18- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب نواقض الوضوء الى قوله وأمرد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المؤلف ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول بمعنى الذي واسمه موصول للعموم كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أو مشتركة الخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع مثل الذي والذين والذان والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما وذا وما أشبهه فهنا يقول ما خرج من سبيل قلت إن ما للعموم يشمل كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبو وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبل والدبو وقوم ما خرج إذا قلنا بإبيان المعام يشمل المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل إيش كالبول والغائط والريح والريح من الدبر هذه الثلاثة معتادة قال الله تعالى أجاء أحد منكم من الغائط وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا فالطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم لأنه يمكن خروجه من القبل مثلا خمسة أشياء البول والودي والمذي والمني والدم دم هنا قد يخرج وهذا شيء يعني واقع ما شيء مخترط شيء واقع المهم أنه شامل لهذا كله الريح من الدبر معتادة ومن القبول غير معتادة ولهذا اختلف فيها الفقهة فمنهم من قال إنها تنقضوا ومنهم من يقول إنها لا تنقضوا وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء ما أظنها تخرج من الذكر وربما تخرج لكن من أندر النادر إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبول المرأة يخرج يخرج فهي تنقض الوضوء هذا ما صرح به الفخهاء رحمهم الله ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتابة طيب هل تنقض الحصار إذا خرجت من القبول أو الدبر تنقض هي نعم تنقض وهذا كثير أيضا لأن بعض الأحيان يصاب الإنسان بحصر في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بو فهي أيضا ناقضة طيب ولو ابتلع الإنسان خرزتا فخرجت من دبره تنقض رولة لأن عام لعمون قوله ينقض ما خرج من سبيل هذا الأول وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففي خلال ثانيا وخارج من بقية البدم إن كان بولا أو غائطا خارج هذه معظفة على ماء وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا نعم يمكن لا سيما في العصول المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى نعم فإذا خرج بول أو غائط نعم من أي مكان فهو ناقض للوضو سواء كان قليلا أو كثيرا ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائض أو سلس ريح فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى طيب وقال المؤلف وخارج من بقية البدم إن كان بولا أو غائضا ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدل عن المخرج ينقضون ما نشوف طيب نحن قلنا قبل قليل ينقض ما خرجه من سبيل انه يشمل الريح طيب خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائط لانه قيده لانه قيده بقوله ان كان بولا او غائطا وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح لوضع عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريحة وهذا الذي مشى عليه المعلف هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنها تنقض روض الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه لأن مسه لا ينقض روض كمسات أفهمتم الآن طيب قال المعلف أو كثيرا نجسا غيرهما يعني هو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فقيد المؤلف غير البول والغائط بطيدين أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس أما النجس لا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط أيضا كذلك ولأن قليله وكثيره سواء كلاهم ينقضونه ضيد فقول المؤلف أو كثيرا أولا يجب أن نعرف ما هو الكثير أطلق المؤلف كثيرا والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيره الشارع فرجع فيه إلى العرف فنقول الكثير هنا بحسب العرف العرف من طرف الناس إذا قالوا هذا كثير صار كثيرا وإن قالوا هذا يسير بسيط صار بسيط وقيل إن المعتبر عند كل أحد بحسابه كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليل لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرا ومن الناس من عنده تهاون نعم لو يخرج منه لتر من الدم قال هذا يسير بسير لأن دم البعيد إذا يبحت أكثر منه فلا يرى شيئا قليلا أبدا ولكن الطور الصحيح الثاني إن المعتبر العرف وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عده كثيرا فهو كثير وما عده قليلا فهو قليل ثانيا قوله ناجسا ناجسا غيرهما ناجس اعترازا من الطاهر إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوضو مثل إيش كالعرب وكاللعاب نعم وكدم العين إذا صار أبطى يبكي وعينه كثيرا ما الغالب لا يصبح كثيرا الدم لكن يمكن أن يكون بعض الناس عنده دموع كثيرة ويبطي يصيح ويحصل هذا نعم المهم كثير وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في عيام الصيح يعني إذا قاموا من النوم كأنه سابح أكثر من سابح هذا لا ينتقل الضوء لماذا؟ لأنه طاحر والمغلي قيده بقوله ناجساً غيرهما طيب غيرهما أي غير البول والغائر فدخل في هذا الدم والقيب ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن نخرج وليس بطاح ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فالمشهور من المذهب هو ما سمعته أنه إذا كان كثيراً إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء وإن كان قليلا لم ينقل ما هي الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه لاختلاة المخرج فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائط قليل وكثير ينقذ روضه لأنه خرج مع المخرج وغير البول والغائط ما ينقذ الله إذا كان كثيرا قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه وقال بعض أهل العلم وهو ملحب الشافعي والفقهاء السبعة والتابعين السبعة المشهورون نعم مشهورون وقد جمعوا في بيت أو في بيتين أنشدتكم إياهما سابقا نعم أبو سمعتم إذا قيل من في العلم سبعة أبخل روايتهم ليست عن العلم خارج فخذهم أو فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج وقد ذكرهم العراق في ألفية في المصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافر ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا هم قضبوف قل أو كذر إلا البول والغائف وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقض الأصل عدم النقل صح وإذا كان الأصل عدم النقل فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس ونحن لا نخرج عن ما دل عليه كتاب الله والسنة رسوله صلى الله وسلم لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا لا يسوغ لنا أن ننزم عباد الله بطهارة اللي لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة أرون الدليل وعلى العي والرأس فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي والدليل الذي استدللتم به فضعفه كثير من أهل العلم ضعف توضع ثم نقول إن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خالد من الأمر فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب وعلى هذا فلا يجب ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضع وهذا يدل على أنه ليس للوجوب وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقض الخارج من بغية البدن وإن كثر سواء كان قيئا أو رعافا أو جرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر فخذ الآن هذا الثاني من نواق الوضوء صار فيه خلال بين أهل العلم والراجح هو عدم النقض به قال هو زوال العقل على نوعين زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون صلى الله عليه وسلم والثاني تغطية العقل تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها هذا زوال العقل لكنه ليس رتفاع بالكلية فزوال العقل ناقض للوضوء ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض فيه خلاف العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة ثمنت مذاهب فيه هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الإنسان إذا زال عقب بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية نعم لأن يحدث ولا يشعر ولا يشعر والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتراها بأذنى شبهة أو بأذنى سبب حينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه ما ظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال عقل بنوم أو غيره وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه ناقضا للوضو لكنه مظن وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت طاهر وإلا فلا زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقط مهائل وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقل يسيرها وكثيرها ناقل فلو سرع الرجل والعياذ بالله سرع ثم استيقظ من الصرع واجب عليه أن يتوضع وكلالك لو سكر وكلالك لو أغم عليه سقط من شيء وأغم عليه واجب عليه أن يتوضع بخلاف النوم فإنه ليس كهام ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقل يوم سد المخرج وانفتح غيره ما لا لا لا ما له حكم لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج بول أغاط لا بعث هذا الشيء واضح لم يثبت له أحكام المعتاد هذا ذكرناه فلو نمس لم ينتقضه ولو خرج منه ريح لم ينتقضه ولو أن أحدا جاء معه لم يجب الغصر المهم أنه إذا سد المخرج وانفتح غيره لم تثبت لم يثبت له أحكام المعتاد فلا نقضى بريح منه ولا بمسه لكن البول والغائض لأنهما البول والغائض من أي مكان خرجاء نقضى الورو وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيم وإن كان من تحتها فهو كالغائض وهذا اختار بن عقيد من أصحابنا شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا يقول إن فتحوا مثل فتح على طب فتح وفتح بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها فهذا ليس كالبول الغائط وإن كان من أسفل يعني من الأمعة فهو في حكم البول والغائط وش لا يكون في هذا جيد جيد هذا جيد وفقه واضح بدليل أنه إذا تقيع الإنسان من المعدة فإنه لا ينقضه على قول الراجعة أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المدهب وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقذ قليل وكثير قليل وكثير طيب ناخذ الدرس الجديد أعظم نعم لا فيه زوال العقل زوال العقل عين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق المكة ففيه أيضا إذن دليل وتعليل هل يستثنى من ذلك شيء شيبة من زوال العقل يستثنى منه شيء بسم الله الرحمن الرحيم زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل وليس هو موضع اتفاق بينها للعلم بل هو موضع خلاف بينها للعلم ولكن القول الراجح أنه ناقض للوضوء بحديث صفوال من عسال ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي لكن هل النوم ناقض او مضنة النقض اختلف هذه العلماء في ثمات اقوال اهل العلم منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره وقليله وعلى اي صفة كان النائم يقول لان هذا حدث النوم حدث وليس مضنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبو ومنهم من يقول ان النوم مضنة الحدث وانه لا يعفى عن شيء منه الا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال إن النوم مضنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مضنة الحدث مضنة الحدث فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مضنة الحدث ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد فاستثنى مؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من أحوال النعم انتم خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم حق من عدا هذين أو ما عدا هاتين الحالين طيب ما هو اليسير اليسير يرجع في ذلك إلى العرف فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير فتارة يكون يسيرا في زمنه يسير في زمنه لكن يغفع يعني يغفل غفلك كاملة يمكن يحلم لكن يسير حيث ما خرج منه شيء أو لو خرج لشمه يعني سيقض على قوة وتارة يكون يسيرا في ذاته ومهيته بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه يصنع مثلا يسمع لتكلمون نعم ولو مثلا يكلمه أحد انتبه بعد سرعة ولو حصل منه حدث لا أحس به هذا اليسير فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد إلا يسير عنه من قائم وقاعد فإنه لا يضع ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو أن النوم مغنة الحدث فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا انتقض وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسل كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقل وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون تخفق أن يتنزل هكذا نعم في بعض الأنفاظ يتجعون في رواة الأبي دو فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لا أحس ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشهرنا إليه العين وكاء السهم فإذا نامت العينان ستطلق الوكاء فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نموه ناقضا وإلا فلا طيب لو أن أحدا يصلي يصلي وهو ساجد غفاء يعني أحس بنوم خفيف يسير هل ينتقد وضوءه للا المذهب ينتقد وضوءه لأنه ليس قائما ولا قائما والقول الثاني لا ينتقض إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقض المعلف الرحمن الرحيم يقول ظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكيا فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكي لأنه إذا كان محتباً أو متكئاً فإنه غالباً يستغرق في نومه وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه ولكن الذي رجحناه نسلاً من هذه القيور كلها ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض وإلا فلا على أي حال كان نعم نعم وهو أتقاه الصلاة ولا يشعر الله نعم، واشتغوا وما لا تقولون في هذا الظاهر أن نكلفه بنفسه مشكلة بيقول لجاره هل أحسيت أني أحدث؟ وربما أيضا ترى الشم مثل غيره من الحواسة إذا ما حق الإنسان باله يمكن ما يحس يكون مستغلقا هذا يجب أن يكون مستغلقا هذا يكون مستغلقا ولا يشعروا شيء كثير من الناس وضع مستغلقا ولا يشعر ولو أحدث ربما شيء والله الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه ما دام الإنسان يعرف نفسه أنه لو أحدث لا أحس لأن الصحيح أن النوم مو بنفسه حدث لا أقل الله نعم إذا فلم عن إجارة وقال أحدث لأنه يوقف وإذا ما أقال شيء إذا خلق على الرسول وما أحدث يعني لو أحدث لا أقال له نعم ممكن رايح من غيره مثلا لأرجل الثاني هو الأحسن نعتبر بنفسه يقول ومس ذكر متصل أو قبل لظهر كفه أو بطنه إلى آخره أولا قال المؤلف مس ذكر والمس لا بد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا يعد مسا وهذا ظنه هو النقل الثالث الرابع نعم اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل يعني لو قطع ذكر الإنسان مثلا وأخذه شخص ليدفونه مثلا سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك المهم إن الذكر غير متصل فإن نقضه فإن مسه لا ينقضه ولابد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع أصلي يقول احترازا من المصنوع المصنوع ما يسمى ذكر يسمى صور الذكر لكن احترازا من الخنثى الخنثى ذكره غير أصلي ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد وإن أشكل فإنه لا ينتقض وضوء مع الإشكال الآن ذكر متصل أصلي الرابع أن يكون المس باليد ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه أي عندكم؟ أي صح أو قبل يعني أو مست قبل للمرأة مست القبل نفسه ما حوله؟ مكورة سمجحة مذكور اسميك؟ ايه لا مذكور عصلي لا مذكور نعم مذكور عندكم بالاصل هو ظهر بالشارح موجود؟ يمكن في بعض المساعدة طيب المهم انه لا بد ان يكون عصلي ذكر متصل اصلي او قبل يعني قبل امرأة ونشترض ان يكون عصليا نشترض لياخد بذلك قبل الخنثة وأيضاً يقول بظهر كفه أو بطنه يكون لابد أن يكون المس بالكف سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضاً كنا؟ بظهره هذا وش نقول؟ ظهر الكف واضح أو بطنه الراحة وبطن الأصابق أو حرفه أطرافه فإن المس بهذه الأشياء ينقذ غروبه وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المسى بظهر الكف لا ينقضوه لأن المسى عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف ولكننا نقول نعم سمى أقشوه يقول المؤلف أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل لمسهما الضميل يعود على الذكر والقبل من خنثى مشكل الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى يعني له ذكر وله فرد ولكنه مشكل أمره مشكل كيف مشكل ما نتري يقول منهما جميعا وهو إلى الآن لم يتبين أنه ذكر أو أنثى لا بلحية ولا بغيرها فهذا يسمى خنثى مشكل لأنه مشكل علينا الرجل هو أم أنثى لكن الخنثة مشكل لابد من مسهما جميعا ليش؟ لأنه المسه واحدا فهو غير أصل ما يدرى هل هو ذكر ولا زائد وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو زائد طيب الآن انتبه للشروط كم صارت الشروط؟ ذكر أو قبل متصل أصلي بظهر الكف أو بطنه أو حرفه لا أربعة شروع لو مسه بغير الكف ينتقد وضوءه لله ما ينتقد وضوءه لأن الحديث والده بالمس إنما تقوم باليد وفي بعض الألفاظ إذا أفضأ أحدكم بيده إذا ذكره ليس دونها ستر فقد وجد الوضوء بيده وهذا واضح في أنه في الكف أو بالكف واليد عند الإطلاق لا يراضي بها إلا الكف مش الدليل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما طي ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل الدليل فيه الحديث منها حديث أسى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى ومنها حديث أبي فريرة قد الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون ستر فقد وجب الوضوء وفي رواية إلى فرجه والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عندما استذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر فما كان مظنة الحدث أُلِّق الحكم به كالنوم هذا الدليل وهذا التعليل وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث ولهب بعض أهل العلم إلى أن مس الزكر لا ينقضون واستدلوا بحديث طلق ابن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بطعة منك وقالوا إن الأصل فقال الوضوء وعدم النقض فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متأقن أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد يريحا فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لننصد يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن أن نتفت إليه حتى يكون إيش يقينا معلوما ولهذا من العلماء من رجح حريث طلط بن علي وقال إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقا لا ينقضه سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وأعل هذا الحديث حديث بسرة لأنه ضعيف وأن حديث طلق من عالي أحسن منه ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ وهذا صحيح ولا لا لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما والعمل بهما مع إمكانه أوجب طيب كيف نجمع قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق من علي على ما إذا كان لغير الشهوة قالوا والتعليل إن ما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأن ما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك وحينئذ نعم فلا أنتقض هدوك أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لأن العلة وهي احتمال طرود شيء ناقض من غير شعور منك موجودة فيقول إذا مسه لشهوة وجب الوضع وإذا مسه لغير الشهوة لم يجب قالوا وهم يحجون الحنابلة ولنا عليكم أصل وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير الشهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مضنة الحدث أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للإستحباب وحديث طلق الأمر فيه للوجوب هو سأل عن واجب قال أعليه الوضوء كلمة علاء ظاهرة في الوجوب فبين رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه وعلل بأنه بضعة وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب أخذن بعموم حديث من؟ بسرة وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء لقوله لأخذ بالتعليق إنما هو برعة منك والمثلة فيها احتمال هذه يعني احتمالا يكون هذا القول هو الصواب قول والشيخ السلام رحمه الله يرى أن الوضوء من مسل الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضا احتياط وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق ابن علي منسوخ نكمل البحث بعد يقول له إيش عندك مسئلة عندهم أم؟ طيب طيب ضهر الكف نعم طيب ضهر الكف مقبل أم ما تليلهم في ضهر الكف فقالوا عموم إذا أفوأ أحدكم بيده بيده هل عم فليت تشمل داخل الكب فراهرهم وأما القبل فقالوا إحدى روايات حديث أبي هريرة إذا أفضعتم بيجي إلى فرجه إلى فرجه والقبل من الفرج ها هما يرون الشهوة هما يرون النقل مطلقا الشهوة لغير الشهوة قولي ادعى قوم أن حديث طلق ابن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بأن طلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أولى الهجرة ولم يعد إليه بعد وهذه الدعوة غير صحيحة وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعدر الجمع وهذا مسلم متفقا عليه والجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يضطل دعوة النسخ أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور ما علته ما هي العلة إنما هو بضعة منك هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه لا ما يمكن إذن لا يمكن النصر وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني إذا قطع وإذا قطع فإذا مسه لا يضر نعم على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة ثالثا أن أهل العلم يقولون إن النسخة أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره يعني بمعنى أننا إذا روى صحابي حديثين ظاهرهم التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم إسلامه الجواب لا لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواهم عن غير من الصحابة أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا نسخب تأخر إسلام الراغ كما هو معروف عند أهل العلم وعلى هذا فنعود إلى الجمع وهو بأحد الوجهين الذين سنعتموه لما أن نحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب يعني هل عليه الوجوء الوجوء قال لا ما عليه لكن لا يمنع أن يكون مستحبا وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس أي عضو آخر لا حدي الطلق في من مسه لشهوة لا في من مسه كأي عضو آخر لأن التعليل إنما هو طلعة منك يدل على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم واضح؟ الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المسألة عمليا عمليا نرى أنه إذا مست الإنسان وذكره استحب له الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر بمعنى أني لا أجزم به لكن أرى أنه قوي وأن الاحتياط أن يتوضى طيب قال المؤلف ولم سهما من خنثى مشكل الحنثى المشكل مشكل حاله وأمره حكمه نسى الله لا يقدره على بني آدم الخنثة المشكل يعطى أحكام الذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط فإذا مس الإنسان ذكر خنثة مشكل لم ينتقد وضوه لأنهم لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضوا زائدا وإذا مس فرجه لا ينتقد أيضا لأنه قد يكون أصلي الذكر والفرج زائد واضح طيد إذا مسهما جميعا ينقض لماذا لأن أحدهما أصلي قطعا تمام حتى لو لازم يكبس عليهم جميعا ولا لو مس واحد ثم الثاني كله سوا نعم قال ولمسوا من مثلت مشكل ولمسوا ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما لمس ذكر ذكره ألها في ذكره يعود على الخنثة وأنثى قبله قبله الضمير يعود على الخنثة لكن هذا المسقل لشهوة فيهما لشهوة فيهم يعني منه إذا مس أحد فرجي الخنثة لشهوة فما قلنا فيما سبق إذا مس أحدهما لا ينتقض وإن مسهما جميعا انتقض طيب إذا مس أحدهما لشهوة إن كان الذكر مس الذكر انتقض وإن مس الفرج لم ينتقض الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وجوه وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض قد تقول إن الأكس هو الأولى ذكر الأنثى أو قبلة لشهوة كنا لغير الشهوة ما في نقض إذا مس هذا أو هذا لغير الشهوة لا نقض لكن لي شهوة إذا كان لي شهوة إن مس الذكر ذكر الخنثى انتقض وإن مس فرجه لم ينتقض وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض وإن مست فرجه انتقض يسمى كلام المؤلف ولمس ذكر ذكره لا لا فرج الخنثى شخصية وشخصية لا شخصية امرأة عندها خنثى ولنقضى ظنه ابنها خنثة وعلى كل حال ما أود أن أفضل أبنها لأنه ما أود لي بالشهوة تكون بين المرأة وابنها لكن عند مثلا ابن عمى خنثة ومست ذكره أو قبوله لشهوة يقول إن مست الذكر لم ينتقض وضوعها وإن مست الفرج انتقضوا وضوعها طيب هذا كلام مؤلف نشأل كلام مؤلف قال ولمس ذكر ذكره ألهم من يعد عليه أو أنثى قبله أي الخنثى وقول لشهوة فيهما أي في المسألة فيه في مسألة لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله نشر المفتح صح ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين نشوف الآن كلام المؤلف قد يبدو أن الأمر بالعكس لكن نقول لا العمر فيما قال المؤلف إذا مس الذكر ذكره لشهوة فإن قدر أن الحنثى أنثى فقد مسها لشهوة صحولنا وإن قدر أن الأنثى ذكر فقد مسى ذكره فقد مسى الذكر ذكره يا إخواني عندنا رجل هذا واحد حنثى على اليسار واحد رجل ذكر نعم ذكر صحيح على اليمين هذا الذكر الصحيح مسى ذكر الحنثى لشهوة نقول أنت قد وضوءك ها وضوء اللامس الرجل الصحيح ينتقذ وضوء هو مشكلة لآماد عنه انتبهوا يا أخوان العلة نقول لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة قلنا لا أو لا ومسى المرضى لشهوة ينقذ وضوء كمساعة وإن كان ذكرا فقد مسست ذكره ومسى الذكر ينقذ روه فالآن انتقض وضوءك على كل تقدير لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مسست ذكره وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة واضح أخوان؟ ممنفصل يا أخي ذكر متصد لمس عيدا حيد صير الزرف لمسه كم يلمس هالذكر هذا سبحان الله انت تظن ان الرجل يعني مستكره هو? لا لا لا لا لمس ذاكر ذكره اي ذكر الخنثة. رجل انا ما سألت لكم يا جماعة. او جنور الخنثة حتى نحطه ضد دامنا. لا لا ما اظنه. هذا ظنكم? اذا اصلا مسهد شوف كلام المؤلف. ومس ذاكر المتصف. كلام المؤلف الاول. ومس ذاكر المتصف. سواء ذكر الانسان نفسه او ذكر غيره. واضح. او ذكر غيره. انا ظليت انكم ما فاهمين هذا. ايه اذا هو له كان. او ذكر غيره. انتم فهمتم ان المسألة هذه? اذا مس الرجل ذكر الخنثة. انا قال لكم الخنثة هذا مشكلة امر. ها? زيد وعمر زيدك. لان الخنثة ما نجده ذكره اللعنة. نسميه عمر زيدك. طيب. زيد. استمع الان. هذا زيد مس هذا الخنثة. واضح مس ذكره لشهوة نقول الآن انتقف وضوءك على كل تقديم لأننا انقدرنا انه ذكر فقد مس ذكره انقدرنا انه انثى فقد مسى لشهوة ومس الرجل المرأة لشهوة ينقذ وضوء ما في السؤال طيب مس انثى قبوله لشهوة ينقذ وضوء سلام؟ طيب هذه امرأة صحيحة امرأة صحيحة ماذا خنثة؟ عندها خنثة فمست قبل الخنثة لشهوة ينتقل هوه صح؟ لماذا؟ نقول هذا الخنثة إن كان ذكرا فقد لمستيه لشهوة ومست المرأة الرجل لشهوة ينقل هوه وإن كان الخنثة أنثى فقد مسست فرجها ومست فرج المرأة ينقل هوه اضطرح مقام لله طيب جئنا للرجل مرة ثانية هذا الرجل مس فرج الأنثى الخنثى لشهوة مس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقضوه يا جماعة ما ينتقضوه يمس الفرج ما ينتقضوه رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقضوه لماذا إن كان الخنثى ذكرا ذكرا فقد مسه لشهوه ومسه الذكر الذكر لشهوه لا ينقض وضوغه عرفتم وإن كان أنثى فقد مس فرجعه وانتقض وضوغه لكن ما عندنا علم الآن في الشك فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض وضوغه واضح طيب واضح نعيد مرة ثانية هذا رجل صحيح وكنثى مشكد الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة طيب نقول ما انتقض وضوءه لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى إن كان أنثى وش حكم وضوءا لا نصر ينتقض لأنه فرج إن كان ذكرا لا ينتقض طيب هو مسه لشهوة نقول نعم ولو مسه لشهوة لأن مس الرجل لشهوة لا ينقض وضوءه فالاحتمال الآن موجود ولا نقضى بالاحتمال تمام؟ نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثة هذه امرأة مست الخنثة مست ذكر الخنثة لشهوة ما ينتقد الوضوء؟ يا ناس مست آلة الجماء لشهوة ما ينتقد الوضوء؟ وضوءها لا ينتقد لماذا؟ لأن هذا الخنثة يحتمل أن يكون أنثة ويحتمل أن يكون ذكراً إن كان ذكراً فقد مست ذكره وانتقض وضوءها وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينقض وضوء تمام؟ إذن فلا نقض فصالت الصور عندنا أربع أربعاً نعم وإن شئتم نزيل الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور أولاً مس أحد فرجي الهنثى بدون شهوة أجيبوا لا نقضى مطلقا سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى مسوا ذكر أمسوا أحد فارجع القنثى المشكل لشهوة له أربع صور صورتان ينتقذ وصورتان لا ينتقذ الصورة التي ينتقذ رقم واحد إذا مس الذكر ذكره رقم اثنين إذا مست الأنثى فارجه الصورة التي لا ينتقذ رقم واحد إذا مست ذكر فرجه وإذا مست الأنثى ذكره هذه الصورة أما التعليل فقد علمتموه التعليل فهمنا يقول مالب رحمه الله ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها هذا أي ناقض ما خارج من السبيل وخارج من بقيف البدن وزوال العقل ومس الذكر المتصد الخامس خامس مسه الضمير يعود على الإنسان أو الذكر مسه أي الذكر ما هو الخنثى؟ يعني ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة أو تمسه بها المس هنا ما قيده المؤلف ما قيده بكونه باليد أو بالكف فيكون عاما ولا لا؟ يكون عاماً إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقضواه كلو لا لا والباء في قوله بشهوة للمصاحبة يعني مساً مصحوباً بالشهوة نعم وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة مسه امرأة لشهوة باللعن ونتعلى اللعن في هذا التعبير للتعليم يعني مسا يحمل عليه الشهوة يعني نعم طيب على كل حال بشهوة أو لشهوة المعنى واحد ولكن المعرفة اشترط أن يكون المس بشهوة طيب ما هو الدليل الدليل أولا قبل كلمة امرأة كلمة امرأة ليست ككلمة أنثى بل المرأة البالغة ولكن البلوء ليس بشر والمراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة والدليل على ذلك قوله تعالى او لا مستم النساء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاصلوا وجوهكم وعيداكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا الدليل عبد الرحمن من داود قالوا لامستم وفي قراءة السبعية لمستم واللمس والمس معناهما واحد وعلى هذا فيكون ناقضا للورو طيب إذا استدللنا بالآية فليس في الآية لقيد الشهوة لا مستم النساء بشهوة قلنا ما فيه فمن أين جاءت قالوا لأن الشهوة هي مضنة الحدث فوجب حمل العاية عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت أم المؤمنين عاش رضي الله عنها تمد لجليها بين يديه فإذا أراد السجود غمزها فكفت لجليها ولو كان مجرد اللمس ناقرا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض روضه ومجرد المث فيه مشقة عظيمة نعم إذ قل أن يسلم منه أحد لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك نمسك بيده هذه دلها وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا عرفتم طيب وهذا هو الملحب أنه ينقض مس المرأة إذا كان لشهوة طيب فيه رأي آخر يقول إن مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير الشهوة ولو بغير قصر واستدلوا بعموم الآية وأجابوا عن حديث عائش رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره والظفر في حكم المنفصل أو أن هناك حائلا فليس بصريح والدليل إذا دخلوا الاحتمال بطل به الاستجلاب فلا يكون دليلنا على ذلك فنحن نأخذ بظاهر بظاهر الآية ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس كفازين وهو رجل ليش يقول أخشى مع الزحام أن تمستني يد امرأة نعم فإذا مست يدي يد امرأة انتقذ الوضو وإذا انتقذ الوضو بطل ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء قالوا لا نقضى مطلقا لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج لا ينقض ولو بشهوة نعم وش حجة هؤلاء قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضى حدثت بها عائشة ابن أختها عروت بن زبير فقال ما أظن المرأة إلا أنت فلحكت وهذا الحديث صحيح وله شواهر متعددة وقالوا أيضا إن الأصل آدم النقل حتى يقوم دليل على النقل دليل صحيح صريح لأن الرجل وقد ذكرتها من قبل إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل لا سلبي الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوقف والدليل السلبي عدم الدليل أنه لا هنا ليس هناك دليل ومن ادعى النقف لتفضل فإن قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لمستم النساء وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء فالجواب أن المراد بالملامسة الجمع كما صح ذلك عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم امرأة لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو كمسه بها مسه الضمير يؤود على الرجل نبدأ من جديد الآن مسه أي مس الرجل امرأة بشهوة الباهنا للمصاحبة يعني مسا مصهوبا بشهوة وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاطل والمجنون والحر والعبد وقوله امرأة كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقا فظاهره أنه يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو عبده من محارمه أو من غير محارمه مدام لشهوة فإنه ينتقل ولكن الفقه رحمه الله قيد ذلك بمن بلغ سبعا سواء من اللامس أو من الملموس لابد أن يبلغ سبعا يعني إذا يشترض للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين وهذا أيضا فيه نظر لأن الغالب أن من له سبع سنوات الغالب أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني بمن تشتهى والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات والمرأة من تم لها تسع سنوات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة وهذا أصح وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلابد أن يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف فإن هذا الوصف يكون لاغيا لأنه لا محل له وعلى هذا فلابد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة لحيث يطأ مثله إن كان من موسى ويطأ مثله إن كان لامسا وقوى المعلف مسه كلمة مس لا تستق إلا على ما إذا لم يكن حائل أما مع الحائل فلمس وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوء لماذا؟ لعدم اللمس والمعرف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد اليد كما قيد في مس الفرج وعليه فإذا مس المرأة في يده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن منه أو منها فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة بعد هذا نقول ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقضون الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائر أو لمستم النساء وفي طراءة السبعية أو لمستم النساء واللمس هو الجس باليد أو بغيرها أدنى ملامسها ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به وما كان مظنة فإنه يلحق في المئنة في العلم لدليل النوم لما كان مظنة الحدث كان موجبا للوضو فعندنا الآن دليل وتعليل وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة للنمس بشهوة أضغي الشهوة لكن قيدناها بالذي لشهوة لأنه مظنة الحدث وهذا فيه خلاف بين الأصوليين هل يخص العموم بالعلة أو لا يخص وليس هذا ما وضع البحث وهذا ما استدل به من قال إن مس المرأة لشهوة ينقذ الوضوء والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم هذا أحدها وهو المشهول بالأمام محدد القول الثاني أن مس المرأة ينقذ مطلقا مطلقة لشهوة أو لغير الشهوة أي مرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير الشهوة من محارمه أو من غير محارمه فإنه وضوءه ينتقل حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوءه لعموم قوله أو لا مسهم النساء ما في الآية قيد فيجب أن نأخذ بعمومهم القول الثالث أنه لا ينتقض وضوء مطلقا عكس القول الثالث واستدلوا لذلك وعللوا أيضا أما سبذالهم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضى ولو كان الوضوء ناقضا نعم لو كان اللمث ناقضا لتوضع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل فقولها خرج الى الصلاة ولم يتوضى يدل على انه لم ينتقضه فان قيل افلا يمكن ان يكون هذا التقبيل لغير شهوة كيف؟ يمكن لكن بعيد رجل يقبل شهوة امرأته يكون تقبله بعيد شهوة هذا بعيد جدا وعلى هذا فإن ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقذوا روح واستللوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد غمزها قالوا وهذا دليل على أن المس لا ينقضون لكن هذا ليس دليلا ولا صح أن يكون دليلا لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا هذا صحيح إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل وأما التعليل وهو تعليل قول فقالوا إن الوضوء حين تم صح لمقترى دليل شرعي وما ثبت بمقترى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي وهذا كلام سليم ولا غير سليم هذا كلام سليم لا شك فيه والعصر عدم النقر لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي الآية الكريمة أو الأمثل من النساء هذا الدليل شرعي وعندنا تعليم وهو أن نمس المرأة لشهوة موينة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ينقذ عوضه نعم إما مطلقا أو لشهوة فإذا أجابوا عن هذا قالوا إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجمع كم شدني فرد للتفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي دعاله النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل وقد فسرها بالجمع وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه منه أرجح منه ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة الآية الكريمة فيها تقسيم تقسيم للطهارة أصلية وبدل وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى وتقسيم لأسباب الطهارة الصغرى والكبرى فهنا ثلاث جهات الآية فيها مقسمة قلنا لا طهارة أصلية بدل والثاني صغرى وكبرى والثالث سبب أصغر وسبب أكبر والننظر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاصلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وعرضوا لكم إلى الكعبين هل طهارة بالماء أصلية صغرى بسبب نعم صغرى بس ما أتى السبب ثم قال وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا هذه كُبْرَى أصرية ولا بدل أصرية فاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجيوا ماءً فتيمموا تيمموا هذا البدل جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى أو لامسهم النساء بيان سبب الكُبْرَى ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا مع أنه ذكر طهارتها وهذا خلاف البلاغة القرآنية وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله او لامسهم اي جامعتم النساء ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الاكبر والسبب الاصفر السبب الاصفر في اي كلمة او جاء احمدكم من الغائر والاكبر او لامسهم النساء طيب في الطهارتين الصغرى في الارضاء الارضاء والكبرى في جميع البدل البدل في عضوين فقط البدل الذي هو طهرة التيم في عضوين حقا لأنه يتساوى فيها الطهرة الكبرى والطهرة الصغرى وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة بشهوة لا ينقذ وره إلا إذا خرج منه شيء وإلا فلا نقل لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ومن أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقل وعلمت الجواب عن ما استدل به القائلون بالوجود نعم أي نعم السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله احتفظ بالسؤال إن شاء الله نعم يقول أو تمسه بها ومس حلقة دبر مس حلقة دبر أيضا من النواقض ولا يحتاج أن يخص ويذكر لأنه داخل في عموم مس الفرج الغدد ذكر يعني لو قال المؤلف مس الفرج لا اكتفى لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر حلقة الدبر إذا مسها الإنسان تقضوه لأنه مس فرج وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي حرار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضى والدبر فرج بلا شك لأنه منفرج على الجوف ويأخذ منه ما يأخذ وعلى هذا فينتقذ الوضوء بمس حلقة الدبر وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقذ وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه لا ينقذ وضوء ولكن يستحب فقط وقول مس حلقة لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانب الدبر هل ينتقذ وضوء أم لا ولا نص العجيزة لم ينقم ولا نص الفخر لم ينقم ولا نص الأنتعين الأنتعين لا أنتقم نعم قال لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة انتبه للخمس هؤلاء هذه لا مس شعر يعني لا ينقذ مس الشعر ممن ينقذ مسه مس المرأة تقدمه ينقض إذا كان لشهوة هذا الرجل ما مس المرأة ما مس الجلد لكن مس شعر امرأة كان عبد الفيد في شهوة شديدة لكن آخر الشيء ينتقض وضوءه للا ما ينتقه ولو كان بشهوة لماذا قالوا لأن الشعر في حكم المنفصل فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه فكذلك لمس الشعر لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة لو أن أحد قصه تقول أح قلنا لا وراكم ما تقول أح إذن هم منفصل لم تحلوا الحياة كذلك مس الظفور نعم لو مس الإنسان ظفور امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقل سواء كان هذا الظفور مما طال أو مما قصر وبمناسبة الظفور أحدثكم حديثا عجيبا وهو أن موضة خرجت للنساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الضفر طويلا وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقت للأمة كم؟ أربعين يوما وهؤلاء المساكين الجهال للنساء وأشباههم يقول طول الضفر لأن هذا جمال وبعضهن يطول ضفر الخنصر فقط نعم يقول هذا جمال وهذا من وساوش الشيطاء أن تكون الفطرة التي يطلبها كل رعاق صليم تكون تقبيحا وردها يكون تجميلا فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات الصيئة أن نبين في المجالس لو ما سئلنا حتى لونه جالس مثلا تحدث تقول هذا من الغرائب نعم وأظن ذلك سببه والله أعلم سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغت منتهى الجمود نعم أظن هذا هو السبب لأنه إذا كان الظفر طويلة كان قبوله للمناكير أكثر وأشد فمن أجل ذلك صار يخالفنا الفطرة من أجل الحصول على هذه الملاكية. نعم? اين؟ نعم من الشيطان. طيب هذا الظفر لا ينتقض لا ينتقض وضوء بمسه ولو لشهوة. طيب فان ضغط على ظفرها على انمرها العليا. على الظفر وما يقابله من اصفل. ها? لشهوة. ينتقض. من الجانب الاخر مسه. من الجانب الاخر