23- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / الغسل الكامل .الى آخر الباب / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال والغصر كامل أن ينوي والمجز أن ينوي ويسمي ويا أم بدنه برأس مرة إلى آخرها الغصر له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء كما أن الوضوء أيضا له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء كذلك الصلاة لها
صفة كمال وصفة إجزاء وكذلك الحج فما هو الضابط ما اجتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء وما اجتمل على الواجب والكمال فهو صفة كمال هذا الضبط الغصر كامل أن ينوي أنهاره وما دخلت عليه في
تأويل مصر خبر المبتدأ ذكرناه ذكرناه أن ينوي والنية النية لغة القصد وأما في الاصطلاح فهي العزم الجازم على فعل الشيء هذا النية في الصلاح أن تعزم على فعل الشيء سواء كان ذلك الشيء
عبادة أم معاملة أم غير ذلك أم عادة المهم العزم على فعل الشيء يسمى نية وأين محلها؟
محلها القلب ولا تعلق لها باللسان ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة لماذا؟
لو قال قائل لماذا لا نقول إنه يشرى أن يتكلم بما نوى أن دفل العبادة ليطابق القلب اللسانه فالجواب أن نقول إن ذلك خلاف السلة فلو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك قلنا
ولكنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه فهو رد وعندنا قائد سبقة الإشارة إليها أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة ومعلوم أن
رسول عليه الصلاة والسلام من عبادات كل ما أراد أن يفعل عبادة نواها فهل كان يتكلم بما نوى؟
لا إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة وفعله خلاف السنة ولهذا لا يسن النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لقول فقهائنا رحمهم الله إنه يسن النطق بالنية سرا ولقول بعضهم من أهل
العلم إنه يسن النطق بالنية جهرا كل هذا لا أصل له بل الدليل على خلافه النية وش مرتبة هذا الغصر وفي غيره من العبادات أنها شرق شرق للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية نيتان نية العمل ونية المعمول له أما نية العمل فيتكلم عليها الفقهة رحمهم الله لأن هذه النية هي المصحية بالفعل وأما نية المعمول له فيتكلم عليها
أهل التوحيد وأرباب السلوك مثال ذلك أنا عندما أريد أن أقتصر نوية الغسر ما هذه؟
نية إيش؟
نية العمل لكن نويته تقرباً لله وطاعة له هذا نية المعمول له أي قصد وجهه سبحانه وتعالى وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيراً كثيراً كثير مننا عندما يفعل الربادة هل يستشعر عند ذلك أنه
يفعلها طاعة لله وتقربا إليه أجيبه الغالب أن نفعلها على أنها عبادة على أننا منزمون بفعلها فننويها لتصحيح فعلها وهذا لا شك أنه نقص أنه نقص ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من
العيات عندما يذكروا العمل ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه رب العالم والذي نصبر ابتغاء وجه ربه يبتغون فغلا من الله ورضوانا وما أشبه ذلك فالحاصل أن النية إذن تنقسم يا مشرف ونية المعمول
هذا هو العمل نية العمل ونية المعمول له أنت لن تعمل بالله فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذا العبادة قال ثم يسمي بعد النية يسمي طيب التسمية على المذهب واجبة كما تجب فرور وليس
فيها نص ولكنهم قالوا إذا وجبت في الوضوء ففي الغصل من باب أولى لأن الغصل طهارها أكبر فتجب فيها التسمية والصحيح كما سبق أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغصل ويغصل يديه
ثلاثا وهذا سنة يغصل يديه ثلاثا واليدان هما الكفتان لأن اليد إذا أطلقت فهي الكفت بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والذي يقطع من السارق الكف فقط ولما أراد الله عز
وجل ما فوق الكف قال فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقيده وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهو يغسل يديه أو كفته قال وما لوثه يعني ويغسل ما لوثه من أثار الجنابة وفي حديث
ميمونة أن رسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مر ركين أو ثلاثا لكمال التنقية والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا ولهذا لم يغسل النبي عليه
الصلاة والسلام لجليه في الوضوء في حديث ميمونة وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر أحتاج عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثا ليكون أسرع في إزالة ما لوّته قال
ويتوضأ ورؤه للصلاة وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا يجتمل على غسل المضمرة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين وهو هكذا في حدث عاش
رضي الله عنه يتوضى وضوءا كامل قال ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه يحتي على رأسه يعني يحتي الماء على رأسه ثلاثا ترويه قوله ثلاثا ظاهروه أنه على جميع الرأس يحتي الماء على جميع الرأس لماذا
أخذ أن هذا الظاهر؟
يعني قال رأسه رأسه ثلاثة وقول التروي أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا فلابد أن نصل إلى أصول الشعر وظاهر حديث عائش رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا غصل رأسه
حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أضرب عليه ثلاث مطار فظاهر أنه أولا يصب عليه الماء ويخلله ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات إلا أن بعض أهل العلم قال إن قولها ثلاث مرات لا يعمل جميع أعضاء لكن
مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة لوسط الرأس كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلب فأخذ منه ماء فعاصل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس وسطهم وقال
المؤلف ويعم بدنه فهد ما يغفر رأسه يعم بدنه غفلا ثلاثا أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وملمونة ثم أفاض على سائل جسد أفاض الماء على سائل جسد وأما قوله ثلاثا فإنه فعل ذلك قياسا
على الوضو وأنه يشعر فيه تكفيه وهذه المثلة فيها قولان لأهل العلم هل يثلث في غصل البدم أو لا فمشفور من المثل كما ترون واختار الشيخ السلام الجميع وجماعة من آخر العلم أنه لا تثريث في
غصل البدم لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح فإنه لا يصح وقال المؤلف ويدلكه كيف يدلكه يعني يمر يده عليه هكذا دلكا وإنما شرعت دلك لأجل تيقف وصول الماء إلى جميع
البدم لأنك لو صدرته بدون دلق ربما يتفرق البدم من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدم فسن الدلق ويتيامن ما يتيامن؟
يعني يبدأ بالجانب الأيمن أما في الوضوع في ظاهر وكذلك في الغصف في الغصف البدم وكذلك في غصف الرأس يبدأ باليمين لقول عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه قيام في
تناعوله وتردله وضعوره وفي شأنه كله فيغضل الأيمن قبل الأيمن قال ويغضل قدميه مكانا آخر يعني عندما ينته من الغسل يغضل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند
الحاجة ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماته ولكن الذي يظهر لي أنه يغصر رجليه مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك كما لو كانت الأرض طينا فإذا لم يغصر
رجليه مكان آخر تلوثه في الطيب ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغصر رجليه في حديث عائشة بعد الغصل ولواية أنه غسل الرجلين ضعيفة والصواب أنه غسل الرجلين في حديث ميمونة نعم
والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟
عند الحاجة إليه فقط نعم قال ويغسل قدميه مكان آخر ها؟
سرح نه؟
طيب مكان ضرب ضرب مكان قال في مكان لا لا طيب يقول والمجزئ أن ينوي إلى آخر المجزئ يعني الذي تبرأ به الدمة والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل إذا قل أجل
الصلاة أي سقط طلبه بها وفعله إياها وخذلك نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو فقوط الطلب في الفعل يعني إذا تعرف الشيء وسقط به الطلب في الأجزاء فإن لم يسقط به الطلب طيل لم يجه فلو أن
أحدا صلى وهو محكس ناسا ثم ذكر بعض الصلاة هل أجزأت صلاةه لا لماذا لأنه الآن مطالب بها ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئة واضح ولو أن رجلا واجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام التابعة
ففرق بينها بدون عذر هل تجزئه لله؟
لماذا؟
لأن الطلب لن يسقط به لصومه هذا لأن الطلب أن يصوم متتابعا فالعزاء إذن تعريفه سقوط الطلب بالفعل أي بفعل الشيء فإذا فعل إنسان الشيء أو سقط به الطلب قيل إنه مد وإذا فقط الطلب فرئت الدم
وصال الإنسان غير مطالباً به عند الله عز وجل نعم قال المجلء أن ينوي ويسمي والني الشرط وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النبخ بها ويسمي وسبق دليله وأنه واجب على المذهب ويعم بادنه
بالغسل مره يعم بادنه كل البدن بالغسل مره ولم يذكر المعلف المضمض ورسل شاق وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا فمن أهل العلم من قال إن المضمض ورسل شاق الوضو كهما في الغسل كهما في
الهضو وأنه لا يفح الغسل إلا بهما ومنهم من قال إن الغسل يصحت بدونهما والصوات أنه لا يفح الغسل إلا بهما لأن قوله تعالى فالطهر يشمل البدن كله وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب
تطهيره ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغفلوا وجوهكم فإذا كان داخلي في غفل الود والوده مما يجب غفله في الطهرة الكبرى كان واجبا على من اغتفل من
الجنابه أن يتمضمض ويفجر وإن كان ظاهر في أن معلّف خلاف دار قال ويعم بدنه بالغط بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف الشعر الكثيف يجب أن يغفل ما تحته بخلاف الوضو فإنه لا يجب غطل ما تحت
الشعر الكثيف والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثة قسام الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه في كل حال وذلك في الغسل من
الجنابة والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا وذلك في الورب والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا او كثيفا وهذا في التيمون هذا في التيمون
هنا يقول مالذ يعم بدنه بالغسل مرة بدنه يشمل ما تحت الشعر في رأسه او في مكان بدنه ويتيأنى مرة الى احد فيما هو التليل على ان هذا الغسل مدلع الدليل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا
ولن يدفع إلا شيئا سوى ذلك اتطهر ومن عمم بدنه في الغفل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اتطهر ليس كذلك؟
نعم فين قلت هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله فيكون الغفل واجدا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها لأن الله لما قال أقيموا الصلاة
وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صار واجبا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لما قال اصطهروا ولم يبين كيف يدى ذلك في القرآن وبيّنه الرسول
عليه الصلاة والسلام نعم علمنا أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نسأل كما فعل رسول عليه الصلاة والسلام فهمتم هذا ولنا طيب فما هو الجواب قلنا الجواب من وجهي أو من ثلاث
أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسب على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضع على وجه التفصيل فلما بين الوضع على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس جوادي أن نبدأ مثل
بأعلى البدن أو بيمين أو بشمال هذا واحد ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمن ولا يصلي بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا يصلي قال له عليك بالصريد فإنه يكفي والقصة
مع مروفة ثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران الحصي الطويل وكان ليس عند الناس ماء ولهب علي الماء بطالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر الماء واستقى الناس منه وتطهروا وبقي بطية فقال النبي
عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنوبا وكان لا يصلي فقال له عليك بصريف أنه يصلي قال له خذ هذا فأفرغه عليك ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه ولو كان الغطل
واجبا كما اقتصر رسول عليه الصلاة والسلام لبينه لهم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاء والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين وهذا الرجل يبدو
لأنه لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية غطل فنقول الأصل عدم معرفة ثم إن ظاهر حاله أنه رجل تاهد لجريد أنه ما علم أن التيمم يذبع عن الغسل عند عدم الماء هناك عمر ثالث وجه ثالث
والنظر هل يصح أو ما يصح وهو أن رسولة الله صلى الله عليه وسلم لم يغتصل على كيفية واحدة أن يغتصل على كيفية واحدة بل اغتصل مرة على حسب ما جاء في الحديث ميمونة ولو كانت الصفة واجبة
لبقي على حالة واحدة ولهذا استدللنا على أن التسليس في الوضوء ليس بواجب لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا في الوضوء ليس بواجب ولكن قد يقول قائل إن
الواجب إحدى الصفتين ولكن حديث وعمران بن حسين في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح قرن الله تعالى الآية قرن الله الغسل من الجنابة في آية بأحكام الموضوع المفصلة كون عن المفصل في
الوضوح أما الوضوح الثالث فيه شيء من الضعف إذن الغسل كامل أن ينوي بعد يسمي ويعم مبادنه بالغسل مرة فما رأيكم لو أن رجل النوى وعليه جنابة نوى الغسل فانغمس في بركة او في غدير مجتمع
السؤول ثم خرس يبزئه اللي لا ها يبزئه ها ايه يبزئه ده إذا تمضمض والسنشق يبزئه ذلك إذا تمضمض والسنشق طيب لو أراد الغضو ثم انغمس في هذا الماء محمد نور ها لا موجناب وضو ايه.
بس هاد الاولويات ما يبزي كل مكان.
طي مين اللي يعرف? لا يبزي لانا فقد الترتيب.
اه? لا يبزي لانا فقد الترتيب.
صح? لا يبزي لانا فقد الترتيب.
اه? ايه.
هذا عن مثل خلافية.
المذهب الترتيب فرض.
سبق لنا تقريب ذلك.
وعلى هذا فلا يجب بفواس الترتيب.
طيب لو خرج مرتبا.
اجزاء.
اجزاء.
خرج مرتبا.
كيف يخز مرتبا? يافر.
اه? ياخذ البركاة.
لا ياخذ يوضع.
ايه? ياخذ البركاة.
ايه? يمر يمر المعالي.
هو منغة مثل الان.
ياخذ البركاة.
ايه? ياخذ هل ما يضعك في المجيز؟
أولا يريد أن يضعك في المجيز؟
هو الآن منغم، كيف يعني أنه؟
يمره على أعباك يعني يدلك أعباك في الماء؟
ويعتبر هذا تركيب؟
ما؟
نعم يخرج يدافه، ويخرج رأسه ويخرج رأسه وما لك طريقة لهذه يخرج كبتيه علمه غسره، وبعدين وراثه لا يطلع المعودل اه ما يمكن ثم يطلع يده اليمنى الى المرتق ثم يطلع راثه يمسح ثم عادي يخذ
مره برجلين ايه اذا كان بساق عادي ينظر هل ان الجريات تبر كل جرية كماء منفرد او ان الماء الجارك الرافض وهذا مرة علينا ونهو فيه في قواعد في الرجل وقواعد الزقية هالة الخلاف نعم طيب على
كل حال في نتة الوضوء الى انغمس ونوى ما يصلح الا الى خرق مرصبا وخروج مرصبا لا شكل فيه نشقة ويكفي من ذلك كما قال الاخلية انه يخرج ثم يتوضع اينا نعم هم يقولون انه لا يكن العضو حتى
ينفصل عنه المال ايه؟
ايه؟
اه؟
ايه؟
الوضوء؟
يزفك اذا ركب اذا ركب اذا نعم اذا قيل ان التصيب سنة اجزاء نعم او لا لا لا لا ماته معنا.
صحيح.
صحيح.
لا ما جدا.
عندي الوقت.
قال و و و المتذي عنين و يسمى و يعمى بدينه بالاصل مرة و ثم قال و يتوضى.
انا بسأل عن يتوضى.
هل هي بالنص? ولا بالرحب? بالرحب.
بالرحب.
بالرحب.
بالرحب.
يعني بالرحب.
الجملة السنافية.
ليس المعطوفة على قوله ان ينويه لانه يكان معظوظ على ان ينوي لكان المعنى والمجد ان ينوي وان يتوضى بالمجد وليس كذا فالواه هنا لاستئناس يتوضى سير المظالم محفوظ ضم الضاحة يتوضع بمجد
ويغتسل بصاع يعني يستن ان يكون وضوءه بمجد واغتساله بصاع المجد ربع الصاع نعم والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا أقل بالخمس وخمس الحمس يعني مثلا الصاع النبوي زنته 80 ريال فرنسية
وصاعنا زنته 100 ريال وأربعة ريالات فتأتي بإناء يثو أربعة أخماس الصاع العرفي وتملأه ماء ثم تغسر به هذا السنة لأن لا تسرب في الماء فإن أسبعت بأقل جاهز كما قال المؤلم ويتوضع بمد كما
مد المد ربع الصعب قليل جدا يتوضع به هذا هو السنة ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضع من المناء الصنادي يعني من المواصيل القياس أو من قياس الماء لا ينضبط فهلا لا المقياس
ما ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل العاضاء يعني لا تزد على الثلاث في الوضو ولا تزد على المرضى في الغسل نعم وبهذا نقوم معتزلين لا وثوار ولا تقريب وإهمام حصب ما يمكن حصبه
شون فإن أتبغ بأقل أجزاء إن أتبغ بأقل من المد في الوضو ومن الضاء في الغسل فإنه يجب لأن المقصود المقصود الغسل والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأفضلية ولكن يشترض أن لا يكون مسحا فإن كان
مسحا فإنه لا يجب والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العظم معلوم أن الماء لا يتقاطر والغسل أن يجدي الماء على الغسل ويتقاطر
ولو شيئا قليلا المهم أن يكون الماء جار على العرب فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لأن الله تعالى قال فاغسلوا وضوهكم وامسحوا برؤوسه ففرق سبحانه
وتعالى بين الغسل والمسح وكذلك قوله فاتطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك بأنه غسل فلابد إذن من أن يكون غصلا لكن لو أسرق بأقل فلا حرم لإفافه أجائب قال أو نوى بغسله الحدثين
أجزأ وش عنه؟
عن الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى واضح؟
طيب هل هناك نية أخرى؟
نعم هناك نية أخرى أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالغسل أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط فالوذيق كم؟
أربعة أن ينوي الحدثين جميعا فهنا يرسف الحدثان لأنه نواهما أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصفر فظاهر كلامه مؤلف حيث قال أو نوى بغسله الحدثين ظاهر كلامه أنه يجزل ولا لا
فعليه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مرء إما نوى وهذا لم ينوي إلا الأكبر وعلى هذا فلو جئ مثلا واكثلت من الجنابة ومن أجل
السرعة ذهب عن ذهنك لية الوضو ولكنك نويت الجنابة فقط فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضو لا بد أن تتوضع واختار شيخ الأسلام من كيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن
الأصبر فإنه يرتفع الحدث واستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وضوهكم وإن كنتم جنوبا فاتطخر وعلى هذا فإذا تضخر الإنسان
بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه لأن الله لم يركز سوى ذلك وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطخر فقط وقد فعلنا الوجه الثالث أن ينوي ما لا يضاحه إلا
بنوبه ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا ما لا يباح إلا بالحدثين إلا بارتباع الحدثين جميعا حدثوا بالعبارة مثل الصلاة كالصلاة فإذا اغتسل للصلاة ما نورف على الحدث لكن وأنه
مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان لماذا؟
لأنه من لازم نية الصلاة أن ترتفع الحدثان إذ أن الصلاة لا تصف إلا بارتفاع الحدثين فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب اللازم لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يتفع الحدثين الوجه الرابع أن
ينوي ماء يباح بالغسل فقط دون الوضوء مثل أي شيء كالمفت في المسجد أو قراءة القرآن اغتثل الإنسان لقراءة القرآن فقط اقتسل لقراءة القرآن ما نورف الحدث ورف الحدثين ولا ما لا يباح إلا
بالوضوح والغسل نوى ما يباح بالغسل فقط مثل قراءة القرآن قراءة القرآن إذا اقتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاهز له أن يقرأ القرآن وهي غير مثل مصحف فهذا رجل قيل له لماذا اقتسل
قال اقتسلت لأقرأ القرآن هل يصلي لا يصلي بأن استباحة قراءة القرآن من الجنوب لا تستلزم استباحة الصلاة وعليه فلا تفع إلا الحدث الأكبر فقط فإذا عرد الصلاة فلا بد أن يتوضع فهذه أضع تجون
النية ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لو وجدنا أن أكثر الناس يرتسلون من الجنابة من أجل على حدث الأكبر أو من أجل الصلاة فهو مثل قام حتى لما أدنوا عليه جنابه وذهب يغتصل لو سألناه
لماذا اغتصل قل لأجل أن أصلي وعلى هذا فيغتصل الحدث الأكبر والأصفر قولا واحدا ويندر أن نرى رجلا اغتصل من جنابه من أجل قراءة القرآن فقط هذا نادر ما في أصل الله يخبر ولا كلمة ولا شيء
نعم يقول معلف أعونا بغسله الحدثين الحدثين كيف الحدثين المراد أفضل الحدثين نعم ويستن لجنوب غسل فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنين جميعا يستن له غسل فرجه ووضوءه لجنوب غسل
فرجه والوضوء قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا يعني الاثنين جميعا يسمن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الأمور الثلاثة للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوقت لأكل يسمن أن يتوبع الجنوب
للأكل وإن اغتسل فالغسل أفضل إلى شك ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر برث سال من جنابه لقدر ما يستطيع لأنه أفضل لأنه أظهر وأنقى لكن إذا قال أنا سأؤخر الافتسال نقول إذن توضى الأكل وظاهر
كلام مؤلف العموم فيشمل الأكل الوجبات الضائسية مثل الغداء والعشاء والفطور ويشمل الأكل الصغير كراجل قدم للففاح أو بالتقال وأراضي أكل نقول له إن أفضل فأفضل وإلا فتوضى وليس على سبيل
الزيان بالاتفاق في إزماء العلماء أن الوروء للأكل من الجنابة ليس جواج ولكنه على سبيل الاستحباب دليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام
وهو دمه توضى ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد بهم وضوء اللغة الذي هو النظافة لأن لدينا قاعدة في أسول فقه أن الحقائق تحمل على عرف الناقق بها فإن كان الناقق الشرع حملت على
أي حقيقة الشرعية إذا كان الناقق من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغية من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد وقال الفاعل ما هو الفاعل شعر من
النحويين لا شعر من النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله وعامله سواء كان فعلا أو مشتقل الاسم المرفوع المذكور قبله وعامله عربتم لكن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل فمثلا زيد
قائم في اللغة فائل أحوان في اللغة فائل زيد قائل وزيد فائل في اللغة العربية لكن عندنا حويين ليس بفائل مبتل وخبر السبب لأن الحقائق أو لأن الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها في لغتنا
الآن كلمة شات تعني رف لا مهي الضعن الأنثى من الضعن لكن في الشرع في اربعين شاتا شات المرعليل يشمل الذكر والعنفى من الضائم والمحفظ فقول عائشة رضي الله عنها توضى توضى لا يمكن ان نحمله
على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية وكذلك يرام في حديث عمارد ياسد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجنوب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضى فهذا ايضا واطم لكن الأول
هو مسلم وهذا في السنن وعلى كل هذا الدليل أنه يسن للجنوب أن لا ينام إلا بعد وروه الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحد أوروه
جنوب قال نعم إذا توضع فليرقد وبلغض أنه قال له اغفل فرجك وتوضع ثم نم وهذا أمر فهذا الدليل على أنه يسمى أن يتوضع الإنسان من الجنابة عند النوم وإذا رجعنا إلى صيغة الحبيب إذا رجعنا إلى
صيغة الحبيب أيرقد أحد ما وهو تنوب قال نعم إذا توضع فليرقد أو توضع فرجك وتوضع ثم نم إذا رجعنا إلى هذا الصيغة هش تقتر يا جماعة تقتر الوجوه لأنه قال نعم إذا توضع في اللقاء وتعليق
المباح على شرط يجل على أنه لا يباح إلا به وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا وإلى هذا ذهب الضغرية وجماعة كثيرة من أهل العلم ولكن المشهور عند الفقهاء والأم المتبوعين أن
ذلك على سبيل الاستحباب واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جمه من غير أن يمس ماء ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته أما سنده فقد دعي فيه
الانقطاع وأما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء أي ماء للغصل ولكن التعليل بالانقفاع قد رد بالاتصال وأن أبا إسحاق سمع عنه الأسود الذي روه عن عائشة ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع
فالمعتبر الوصل كما هو في صلاح المحدثين وأما قولهم ولم يمس ماء أي ماء للغصل فهذا بعيد أن يقير بالغصل ليش؟
لأن ماء نكرة في سياق في سياق النفل فتعم أي ماء وعلى هذا التعليل والتأويل كلاهما لا وجه له يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من مراد به أو من حكمة منه أكثر أهل العلم
يقولون أن الحكم منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة ديان الجواب وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه الجنابة ليس على سبيل الوضوء وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة
خلافاً لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعادل قوله ولا يجعل فعل رسول عليه الصلاة والسلام دال عن الجواب بل يقول هذا من خصائصه ونحن أمرنا بأن لا ننام إلا بعد الورو أما هو فإنه ينام في غير
الورو والله تعالى يخفصه بحكمه من يشاء وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكان رحمه الله في ليل الأوطار وأنا أتعجب من سلوكي هذه الطريقة لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة
والسلام أو قوله عن الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية لأن الأصل التأثي به قال الله تعالى لقد كان لكون في رسول الله أسوة حسنة فإذا
كانت الأصل تأشي به فلا وجهة لحمل النص على القصوصية مع إمكان الجمع ويدل على أن في الغصول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على القصوصية فاله على العموم قوله تبارك وتعالى وامرأة
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالفة ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يتود أن
يتزوج بالهبه هذا دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب انتهج قال فلما قرى زيد منها وطرا زوجناكها وكان وكان الزينب تحت زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى
الله عليه وسلم فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قروا منهما وطر الحكم خاص والعلة عامة إذن معناه أن الحكم الذي يتبه في الرسول عليه السلام
ويخص به يكون له وللأمة وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة إذن فالذي يظهر أن الجنوب أن الجنوب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لكنه أوكد من
الأكل والشرب ولهذا ذهب الزقاة رحمه الله إلى أنه يكره للجنوب أن ينام في جنو وضوء يكره وأما الأكل والشرب فلا يكرهان في جنو وضوء ففرقوا بين الجنوب وبين النوم وبين الأكل والشرب الثالث
قال ومعاودة وطن نعم لسن أن يتوضى الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقد ثبت ذلك فصحي المسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود
فليتوضى بينهما وضوءا وهذا الأمر الأصل فيه الوجوء وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضى ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال إنه أنشط للعود
هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به ولكنه من باب التنشيط فيكون الأمر هنا بالإرشاق وليس للوجوب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهم بغسل واحد وإن كان
طواف عليه النجا غسل واحد لا نمنع أن يكون يتوضع بين العليل ويكون قوله في معارض الواقع على سبيل الاستهداب وليس على سبيل الوجود سمع شخص قارئ يقرأ الحديث الذي المسلم قال وزاد الحاكم
فإنه أنشط للعود نعم كثير والله يقوى حسنات وإمام يقرأ