لكن ما ودنا نأتي بشيء إن يتشرط عندك المبرد تارف المبرد الحديد ما هو أحرش ها طيب هذا هذا لابد من أس أين طيب يقول ولا استحالة استحال بمعنى تحول من حال إلى حال يعني النجاسة لا تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من حال إلى آخر لأن عين النجاسة باقية مثال ذلك روث حنال أوقدنا به سار سار رماد سار رماد هل يطهر أم لا كلام المؤلف لا يطهر لأن هذه هي عين نجاسة فهي وقد مر علينا أن النجاسة أن النجاسة العينية ما تطهر أبدا طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر نجس إنما كلام المؤلف نجس ليش لأنه مستحيل يعني هو متولد من هذه النجاسة فاستحال لخانا فخرج فلا يكون طاهرا فلو أن ثوبك تلون به أو مس ثوبك وهو رطب الثوب رطب فإنه لا بد من من غسله لا بد من غسله نعم طيب كلب سقط في مملحة تعرفون المملحة المملحة أرض الملح أرض الملح سقط في المملحة وصار ملح صار ملحا طبعا يموت لكن صار ملحا فعلا الآن لو تحت خشبة في الملح صار ملح حديد يصير ملح كل شيء يصير ملح هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح ما نجس نجس ونجاسة مغلظة أيضا نجس ونجاسة مغلظة مع أنه ملح الآن ملح تذوق ويكون مالح نعم يقول ليش لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة مع أنها تغيرت وانتقلت يستثنون من ذلك الخمر والعلقة تكون حيوانا طاحرا العلقة تكون حيوانا طاحرا وش العلقة العلقة في الرحم دم هذا يتحول إلى مضغة ثم يتحول إلى عظام وعصاب وغيرة ويكون حيوانا طاهرا كالشافي مثلا هذه أثنين هذه تطهر بماذا بالاستحالة هذه واحد طيب استثناء هذا واحد الثاني الخمرة قال غير الخمرة الخمرة اسم لكل مسكر هكذا فسره أفصح العرب وأعلمه وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر كل مسكر الخمر وإنك لتعجب من قول بعض الناس إن الخمر لابد أن يكون من نبيذ العنب وهو لو وجد هذا في القموس المحيط للفيروزباذي وهو فارسي قال الخمر المسكر وش يقول يقول خرص كل مسكر خمر ونبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا هالكلام ونذهب نقول لا لا خمر إلا من كذا كل مسكر خمر من أي شيء فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من أنكر تحريمها وهو ممن لا شلو ذلك كفر استتاب فإن تاب وأقرب التحريم وإلا قتل عرفتم سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء كان مما تصنع فهي حرام بالإجماع نجسة ولا لا على كلام المؤلف نجسة يعني قال لا تنجس باستحالة غير الخمرة غير الخمرة كذا طيب إذن أفاد المؤلف رحمه الله بكلامه أن الخمر نجس وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة والشيخ السامن تيمية والخلاف فيه نادر تقول بطهارته قول نادر جدا لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس طيماه الدليل الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس والرجس والنجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أحيلي محرم على طعمي طعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة خنزير فإنه رجس فالرجس النجس والآية واضحة لفظ واضح وكله كلام الله فهذا دليل على أنها نجسة ولا مانع من أن تكون من قبل طيبة وتنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر ويخرج خبيثا نجسا لا مانع فهذه وإذا كان أصدها طيبا فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة مع أن العين واحدة ولا مختلفة واحدة لكن العلة هي الإسكار وقد وجدت فتكون نجسة عرقتم الدليل هذا هو الدليل والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء لا في المسألة الأولى ولا في الثانية المسألة الأولى وهي العلقة يخلق منها حيوان طاحر فقد استحالت إلى عين أخرى وطهرت نقول لا حاجة إلى ذلك لأن هذه العلقة كانت في معدنها في الرحم وفي معدنها لا يحكم بنجاستها وإن كانت نجسا الشيء في معدنه ليس بنجس وإن كان لو خرج لكان نجسا الدليل ضول الإنسان غائطه بطنه من تلمنه سهولا لا أي نعم لكنه لا يستأذن إلا إذا إنتص البدن كل ما فيه من المناف طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يستوامره طيب المهم أنه هو طاهر ولا لا هو نجس إذا خرج لكن في معدنه في مكانه طاهر وشد دليل على طهارته الدليل أنك لو حملت رجلا في صلاتك حملت واحد في صلاتك تصح صلاتك ولا ما تصح تصح وشد دليل أنك حمل أمامه بن زينب وهو يصلي ولو أتيت بعذرة في قارورة حملتها من أجل الفحص في المستشفى وصليت الفتر في هذه والقارورة في مخباتك وش حكم صلاتك لا يا باطلة صلاتك باطلة لأنك حامل للنجاسة مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها في قارورة محكمة لا رائحة ولا أي شي نقول هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يصف بالنجاسة إذن هل هناك وجه للستثناء بأن نقول إلا العلقة تكون حيوانا طاهرا لا وجه له ولهذا قال الشرسام لا وجه لهذا الاستثناء ما الوجه ثانيا بالنسبة لقوله ولا باستحالة غير الخمرة استحالة غير الخمرة أيضا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجسة حصية ما الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل على النجاسة وسنجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبا الدليل عدم الدليل فإن قلت أليس حراما فالجواب لا ولكن ليس كل حرام نجس بل كل نجس حرام واضح طيب ثم نقول إن أبيت إلا أن نأتي لك بدليل يثبت ذلك غير الدليل العدمي فأبشر به حرمت الخمر في عدد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق أراقوها في الأسواق وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجسات ولها لا يحرم أن إنسان أن يبول في الأرض أو أن يصب فيها شيئا نجسا طيب فإن قيل أراقوها في الأرض لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام نقول إن كان علم فهو إقرار ويكون مفوءا حكما ولا لا مفوء حكما وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم والله عز وجل لا يقرر عباده على موكر وهذا له حكم الرف ولا حقيقة الرف ما فعل في عهده فله حكم الرف له حكم الرف طيب هل أمروا بغسلها أسلواني بعد ذلك لا ما أمروا لكن قد تقول إن الخمر كان في الأواني قبل التحرين ولم تثبت نجاسة قبل التحرين نعم فما الجواب ترقوا بغسلها منه نعم الإراقة بعد التحرين الإراقة كانت بعد التحرين ثم نقول لما حردمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والله عز وجل بغسل الأواني منها مع أن حين أطبخت أولا لم تحرم ومع هذا أمر بغسل الأواني منها في لحظة تحرينها صارت نجسة قبل أن ترق ثم إن لم ترضى بذلك إن لم تئن بدليل لا يمكنك لا محيد لك عنه جاء رجل كما في صحيح المسلم براوية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوية ما هي قذبة كبيرة يعني بارعا جلدين من خروز بعض إلى بعض فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أما علمت أنها حرمت فساره رجل صحابي آخر كلم هذا سر يقوله بأه لأنه حرام بأه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما ساررته قال قلت بأه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني ولا يجلس بأه ففك الرجل فالراوية ثم أراقها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم اغسلها مع أن هذا قطعا بعد بعد التحريم بعد التحريم والظاهر أنه بعد بزمن وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث المقبله حديث أنس أنه وريقة في الأسواق كلها أو كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجس بنجس النجاسة حسية أما الآية الكريمة فنقول إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية لوجهي الوجه الأول أنها قرنت بالأنصاب والأسلام والميسر ونجاسة هذه حسية أو المعنوية معنوية قطعا ما أحد يقول الحسية ثانيا أن رجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان فهو إذن رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجاسة وعليه فإن الأصل بالإضافة إلى ما ذكرنا الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل فإن قلت كيف نخالف الجمهور قلنا الحمد لله لا دلالة بقول الجمهور وإنما الدلالة الكتاب والسنة هو الإجماء إذا بقوله تعالى وسطعهم ربهم سرابا طهورا أهل الجنة نعم فأما الأول الجواب عن الأول أن أسواق المدينة واسعة فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيء كما جاء في الحديث التقل لاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم في طريق الناس سواء كان واسعا أم ضيقا ففضل هذا الاحتمال على أنه قد يعارض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة فلقال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون في الطرق من الطرقات أن تكون سبعة أذرع يعني قالوا إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق قالوا تجعل سبعة أذرع طبعا ذلك الياء ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك أما الآن لا نجعلها كم سبعين لا موان سبعين يمكن نجعلها عشرين زراع وما أشبه ذلك أي نعم وأما قوله تعالى في أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة لأننا نتكلم عن أمر الدنيا ثم لأن هناك ما في مثل وضوء أو شيء نجس كل ما في الجنة فهو طهور ثم نفسر الطهور بالطهور المعنى الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وهذا متعين لأن لدينا سنة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية وسنة عدمية بعدم النجاسة نعم نعم وطهور الكلب مستثنات لمجهة العدد والتراب وأن الماء ينجس سواء تغير أم لم يتغير ولهذا جاء في لويث المسلم فليلق ثم الاصل نعم يقول مؤلف رحمه الله أود نعم ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت هذا موت الدرس نعم فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر قول إن شرطية وخللت فعل الشرط وتنجس معطوف على فعل الشرط ولم يطهر جواب الشرط إن خللت الضمير على الخمرة إن خللت فإنها لا تطهر دنيل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا يعني تحول إلى خل قال لا وهذا يجل على أنه لا يجوز تخليلها فإذا لم يجوز تخليلها ثم خللت فإنها لا تطهر لأن هذا أمر ليس عليه أمر أمر الله ورسوله فيكون إيش باطلا مردودا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكيفية ذلك الخمر إذا صار خمرا يكون له زبد гغلي كأن تحته ناء لكن مهب بقوة وسرعة ولكنه ينش ويرتفع فالتخليل أن يصب عليه شيء مادة إما خل أو غيره فيتخلل فيخضر وتزول نشوته هذا هو التخليل فهل يجوز أولا وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلل فهل تطهو أم لا صريح كلام المعلق أنها لا تطهو ولا يجوز أيضا أن تخلل لا يجوز أن تخلل ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرة خلال أو غيبة لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيث فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن الخمر متى تخمرت أريقت فلا يجوز أن تتخذ للتخليل لكن إن خللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر ولو زالت حدتها المسكرة لأنها إذا خللت زال إذكاره وقال بعض أهل العلم إنها إذا خللت فالفعل حرام ولكن تطهر بذلك لأن العلة في النجاسة إيش الإسكار والإسكار الآن قد زال فتكون حلالا وقال بعض العلماء إن خل لها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود ونصارى حلت وصارت طاهرة وإن خل لها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني فهنا ثلاثة أقوال القول أول أنه هو التخليل حرام من المسلم التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح لكن إذا خل لها فهل تطهر أو لا المشهور من المذهب أنها لا تطهر لأن هذا لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره بخلاف ما إذا تخللت بنفسها ما حكمها تطهر وتحل أو لا تحل تحل تحل بخلاف ما إذا خللت لأن هذا التخليل حرام وما تركتب على الحرام فإنه ليس بمباح القول الثاني أنها إذا خللت وزال الإسكار حلت مع تحريم إيش مع تحريم الفعل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والقول الثالث إن خل لها من تحل له حلت وإن خل لها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر وهذا القول هو أقرب الأقوال وعليه فيكون الخل الآتي من الليهود والنصارى يكون طاهرا حلالا لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون أنه حلال ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر طيب يقول إن خللت أو تنجس دهن مائع دهن ولا دهن وشجرة تخرج من طول سنة تنبت بالدهن إذن دهن تخلل أو تنجس دهن مائع لم يطهر الدهن كما نعرف كارت نكون مائعا وتارت نكون جامدا إذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما حولها تزال وما حولها واضح لأن ما عداها لم يتنجس فلو فرض أن لدينا ودكا تعرفون الودك جامدا ودكا جامدا سقطت عليه نقطة بو فالطريق إلى ذلك أن نأخذ أولا نأخذ هذه النقطة بمنديل أو شبهها حتى لا تتسر بمن وسار ثم نقور مكانها الذي سقطت عليه ويكون الباقي طاهرا أما إذا كان مائعا فيقول مؤلف إنه لا يطهر لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرة عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل هو الذي إذا فتحت فمه جرى وش فما إيش؟ فما القربة التي فيها الدهن أو إذا كانت في القربة الآن إذا فكيت إن تسرب فهذا مائع وإن لم تسرب فهذا جامد وقيل إن المائع هو الذي لا يمنع سريان النجاسة فإنه لا يطهر سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانت النجاسة يسيرة أو كثيرة وسواء غيرته أم لم تغيره هذه ثلاثة عممات سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كانت النجاسة قليلا أو كثيرا سواء غيرت أم لم تغيره إذا تنجس دهن ما ما عاد يظهر أبدا انتبه في مثلا إنسان عنده تنكة من الدهن تنكة أو أو دبه تعرفون الدبه دبه الدهن وش كبره لا لا لا لا الضارة لكم ما تعرفون الدبه كبيرة يعني فتحة فمها كفتحة المنارة نعم يعني هي طولها يمكن مترين مترين مدورة وعرضة يمكن متر متر متر بالتدوير يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة تحملهم هذه الدبه مملوئة من الدهن سقط فيها شعرة فأرة وهي مائعة ماذا يكون حالها نعم على كلم معلم تنجس وكلها الدين هذا يروح نعم ولكن هذا القول ضعيف والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وقلوا سمنكم وقلوا سمنكم وأيرن الدهن هل تسري فيه النجاسة؟ لا تسري لا لا سواء مائع ولا جامد نعم كما تشاهدون يعني ألما تنفذ به الأشياء لكن الدهن حتى وإن كان مائعا ما تنفذ به الأشياء ولهذا الحديث جاء مطلقا أما التفصيل فيقول الشيخ السامنه ليس بصحيح إن كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه يقول هذا رعيف والصواب ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وبناء على ذلك نقول إذا تنجس الهن المائع يعني وقعك في نجاسة فإنها تلقى وما حولها والباقي طاحب فإن قدر أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطيره؟ نعم يقول بعض الأولى ما ما يمكن تطيره لأنه ما تنفذ به الأشياء فالماء لو تجيب ما تصب عليه يدخل فيه ولا ما يدخل ألما ما يدخل في الدهن ها ايه يبقى معزوه ما يدخل فيه فعلى هذا لا يمكن تطيره لكن قال بعض العلماء يمكن تطيره بأن يغلى بماء يغلى بماء حتى تزول رائحته وطعمه يحدد النجاسة وطعمه بعد إزالة عين النجاسة وهذا القول ينبني بناءا ظاهرا على ما سبق أن صححناه وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمه نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب لا لا يفرق لا فرق بينهم قال وإن خبي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة وإما أن يكون في أماكن ضيقة يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقاً أو واسعاً إن كان واسعاً فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته عرفتم؟ ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة فيتحرى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها مثال ذلك إذا أصابت النجاسة أحد كمي الثوب أحد كميه ولم تعلم أي الكمين أصبت فيجب أن تغسل الكمين جميعاً يعنيك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكمين جميعاً كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نسيت يجب عليك أن تغسلهما جميعاً نعم طيب إن أمكن التحري هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى لأنه لا بد من الجزم واليقين لكن الصحيح أنه يجوز التحري يجوز التحري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري فأنت تتحرى أي الكمين أصابت النجاسة ثم توصله مثلاً قد قالب على ظنك أنه الأيمن لأنك مررت مررت مثلاً بمكان نجس عن يمينك وأصابك رشاش منه لا تدفعي الكمين أين ليغلب على ظنك الأيمن والعكس بالعكس فالصواب إنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري مكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة لأن الأمور يمكن تكون أربعة أن تجزم بإصابة النجاسة الموضعي أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه هذا واضح؟ والأول واضح أيضاً أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما أن يكون الاحتمال عندك سواء طيب في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع يعني يجب غسلهما جميعاً والقول الثاني أنك تتحرى فما غالب على ظنك أنه أصبت تغسله واضح حكم يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهم النجاسة جميعاً هذا واحد ثانياً إذا ترددت أيهما أصبت قل لا إذا ترددت وترجه عندك كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعاً على المذهب فتغسلهما جميعاً على المذهب في ثلاث حالات أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر نعم يقول إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ثم قال المؤلف ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه شباء الشروط يطهر بول غلام بول يعني لا غائط غلام لا جارية لم يأكل الطعام لا آكل طعام يظهر بماذا؟ بنضحه والنضح أن تتبعه الماء بدون فرق ولا عصر تصب الماء حتى يشمله كله ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية أنه عليه الصلاة والسلام أتب غلام صغير قبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله عليه الصلاة والسلام نضحه ولم يغسله أن تصب الماء موتر الشور بحيث لا يشمل المكان لا لابد أن يشمل المكان لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ لا يحتاج إلى مرس ولا دلك ولا إعادة تكرار غاصل ولا شيء بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا فإذا قال قائل ما هو الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بعل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك هذه الحكمة واضحنا لا طيب غائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغصب بول الجارية كغيره لا بد فيه من الغصب بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغصب ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك لكن مع هذا التمس بعض العلماء حكمة في ذلك فقال الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلف لأن العادة أن الابن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به وضوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقر فخفف فيه أيضا قالوا الغذاء الغذاء لطيف ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غصب بوله الغذاء لطيف ما هو الغذاء اللبن فغذاءه لطيف وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة أيها الجارية الجارية فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاست الأنثى أه دقيق يا زين وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في نجاسات لأننا ذكرنا أنها مغلظة مخففة ومتوسطة ما تقولون في قيئه قيء الغلام الصغير يلحق بالبول نعم نقول يلحق ببوله بل من باب أولى لأنه إذا سومح في البول فالقيء من باب أولى وسأتي نشرة على بيان القول في القيء وأن بعض العلماء قال إن القيء لس بنجس أصلا نعم نعم طيب عندنا فقالوا هم لا أبدان في قياط المتابع نعم أمر رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هم لا يدلقهم نعم هم ما يرون هذا حتى حتى في النعلي والخطفين ما يرونه رحمهم الله رحمهم الله الحديث الحديث يضعفونه ولكن الصحيح فلاف هذا هم هم ايش وشي ايش نعم نعم اي نعم لا لا هو العلم الحمال خنزيل فقط نعم تسكينوا بالنجاسة هل تطهر ايه لا لا سقيت ما هو بصبة النجاسة سقيت لكن كيف تسكينوا بالنجاسة؟ تسكينوا بالنجاسة؟ ايه يقولون ان هذا السقية اذا حميت حتى ساقت كالجمرة وعدست في الماء شربت الماء لكن هذا يحتاج الى تأمل عنه صحيح ولا لا كإن كان صحيحا نسلها ماء طاهرا وتطفل كثير زال تغيره بنفسه فانه يكون طهورا مر علينا هذا مع ان ما اضفنا الى الشيء ولا غصلناه ولا الشيء طيب هذه فائرة طبية طيب الحكمة كل الحكمة هو السنة هذا هذا هو الحكمة ولهذا ذهب بعض العلماء يا جماعة وانا قلت لكم اظن الى ان المسألة تعبودية تعبودية نعم نعم في غير مائع ومطعوم ان يسير دم النجس يعفى في غير مائع اشتركوا في القناة