28- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب ازالة النجاسة ..الى ولا يطهر متنجس بشمس / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الكلام على طهارة الحدث بدأ في طهارة النجاسة الخبث وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجاس وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة أما الخبث فإنها عين مستقدرة شرعا يعني شره الذي استقدرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقدرة شرعا وهي النجاسة إما حكمية وإما عينية والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطيرها أبدا لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت لأن نجاستها عينية أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وعرض أصابها روث وما أشبه ذلك هذه هي التي فيها الكلام انتبه بخاري ولا خلناك أخر واحد نعم طيب إذن النجاسة الحكمية هي إيش الواردة على محل طاهر وهي التي الكلام فيها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها فكيف نطهرها إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سيأت إن شاء الله تعالى نعم إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء أو لا يشترط فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يشترط لها الماء منه يشترط لإزالتها الماء ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر لأن النجاسة إذا كان النجاسة تخلي تخلي عن شيء خبيث فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه ولذلك لا تشترط لها النية لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر يطهر أو لا يطهر وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء وصحى أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذاب عليه فطهورهما التراب وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهرهما بعده إذا تلوث بنجاسة طهر بمرودها على الأرض الطاهرة المهم أن العلماء اختلفوا هل يشترض لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترض والصحيح أنه لا يشترض صحيح أنه لا يشترض لأن نجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها نعم أما المذهب فإنها لا تزول إلا بالماء ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم وأجاب عن التيموم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافر نعم ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلغة ومخففة ومتوسطة يقول مالب رحمه الله يجزئ في غصل النجاسات كلها إذا كانت الأرض غصلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا إذا كان أرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيا كانت النجاسة نعم بغصلة واحدة فإن لم تزول إلا بغصلتين فغصلتين أو بثلاث فثلاث نعم لكن إذا زالت بغصلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريق على بوله سجلا مما أو قال ذنوبا مما ولم يأمر بعدد فل قال أريق عليه بولا سجلا مما فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يكتفى فيها بغصلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب طيب هذه أظنها مسألة واضحة لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلابد أولا من إزالة الجرم كما لو كانت عذرة أو كان دم جف فلابد من إزالة هذا أولا ثم الماء تتبع الماء فإن أزيلت النجاسة في كل ما حولها ما حولها من رطوبة شثت شثاثا يحتاج إلى غصل أقول لا لا يحتاج لأن الماء المكان الذي تلوت بالنجاسة أزيل كله طيب قال وعلى غيرها يعني يجزء في غصل النجاسات على غيرها سبل لابد من سبع غصلات كل غصلة منفصلة عن الأخرى يغصل أولا ثم ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبل لكن قال إحداها بطراب في نجاسة كلب وخنزير إحداها أي إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي فريرة وحديث عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وهذا هذا اللفظ أخص من إحداهن لماذا لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابق وأولاهن أخص ولهذا قال العلماء الأولى أن يكون التراب في الأولى الأولى أن يكون في الأولى وهو من حيث المعنى أيضا أولى من حيث النص أولى كما سمعتم ومن حيث المعنى أولى لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعد الغسلات الأخيرة ما بعدها من الغسلات من النجاسات المتوسطة يعني أنها تخف النجاسة فيه ولهذا لو أصابت لو أصابت لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يغسل يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراب الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر وصل ستا إحداها بتراب إذن فهذا وجه ثالث يرجح إيش أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيه نعم إحداها بتراب قال المؤلف في نجاسة في نجاسة كلب وهو شامل للكلب الأسور وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير والكبير وشامل وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروس أو بالريق أو بالعراط لعموم قوله كلم المؤلف لعموم كلم المؤلف في نجاسة كلب طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم صح ليش لأن الأرض لها لها حكم خاص نعم يكفيها واحدة كما سبق طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب وهذا إما أن تكون أل للجنس أي لحقيقة الجنس أو أل للعموم لعموم الجنس فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دال له ها على العموم أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إذا بالتراب فإذا قال قائل هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة نعم قلنا بلى قد يكون فيها شيء من المشقة لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه ولا يمكن أن نخرج الكلب العليف أو الكلب المعلم الذي يباح الطناء لا يمكن أن نخرجه عن العموم مع أن نتداوله بين الناس إيش أكثر أكثر لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللغة وهذا غير سديد بالنسبة للإستدلاف وعليه فأكون الكلب عاما في كل شيء تقضي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوخ إذا ولغ الكلب فبأي شيء تلحقون الروس والبور يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النقص على الولوخ فقد قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية وقالوا إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب إذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإنم أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات وطريقتهم في ذلك ظاهرة لأنهم لا يرون القياس أما الفقهاء فيقولون إن بوله وروثه كولوغه بل هو أخبث ويكون النص على الولوغ لأن هذا هو الغالب لأن الكلب لا يغول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له ولهذا تجدون أحيانا من تصرف العلماء يقول هذا قيد أغلب لا مفهوم له فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الولوغ دون بقية النجاسات لأنه الغالب وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر لكن من أجل امتناء القياس لأن من شرط القياس مساوات الفرق للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوم في العلة فهذا لا صح لأن الحكم مركب على إيش على العلة فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا قال بعض المتأخرين والفرق هو أن لعاب الكلب لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان دودة الشريطية يعني شريطية شريطية مثل الشريط هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية دودة تتعلق بماعدة الإنسان وتخرقها وأنه لا يتلفها إلا التراب ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشر التراب ولكن هذه العلة إذا ثبت من ناحة طبية فهل هي منتفية في روثه وبوله يجب أن ننظر إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاها وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهة أولى وهو من الناحية الاحتياطية أولى لأنه أحوط فإنك لو طهرته سبعا احتى بالتراب لم يقل لك أحد أخطأت ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول إنه لا بد من سبعا بالتراب إنك أخطأت وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة نعم إذا نأخذ يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه هذا الاحتياط وقول مؤلف وخنزير كلب وخنزير فقد الغيرة ما عنده غيرة أبدا وحيوان أيضا معروف بالخبث وأكل العذرة وفيه أيضا في لحمه أشياء من المكروبات الضارة التي قيل إن النار لا تؤثر في قتلها ومن ثم جاء الشرع بتحريمه الحمد لله الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل أن نجاسته تغسل سبع مرات ما جاء عن رسول ولكن قال العلماء إنه يلحق بالكلب الحاقا أولويا لأنه أخبث من الكلب هذا هو الذي جعل الفقه رحمه الله يلحقون الخنزير بالكلب قالوا لأنه أخبث منه فكان أولى بالحكم منه ولكن هذا القياس فيما أرى قياس ضعيف لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن ليس شيئا خفيا على الناس في ذلك الوقت فلماذا لم ينحقه النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب ولهذا الصحير أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره يعني يعني تغسل كما تغسل كما تغسل تقية النجاسات لا يشترض سبع ولا تراب على القول الراجح و قال المؤلف ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه يجزئ عن التراب إشنان والإشنان معروف عند ياسر قوله ونحوه واللي فيه الصبون لكن إشنان ما هو هو الصبون ما الإشنان شجر شجر يدق ويكون حبيباس زي حب السكر أو أصغر تغسل به الثياب سابقا لأن الصبون كان قليلا الإشنان هو خشل كخشونة التراب ومنظف ومزيه لا شك فمن ثم قال المؤلف إنه يجزئ عن التراب ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود والصدر موجود في عدد رسول عليه الصلاة والسلام ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما بل قال التراب التراب فإن في إلحاق الإشنان والصابون والصدر وما أشبه في إلحاقها بالتراب نظر ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يجزئ عن التراب شيء أولا لأن الشرع نص عليه والواجب اتباع النص ثانيا لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ذيق الكلب وهذا ممكن يكون ثالثا أن التراب أحد الطهورين تراب أحد الطهورين كيف أحد الطهورين ها نعم لأنه يقوم لأنه يقوم لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدل فربما أن للشارع ملاحظة حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين وأنه طهور جعلت لأرض مسجدا وطهورا لكن جعلت لأشنان طهورا لا ما جاء في الحديث جعلت لأرض مسجدا وطهورا ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب وهذا فرض بعيد لكن لو فرض فإن استعمال الإشنان أو الصبون خير من عدمه لأنه مزيل بلا شك ومنظف لكن كونه نجزم بأنه مجزون على التراب مع نس شارع عليه لا طيب ظاهر كلام المؤلف أن أن الكل إذا صاد صيدا وأمسك الصيد بفمه وجاء به إلينا فلابد أن نغسل اللحمة ها سبعا تحدها بالتراب أو بالإشنان أو الصبون نعم ليس هكذا بلا وهو أيضا المعروف من المذهب أنه يجب غسل ما أصاب ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب أو الإشنان ونحن أعرفتم مسكن لو غسنا بالتراب ولحم معناه متى ينظف ها يمكن ما يروح اي نعم ولهذا قال شيخ السلام من تيمية رحمه الله إن هذا مما عكى الشارع عنه إن هذا مما عف الشارع عنه وإن شئنا أن نكون ظاهرية قلنا إن الرسول يقول إذا ولا ما قال إذا عض نعم إذا ولا فقد يكون الكلب يخرج من معيدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى مسألة رأي عين أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه بسبع مرات إحداها بالتراب كأن ما تشاهد ذلك رأي عين وعلى هذا فإنه يكون معفوا عنه وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا انتبه لهذه الفائدة ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا أرأيت الميتة نجسة وحرام وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها أكلها ولم يتضرر انظر للحماء قبل أن يحرم وهو طيب يؤكل ولما حرم صار خبيثا نجسا فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع فإذا كان هذا محلل لنا شرعا ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأصل هذه المسألة مبنية على إيش على التيسير لا غسل بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيد بأنفسهم لا بكلاب المعلمة فإنه لما فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة أن لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب وأن يكون مما عفى الله عنه وإذا كان مما عفى الله عنه فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا طيب قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب يعني ويجزو في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب طيب لابد من سبع غسلات تغسل أولا ثم تعصر ثم تعصر ثم تعصر هكذا حتى يتم السبع وإن احتاج إلى دلك فلابد من الدلك أعرفتم طيب لو قال قائل إذا زالت النجاسة بأول مرة أيض هر لك المؤلف لا لو زالت بالثاني ماطر بالثالث ماطر بالضابعة ماطر بالخامس ماطر بالثالث ماطر لا بد من سبع حتى لو زالت بأول مرة وفق المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فيه فإنه لا بد من سبع طيب نحن قلنا فيما سبق إن النجاسة عين مستقدر الشرعا وأن هذه العين متى زالت في أي مزيل زال حكمها هذا الصحيح وهو الذي ينبني على القواعد العامة فإذا زالت في أول غسلة إذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع قالوا الدليل على السبع حديث بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا قال الصحابي أمرنا توجه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب المرفوع حكما وهذا نص صريح ومنا بغسل الأنجاس هذا دليل القول الثاني في المسألة أنه لابد من الغسل ثلاثا واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الأشياء دائما ثلاثا حتى الوضوء أعلاه ثلاثا والقول الثالث يكفي غصلة واحدة تذهب بعين النجاسة يعني يطر بها المحل واستدل هؤلاء بأثر ونظر بأثر ونظر أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب وش قال قال تحته ثم تقلصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وهل ذكر عددا لا الحديث ما في ذكر عدد ليس فيه ذكر العدد والمقام مقام بيان لأنه جواب السؤال وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش بينا واضحا لا بد أن يكون بينا واضحا فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان الدم يكون جافا قال تحته أولا تحته ما قال تقصله مع أنه من الممكن يوصل ومع التكرار العصل يزول ولو كان جافا لكن بدأ بالأسهل فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد هناك أيضا دليل نظري وهي أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها وهذا دليل عقلي واضح جدا وعلى هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد ما عدد الكلب الذي نص عليه والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع ولا بد من من تراب لغيره ما في التراب خيط تقين في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر فالجواب عنه من وجهي الوجه الأول أنه لا أصل له فهو حديث لم يصح والوجه الثاني وعلى تقطير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثا وإن كان فيه نظر لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة فيحمى الحديث بن عمر إن صح على أنه كان قبل قبل النسخ كان قبل النصر وعليه فيسقط الاستدال به فيسقط استدال به فالصحيح إذن أن غير الكلب والخنزير يكفي فيه أن غير الكلب أيضا الخنزير مثل غيره أن غير الكلب يكفي فيه غسلة واحدة تطهر المحل إذا زالت النجاسة طيب فإن لم تزل بغسلة ها ثانية وثالثة لو يكون عشر مرات ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في اللتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل وذلك فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك بل ويجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة لو بلغ سبعين مرة نعم طيب بقينا بالنجاسة المخففة النجاسة ما في سؤال النجاسة المخففة الوجه الثان على تقدير الصحة فهو منسوخ طيب النجاسة المخففة هذا أيضا يقال هذه تعبدية في الوضو وشبه التعبدي أما هذا النجاسة مستقضرة من تزال الطهرة ولهذا الوضو تكرره ثلاث أول كنت نظيفا جدا طيب بقينا النجاسة المخففة النجاسة المخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولهذا ذكر المؤلف بقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذا يكفيه النضح وش معنى النضح النضح أن تصب الماء عليه صبا فقط بدون عصر ولا دلك دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وجاء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه دعا بماء فأتبعه إياه ولم يأصر ولم يدلد إذن نعود لنقسم النجاسة النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على غيره فإن كانت على الأرض كفى فيها غصبة واحدة تذهب بعين النجاسة أيا كانت تلك النجاسة وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام مغلرة ومخففة ومتوسطة المغلرة نجاسة الكل والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام والمتوسطة ما عدا ذلك المتوسطة ما عدا ذلك استثن الأعلى والأدنى وما سواهما فمتوسط ما سواهما فمتوسط هذا المتوسط المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تذهب بعين النجاسة والصحيح أنه لا يشتغط به السبع بل متى زالت