27- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / صفة التيمم/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته أي صفة التيمم أي ينوي ثم يسمي العلماء يحتاجون إلى بيان صفة العبادات العلماء رحمه الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة تتحقق بماذا؟ لا أقصي أن الصفة المتابعة لا تحق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرق في ستة أمور وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان إذن الكيفية لا بد منها لا يمكن أن تكون عبادة موافقة فيها الشرق إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات صفة الوضوء صفة الصلاة صفة الحج صفة الصيام حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صفة أي نوع الواقع من النية ليس الصفة إلا على سبيل التجوز لماذا؟ لأن النية محلها القلب وسبق أن نية التيموم تحتاج إلى نيتين في الواقع نية المتيمم له ومتيمم عنه فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصبر للصلاة من الحدث الأكبر للصلاة على القول بأنه يتيمم للنجاسة من النجاسة أن ينوي والنية شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل من إما نور ثم يسم فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء خلافا ومرهبا فمن قال إن التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل ومن قال إنها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا وسبق لنا أن القول غاجب في التسمية أنها سنة وليست بواجبة لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا النفي يحتمل أن يكون نفياً للكمال لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء على أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء وثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابر يضرب التراب ولم يقل الأرض لماذا؟ لأنهم يشترطون التراب والصواب ويضرب الأرض كما سبق سواء تراب أو رمض أو حجر يضرب الأرض أيضا يقول بيديه مفرجتي الأصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها وقد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفرجة الأصابع أو على أنه ما مفرجة الأصابع ما فيه إلا تعليم ولو نظرنا إلى طاهر الأحاديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه لا ينبغي ذلك لأن الأحاديث الوارد عن الرسول ضرب بيديه الأرض ولم تذكر أنها كانت مفرجة وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه التراب فلذلك قالوا مفرجة للأصابع طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها يمسح وجهه بباطنها أي باطن الأصابع لا لا بباطنها بباطنها أي بباطن الأصابع ومثلاً هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا يخل الراحتين ما يمسح بها يمسح بباطن الأصابر نعم كذا بعدين وكفيه براحتين كفيه براحتين إذا بغير يمسح الكفيه ما يقول سداء يقول كذا يمكن شوفك ردي طيب الآن نقول يمسح وجهه بباطنها وين السائل طيب هذا باطن الأصابق شفتها يمسح وجهه هكذا بباطن الأصابق الكفين بالراحتين الراحة معروفة اللي تحت الأصابق يقول هكذا يخلي الأصابق هالي نشطرة وهالي أيضا كفيه براحتين لماذا لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاي بيمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهارة فيكون طاهرا غير مطهر شف دقة كبيل العلماء يقول لكم التراب طاه غير مطهر عرفتم؟ إذن من يصف لهذا التيمم؟ شرط أنه يقف على شأن يوري الآخرين نعم يلا الذكرين ها هل هنا أضوار اي كمل الوجه ايه. طيب. ايه. لا نهب الاصابع. ايه. ايه. صح. طيب. احسنت. بارك الله. لكن اين الدريل يا شيك الله. اصبر ما بعمل صنع. الان ما وصلنا الى الدريل. طيب الان نفهم لماذا ما هو السبب. لماذا قالوا لا بد من هذا العمل لأن عندهم قاعدة وأساسا وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاث تقسام كما أن الماء ينقسم إلى التقسام طهور وطاهر ونجس ويقولون إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر فأنت لو تمسح الواجه في كل الكفين ثم التي تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر واضح؟ طيب نحن نقول في هذه المسألة أولا لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل على الماء إلى ثلاث تقسام وقد سبق الماء أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اهتاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس واضح؟ وعلى هذا هالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا وحينئذ فلا حاجة إلى هذه الصفة لأنها مبنية على تعليل علي غير صحيح هذا وجه الوجه الثاني أن نقول ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ ما فيه دليل؟ بل بالعكس الدليل على خلافه فإن حديث عمار يقول مسح وجهه بيديه بدون تفصيل بدون تفصيل نعم وظاهر كفيه وجهه أيضا ما في تفصيل وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديه كلتيهما هكذا وتمسح بعوها ببعوها هكذا ثم قال المعلق ويخلل أصابعه يخلل أصابعه وجوبا ولا استفابا هنا وجوبا يخلل أصابعه وجوبا بخلاف الماء وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذا فيدخل فيما بين الأصابع يجدون تخليل لكن التراب يحتاج إلى تخليل لأنه ليس سائلا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش بهذا الشيء ونقول إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث العمار لم يخلل أصابعه فإن قلت ألا يدفل في عموم حديث لقيط بن صبرة أسبع الوضو وخلل بين الأصابع فالجواب لا لأن حديث لقيط بن صبرة في الماء من قل أسبوع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق فإن قلتم نخلل بين الأصابع في التيمم فقل أيضا بالغ في الاستنشاق في التيمم وإلا فلا صح التفريق ولهذا في نفسي من استحباب تخليل الأصابع شيء لأنه لم يرد ونحن نعلم جميعا أن طهارة التيمم مبنية على التسير والسهولة شبطهر ثلمة في الجنابة لازم تغسل كل البدن وفي التيمم عضواني فقط أيضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح بل يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة مثل الشعر باطن الشعر لا يجب إيصال الترابي إليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفا يجب إيصال الماء إلى ما تحتل الشعور أيضا ما فيه مضمضة ولا استنشاق أيضا ما كان من مصافة الجبهة بعض الناس في إيجابهم مصافة لا يجب إيصال الترابي إليها في الخلاف الماء فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائج إلا ما دل الدليل على خلافه وإلا فإن النصوص واحدة يعني كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضا في الأحكام لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن الرقائد إنما الأصل أننا مكلفون بماذا بالظاهر هذا الأصل فالكفية عندي الكفية التي توافق لها السنة أن تضرب الأرض يديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابة وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم يتم التيمون النفل النفل النفخ هذا نعم النفخ سنة لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ ولكن بعض العلماء قيده بما إذا كان إذا علق بيهما تراب كثير نفل إذا نفل الكشم فهذا فسنا لا داعي لا لا لأنها خارجة عن الكيفية انتحق نعم يثبت لها ليس فيه موارب ولا تراب أولا هذه المسألة مرت علينا يعني مرت علينا في هذا القتاء الشيء الثاني ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة الشر يعني يحول عليها المسائل الفرجية فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه قائدة عامة كل ما يشكل عليك من هذه المسائل حولها عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى هذا الذي لم يجد ماء ولا تراب هو بين أمرين إما أن لا يصلي وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب إن لم يصلي لم يتق الله وإن صلى بيقبلون ما