21- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
اليوم ويحرم على المحدث مس المسحف والطواف والصلاة والطواف يحرم على المحدث أي حدث أصغر والدليل على أن هذا هو المراد مع أن أل في المحدث اسم موصول يشمل الجميع لكن الذي يدل على أنه يريد
الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضو فيتعين أن يكون المراد بالمحدث حدث أصغر وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة وهو أنه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تتلع له
الطهارة فهو وصف فالمحدث وهو الذي أتى بناقض من وقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاث أشياء أولا مصف المصحف المصحف هو ما كتب فيه القرآن سواء كان القرآن كاملا أو غير كامل حتى
ولو كانت آية واحدة إذا لم يكن معها غيرها فلو أن أحدا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف أما اللوح فحكمه حكم المصحف أيضا إلا أن الفقه هاسيئة إن شاء الله في آخر الكلام على هذا الموضوع
استثنوا بعض الحالات يحرم عليه مسل المصحف الدليل الدليل أولا من كتاب الله وثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا من النظر الصحيح أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين قال إنه لقرآن مشعني به هذا القرآن لبأيدينا في كتاب مكنون لا
يمسه أي القرآن لأن الآيات سيقت للتحدث عن هذا القرآن بدليل أنه قال تنزيل من رب العالمي والمنزل هو هذا القرآن المنزل هو هذا القرآن فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان
أن يمس المصحف إلا إذا كان مطهرا والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغصي من الجنابة بدليل قوله تعالى ولكن يريدوا ليطهركم فجعلنا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين
جعلنا مطهرين فهذا يطابق لا يمسه إلا المطهرون وحينئذن يكون القرآن قد دل على ذلك فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه فلا هنا نافية وليست بناهية قلنا إنه قد
يأتي الخبر بمعنى النهي بل إن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد لأنه يصور الشيء كأنه أمر مفروغ منه وقد كان معلوما أنه لا يمسه إلا المطهرون وليس بعيدا عننا قوله تعالى والذين
يتوفأن منكم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وليس بعيدا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع بلفظ الخبر والمراد به النهي أما من السنة فإن في
كتاب عبد بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو المتطهر طهر طهر حسية نعم لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة
والمصحف لا يقعه غالبا إلا المؤمنون فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الحدث ودليل ذلك قوله تعالى في آية الوضو والغسل ما يريد الله لجل عليكم الحرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فجعل الله عز وجل القيام بالوضو والقيام بالغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا وعلى هدف الطاهر هو الذي توضأ من حدث أصغر واعتسل من جنابه وأما النظر
الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالم وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى لأننا نحن الآن
نتصب به بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من أفواه فمماثتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين كما أن ضوافنا حول كعبة يقتدع أن نكون طاهري فتعظيما لكلام
الله عز وجل واحتراما له يجب أن نكون على طهارة هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحة وأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحة وهي أدلة كما ترون ومن أهل العلم وهذا قول جمهور
أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وهناك قول الآخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعة آخرين قالوا إنه لا يحهم على المحدث مس المصحر لا يحهم وما دليلهم قالوا لأن تلاوة القرآن
بلا شك من ذكر الله أليس كذلك من أعظم الذكر والحرف فيها بعشر حسنات وقد ثبتت الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وأيضا الأصل برأة الذنب
وعدم الوجوب فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النص ثم لما أيدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن أدلة الآخرين أليس كذلك؟
لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصم قالوا أهلا وسهلا أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم ليس فيها دليل لما ذكرتم لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى
الكتاب المكنون والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوحة المحفوظ ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة فإن الله تعالى قال كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
بأيدي سفر كرام بررة وقال هذه الآية تفسر الآية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب المكنون بأيدي سفر كرام بررة مثل لا يمسه إلا المطهرون والقرآن يفسر بعضه بعضا في الآية لا تدل على ما ذكرتم
ولو كان المراد ما ذكرتم لقال لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهرين وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقولكم إن الخبر
يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقليلة وهنا لا قليلة فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وأن تكون الجملة هنا خبرية لا يمسه وأن نرى الملائكة وتؤيد
قولنا الآيات التي في سورة عبسة وأما قوله تنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن لأن الكام فيه ولا مانع من أن تتداخل الضمائر ويعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة
ثم على احتمال تساوي الأمرين فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستثلال فيسقط الاستثلال بهذه الآية ثم نرجع إلى براءة الذنة أتوا إلى حريث عمر بن حزم وهو الجليل الثاني
للجمهور قالوا حريث عمر بن حزم أولا غير متصل منقطع فهو حديث ضعيف وأنتم تطرون بغافه سندا لأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق
بالمسلمين المشقخة العظيمة في تكليفهم أن لا يقرأوا كتاب الله من المصحف إلا في وضوء ولا سيما في الأيام الشاتية ولسيما إن كانوا في الجمهورية السوفيتية التي بلغت درجة الحرارة في هذه
الأيام إلى الستين تحت الصفر نعم البرودة تنزمون هؤلاء تقولون درجة الحرارة ستين تحت الصفر يعني في برودة عظيمة أكثر من التجمد يقول هذا إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا لا تقرأوا
القرآن إلا بوضوه هذا مشقة شديدة فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف وأما قولكم النظر الصحيح فإننا لا نقر بالقياس أصلا لأن الظاهرية لا يقوم
بالقياس وإن كانوا يتناقرون بعض الأحيان لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح وأن القياس لا يفيد إلا الظن والظن في دين الله باطل وقدم الله تعالى الذين يتبعون الظن إن تتبعون إلا الظن
وأنتم لا تخلصون ومعش بذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليس هذا مضع ذكر لكن قد مضع المهم أن هذا جوابهم عن
هذه الأدلة التي استدل بها تمهور أهل العلم وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية هو واضح يعني أنا أوافقهم على ردهم للاستدلال بالآية الكريمة لا يمسواه للمطهرون وأما حديث أمر بن حزن فالسند
كما قالوا ضعيف لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحسام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخالفا يدل على أن لهذا الحديث أصل أن لهذا الحديث أصلا وهو
ظاهر وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا يكون قائما مقام السند أو أكثر الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى يوم هذا ثم نقول هذا ليس له أصل وهو مردود هذا بعيد جدا
قالوا وإذا فرضنا أنكم كنتم بصحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك طاهر البدن من النجاسة طاهرا من الحدث الأكبر طاهرا من الحدث هذه احتمالات احتمالات
اربعة والدليل اذا احتمل احتمالين بضل الاستلال فكيف اذا احتمل اربعة قالوا ان الطاهر يطلق على المؤمن لقول الله تعالى انما المشركون نجس هذا في اتفاة النجاس للمشرك وقول النبي صلى الله
عليه وسلم ان المؤمن لا يندس هذا في نفي النجاس عن المؤمن ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه لانه ما فيه الا طهارة او نجاسة ما في حالة متوسطة إذن فيكون مراجب الطاهر من المؤمن ويكون في
الحديث دليل على تحريم مس الكافر للمصحر للمؤمن ويراجب الطاهر الطاهر من الحدث الأصفر نعم ويراجبه الطاهر من الحدث الأكبر قال الله تعالى وإن كنتم جونبا فاتطهروا هذا الحدث الأصفر الأكبر
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا الحدث الأصهر فالطهر يطلق على هذا وهذا فأيهما تريدون هذا أصهر ولا أكبر لا هم يريدون أن يبتلوا استدالنا به أنا عندي أن
كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة ولكن لما تأملت لا يمس القرآن إلا طاهر وإذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصهر والأكبر كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم الحظة ولكن يريد
ليطهركم ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالإيمان لأنه أكمل وأبيا وأظهر تبين لي رجحان قول الجمهور وأنه لا يجعل مصحف إلا
بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وأما الاستدال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضح وجهه فالذي أنا أركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمر بن حزم قد يقول قائل إن حديث عمر بن حزم مكتوب إلى
أهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين فتكون قرينة توتيهه إلى غير المسلمين دالة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن وهذه لا شك هذه واردة لكن عندنا أن التعبير الكثير في تعبير رسول عليه
الصلاة والسلام أنه يعلق الشيء بالإيمان وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمث القرآن إلا مؤمن ما الذي يمنعه مع أن هذا أبيا وأوضح فالذي يتقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مسك المصحف إلا بوضوء
ولكن يبقى عندنا أسئلة السؤال الأول هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن حديث عمر بن حزم لا يمث القرآن إلا طاحل الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواش بيضاء فهل يجوز مس
الحواش البيضاء والهوامش البيضاء أو ما بين الأسطر ويقول أن ما مسدها القرآن الرسول يقول لا يمس القرآن إلا طاحل والحروف الآن ما مسدها وأنتم أيها الفقهة فؤالها بالخاصة تقولون يجوز
للصغير أن يمس لوحا فيه القرآن بشرط أن لا تقايدهم على الحروف يمس الهوامش أو ما بين الأصدق هذا فيه اعتماد وفيه وجه الشافعية على أن المحرم هو نفس الحروف فقط دون الهوامش لأن الهوامش
ورق ولهذا قال بل هو قرآن المجيد فيه لوح محفوظ والظرف غير المظروف والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن الأحوط أن لا يمس القرآن كل ما كنت فيه القرآن يتبوت تابعا ما لا يتبوت الصغالان
المسألة الثانية ما أخذ أنك من البحث وأسألكم إشارة الجرد الثاني لو جرت عليكم لكن لجم تتابع البحث نعم أقول أنتم سامحين أو لا طيب زين السؤال الثاني هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من
الصغار أو لا قال بعض أهل العلم لا يشمل الصغار الصغار لا يشملهم أولا لأنهم غير مكلفين قل لا وإذا كانوا غير مكلفين كيف نلزمهم بشيء لا يتعلق بكفر ولا مدوع الكفر إلا أنه معصي أهل
الكبير وهؤلاء إليسوا من أهل المعاصي لأن القلم مرفوع عنه ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك يعني الآن قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضع بمعنى أننا لا نؤثمه لو مس المصحف بدون
وضوء لأنه غير مكلف لكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك نعم في خلاف بين العلماء فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف ولأن إلزام وليه به مشقة
وهو غير واجب عليه ذلك وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يلزمه به وليه أما المشهور عند الحنابلة فإنه لا يجوز حتى للصغير أن يمسه بدون وضوء وقالوا إن على وليها يلزمه
بالوضوء كما يلزمه بالوضوء إلى الصلاة لأن هذا فعل تشترط لحله الطهارة فلابد من أنزام وليه به إلا أنهم استثنوا مسى الصغير اللوحة إذا لم تقى يده على الحروف تعرفون اللوح؟
نعم فيه كان بالأول استعملها الواحة الصغار الواحة ما خشب نعم يكتبون فيها قرآن ويقرأها ولن تهى مسحا لكن بعض العلماء يقول اللوح غير وارد طاقا لأن لأن كتابة باللور خير غير ثابتة ستمحى
فهي بمنزلة ما كتب للتمرين على القراءة كما لو كتبت بالسبورة مثلا واحد يكتب بالسبورة قرآن لأبنائه يمرنه مع القراءة على ظاهر كلام الفقه رحمه الله أنه ما يجوز المسى السبورة في غير وضوء
لكن يجوز أكتب القرآن بغير وضوء اي نعم إذا لم أمسها يجوز لكن السبورة مدام اكتبت عليها آية من القرآن ما أمس بعروضه إلا أن أقول أنهم استثنوا اللوح بشرط لا تقايده الحروف منهم من قال
للمشقة ومنهم من قال لأن هذه الكتابة غير المصحف المصحف تكتب الكتابة وشوره للثبوت والاستمرار أما هذه فلا ولو كتبت قرآنا معكوس أنه حطيته أمام مرآت وشي سور قرآن غير معكوس هل يحلم عليها
مثلا مرآت ما يحلم عليها لأنه ما كتب فيها ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجوز مسها لا الآن نذكر كتب التفسير يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا والآيات فيها أقل من التفسير الذي فيه ويستدل لذلك
بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب وفيها آيات من القرآن هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرم؟
نقول القائد المعروف عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر وعلى هذا فإذا كان التفسير والقرآن مستويين وعطي حكم القرآن فإن كان التفسير
أكثر من القرآن ولو بقليل وعطي حكم التفسير وعلى هذا فتفسيره جلالين هل يحرم مسه إذا لم يكن القرآن في جوفه ها ما يحرم لأن التفسير أكثر من القرآن لا إذا لم يكن في جوف القرآن إن كان
القرآن في جوفه وهو على الهامش فما بل من القرآن أكثر لكن إذا لم يكن فيه السخل ما فيها إلا بس التفسير فقط فالتفسير أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بعيد طهارة نعم لا أذكرنا المسألة
هذه مثل المصحف والصلاة الصلاة أيضا تحرم على المحجث بالنفس والإجماء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فعصلوا ودوهكم ثم علن لذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة
وعلى هذا فالظهارة في الصلاة شرط لصحتها وجوازها ولا يحل لأحد أن يصلي وهو محتث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر فإن فعل وصلى وهو محتث فإن كان مستهزئا فهو كافر لاستهزائه والعزب الله وإن كان
متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره فماذهب أبي حنيف رحمه الله أنه يكفر وماذهب الألمات الثلاثة أنه لا يكفر أبو حنيف يقول أنه يكفر لأن من صلى محدثا ما عمه بإيجاب الله له فهذا
كالمستهزئ والاستهزاء معلوم أنه كفر كما قال تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأما الآخرون فقالوا إن هذا معصية ولا يلزم من تركه أن يكون
مستهزئا ولهذا قلنا إن تركه مستهزئا فهو كافر لماذا لاستهزائه وإلا فلا وهذا أقرب لأن الأصل فقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل فهذا دليل من القرآن على وجوب الطهارة
للصلاة ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهارة أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بطهور ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى
ولا حدث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها وأجمع المسلمون على ذلك أي على أنه يحرم على المحدث أن نصلي فإذن الأدلة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف ذلك أحد من أهل العلم
ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة الصلاة هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليمها التكبير وتحليلها التسليم هذه الصلاة كما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام فالصلاة
الفرائضة الخمس صلاة والجمعة صلاة صلاة العيدين صلاة وصلاة السسقى صلاة وصلاة القصوف صلاة وصلاة الجنازة صلاة لأنه مفتتح بالتكبير مفتتح بالتسليم ينطبق على التعريف الشرع فتكون داخلة في
ذلك وذهب بعض أهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود وذهب آخرون إلى أن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة ولكن القول الأول أصح أن الصلاة
هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم سواء كان ذات ركوع وسجود أم لا وبناء على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر هل يكونني صلاة؟
نعم إن قلنا بأنه يشرع لهم التكبير والتسليم فهما صلاة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنهما أي سجدة الشكر والتلاوة صلاة تفتتح بالتكبير وتحتتم بالتسليم ولهذا يشرع عندهم أن يكبر لسجد
وإذا رفع ويسلم وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر وأن يسجد سجد الشكر وهو غير طاهر عرفتم؟
إذن الخلاف في سجدة التلاوة والشكر مبني على إيش؟
على أنهما هل هما صلاة أو لا؟
فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهم الطهارة والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليس بصلاة لأن الرسول عليه الصلاة كان يسجد للتلاوة ولم ينقل عنه أنه كان
يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم إلا في حديث رواه عبد الوضع في التكبير للسجود دون رافع منه ودون التسليم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون
والمشركون والمشرك لا يسحهمهم صلاة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا الأخير قد يعارض فيه معارض فيقول إن سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء لأن فرض الوضوء
لم يكن إلا مع فرض الصلاة والصلاة ما فرضت إلا متأخرة قبل الهجرة إما بسنة أو بثالث سنوات فهي متأخرة ومدام الاحتمال قائما فالاستدال به فيه نظر لكن اللي يتأمل سجود رسول عليه الصلاة
والسلام للشكر سجود عند التلاوة يظهر أنه لا يكبر وعليه فلا تكون سجد التلاوة وسجد الشكر من الصلاة وحينئذ لا يحرم على من كان محتثا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة وهذا اختيار
الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء ولكن لا غيب أن الأفضل أن يتوضى لا سيما وأن القادئ سوف يتنه القرآن وتلاوة القرآن يشرع لها
الوضوء لأنها من ذكر الله وكل ذكر الله يشرع له الوضوء أما سجد الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم يعني أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يأتي
الإنسان وهو محدث فإذا قلنا لا تسجد حتى توضى فربما يطول الفصل والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط وحينئذ إما أن نقول اسجد على غير وضوء أو لا تسجد لأنه يندر أن يجد الإنسان ماءً
يتوضأ منه توضعاً سريعاً ثم يسجد وأما التلاوة فالذي ينبغي أن لا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة كما أنه ينبغي له أن يقرأ على طهارة الأمر الثالث مما يحرم المحدث الطواف الطواف بالبيت
فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك كالطواف في الحج والعمرة أو طواف تطوع مطلق كما لو قام الإنسان في سائر العيام فيطوف فإنه يحرم عليه أن يطوف إلا بوضوء الدليل الدليل عدة أمور الأمر
الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضع توضع ثم طاف والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة قال
أحافسة ناهية والحائد طاهر ولا غير طاهر طاهر طاهر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولا تتكلم فيه إلا بخير وربما استدل بعضهم
بقوله تعالى وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السدوب وجه الاستدلاب أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه من باب أولى هذه أدلة أربعة نستدل بها على وجوب الطهارة للطواف وهو قول
أكثر أهل العلم على أنه لا صح الطواف إلا بطهارة وأنه لو طاف وهو محدث حدثا أصبر أو أكبر فإن طوافه لا صح مع أنه حرام عليه أيضا ولهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا
يحهم على المحدث وإنما الطهارة به أكمل قالوا في دليلهم على ذلك إن الأصل فراء في الذنب حتى يقوم دليل على تحليم هذا الفعل إلا بهذا الشرط وهنا لا دليل لأنهم سيناقشنهم في أدلتهم فلم
يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طواف بغير طهور ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا وإذا كان كذلك فإننا لا ننزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم به
لا سيما في الأحوال الحرجة كما لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموصل ففي هذا الحال إذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه أن يذهب ويتوضع من جديد ويعيد الطواف من جديد وأجاب
هؤلاء القائلون بأنه لا يشترط لا تشترط الطهر للطواف وأنه ليس بحرام أجابوا عن أجلة القائلين بتحريم الطواف غير وضوء قالوا أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل والفعل
المجرد لا يدل على الوجوب ونحن معكم في أن الأفضل أن لا يطوف إلا على طهارة لكن من قال أن من طاف لا يصف طوافهم نوافقكم على هذا وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على وضوف وأما قول الرسول عليه
الصلاة والسلام في صفية أحابستنا هي فإننا معكم في هذا وهو أنه يحرم على الحائض الطواف لأن لكم دليلين صريحين واضحين حديث صفية هذا وحديث عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
في بجد فنحن معكم في أن الحائض يحرم عليها الطواف ولكن الحائض ليس حدث أصغر فهو حدث أكبر ثم إن الحائض سبب موجب لمنع الحائض من المكس في المسجد نعم من نوع من المكس في المسجد والطواف لا
شك أنه مكس لأن الإنسان سيطوف على الكعبة فنحن معكم في أن الحائر لا تطوف لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محتث حدث أصغر وأنتم توافقون على أن المحتث حدث أصغر
يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء ولا يجوز للحائر أن تبقى في المسجد بغير وضوء فهذا هو مناط حكم المنع عندنا أنه المكس في المسجد وأما الحديث الذي يستدلهم به الطواف بالبيت صلاة فإن
هذا لا صرح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أهل المعرفة بالحديث وإنما هو موقوف على ابن عباس صلى الله عليه وسلم فهو مما فيه مجال الاجتهاد وما فيه مجال الاجتهاد فإنه يرجع
فيه إلى كتاب والسنة ثم إن هذا الحديث منتقظ لأننا إذا أخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فإنه على مقتضى القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت
للطواف إلا إلا الكلام تحليم الكلام في الصلاة الثابت وهنا لزبه ثابت والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقررة في علم الأصول أن الاستثناء معيار العموم
يعني إذا جاء شيء عام ثم استثني منه معناها أنه كل الأفراد يتضمنها على العموم فالاستثناء من يارو العموم والمنظر إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام في أحكام
كثيرة غير مسألة الكلام فهو أولا يجوز فيه الأكل أقول لا يجوز يأكل يجوز يأكل وهو يطوف له واحد مع التمره ويطوف وأذن المغرب وهو صائم يفطر يأكل التمره أقول لا لا يفضل لا في الشيء كذلك
الشرق كذلك الضحك جيده جرحك في وهو يطوف فلو فرض أن حدث الحادثة وهو يطوف وضحك يبطل طواف ولا ما يبطل لكن لو فعل هذا في الصلاة تبطل فراته ايناك كذلك ايضا لا يشترط للطواف التكبير في
اوله ولا التسليم في اخره ولا لا طيب ولا قراءة الفاتحة ولا يشترط يشترى القلاة في الفاتحة ولا يشترى أيضا قلاة الفاتحة في الطواق وكذلك لا يجب فيه استقلال القبلة بل يجب أن تكون القبلة
عن يسار الإنسان وأشياء كثيرة تخالف الصلاة وكذلك الحركة نعم كيف الصجوم دعنا مدى أفعال الصلاة تختل بالضرورة المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا
جاء يجيء محكما يجيء محكما لا يمكن أن ينتقض فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه ووجدنا هذه الاستثناءات ألمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أحد الأوجه التي يستدل
بها على ضعف الحديث أن يكون المعنى متخلخلا لا يمكن أن يفتر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في مصطلح وغيرها أيضا أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإثمات فمصحي
الحديث من أجله شوف الحديث ومعناه هل يطادق على دل الشرعية العامة وهل يمكن أن يستر من الرسول عليه الصلاة والسلام أولا يمكن ولكن يبقى النظر هل الأفضل أن لا يطوف إلا متطهرا هذا لا شك
بالإجماع الظاهر ما أضم أحد يقول إن كوافه بوضوع وبغير وضوع سواء لا شك أنه بالوضوء أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن هذا من الذكر بقي الجواب عن الاستلال بالآية الاستلال
بالآية أيضا غير صحيح ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا والمعتكف لا يصح اتكافه إلا إلا بطهارة والمعتكب يصح أن يعتكف وهو غير متوضع ولم يشرف أحد للمعتكب أن يكون على وضوء صحيح
أنهم اشترطوا أن لا يكون جنوبا وأنه إذا كان جنوب يجب أن يطهر أولا ثم يعتكف لأن الجنابة تنافل مفس في المسجد وبقينا الحائض تطوف إلا ما تطوف ما تطوف ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف
إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف لأنها لو طافت ما صح الطواف وإن قلنا إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها المكف وإذا جاز
المكف جاز الضواف ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطوف الضواف الإفاضة وكانت في قافلة والقافلة لم ينتظروها أما لو انتظروها فالأمر واضح لكن إذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا
لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحابسة نهية هم يقولون إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضة زوجة فلان وإذا انتهت الثانية حاضة الثالثة والقافلة مئتين مرأة كل واحد
تتبقى سبعة أيام اضرب سبعة في مئتين كم تصير كم كم سنة يقعدون فالمهم أن اللزوم لا شك أنه ما يلزم إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط أن يبقى أو يذهب بها ثم يرجع فهذه القوافل إذا كانت
قافلة لا يمكن أن ترجع مثل قافلة في أقصى الهند في أمريكا قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا فحين إذن نقول إما أن تطوف وينتهي حجة وإما أن تكون محصرة فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم ما
يتم يعني ما طافل والمعناه إذا كانت ذا الحجة فريضة ما أدت فريضة الآن وإما أن نقول تذهب إلى بلدها لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني فلا يحل لزوجها أن يقربها وإن مات عنها أو طلقها لا
يحل لها أن تتزوج لأنها ماذا في حال وهذا في صعوبة فصار في صعوبة كل وجوه الثلاثة إن قلنا إنها محصرة تحلل في صعوبة لأنها ما أدت في الفريضة إن قلنا إنها تبقى فهذا غير ممكن إن قلنا تذهب
وتبقى على إحرامها فهذا أيضا معلومة أعظم مشقة بقي علينا احتمال راضي عن نقول تطوف للضرورة وهذا ما اختاره الشيخ المسلم من ثمية وهو الصواب أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف لكن يجب
عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه وتطوف وتركع الله نعم ماذا لا يحمل عليها؟
لا لا ما يحمل عليها لأنه تنقضات إذا قلنا المطهرون المراد بها المتطهر من الحدث ما نقول بذلك القول وننزم بأن يتوقع وإذا قلنا المطهرون الملائكة ما قلنا بهذا القول ولا ننزمه ما يصلح ما
يصلح الاختلاف لا يمكن الجمع هذا يعني القولان متضادع لا لا لا تمكت لأنها الحائض لو لو لو توضعت ما ارتفع شيء من حدثها الحدث باقي نعم كيف عبارة اختيامية لهم على جواب على حريفة قوية
نعم نعم وانتم تقولون في الحائض اذا لم تتوضع لا يدفل لها المكتل نفسي لا لا لا إذا توضأت إذا توضأت لا يجدها مكتب المسجد بخلاف الجنوب نعم يجد أن يصلي وهو على غيرهم نعم هم يقولون بها
هذا رأيهم ولكن الصحيح أنها صلاة لأنه سلسا ماها صلاة فقال صلوا على صاحبكم وخرج إلى المصلى فصلى بالناس النجاشي