26- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / فروض التيمم يبطل التيمم / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب فروضه يقول معلف مسع وجهه ويديه إلى كعيه مسع وجهه ويديه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وعيديكم منه وهي كقوله يا أيها الذين عاموا إذا قمتم إلى السعاد فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق فإذا قلنا إن فروض الوضوغ أصل الوجه واليدين والمسح الغاص وأصل الذجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسع الوجه ويديه يقول إلى كعيه تارف الكوية سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع وترى هذه المسائل يمر للإنسان يضبطها لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت أن تروح راجع القموس أو الصحاح وما أشبه ذلك من يحفظ من يشيدنا إياها إياهم نعم نعم نعم نعم أصبر كمل راقي ها والرسو ما وسط طيب كمل بالثاني أسمعتهم طيب أقوله وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي هذا الشيط الأول لخنصره الكرسوع والرسو ما وسط هذا اللي يلي الإبهام وهذا الذي يلي الخنصر حفته هذا والرسو اللي بينهما ما وسط لا أبدا وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط احذر أن تقول الكوع كرسوع والكرسوع كوع طيب إذن ويديه إلى كوعين ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين لأن بعض العلماء يقول يمسح إلى المرفقين نقول الدليل أن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من تقطع على السارق من مفس الكف هذا من القرآن من السنة حديث عمار بياس أنه أصابته جنابه وهو في سفر فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين وذهب بعض أهل العلم إلى أن نتيمم إلى المرفقين واستدلوا بحديث ضعيف التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين واستدلوا أيضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول في الرد على هذا القول أما الحديث فضعيف وشاذ مخالف الأحلي الصحيحة أدى لعلى أن تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط وأما القياس فهو ضعيف من وجهي الوجه الأول أنه مقابل للنص والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصليين حاسد الاعتبار الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق وجه الفارق أن طهارة التيمم مختصة بعضوين وطهارة الماء بأربعة أعضاف الوضوء وبالبدن كله في الجنابة مثلا ثانيا أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان وطهارة التيمم لا تختلف أولي لا ثالثا أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد هذه وجون ثلاثة يرد بها على من قال إن التيمم إلى المخطي وهناك أيضا وجه الرابع وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطير معنوي أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفسر عن توبه حتى يمسح الدراعي الفرض الثالث والرابع قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصفر وكذا الترتيب والموالاة الترتيب في أن يبدأ بالوجه قبل اليدين لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين وكذا أما الموالاة فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة يجف بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا لا يصح لماذا ما هو الدليل قالوا الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدل فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء لما كان واجبين كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح وجه يجوز يجوز يقول لأن الجنابه ما فيها ترتيب ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم فدل عن الطهارتين جميعا والعضواني للطهارتين جميعا هنا والله عالم هذا اليوم وهو سورة النسى آية النسى ما فيها منه كتيمن وسائل طيبا فافزحوا بيهكم وأيديكم إن الله كان عفوا ورفورا وآية النسى سبقت آية التوبة بسنوات سبقتها بسنوات المائدة قصرية المائدة بسنوات وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواة البخاري أنه لما ضرب بيديه الأرض في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار وأثر التراب وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست ليست التبعيض ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا بلد حتى يمسح به الوجه فيهما قال قائل مثلا ما هو الحكمة في أنها تذكر منه مع أن فيها هذا الإشكال قال بعض العلماء لأن هذا بناء على الغالب ولا سيما في الحضر ولكن هذا فيه نظر لأن كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل كلها رمل لكن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها هي التي تبين المران طيب وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة وكما في الرمي في الحج وما أسبع ذلك فتبين بهذا أن أجزاء العبادة منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا طيب إن قالوا بأنه فرض فيهما قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك ويكلم يكلم عمار وهو جنوب وهو جنوب أن تقول بيديك هكذا وفعل التهم فتهم مرتبا ومتواليا قالوا والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارق لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد فاتطهروا وهذا عضوان ولا شك أن الأحوط أن الأحوط هو الموالات إذ يبعد كل البعد أن نقول إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه يبعد كل البعد أن نقول إن هذه هي صورة التيمم المسوعة فالأولى أن يقال إن الموالات واجبة في الحدثين جميعا نعم مبتدى ترسل اليوم وتشترط النية لما يتيمم له تشترط النية لما يتيمم له والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود فهو إذن عكس الشرط عكس الشرط طيب انتبه الشرط ما هو في اللغة العلامة وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة لو توضع النساء قد لا يصلك طيب أما قولها النية فالنية لغة القصد وأما شرعا فهي الإرادة الجازمة على فعل الشيء تسمى نية ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان إطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب أو قال يسم النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج حيث قال رسول عليه الصلاة لبيك عمرة وحجا والصلاة أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لا في الحج ولا في الحج حتى في الحج لا يشرع أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تلبي بما قصد لبيك عمرة حجا أو لبيك عمرة طيب النية ثم أعلم أن النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والأهم الثاني الثاني أهم الثاني أهم وما أكثر ما ننسى هذا الثاني أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين نويت التوضى نويت صلى الظهر نويت صلى عصر وما أشبه ذلك لكن نويت أن أفعل ذلك انفثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله هذا قليل قليل جدا يعني يمدع للإنسان نفتح الله عليه عن فعل عبادة ويقصد بها ذلك مثلا عندما أريد أن أتوضى هل أنا أستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهكم وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعة ثم أشعر في الوضوء ما أي هذا قليل يعني قد يوجد أحيانا نفتح الله علينا ونذكر هذا لكن أكثر أحيان ما نذكر هذا هل نشعر أننا فيما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضى على هذا النحو ونحن متبعنا له في ذلك هذا أيضا قليل وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر أو نستحضر بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى عقيم الصلاة نعم هذا قليل المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفر عنها أما نية التمييز فيراج بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض هذه نية التمييز العادة من العبادة مثال ذلك رجل تروش للتبرد هذه عادة تروش للإحرام عبادة لكنها سنة تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات طيب فالنية شرط قال لما يتيمم له من حدث أو غيره لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيممه وليست بيانا للضمير بله وذلك أن عندنا شيئين متيمما له ومتيمما منه والمؤلف جماع بينهما في العبارة قل لما يتيمم له من حدث فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه فمثلا إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم لصلاة الفريضة مثلا من الحدث الأصبر تيمم لصلاة الفريضة من الحدث الأكبر لابد من الأمرين لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى فلهذا الشرط أن يعين ما تيمم له لأنك لو تيممت بعد أدان الفجر لسنة الفجر لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر ليش؟ لأن الفرض أعلى من النفل ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش؟ لأنه أعلى طيب لأنه أعلى فإذا لابد أن ينوي نيته نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر وقول مألف أو غيره يعني به نجاسة البدن خاصة لأنه لا يتيمم الإنسان لنجاسة إلا نجاسة البدن فإذا أحدث الرجل الحدث الأصغر وعراد أن يصلي الظهر نقول إن والتيمم لصلاة الظهر من الحدث الأصغر بينما طهارة الماء لو نوى التيمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث صح؟ نعم لو نوى الطهارة الوضوء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث أو لا؟ ارتفع ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة ارتفع والفرق بينهما ظاهر على الملحب فإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنية الوضوء إذا نوى رفع الحدث صح إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح والسباح به الفريضة فتشتغط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرغا هذا لف ونف كمل لف ونشر لا شعوش علينا غير مرتب صح هذا لف ونشر غير مرتب ليش؟ لأن قال من حدث نوعي هو الأخير ثم قال فإن وى أحدهما يمز عن الآخر فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب إن نوى أحده عندي أنا أحدها ترى أحدها ها طيب اللي عندي أحدها للثلاثة لأنه تيمم عن حدث أكبر تيمم عن حدث أصبر تيمم النجاسة يقول الصواب إن نوى أحدها صح إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه فنوى الحدث الأصبر لا يجزي عن الأكبر واضح نوى الأكبر ها ها لا يجزي عن الأصبر نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث طيب إن نوى هما جميعا ها الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الأصبر والأكبر والنجاسة فإنه يجزي لعموم إنما الأعمال في النيات وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة تراتبة الضغر أذن الضغر أقام وتيمم للراتبة التي قبل الضغر ثم أقيمة الصلاة ها صلي ولا لا لا يصلي حتى يتيمم يعني بالأول نوى نفل طيب قال المؤلف أو أطلق يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط قل لقد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة لكن يقول ما بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى وإن نواه أي نواه الفرض صلى كل وقت فروضا ونوافل النواب التهمم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل ونوافل كل وقته كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل كإن قلت نوافل معقول مفكوم يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر لكن فرائض فروضا كيف الجمع أو يقضي فوائد ممكن ولا لا ممكن وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريض أو وقت الفرض أما كان المصلي به فرض قال نواه كل وقته فروضا كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل وليس المعنى كل وقت الإنسان لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت لأن كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل وإنما نص على ذلك لأن بعض السلاف يقول إنه يتيمم لكل صلاة كل ما سلم من صلاة تيمم في الأخرى لكن هذا ضعيف والصلاة ما قاله المؤلف نعم فرق أن التراب فراب والرم الرم لا لا التراب هذا الذي يقول منه الطين التراب الذي يكون منه الطين حتى الرم لو كان في أغبار ما أصلح إلا على المذهب إذا أقصد أغبار فقط نعم وشي؟ لو تيمم في فريضة إيه طبعا يصلي كل وقت في فروضا نعم إيه نعم إيه القاعدة عندهم أن من نوى الأعلى السباحة ما دونه ولا عكس هذا الآن نوى ما يتيم ما يتيمم له إيه قراءة القراءة مما يتيمم له لما يتيمم له ويسامح ما يدخل كما أنه لو تيمم لو تيمم للسلطات طعف بذلك طعف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد الافتلاوة ها النية نعم من حد صح إيه له إيه لكنهم قالوا إذا إذا نوى الأعلى السباح الأدنى دخل فيه ولو ما يغيب جنسي ولا عكس نعم نعم نعم إيه إيه لكن يقول يقول لك عيد الاستذال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين أجزء ها ها ها ها إيه عندهم هم نعم لكن باستذالهم بالآية قص قصر عيد استذالهم بالآية ها في الحقيقة كلام لأجيل يلزمهم وأنتم يقولكم أن من للتبعيد وأن المقصود أن يكون بعض منهما تيمم عليه يكون بوجهه يأزمكم أن تقولوا بهذه أن يتيمم يأخذ الطين الرابوس مرة يضرب ديه ولطخ وجهه نعم فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترد السنة ترد ويدل على رده أن الرسول نفخ في يديه في حديث عمار في البخاري نفخ بهم وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب فهذا لازم نعم الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت يبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم بطل وضوءه بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا قالوا لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة فإذا تيمم للصلاة فإن تيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيب بقدر الضرورة هذا تعليل إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن لأن وقت المجموعتين واحد ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها وعلن ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على ضهارتهم أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعت صار وقتهما وأصار وقتهما وقت لهم جميعا واضح التعليل أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا إن خرج الوقت مبطل لازم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت واجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا عرفهم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل نعم لأنه ضرورة فيتقدر في قدرها وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل عليه ليس بصواب ولهذا الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم مبدل هذا تعليل ينقض كلامهم أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم إذن فطهارة التيمم طهارة تامنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيح وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وهذه النصوص كما ترى واضحة فعليه نقول إذا تيمم مال الصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يقتل ولنضيب لذلك مثلا تضيح به المقام المرأة طهرت من الحيض وليس عندها فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت مثال آخر رجل تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن تتيمم عن جنابه ولا لا يلزمه لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت معا أنه لم يحصل له جنابه بعد ذلك لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت وعليه فإذا تيمم لصلاة الظهر لازمه أن ينوى بالتيمم غفع الحدثين الأصطر أو بالعبارة أصح من الوافق المذهب لازمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من إيش من الحدثين والصحيح أن التيمم لا يبطل في خروج الوقت وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى مسألة الحيض هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم لحيض لا ما يلزمه حتى تخير مرة ثانية ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية هذا هو القول الراجل قال المؤلف ويبطل أيضا بمبتلات الوضو يعني بنواقض الوضو لأن نواقض الوضو هي مبتلاتهم فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بالأ أو تولأ ثم بالأ أو تعوط بطل تيممه لماذا عللوا ذلك رحمهم الله قالوا لأن البدل له حكم المبدل فهكذا عللوا والغريب أنهم يعلنون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقا في كل شيء إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبتلات الوضو وعن الحدث الأكبر بموجبات الغصم عن الحدث الأصغر الأكبر بموجبات الغصم وهذا واضح والتعليم فيه ظاهر جدا قال وبوجود الماء بوجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء قل لا نعم لأنه يجب أن يتيمم مع وجود الماء لكن بماذا يبطل بالبر يبطل بالبر إذا كان عن مرض فإذا كان هذا الإنسان اغتسل عن الجناب حصل عليه جنابه ومريض ثم تيمم فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال المبيح وهو المرض طيب قال المؤلف ولو في الصلاة يوجود الماء ولو في الصلاة هذه إشارة الخلاة لأن العلماء إذا ذكر إذا نص على الشيء وهو جاخل في العموم السابق قل ذلك على أن فيه خلافا احتاجوا أن يشيروا إليه تبعوا لقعد التصنيف إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نص عليه بخصوصه فهو دنيا على أن فيه خلافا لأنه لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة ماذا تقولون قلنا يبطل لأن كلام المؤلف مؤلف عام لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلابد أن يكون هناك سبب ليش نص عليه لأن في المسألة خلافهم فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة نعم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل فهلين قولا نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة واستدلوا أيضا بعموم قوله هذه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قالوا وهذا الآن وجد الماء وجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم واستدلوا أيضا بتعذير تعذيل وهو أن التيمم بدل أن طهرت الماء متى؟ عند فقده عند فقده فإذا وجد الماء زالت البدلية زالت البدلية فيزول حكمها وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضع ويستأنف الصلاة من جديد أعرفتم الآن أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم للصلاة يتوضى لإيش؟ للصلاة فقد شرع الآن في المقصود والغاية لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعاً قل لأ وهي فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة وهنا ليس هناك دليل واضح لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة وإذا وجد الاحتمال بطل على استدلاع ثانياً أن الله عز وجل يقول ولا تبطل أعمالك ولا تبطل أمالك والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي فكان شرعياً لا يجوز إبطاله إلا بدليل وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطلهم وهذه مثلاً مشكلة مشكلة جداً لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر أولاً إن قلت الأحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول في البقاء على الفريضة أو أن الأحوط ألا تخرج من الفريضة نعم فحينئذ لابد أن يتأمل الإنسان المخوص والأدلة حتى يكون على بينات من أمره ونظير ذلك أيضاً فيما يتعدى في سلوك الاحتياط أن المشفور من مذهب الحنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني وقت الاختياري فحينئذ ما هو الأحوط مشكل لا بد أن ترجيه إن قلت الأحوط أن تؤخر حتى يصل ظل كل شيء مثليه كنت عند جمهور آثماً وإن قلت الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثماً يعني ما أديت الفريضة وحينئذ يبقى الأمر مشكل لا بد أن ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصلاة لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فل فل يتق الله وليمسه بشرة أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول مؤلف لا بعدها فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يزمه لإعادة والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت أما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة فلما قد لماذا أي نعم لكن إذا قال قائل أنا أبي الأجل مرتين نقول إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجل مرتين بل تكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي أعاد لم يعلم بالسنة فهو مجتهد فصار له أجل العملي العمل الأول والعمل الثاني أما بعد أن يتبين لك السنة تريد تعمل عمل آخر خير مشروع فيسه لك الأجل مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل موافقة السنة أكثر أفضل من كثرة العمل فلو قال قائل أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر أي بين الأذان والإقامة أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافق قلنا له الأفضل أن لا تفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لو قال قائل أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من ركعتين لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرا وأطيل الرقوع وأطيل السجود هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء أبا أستغل الفرصة قلنا له لم تصل هذا غير صلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين وهكذا نقول في الصلاة خلف المقام إبراهيم لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين الحاصل أن اكتباع السنة أولى من كثرة العمل إنه طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى التيمم يبتدأ وأين خبره مهم لراج الماء لراج الماء نعم أولى هو الخبر يعني إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعرض عندنا أمران الأمر الأول تقديم الصلاة في أول وقتها والأمر الثاني الصلاة في الماء الصلاة بطهارة الماء بدلا عن طهارة التيمم أيهما أرجح في نظركم الثاني أرجح كان أرجح لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شرط الصلاة والطهارة بالماء أما الأول ففيه محافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول وقت وعلى هذا فيكون التيمم التي أخر الصلاة والطهارة بالماء أفضل طيب إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فأيهما أفضل أن يصلي أول وقت نعم إذا كان يرجح أن لا يجد الماء فهو أولى أيضا طيب إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء فأول وقت أو لا طيب إذا كان يعلم أنه يجد الماء في أخير الوقت ثاني أو يتعين ما إذا نشوف كم عندنا من قصر إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد يغلب على ظن أنه يجد الماء يغلب على ظن أنه لا يجد كم هذه يتردد يعني ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا فترون الأقسام إذن خمس نقول يترجح تأخير الصلاة في حالي ما هي إذا علم الوجود أو ترجح عنده وجود الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة الصلاة ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات إذا علم أنه لن يجد أو ترجح أنه لن يجد أو ترج لم يكن هناك ترجيح فالتأمم في أول وقت فالصلاة في أول وقت أولى لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير وذهب بعض العلماء ما في السؤال وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة قال لي أن في ذلك الطهار في الماء وهو الأصل فتعين أن يؤخر ولكن الراجح عندي أنه لا يتعين بل هو أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي ولأن علمه بذلك ليس أمرا مؤكدا قد يكون عالا أنه سيجده لكن تخلف الأمور تخلف الأمور لأن الشيء المستقبل لا تستطيع أن تحكم عليه لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى أما الوجوب فلا يجد طيب التأمم آخر الوقت لراج الماء أولى ومراده بقوله أخر الوقت الوقت المختار قلنا لا ما هي الصلاة التي له وقت مختار ووقت ضرورة هي صلاة العصر لا العصر فقط لا اختيار وقت ضرورة وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروب الشمس أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت الجواز وقت الجواز من حين أن يغيب الشفاء ووقت الفضيلة إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل فليس وقت لها ما بعد نصف الليل ليس وقت لها لأن جميع الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حدد في وقت العشاء إلى نصف الليل وينبني على ذلك لو أن استطرادا ينبني على ذلك لو أن امرأة انطهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها لا يلزمها شيء أما الذين يقومون بأنه ينتد وقت ضرورة من نصف الليل إلى الفجر فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا ولكن صحيح أنه لازمها شيء نعم طيب إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول وقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر وقت أيها لا الأول يجب يعني يجب وجوب أن يقدم أن يقدم صاد في أول وقت بالتيمم أو ما فهمتم نعم مثال ذلك هؤلاء جماعة رفقة في سفر ما سمعهما أدركوا الوقت إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة وإن انتظروا حتى يصلوا الماء والنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعتنا الآن بالتيمم وجوبا لأن الصلاة واجبة صاد الجماعة فيجب أن لا يفرط الإنسان فيها نعم لا لا لا لا يجب عليه ترتاحه تمام لا نعم ترتاحه تمام لأن لأن الأصل بقامتا على ما كان نحسر ما يطول ها لكن يقدر متى ينزل غطرته في الغتير وإذا رويت من الماء رفعه وعصره يلزمه لا ما قد ما قلقوا العافية ما شق ها ها ها لا الماء الماء الماء طبيعي لا أقول مثلا على المطر ها والماء وفيه ماء على حصل الماء اللي يتوضع أو أخشب ماء أن كان يختم من الضرر لا بأس كان ما أخشب من الضرر كله أجل كان يقول لكله أشتاء ثيم عبدكم بعد نعم يلزم يلزم يلزم هناك الغترة ويرفعه ويرفعه ويرفعه ويرفعه ويرفعه قيمة هذا الماء أن يقال إنك يممه الآن صح بمقترى بمقترى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي فهاتنا دليل شرعي وعلى عين والرأس وعلى هذا فنقول ما دام الإنسان باقيا على طهارته فإنه ها