24- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب التيمم ...الى قوله ويجب التيمم بتراب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فنقول باب التيمم التيمم في اللغة القصد يقول تيممت كذا بمعنى قصدته والعامة يقولون اليمة ويمة كذا أي جهته وقصده فالتيمم إذن لغة القصد أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه وهو مأخور من قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ طَيِّبًا وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ التَّيَمُّ في الشَّرَعَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ تَعَالَى في قصص الصعيد الطيب لمس الوجه واليدين به لكان هذا أولى لأننا قلنا فيما سبق إن كل عبادة تعرف ينبغي أن نقرم فيها ذكر التعبد والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت إلى الأرض مسجد وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث فواه جابر وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات ولا شك أن في هذا مشقة عليهم وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة لو بقى عشرة اليوم ما صلى حتى يجي الماء وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة طيب التامم نزل بسبب ضياء عقد لعائشة رضي الله عنه ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية فلما ضاع فقل الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهما فأنزل الله تعالى آية التيمم ولما نزلت آية التيمم وشرعت تيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته يعني أثاروه وكان فاركا فلما بعثوه وجدوا العقد تحته وهذا من حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعيد بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرى الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر فإن غير هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة والتيمم يقول مؤلف فيه بدل طهارة الماء فليس أصلا ولكنه بدل لأن الله تعالى يقول فلم تجد ماء فيتيممه إذن فهو بدل عن أصل وهو الماء ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل هذه القاعدة الشرعية إلا أن البدل إذا وجد الأصل بطل وكان من المشهور بين العامة يقولون إذا وجد الماء بطل التهم وهذا صحيح فإذا ما يكون بدلا والبدل له حكم المبدل وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة فيه قولان لأهل العلم منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر والصواب أنه مطهر ورافع للحدث لقوله تعالى حين ذكر التيمم ما يريد الله ليجر عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليكم من متوارق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعدت لي الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وأيضا هذان دليل من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا لأننا نقول إنه بدل والقاعدة الشرية أن للبدل حكم مبدل لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وإلا فهو قائم مقامه وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غصل وأن يتوضى إن كانت تيمم عن وضوء وجليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل حديث عمراء بن حسين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال أفلوها نفسك لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي مع الناس قال أصابتني جنابة ولماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فهذا الرجل كان تيمم للجنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغ على نفسه ولو كان التيمم رافع للحدث رافعا مستمرا ما بطل بوجود الماء ولحديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة هل يترتب على هذا الخلاف أثر أجواب نعم يترتب عليها أكام منها إذا نوت تيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصل الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمسط المصح وعلى هذا فقس هذا مما يتوتب عليه وإذا قلنا إنه رافع فتيمن للنافلة جاز أن يصلي الفريضة كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء إذا خرج بطل لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة فإذا توضع لصالة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر واجب عليه أن يعيد التلم وإن كان لم يحدث وهذا القول بأنه رافع لا يجب عليه عتل التلم ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له فلو نوا بتيممه رفع الحدث لم يرتفع وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاهز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له يقول مؤلف وهو بدل طهارة الماء طيب ظاهر كان مؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة ولكن ليس هذا مرادا بل هو بدلا عن طهرة الماء على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط انتبه في الحدث وفي نجاسة البدن فقط أي أنه يتيمم إذا عادلنا للحدث الأصغر والأكبر ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغيرها فإنه يتيمم لها فإن كانت النجاسة على السوب أو على البقاة لم يتيمم لها حتى على المدى والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط لأن هذا هو الذي ورد به النص وأما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم فإن أن يصلها غسلها وإن لم يمكن صلى بحسب حالة لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزارة النجاسة والمطلوب من إزارة النجاسة تخلية البدن عنها وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب فهذا ذل وفضوه وعبادة فحصل به المقصود الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في رفع الحدث فقط لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب نعم ثم قال المؤلف إذا دخل وقت فريضة ماذا تقولون في إذا دخل نقول هي أداة شرط وفعل الشرط دخل وما عطف عليه وجواب الشرط قوله في السطر الثالث شرع التيمم شرع التيمم إذا دخل وقت فريضة أو أبيح تنافذة إلى أن قال شرع التيمم طيب نبدأ بالجمل قال إذا دخل وقت فريضة ودخول وقت الفريضة معروف فدخول وقت الفجر إذا ضع الفجر وقت الظهر إذا زالت الشمس وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال وقت المغرب إذا غربت الشمس ووقت العشاء إذا غابت شفا هذا شرط يعني يشترط للتيمم دخول الوقت وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشتر كما لو توضع قبل دخول الوقت أجزة فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزة لكن المذهب يرون أنه مبيح فيقتصر فيه على الضرورة وذلك بأن يكون في وقت الصلاة إذا دخل وقت فريضة أو أبيحة نافلة يعني صار فعلها مباحا وذلك بأن لا يكون في وقت نهي فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة إلا تجوز في هذا الوقت وقولا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما كانت النافلة تجوز في هذا الوقت كمثل أقول راجع كمثل دوات الأسباب وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافع وعليه في الصواب أنه متى تيمم في أي وقت أجزاء أو أبيح تنافلة وعدم الماء هذا الشرط الثاني الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل كان مسافرا ولا في مقرب ما هو موجود عنده فعيد يقول المؤلف أو زاد على ثمنه كثيرا يعني منه أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا مثل وجد ماء في جالون كم يزعى الجالون يختلف أربعة ألتار وجد هذا الماء في الجالون أربعة ألتار وجده في مئة ريال وهو يساوي عادة أربعة ريال طيب أربعة ريال فوجده في مئة ريال طيب مئة ريال زائدة على أربعة كثيرة زائدة كثيرا فحينئذ يعديل إلى التيوم يعني مثلا لنطلق أنه الآن في السفر وعند محطة نعم محطة بنزين قال فيه ماء صحة واضح ماء صحة جره تباع بريال بريالين طيب المهم قال فيه ماء صحة لكنني بيعها بعشرة ريالات بعشرة ريالات كثير ولا لا زاد على الثمن أربعة خمس هذا كثير يجوز أن يتيمن حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم ألاف الريالات ليش لأنه زاد على ثمنه كثيرا ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف وعن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه لأن قوله تعالى فلم تجد ماء أنت يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمن كثيرا ما دمت قادر على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم لأن الله اشترض في التيمم أن لا يوجد الماء وهنا الماء موجود الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرتع إلى العرض والطلب أو ربما بعض الناس يتضرب بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم معدوم ولكن يقال هذا ليس بصحيح بل هو موجود وما داما موجودا فالواجب استعماله أو ثمن يعتزه هذا صحيح وجد الماء بثمن بأربعة ريالات الزيادة منه كثيرة لكن هو ما مع أربعة ريالات ليس معه إلا ريالان أو ما مع شيء أبدا فالثمن يعتزه فحينئذ يعتبر عاجما للماء فيتهم أو خاف باستعماله أو طلبه ظرر بدانه الماء عنده حاضر لكن يخشى إذا استعمله أن يتضرر بدنه ومعلوم أن الذي يتضرر بدنه باستمال الماء مريض فيدخل في عموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر العالية فإذا كان هذا الرجل فيه قروح في أعضاء الوضو أو في البدن كله عند الغسل وخاف إن استعمل الماء أن يتضرر فله أن يتيم طيب إذا خاف البرد يعني رجل سئم البدن لكن يخشى إذا اقتسل أن يتضرر بدنهم فماذا نشوف أول ما فيه مرتبة قبل التيمم يسخلنا فإن لم يجد فإنه يتيمم لأنه يخشى على نفسهم الضرر وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وقد استدل عمر بن العاصر الله عنه. في هذه الآية على جواز التيمم عند البرد. اذا كان عليه اختساب. طيب. اه او خاف باسماله او خاف بطلبه ايضا ضرر بدنه. خاف بطلبه ضرر بدنه. شون بطلبه? يعني الان ما عنده ماء. لكن يمكن يطلب الماء. لكن يخشى عليه. يخشى ضرر بدنه. لانه بعيد بعض وبعض الشيء والشمس حارة أو الصقيع بارد جدا ويخشى إذا طلبه أن يتضرر بدنه ففي هذا الحال يجوز أن يتيمع الدليل قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُقَةَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وقوله تعالى أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج وخوف الضرار حرج بلا شك رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو التأثلة وعدم الماء فداء درس أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمنه معجزه أو خافة استعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته على فداء درس يعني أو رفيقه أو رفيق يعني خاف باستعمالك ضرر رفيقه مثال لذلك رجل معه ماء قليل ومعه رفقة إن استعمل الماء عطش هؤلاء الرفقة وتضرروا وإن ترك الماء وتيمم انتفعت رفقة به فماذا نقول؟ نقول تيمم ودع الماء للرفقة لأن الماء إذا استعملتهم تضرروا به وقوله هو رفيقه ظاهره سواء كان مسلما أو كان كافرا لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو المعاهد والذمي والمستعب أو خاف ضرر فرمته يعني امرأة زوجته أو من كان له ولكن عليها من النساء خاف إن استعمل الماء أن تتورر فهنا يدعو استعمال الماء لانتفاع الضرر أو ماله خافر باستعمال الماء أن يتضرر ماله كيف يتضرر ماله استعمال الماء؟ نعم معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان متضرر أو هذك وكذلك معه سيارة سيارة صخل نعم إن لم يدع الماء لها فإنها تحترق وربما يتضرر هو أيضا بضررها نقول هنا لا تسام الله ودع الماء لها لألا تتضرر قال بعطش هذا متعلق بضرر يعني ضرر هؤلاء بعطش العطش هو يضر مع له يضر وربما يؤدي إلى هلاك يضر وربما يؤدي إلى الهلاك الثاني قال أو هلاك أو مرض بعطش أو مرض كيف المرض هل يمكن المرض بعدم استمال الماء قد يقوم مجرد في الجل جفاف إذا لم يبل بالماء دائما تشق في هذا الحال يكون في ضرر أو مثل يحتاج إلى عجل شيء بماء وهو جواب لشيء في بدنه إذا لم يستعمل الماء لهذا العجيل فإنه يتضرر ويزداد مرضه أو هلاك وهذا واضح كيف تضرب في الهلاك يعقش وموت وقوله ونحوه يعني من الأضغار إذن فالقاعدة العامة أن نقول الشرط الثاني تعذر لاستعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بما لك باستعماله لمرض أو نحو قال شرع تيمن شرع جواب إذا دخل وهنا يعني تأخر الجواب وطال الشرط من معطوفات عليه وعند البلاغين أنه إذا طال الجواب فإنه ينبغي إعادة العامل حتى لا يقع البسان في تشويش مثل قوله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ أَبْخَرُونَ بِمَا أَعْتَاهُمُ اللَّهُمْ لَقَبْلَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُهُمْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَا فَاجَتُ مِنْ عَلَاهُمْ كرر الفغل هنا لطول الفصل لكن هنا لو أنه كرر الشرط لا عاد الأمر كما هو يعني الشرط كل هذه الأمور كلها من الشرط وقوله شرع تيمم شرع عم من أن يكون واجبا أو مستحبا فإذا شرع أي وجب لما يبتجب له الطهارة بالماء واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء إذا قيل شرع فإنه يشمل الواجب والمسلح وعلى هذا فقوله شرع أي واجب لما تجب له الطهارة بالماء واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء كمثلا إذا كانوا يريد الصلاة فالتيمم واجب إذا كان يريد أن يقرأ القرآن فالتيمم مستحب لأن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة وهذا غير مس المسحب لأن مس المسحب شيء وقراءة القرآن شيء آخر فمس المسحب تجب له الطهارة لكن قراءة القرآن عن طهر قلب أو قراءة القرآن بمسحة أمامك وأنت لا تمس يدك هذه سحب لها الطهارة هو أولا تجي طيب ثم قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله أفاد المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيموم مثال لذلك رجل معه معه القليل لا يكفي للأعضاء الأربع يكفي لغصر الوجه وغصر اليدين فقط فماذا يسمع؟ يقول المؤلف يجب أن يستعمله أولا ثم يتيمم من أين نأخذ لأنه يجب أن يستعمله أولا؟ من قول التيمم بعد استعماله يجب أولا أن يستعمله ثم يتيمم لماذا أوجبنا تقديم استعماله؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء لأنه لو تيمم قبل في معنى أنه يتيمم مع وجود الماء فيستعمل الماء أولا ثم يتيمم الدليل الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بعمل فأتوا منه ما استطعت فنحن الآن معنورون بأن نقص أن نقص لأعظاها فيجب أن نقصدها أخذنا هذا الماء وغسلنا الوجه وغسلنا دين وانتهى إذن تقيم الله تعالى بهذا الفعل واذا بقي علينا بقي علينا مصف الرأس وغسل بشيء الماء الآن متعذر يعني الماء المتعذر فماذا نصنعه نرجع إلى بتره وهو التيمم وبهذا عرفنا أنه لا تضاد بين الحكمين لا تضاد بين قولنا إنك تسعمل الماء ثم التيمم لأن استعمال الماء من تقوى الله عز وجل واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوى الله أيضا فاستعمال التيمم ليس للوجه واليدي ولكن للرأس والرجلين فلا تضاد وقال بعض العلماء إنه لا يمكن أن تجمع بين الطهارتين لأنك إذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدل والمهجل منه وهذا خطف وهذا صحيح لأن هذا من باب اتضار كيف تجمع بين البدل والمبدل فإما أن تستعمل الماء بلا تيوم وإما أن تتيمم بلا استعمال الماء إذن كيف؟ هل أنا مخير؟ يقول لا لست مخير إن كان الماء يكفي لأكثر الأعراء فاستعمل من تيوم مثل أن يكفي لأصل الوجه واليدين ومسرات الوجنين فهنا يستعمل ولا يستعمل وإن كان الماء لا يكفي إلا أقل من النصف فاترك واستعمل التيمم مثل أن يقول الماء لا يكفي إلا وصل الوجه فيقول هنا لا تستعمل استعمل التراث حجته في ذلك قال لأن الجمع بين الماء والتيمم جمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا أصبح ولأن القاعدة العامة في الشريعة تعليه جانب الأكثر فإذا كان الأكثر هي الأعضاء المقصولة إذا كان الأكثر هي الأعضاء المقصولة فاغصلها ولا تتيمم وإذا كان الأكثر العكس فتيمم فتيمم ولا تاغصل هذا القول الثالث يقول استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم لأن التيمم إنما ورد إنما كان بدلا عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية ولكن القول الأول أصح وربما يستدل له بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صاحب الشجة الذي قال بصول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيها لتيمم ويعصب على شرح خلقة ثم يمسح عليه فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هالة بين طهارة مصر وطهارة الغصب فما ذهب إليه المعلّف هو الحق وقولهم إنه لا يجمع بين البدن الموجود منه نقول لهم هنا التيمم ليس عن الأعضاء المغصولة ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل أما الأعضاء المغصولة فقد طهرت فهو شبيه للمسعى الكفتين شبيه بهم بعض الوجوء لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحر فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه قال المؤلف ومن جرح تيمم له ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقيه ونفرق بين الجرح وبين عدم وجد الماء لأنك يمم لجروح لا يشترط له فقد الماء هذا السبب في الأول نقول استعمل الماء ثم تيمم لماذا؟ ليتحقق أنك فقدت الماء في مساف الجرح لا حرج عليك أن تتيمم قبل أن تعصل بقية الأعضاء لأنه في الجروح لا يشترط فيه فقد الماء إذ أن الإنسان يتيمم عن الجرح ولا معهود للماء من جرح أي من كان فيه جرح يقول تيمم له وغسل الباق قوله تيمم له هذا إذا كان في الطهارة الكبرى لا بأس في الطهارة الكبرى عن في التنابة أو الحيض أو ما شف ذلك لا بأس أن يتيمم أولا ثم يغتسل ثانيا ليس؟ لأنه لا يشترط الترتيب يعني نبرض أن رجلا فيه جرح في بطن وعليه جناب في بيغتسل الجرح هنا لا يمكنه مسلح لأنه يتضرر بالمال ولا غسله أيضا لأنه يتضرر بالمال ما الفرض فيه؟ التهم لأن السمال الماء هنا متأذر في هذا الجرح نقول لا حرج أن تتيمم أولاً ثم تعتسل أو تعتسل أولاً ثم تتيمم ليش؟ لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب أولاً واجب ولا غير واجب؟ غير واجب يعني في الغسل لو غسلت أسفل بدنك قبل أعلاك صح أو لا؟ صح لو غسلت أعلاك قبل أسفل صح لو غصلت الجنب الأيمن قبل الأيسة صح أو الأيسة قبل الأيمن صح واضح إذن أنت إذا تهممت عن جرح الذي في بطنك مهما كما لو غصلت بطنك في الماء قبل بطيئة البدن مهما أما إذا كانت تيمم في الحدث الأصغر فهنا مشكلة لأن الحدث الأصغر فيه الترتيب فإذا قدرنا أن جرح في اليد وجب عليك أن تعصل وجهك أولا ثم تتيمم ثم تمسح الرأس ثم تاصل الرجلين وهنا يشترط الترتيب والموالات والمشكلة لشتراط الموالات معناه لازم أنه يكون عندي منديل إذا غسلت وجهي على طول أنشفه ونشف يدي من أجل أي شيء من أجل التهمم لا بد يكون بتراب له غبار ويصر يديه رطبه ووجهه رطب ما صد حقيقه وعلى هذا لازم يقول واحد يعد منديلا عند الوضو إذا كان جرح في يدي يعد منديلا إذا غسل وجهه على طول تمسح ثم تيمم ثم أتم موروء ما يفعل جاصلها قبل أو بعد إن كان في اللمنة فالأفضل أن يتيمم قبل أن يغسل اليسرى وإن كان من يسرى فالأفضل أن يغسل اليمنى قبل أن يتيمم لليسرى لأنه لا يوجد ترتيب واجب بين اليمنى واليسرى فتفهمتم الآن؟ طيب هذا الفعل حل يعمله الناس الآن؟ ما يعمله الناس؟ وش تسألون الناس الآن؟ إلى قضى متوضي وراح للمسجد الآن تيمم في المسجد ففات عليه الترتيب والموالات تلتب والموالات فعلى هذا على المذهب صلاة هذا الطجل لم تصح لماذا؟ لأنه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته لكن الحمد لله إن المسألة فيها قول آخر هو الصحيح أنه لا يشترض لا ترتيب ولا موالات وأن التيمم عن الجرح في الحدث الأصدر كالتيمم عن الجرح في الحدث الأكبر وبناء على ذلك فيجول أن أتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس دون فإن أكثر الناس يتوضعون في بوتهم ثم إذا جاءوا إلى المسجد تيمموا في المسجد لجرح فيهم لكن اللي بيأخذ المذهب لا بد عن يراعي الترتيب والموالات إذا كان الجرح في طهارة الحدث الأصبر ولهذا قال المهلك وأمان جرع تيمّم له وعصر الفاقه أبهم شاء أفتل أسئلة؟ أبهم حيث أنه مرت هذا فنش تقوله بجوابه مرش تقوله بجوابه يا ضحمن السؤال يقول إذا كانت لجنة مجبسة تقول يا ضحمن يمسى عليها؟ ماذا يسمى عند العلماء؟ المسعى الجبيرة أرصي طلال طيب نعم أظن الأخ شار إليه نقول الآن نقول الآن بعض العلماء بعض العلماء يقولون إن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة فقط وأما الطهارة المستحبة مطلقة سواء كانت غسلا أم وضوءا فإنه لا يشرع لها التيمم نعم أرهمتم الآن أقول إن بعض العلماء يقول إنه لا يشرع التيمم لطهارة المستحبة وإنما يشرع للطهارة الواجبة واستذلوا لذلك بأثر ونظر الأثر قالوا إن الله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة لقوله أو جاء حنومكم من الغائط أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأن التيمم هذا الأثر أما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة والطهارة غير الواجبة ليس لها ضرورة هل الإنسان في ضرورة إليها الطهارة غير الواجبة اجزم يا إمام لا ضرورة لها لأنه مستحب إن شاء فركا وإن شاء فعل وما دام لا ضرورة لها فإن هلام فإنه لا أشعر له التيمم وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بن حمد وكما ترون الآن هذا الاستجلال وهذا التعليل قوي جدا لكنه يعكر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالعجمع وإذا كان ليس بواجب وقد تيمم له الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه مشروعية التيمم لما يستحب له الطهارة نعم إنه يشتع التيمم لما تستحب له الطهارة وأظن الاستجار بهذا الحديث واضح ثم نقول هناك أيضا تعليل وهو أن التيمم ما بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدأ كما تسعبت الطهارة بالماء تسعبت الطهارة بالتيمم فيقابل ذلك الدليل بدليل الأحريث ويقابل الأثر النظر بالنظر الآخر وعلى كل فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يتيمم لو لم يكن من ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبد لله عز وجل بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة طيب ما تقولون في رجل أراد أن يتوضى وليس عنده إلا ما يكفي وجهه ويديه من الله مبتدى الدرس جديد ويجب طلب الماء في رحله يجب طلب الماء أولا أفاد المؤلف يجب والواجب عند العلماء والذي لا بد من فعله قالوا وهو ما أمر به الشارع الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل هذا الواجه وحكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب أرفتم؟ طيب ونحن نقول إن تاركه مستحق للعقاب ولا نقول يعاقد تاركه لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه إن الله لا يغفر أن يشتك به ويغفر ما ذلك لما يشاء إذن الواجب عند أهل العلم هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل يعني لازم تفعل حكمه أن فاعلهم مستحق للسواب وتاركهم مستحق للعقاب إذن طلب الماء هنا لازم أن يهتطل طلب الماء ما هو الدليل على وجه الطلب قالوا لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء فلم تجد ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ما يقال لم يجد إلا بعد الطلب واحد مثلا ما تحرك ولا دور ما يقول الله ما وجدت نعم ولهذا لو تكتب لم أجد فيه خلافا وانت ما رح تطالف كتب الخلاف يجوز تقول هكذا ولا لا ما يجوز كيف تقول لم أجد فيه خلافا فانت ما طرعت إلى كتاب على قوله واحد فلا يقال لم يجد إلا لمن طلب إذن ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالى فلم تجد ماء طيب قال في رحله يعني الجماعة اللي أنت معه الرحل يعني المتاع اللي يحمل على البعيد والمراد الجماعة اللي أنت معه فإن كنت تعلم أنه ليس فيه شيء فلا حاجة إلى الطلب لأن الطلب تحصل حاصب رجل يعرف أنه ما عنده إلا قربة فارضة من الماء أو جالون فارغ من الماء يحتاج إلى طلب لو أنه طلب في هذا الحال لقول هذا مجنوب يجي فتش في رحلة نعم ويجي دورك لا جوالين ولا شيء أبدا فإذا كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فإنه لا يجيب الطلب لأن الطلب حينئذ عبد وإضاءة وقت لكن لو فرض أن أحدا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرحلة مثل أن كنا قد وصينا إنسانا ليكينا بماء وفيه احتمال أن الرجل جاء في غفلة منا ووضع الماء في الرحل فحينئذ نعم يجب الطلب واضح وقوله في رحله وقربه يعني قرب الرحل يعني بحيث أن نفتمشي مثلا دور هل حولك مثلا بئر أو غدير أو ما أشبه ذلك المهم لا بد أن يكون في قربه هل له حد محدود القرب لا يرجع في ذلك إلى العرف ومعلوم أن القرب عرفا يختلف باختلاف الأزمنة فمثل إذا كانت المسألة في حوم أشبه ذلك أو على الأقدام فالقرب يكون قريبا لكن في السيارات يدور في قربه إما لأنه قليل النظر ما هو يسوف الحين أو لأنه إنسان لو يتعدى رحله قيد شبر ضاع ولده ويوجد بعض الناس هكذا بعض الناس لو يروح نرحل قليلا ويختفي عنه ضحف ولا عرف يذهب لا يمي ولا شما فهذا ما فرضه الدلالة يجب أحد يدله وتعال زكر الله خير سواء بفلوس أو مجانا دلني على الماء إذا ما وجد لا برحله ولا بقربه ولا بدلاله فحينئذ يجوز له التيمم يجود له التيامم ودليل ذلك من الآية فلم تجد ماء يقول فإن نسج قدرته عليه وتيامم أعاته نسج قدرته عليه يعني إنسان كان يعرف من قبل أن نحوله بئر نعم أن نحوله بئرا لكن نسج يوم صلى الله ومش شوي ومشوف البئر فعز الله أني نأس أنا نسيت هذا البئر ماذا يصنع يعيد الصلاة كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا انسنا وأخطأنا يقول لأن هذا تحصيل شرط والشرط لا يسقط بالنسيان الشرط لا يسقط بالنسيان فأنت بالحقيقة عندك نوع تفريط والله سنبقي تتفكر وتقدر ليه لنك تذكر أما مجرد تقول والله ما هو شيء تنتهي ثابق وتيمن فهذا فيه نوع تفريط منك فواجب عليك الإعادة وقيل إنه إذا نسي قدرته علي فإنه لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة الأمر فأنا حينما صليت منتهى قدرت أني أقول ما حول ما فلم أقصد مخالفة الأمر الله وعلى هذا فلا يعادث عليه لكن الأحوط أن يعيد والعلماء إذا قالوا الأحوط ترى لا يعنون أنه واجب لكن يعنون أن الوراء أن يعيد لأن لا يعرض الإنسان نفسه للعقاء وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به كما قال شيخ حسان في البتاوي يقول أن الحكم الاحتياطي لا يعني أنه على سبيل الوجوب ولكن على السبيل الوراء بالتزامه يقول وإن نواب تيممه أحداثا صلى ولم يعد جواب متأخر وإن نجاسة على بني تضر إزالته أو عدم ما يزيله أو خاف برد أو حدث في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى هذا جواب الشرط ولم يعد إن نواب تيممه أحداثا أجزاء هذا التنم الواحد عن الجميع ولو متنوع ولو كانت متنوع لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد أو من أنواع أو من جنس أو من أجناس مثال النوع الواحد مثل رجل بال عدة مرات هذا حدث أحداثه لا حدث واحد أحداث ذاك النوعها واحد وهو البور أنواع من جنس رجل بال وتغوط وأكد لحم الإبل ونام هذه أنواع لكنها من جنس واحد قسوة جنس واحد حدث أصغر الجنس واحد طيب رجل احتلم وأنزل وبال وتغوط هذه أجناس لأن الأول حدث أكبر والثاني حدث أصبر هذا الرجل تيمم ونوى كلها الأحداث كل الأحداث اللي عليه يجزي ولا لا ما هو الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا الحديث العظيم من أعضل الأحاديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا تيمم والتيمم عمل نوى به عدة أحداث نقول لك ما نويت وإنما لكل مرء ما نوى طيب أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها يعني نوى نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها مثال النجاسة على البدن لتضره إزالتها مثل لو سقطت نقطة من بول على جرح طري لا يقدر يمسعه ولا يغصر النجاسة على بدن تضره إزالتها ولا لا لأنه ما يقدر يغسله لأن الماء يضره ولا يقدر يمسع بخلقه لأن المسح أيضا يضره على أن المسح لاحصو به التطير أيضا فإذا ذه النجاسة إذن تضره ولا لا طيب يتيمم لها ولا ما يتيمم كلام المؤلف يدل على أن يتيمم ولهذا قال أو نجاسة على بدنه تضره إذا لك أو عدم ما يزيلها مثل طلال عدم ما يزيلها أصابه بول على بدني لكن ما عنده ما يزيلها به تقير ليس عنده ما نعطيه ما اشتغالي ولا بدل أذى أقول ما عنده ما أن يزيلها يتيمم ولا لا يتيمم نجاسة على بدني تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها هذا عدم ما يزيله ما عنده ما فيتيمم طيب البويه نجسة ولا لا؟ ها؟ يقولون لبعض الناس ان فيش شي نجس من البويهات لو فرض ان فيه نجاسة البويه نجسة ولطخت الم يزيله ولا ما يزيله؟ ما يزيله، وش زيله؟ البنزين والقاز ما عنده بنزين ولا قاز يتيمن على كلام المعله وش؟ أفادنا المؤلف يا جماعة من كلام أفادنا رحمه الله أن النجاسة على البدم يتيمم لها وأن النجاسة على الثوب أو في البقعة لا يتيمم لها لأنه كانت نجاسة على البدم أما لو كانت نجاسة على ثوب وما عنده ما يغسله به فهل يتيمم وصلي نقول لا طيب نزل الثوب قال ما عنده ثوب لغيره إن نزلته صلت عاري يصلي به والمذهب يصلي به ويعيد يقول يجب أن يصلي به ويجب أن يعيد فلو بقي هذا الثوب عليه شهر شهر كامل هو بلبر ما عنده غير هذا الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسة قلنا يقضي 150 صلاة نعم يقضي 150 صلاة ويصلي وجوبا بالنجس والقول الثاني أنه يصلي به ولا يجب الإعادة لا تجب الإعادة لأن الله يقول فتق الله ما استطاعه وهذا هو الإصطار هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلي به وهذا هو الصعيم بلا شك طيب لكن هل يتيمم للنجاسة على توبة لا لا يتيمم طيب نجاسة في بقعته يمكن نجاسة في بقعته أين يكون الصلاة عافية محفوص في مكان نجس يعني فيه بعض الولايات الظلمة يحبس المسلم في المرحاض هذا اللي يحبس المرحاض كيف يصلي محفوظ في نجس نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة لكن الوضع يتوضع طيب فهذا المؤلف أنه لا تيمم عن نجاسة على بدن إن غلط فصوبونا خطر البدن يتيمم لها لا تيمم عن نجاسة على ثوب صحيح لا تيمم عن نجاسة في بقعة صحيح والصحيح أنه لا تيمم عن نجاسة مطلقة لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعة وذلك لأن الله إنما ذكر التيمم في الأحداث فقط فلا يجوز أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل ولأن النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده فمتى خل الإنسان من النجاسة ولو بغير نية فإنه يطفر منها أرأيت لو أن يدك مثلا أصابها بو يدك ذراعك محل وتوضعت وغسلت على أنك متوضي ونسيت أنه أصابه البو هل يطفر أو لم يطفر مع أنك ما نويت لأن المقصود بإزالة النجاسة هو التخلي عنه ولا يحصل هذا المقصود بالتيام بخلاف الورو والغسل فإنه تعبد فإذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبد لله وتذلل له وتذلل له بالتراب وهذا أحد القولين في المسألة وهو السواب بالأشك كما أنه لا يتيمم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة فعندنا أربعة أمور أخوانا حدث نجاسة على بدن نجاسة على ثوب نجاسة على بقعة الحدث يتيمم عنه بالنص والإجماع ما فيه إشكاء والنجاس على البدن والعثو والفقعة لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب إلا كان فيه هناك قول ضعيف والنجاس على البدن يتيمم عنها عن المذهب والصحيح أنه لا يتيمم عنها يغزرها إن وجد الماء وإلا سقط عنه وجود هذه المسألة فيها خلاف بعض العلماء يقول يجب يحملون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشق عليه وعلى هذا يجب على من أراضي لحلة أنه يخذوا معهم والد لأن الوالد الحمد لله متيسر والقول الثاني إن المسافر لازمه أن يحمل من الماء إلا ما يكفيه ورحله فقط وهذا هو المقصود بقوله أنه يكون مرضى أو على سفر والله أنه إذا كانت المشقة يسيرة أنه يجب عليهم الحد أما إذا كانت المشقة كثيرة فهذا ما يشق هذا القياس طيب وذكرنا أن القول الراجح خلاف ذلك فما هو حجة القول الراجح وما هو دفاعهم عن هذا التعليم الجديد أو خاف بردا خاف بردا من استعمال الماء فإنه يتيمم لكن إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء فإن لم يجد وخاف إن اغتسل تيمم إن أغتسل مريض فإنه يتيمن ولا يكفي الخوف من البرد فقط لكن خاف ضررا من البرد أما أن يخاف البرد كل واحد في الشتاء إذا توضى يبرد لكن مقصود أنه يخص على نفسه الضرر من البرد ففي هذا الحال له أن يتيمن لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت فإذا خاف بردا لا يحتمله إلا بضرر فله أن يتيمم إذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه أن يستعمل الماء الجواب نعم يجب عليه نعم وسيأتي إن شاء الله يدين ذلك قال أو حبس في مصر حبس في المصر المعروف المدينة حبس يعني فلم يصل إليه الماء فإنه يتيمم وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إنه لا يتيمم لأنه ليس مسافرا وليس عادما للماء فالماء موجود لأنه في مصر وذلك يقال هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدوم لأنه حبس ولم يوصل إليه الماء وحين يكون قد تعذر عليه استمال الماء فيباح له التيمون طيب فإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع يصلي على حسب حاله ولأعادة عليه ولا يقول سأؤخر الصلاة حتى أقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب لم يجد ماء ولا ترابا مثل أن يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب ترابا يتيمم به ولا ماء يتظاهر به ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أمرت لكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي فإن هذا عام ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت وأن الوقت أولى ما يكون من الشروط في المحافظة فنقول صلي