19- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / نواقض الوضوء مس الأمرد.... أكل لحم الجزور / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وأمرض لقى علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث السن لو مس سنها لشهوة لم ينتقضه ليش؟ قال لأن السن في حكم المنفصل لأنه ما يحس ما في حيات قال ابن العقيد رحمه الله وإذا قلت من هذه الثلاثة ليس في حيات فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض روضه أيضا وأنتم تقولون بنقض العضو الأشل إنسان يدوه شلة ما تحس لو تلمس بالنار ما حسد بس حياتي ما تشعر بشيء يعني هو يمس الحصاء ويمس الحار والبارد والليل والقاسي وهو عندهم سوى فيقول هذا أبلغ مع أن أس هنا يحس ليس على الإطلاق هو أشد إحساسا من الشعر لأن الشعر لو ترمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا ولكن السن لو تشرب حار تحس فهو أقرب للإحساس من الشعر ومع ذلك قالوا إنه في حكم منفصل لأنه ليس فيه إحساس طيب وأمرد الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني أخضر ولم تنبث لحيته هذا هو الأمرد يقول معالف إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقذ وضوف لماذا؟ قال لأنه ليس محلاً لذلك ولهذا قال نوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه فالذكر ما خلق للذكر فليس محلاً للشهوة فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر واحد في بنية صغيرة يسى الثلاثة أشهر في المهد قام لمسها وقال أنه يمس لشهوة ينتقد وضوء لله ليس محل للشهوة قال إذن مس الأمرض ليس محل للشهوة لأن الأمرض نفسه ما خلق لهذا فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقضبوه ولكن هذا القول فعليه جدا إذا قمنا بنقض الورود بالمسل للشهوة لأن من الناس من قلب الله فطرة والعياذ بالله وحسه وصار يشتهن الذكور كما يشتهن نسا بل أشد قوم نوت لما جاءوا إلى نوت قال هؤلاء بناتين كنتم باعين قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد وشريدون ينهى الشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان ينهى هؤلاء فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر من ما يتعلق بالإناث بسرعة الله العافية والحماية فالصواب بلا شك أن مس الأمرض كمس المرأة سواء حتى إن بعض أهل العلم قال إن النظر إلى الأمرض حرام كالنظر إلى المرأة مطلقا وقال إنه يجب عليك غض البصر وقال الشيخ الإسلام لا تدوز الخلوة بالأمرض ولو لقصد التعليم لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكم من الناس كانوا قتلا بهذا الأمر فأصبح وليه بالله فريسة للشيطان والأهوأ وهذه مسألة يجب الحذر منها ولهذا كان القول الراجح الصوار المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حال إذا كانوا بارعين عاقلين حتى وإن كانوا غير محصنين الزين ما فيه رجم إلا فيه الإحصان وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به أجمعوا لكن اختلفوا كيف يقتل فأبو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار لأن فعلتهم هذه فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات ولهذا قال الله تعالى وَلَا فَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً فاحشة يعني من الفواحش نكره لكن في اللواء قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة كأنها بلغت في الفحش غايتها وأعلاه والعياذ بالله فالصواب بلا شك أن اللواء موجب للقتل ويقتله الإمام بما يرى أنه أردى عن هذه الفعلة الخبيثة لأن هذه الفعلة مشكلة لا يمكن التحرز منها إطلاقا لكن نظرنا قد يتحرز منه فإن الرجل إذا وجد معهم لا أقل تاعذ ما هذه المرأة لكن رجل معه رجل ماذا نقول وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه وهذه الفاحشة كذلك فالحاصل أن نمس الأمرض إذا قلنا بأن نمس المرأة لشهوة موجب للوضوء فنس الأمرض كذلك قال وأمرض ولا مع حائل يعني ولا المس ما حاعل لماذا يعني المس حقيقة الملامسة بدون حال قال ولا ملموس بدنه هذا رجل يمس امرأة بشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي اطلاقا ما يمس بشهوتها بشهوة ينتقل بضوء وهي لا ينتقل بضوءها لأن ما عند الشهوة لكن العريب قال المؤلف ولو وجد منه شهوة لو وجه منه شهوة فإنه لا ينتقل ليش؟ قال لأن هذا لامس وهذا ملموس فإذن لا ينتقل به طيب امرأة مع زوجها ويشابه هو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي متلددة معه نقول هو يتوضى وهي لا تتوضى مع أن العلة واحدة نعم ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه على القول بأن اللامس تنتقبه وهو القياس قال الموفق رحمه الله كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس قال فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامع الرجل مجامع والمرأة مجامع إذا ارتق الختنان بدون إنزال منهما على من يجب وصل على من عليهما جميعا المجامع والمجامع إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء لأن البشرتين التمستا لشهوة فكذلك الختنان فكذلك كما لو ارتقى الختنان وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول صوار لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. هذه خمسة ولا ستة مع السن ستة. طيب. مس الشعر والضفر والسن والامرد والمسنع الحائل والملموس بدنه. وقد علمتم القول الصواب في بعضها. اما قول المؤلف او تمسه بها. تمسه اي المرأة. كده. تمسه اي المرأة. فاعل ولا مفعول. ولها في قول تمسه يعود على الرجل يعني أو تمس المرأة تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض روءها كيف وش الدليل الله ما قال أو لا مستم الرجال قال أو لا مستم النساء قالوا الدليل القياس الدليل القياس نعم لأن الطبائع واحدة فإذا كان المس لشهوة من الرجل لاقضا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا هذا مقتضى الطبيعة البشرية فيكون يكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة بشهوة والقياس ظنه واضح ولكن المؤلف تمسه بها فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن يمكن ينتقد وضوءه ولا لا ما ينتقل الرغا لأن المرأة يقول أو تمسه أي الرجل بها أما لو مست امرأة فلا ينتقل طيب ما نقول هذه كمسألة الأمراض لأن المرأة ليست محلة لشهوة المرأة الأخرى كما قالوا في أن الرجل ليست محلا لشهوة الرجل أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء نعم نقول نعم القياس هكذا القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأة شابة لشهوة انتخذ وضوءها لأن العلة واحدة وكم من بعض النساء ما أقول كم كثيرا يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشباب نثم أن بعض الرجال تتعلق رغبتهم بالشباب وما دام وما دامت العلة معقولة نعم فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن نعطى حكمه أو حكمه حكمه حكمه مفعول وجب أن نعطى حكمه صح؟ كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إلا نفسك إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك يعني لا تكلف أنت إلا نفسك نعم نعم نعم لا لا كيف رجحنا رجحنا عدم النقط ولو شاه نعم ولو مع انتشار اجابتنا على سؤال الاخ نعم نعم في مظنة هذا ينتقل عليهم وايضا انتقل عليهم بحديث ابي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل اليها انه خرج من شيء وهذه الرياح في البطن مظنة الخروف. طولة. ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يتدريح. نعم. هنا رجح لنا مثل المرأة من شهوة ما ينقب منهم. نعم. وفي مرور المرأة بين يدي المصلي. نعم. تبطى الصلاة. في عميك شخي. وما تتحرك شهوة الرجل. ايه? ايه هو هناك ومن جهة انتهاء. يعني اولا ان التعيين اللي ذكرنا في مرور المرأة بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض العلم يعني بعض العلم ما يقول هذا تعبدي لكن علقوا بذلك لأن العلة هي أنها تذهب الحشوع وهذا مما يستدل به على وجوب الحشوع في الصلاة هذا السبب ما هو لأجل الحدث لكن يتعلقوا به يبدو أن يفكر فيها نعم لذلك يتغل المرأة مع المرأة ألا يتغل المرأة لا أقول هذا تعليم الأصل عدم ذلك الأصل عدم هذا يعني هذا خروج عن الفطرة هذا تعليم المذهب ولكن قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض موضوع فكذلك مس المرأة لشهوة المرأة لأخرى لشهوة ينقض موضوع لكن أصل المسألة عندي أن المسألة لشهوة إذا لم أخرج شيء لا ينقض موضوع مطلقا - نعم - حديث طلق ياسم - نعم - سيدنا عليك - نعم - وحديث بصر - نعم - حديث طلق يقول في الصلاة بس الذكر - نعم - وحديث بصر عام - نعم - وجه الخلاف بين العلماء لأنه من المعقول أنه رجل يقوم في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره وحائل - نعم - ويمتنع أنه ينسل الشهوة لأنه أنه تنمن فيهات في الصلاة - نعم - كيف بدانك يعني الخلاف اللي غار بينها - نعم - هم ما قالوا هكذا قال الرجل مسست ذكي. معروف في اللغة العربية ان المس لابد ممباشرة. بس هذا سألوا في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رب. كل واحد. مثل وخيوا ليها انه وجل جائع في الصلاة. نفس الشيء لو كنت في الصلاة وحصل مع رياح في بطنك وشككت ما يجب عليكم. بس هاي سألوا لقضية معينة وبصرة سألتوا برضو آآ سمعت الحديث من قضية ثانية. نعم نعم. هذا وجه الجمل. اقول الجمل بينهما. انه على سبيل الاستهداف فقط. نجمع بينهما لهذا. نعم؟ ليه في مدار الحصم على الشهوة التي تكون مظمة من الحجم؟ نعم. نعم. فهذه العلاة ألا تحول قوم بأن المسجد بشهوة ينقذ مطلقا؟ ليه بس من يقول هذا؟ هذا يقول لا يعني ينقذ مطلقا بشهوة. هو هذا هذا السبب منهم. علّلوا. قال له أنه إذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو وهو لا شعر. نجيب بأنه بأنه لا نقضى إلا إذا خرج الشيء لأن كل الأحكام علقت على الوجود. ولهذا في المرة التي تحتلم قادها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي طاعة الماء. فلابد أن يبرز الحدث. نعم. نعم. في نظر الحديث عن له بعض العلم بلا نقطاع. نعم. وأن تصير بن عبدالك في الآية. نعم. يعني ولد من خارف أو من الصحابة. نعم. نعم. نعم. وكذلك تؤيد يعني القراءة او لمسهم النساء. نعم. نرد على هذا. بان حديث عائشة صححة وبعضها للعلم. ومن صحح فهو حجة على من ضعاف الا اذا بوينا الجارح كما هو معروف. هل بالنسبة للحديث هم حديث تفسير ابن عباس وبن مسعود. نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على ان تفسير ابن عباس اولى بها. اما القراءة فاللمس يطلق على هذا المس واللمس كله يطلق على الجماعة وانطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتم لهن فريضة وما أشبه ذلك لا جناع عليكم انطلقتم من نساء من تمسوهن وهذا يكن الله عن الجماعة بمثل هذا لأنها جرت العادة بأن ما يفسح من ذكره صريحا يكننا عنه نعم ما في شك أنه يريد أن نزوجهم بناتوا بمقتضاء الشريعة لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل هي توافط شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرا بعد بدر هم جموعة ظاهرة هم جموعة يمكن تزوجه وبعض العلم يقول هؤلاء بناتي انه يشير الى نساء قومه وينقض غسل ميت ينقض غسل غسل بالفتح بمعنى تغسيل بمعنى تغسيل وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل بالتغسيل. اذا ينقض غسل الميت. اي تغسيل الميت. يعني لو ان احدا غسل ميتا فان وضوءه ينتقل. وسواء غسل كله او غسل بعضه. وقول المؤلف غسل الميت يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير. فلو ان رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء. انتقض وضوء. ولو أنه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء الحائل نعم حتى من وراء الحائل لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقول مس يعني لو وضع على ذي خرطة وصار غسل فإنه ينتقض وضوءه مطلقا وهذا الذي مشعله مؤلف من مفردات مذهب الإمام أحد يعني أن العلم الثلاثة على خلافه وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم ولدينا قاعدة الصلاة الله عز وجل لنا وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلافه ذلك أي على أن تأصيل الميت لا ينقض الوضوء طيب ما حجة هذا القول أعني القول بوجوب الوضوء حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء نعم طيب هؤلاء ثلاثة من الصحابة كم بقي من الصحابة بقي كثير ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الدليل الدليل إذن ما روية عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غاسل الميت بالوضو تعليل قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس فرج ومس الفرج ناقض الوضو وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتا أن يتوضى أما الذين قالوا بعد من النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهار أليس كذلك إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغصيله ينقض وضوء التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئا في السنة ما وجدنا شيئا في الإجماع ما وجدنا شيئا المخالفون أكثر من الموافقين فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء وإبطال الصلاة تحتاج إلى دليل كيف نجترع على أن نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء كيف نجترع عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك أن تعيدها بعد الوضو صعب يحتاج إلى دليل بي ولهذا يجب علينا أن نتحرف بمساعدة نواقع الوضو فلا نجترع على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يجبه أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون دليل وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج فنقول إن هذا القياس غير صحيح أولا أننا لا نسلم أن نمس الفرج ناقض الوضو هذه واحد ثانيا سلمنا أنه ناقض الوضو فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضو أليس كذلك كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدريه ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا سام مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقض وضوءه يقول لا احتمال أن يكون ما السفر جهوارد بتغسيل الحي وارد فالعلة التي ذكرتم إذن انتقضت بتغسيل الحي ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شهل السلام من تيمية وجمعه من أهل العلم أن ترسيل الميت لا ينقضوه ما هو الدليل عدم الدليل ماذا الكلام هذا الدليل عدم الدليل أنا أقولك عدم الدليل كيف هذا نعم نقول عدم الدليل على النقل نعم وعدم المفسد فيما كان قائم الأصلاح دليل عدم وجود المفسد فيما كان قايا من الصح دريق الله أعلم أكل اللحم خاصة من الجزور أكل اللحم أخذني شرحين ذا أبد طيب أكل اللحم خاصة كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجزور لأن الجزور تؤني عن كلمة خاصة أكل اللحم من الجزور نهاقض الوضو وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد ولعمة الثلاثة على خلاف ذلك فما هو الشرح المؤلف قال أكل اللحم كلمة اللحم يعم الني والمطبوخ قال لا كله يسمى أكل ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقضه لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله وقول أكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم وشل هذا اللحم الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك لأن هذا لا يسمى لحم بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحم لي ثم جاء لك بكرش لقلت أنا ما وصيتك على كرش وصيتك على لحم فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم لهذا الدليل وعليه فيكون النقط خاصا باللحم الذي هو الهبر الذي يسمونه أنتم الهبر عندكم اتفقت لغات الجزيرة اللحم يعني الهبر ومع ذلك فإنه لا ينقذ الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم وأيضا الأصل بقاء الطهارة ودخول غير الهبر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلنا في الحديث ويحتمل أن يكون غير داخل والأصل بقاء الطهارة حتى نزيق وجود الناقض وعلى هذا فلا ينقض وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي أمر تعبدي غير معقول المعلم يعني نحن لا نعقل العلة وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحا تعبديا بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته وإذا كان أمر تعبديا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة وإذا كان لابد من العلة فالأمور التعبدية غير مع قوية المعنى وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر عرفتم هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة وقوله من الجزور من الجزور كلمة من الجزور تعني الناقة خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضو اللحم المحرم ينقض الوضو يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميت أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقض الوضو فما عاد اللحم الإبن لا ينقض الوضو سواء كان حلالا أو حراما أبيح للضرورة أو حراما تجرأ الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضع لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقل يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضع الدليل قال لما محمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت وجه الدلالة على وجوب من هذا الحديث أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الإبل في لحم الغنم دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة به ولا خيارة فيه وأن الوضوء منه واجب وأما حديث البراء ففيه توضأوا من لحم الإبل في لفظ الأمر توضأوا من لحم الإبل والأصل في الأمر الوجوب فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صحهم الإمام أحمد وكلاهما في المسلم وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتلع إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب نعم هم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيبا قد يجتهد الإنسان ويخطئ وإذا كان قد ذلل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطأه لأن الله تعالى لا يكلف نفسا لا وسعه الذين قالوا بعدم النقر يقولون إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة لأن الآخر يكون ناسخا للأول وهذا معلوم في جديد آخر عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل نعم وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا والفطر مما دخل لا مما خرج شف تقابل القائدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة فيقول الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل لأجل يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء ولكن حديثنا عباس ضعيف لا صح مرفوعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام وإن صح موقوفا عليه فقد خوله وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء ممس في النار فإنه لا يعارض حديث الإبل حديث نقض الوضوء باللحم الإبل فضلا عن كونه ناسخا له كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص والقاعدة المتفق عليها بين أهل الإبل أن العام يحمل على الخاص وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام عرفتم وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ لا ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجم لأن النسخ مع إمكان الجم ما نهد إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل إذن ما الغرض من حديث جابر لا بد أن يكون له حكمة يعني سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الأمر بذلك أمر بالوضوء مما مست النار فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء وعلى هذا فإذا كان الرسول أمر وترك أمر وترك فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مثلوله يعني للوجوب ولكن هذا الأصل غير أصيب لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله فإذا عارض قوله فعله أو بلا عارض قوله فعله إذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا ولا جوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجم لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك والصواب أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه الصواب أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوه هذا هو الصواب بلا شك فيبقى الأمر كماه ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لسه بواجه وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم وإن كان الشوكان رحمه الله يميل إلى الأول إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إمكان الجمع طيب إذن نقول حديث جابل وش المراد من لا وش المراد من استياقه يعني لأي شيء ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو في آخر الأمر مثل ما مر علينا في القيامة للجنازة قام ثم قعد طيب وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاومة وإذا كان سالما من معرض المقاومة واجب الأخذ بمقتضاه وبمذلوله بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحم الإبل فالجواب من وجهي الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحكمة وكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقل الصوم ولا تقل الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا حكمة وإي حكمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره هذه حكمة لأننا نؤمن والحمد لله إيمانا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلها ولا يهنى عن شيء إن لو الحكمة التقتضي تركه نعم وعلى هذا فهذه حكمة حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل قالوا والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرض لعجل تسكينه وتهدئته وسواء كان هذه الحكمة أولى إنما الحكمة هي أمر رسول عليه الصلاة والسلام وكما أنه لا يمكن أن يجترع أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها إن علمنا حكمتها فهو من الله وهذا زيادة العلم وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد واضح؟ إذا ثابت الآن أن لحم الإبل ينقضوه فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهضر وبين بقية الأجزاء والصحيح أنه لا فرق بين الهضر وبقية الأجزاء لأنه لا دليل على ذلك واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغي الله به لحم الخنزير أي لحم لا الأمعى حلال الكرش كله حرام يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضا فهو حرام وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل الآية ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول إنها تقارب الهبر أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم لأن الناس يأكلون بلا شك فلو كان غير داخل الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا ثالثا أننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وإيجابا وسلبا أبدا يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام بعضه طاهر وبعضه نجس بعضهم موجب وبعضهم غير موجب ما فيه وإذا شئتم أعطون إلا على شريعة العوام صدر الفرس حرام ومؤخره حلاء عرفتم هذه درسناها لما كنا صغارا يقولون إن صدر الفرس حرام ومؤخره حلاء لماذا؟ قالوا لأن صدره يقابل الأعداء يقابل الأعداء فصار حراما لحرمته كالصيد صير في حرام مكة حرام ها عندهم قياس نعم حرام لحرمته لكن هذا صحيح ولا لا هذا غير صحيح لا شك لأن مقدم الفرس وإن كان هو اليقابل الآداء لكن إذا ذبح الفرس أو نحر وش الفائدة سأصده انتهى الآن انتهى دوره فلا حرمة له طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي هنا حكم العوام مالنا في دخل حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدا فإذا كان كذلك فلتكن أجزاؤه كلها واحدة هذه ثلاثة ما في أسئلة رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظا فإنه يتناولها معنى يعني عموم معنوي فيها على فرض إن اللحم يؤاد بالهبر فيقال إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء أبدا لأن الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد هذه أربعة خامسا أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضعنا وصلينا فالصلاة صحيحة وإذا قلنا قولا واحدا صار صحيحة قولا واحد وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم توضى وصلينا فالصلاة فيها خلال من العلم من يقول تصح ومنه من يقول لا تصح ففيها شبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وفهو أحوط دعم يريبك إلى ما لا يريبك سادسا أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسير بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضعوا من ألبان الإبل وإذا كانت السنة دلت على وضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان ما؟ من باب أولى فهذه خمسة أوجه ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل وهذا هو الصحيح وعلى هذا فنقول أكل اللحم مطلقا ما نقول خاصة على قول الراجح يقول أكل لحمي مطلقة من الجزور طيب الجزور لو كانت صغيرة صغيرة حاشي صغير يشمل اللفظ لوه ما يجزف الأضحية وإلا ما يجزف الأضحية لأن الحديث عام من لحوم الإبل وهو عام لا يقال إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب نقول لأن هذه العلة مضرونة والعموم