17- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / المسح في السفر ...الى آخر الباب / بن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:07:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ولو من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة
أيام أو مسح مقيم يوم وليلة مسح مقيم يتم لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافر والآن انقفع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر
انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع يخلع لأنه انتهى المسح وإن مضى يوما يخلع للا يخلع وإن مضى يوم دون ليلة بقى له ليلة ولهذا قال تم مسح مقيم أو عكس وشمع
عكس يعني مسح في إقامة ثم ساقر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم؟
ليش؟
قالوا تغليبا لجانب الحظر لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقى عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حظر السفر يبيحه والحظر لا يبيحه يمنعه قالوا فنغلب جانب الحظر احتياطا
نغلب جانب الحظر احتياطا أعرفت من أنه لا لا الصورة واضحة والتعليم واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على فيه مبيح حظر الإقامة تمنعه تحضره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحظر لأن
الأخذ بالحظر أحود فإنك إذا خلعت وتوضعت وعصلت قدميك لا شبهة في عبادتك بعد هذا وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والرواية
الثانية عن أحمد الرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالأكس لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم أما لو انتهى المدة المقيم مثل أن تم له يوم الوليدة
في مسح ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذا الحال يجب عليه أن يخلق أما ومسح باقل وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه
رجع عن قوله الأول والله أعلم لكن هذه الرواية قوية لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر
أو صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه لأنه الآن صلاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَلَرْبْتُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهُمْ
جُنَاحٌ أن تقصروا من الصلاة كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم يتم نعم يقول معلف أو شك في ابتدائه يعني هل مسحة وهو مسافر أو مسحة وهو مقيم فإنه يتم مسحة مقيم
احتياطاً وبناء على القول الثاني يتم مسحة مسافر لأن القول الثاني يقول حتى لو تأيقن أنه مسحة وهو مقيم فإن له أن يتم مسحة مسافر لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على
المذهب هذه ثلاث مسحة إذا مسح في سفر ثم أقام أو مسحة مقيمة ثم مسافر أو شكها لابتداء المسحة في السفر أو في الإقامة في هذه المسالة الثلاثة الواجب عليه إيش أن نتم مسحة مقيم والصحيح أنه
إذا مسحة مسافرة ثم أقام يتم مسحة مقيم وإذا مسحة مقيمة ثم سافر يتم مسحة مسافرة ما لم تنتهي المدة وقبل سفره فإن انتهى مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول وإن أحدث ثم سافر قبل
مسحه فمسح مسافر إن أحدث ثم سافر أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسحة في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر طيب وبناء على هذا يتبين لنا فجحان
القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا مما يرجح القول الذي أشرناه من قبل ويلزم المذهب أو أصحاب
المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطردوا القاعدة ويجعلوا الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصة أن أقول قال ولا يمسح
قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم ها محر ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه لا يمسح قلانس مش القلانس القلانس نوع من اللفاس اللي يوضع على الرأس نعم وهي عبارة عن طاقية كبيرة
كبيرة شوي يلبسها الإنسان ممكن أن نقول نقرب هذه الأذهان بالقبع تعلمون القبع ها معروفة القبع الشي يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه ها نسمى طرفوش وقحفية نعم المهم هذا اللي يلبس على
الرأس يقول المؤلف أنه لا يمسح القلانس لماذا لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها فيبقى ما أداه على الأصل وهو أجوب مسح الرأس لأن الله عز وجل يقول في
القرآن وامسحوا في رؤوسكم فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس تستثنى العمامة لورود النص بها وعلى هذا فالقلانس لا تمسح يخلع عن الإنسان واخلع عن رأسه يمسح وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح
القلانس ولا حرج إذا كانت إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح أما ما لا يشق نزعه مثل طبي هذا المعروف عندنا أو الغطرة ما يمسح ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده
إلى نوع من العنى هذا يمسح عليه والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين لأن الشرع من لدى الحكيم الخبير جل وعلا والعبرة في الأمور بماذا بمعانيها لا بصورها فالعبرة بالمعاني
وما دام الشارع أجاز أن نمسح على عمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها وأما قوله ولفافة فاللفافة هذه في القدم يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه لأنها ليست بخف
فلا يشملها حكم عرفتم هي ليست بخف فإذا لم تكن خفة لم يشملها حكم اللفافة هل يمكن أحد يلف على رجله نعم في زمن مضى هنا كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفة فيأتي الإنسان ويعقد خرقا
ويربطها يلفها على رجل ويربطها لأنها لا عندهم شيء مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح كل علة لأن الأصل وجوب غسل القدم خلف هذا الأصل في لابس الخف لماذا؟
لورود النص به فيبقى ما أعداه؟
لأنه يجوز للمسحة على اللفافة وقال إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخفة فإذا أريدنا أنه يجوز للمسحة أكثر من الخفة أيما أسهل أن تخلع الخفة تلسل لجل تلبس الخفة أو أن تحل هذه
اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى؟
ها؟
الخف أهم؟
أقول لا فإذا كان الخف قد باح الشرع المسحة عليه فاللفافة من باب أولى ثم إن السرية التي دعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسح على العصائب وعلى التساخين فإنه يمكن أن نأخذ من
كلمة تساخين جواز المس على اللفافة لأنه يحصل بها تساخين القدم والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة والصحيح ما لها بينه شهر سامن تمير رحمه في هذا قال ولا ما يسقط
من القدم يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم وهذا بناء على ما سبق إنه يشترط ثبوته في نفسه أو بناء لين إلى خلعهم فالذي لا الذي يسقط من القدم لا يدد المس عليه لماذا؟
لأنه حف غير معتاب فلا يشمله النص الناس ما هم يلبس الخفافي لمنه نهذا الإنسان رجل ليمشي سقط الخف قولي لا أحد يبي يلبس هذا الخف ما أحد لا بس وش الفائد أني نزعت رجلي سقط الخف ثم أخذته
إذا خطأوا تخذته ولبسه الثانية هو يبغى تخذ الثانية سقط نعم هذا ما يمكن إن نزع منذ ما قال عشره يبي يسحب ساحب رجليه هذا يمكن ما يسقط فهم يقولون أن ما دام خفر غير معتاب فإنه لا يجد
المس عليه وهو في الواقع في من يمشي لا شك أنه لا يبسه أحد لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي نعم مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفعتها فهل يجوز المس أو لا يجوز على كلام المؤلف لا
يجوز لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا ويخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير سهل يسير فيخرجها ويغسلها ونشفه ويردها ثانيا ولا ما يرى منه بعضه يعني ولا يمسه ما يرى منه
بعضه كه يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسه ولو كان بعض قليلا نعم وهذا مبري على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروف فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسه
وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل كيف يرى من وراء حائل مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة شوف الخف من ورائه لكنه حائل على
القدم في الخف في الخف شيء على قدر العين من الزجاج القدم يرى من ورائه ولكنه حائل لغا الحائل حائل فعلى المذهب لا يجوز المسع عليه تسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصحيح جواز ذلك
للإطلاق ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذا يقع أو لما يقع يقع مثل الشراب والكنادر الشراب والكنادر هذا خف على خف ونحن أولا نبحث
هل يجوز المسع عليهما قبل أن نعرف هل يجوز المسع عليهما أولا على الأسفل فليجوز المسع عليهما أم لا إن كانا مخرقين لم يجوز المسع عليهما على المثال ولو سترى لأن كل واحد منهما لو انفرد
لم يجوز المسع عليه فلن يمسع عليه مثال مثل لبس شرابتين واحدة مخرقة من الأسفل وواحدة مخرقة من الأعلى فالآن الستر حاصل ولغير حاصل حاصل حاصل لكن لو انفرد كل واحدة لو انفردت كل واحدة
منهما لم يجوز المسع عليها فلا يجوز المسع عليهم لا على الأعلى ولا على الأسفل كذا طيب لو كانت إحدى لو كانا صحيحين لو كان الخفان صحيحين تجوز المسع عليهما واضح لأن كل واحد منهما لو
انفرد جاز المسع عليهم لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا يقولون إنه يجوز المسع عليهم لأنه حصل الستر وأحدهما لو انفرد جاز المسع عليهم فيجوز المسع عليهم في هذه الحال فصار الآن إما أن
يكون مخرقين أو سليمين أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا أو بالعكس فيجوز المسع في ثلاث صور إذا كان سليمين وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا أو بالعكس في هذه الصورة الثلاثة يجوز المسع
وإذا كان مخرقين لم يجوز المسع إذا كان مخرقين والصحيح أنه يجوز المسع عليهم مطلقا بناء على أنه لا يشترط سترم حل الفرض مدى مسلم الخفة باقيا طيب إذا لبس خفة على خفة فهل الحكم للأعلى
يعني إذا لبس على وجه الناس فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل فيه تفصيل لا فيه تفصيل على المذهب نفصل على المذهب وبعدين نشوف إن كان قبل الحدث نعم يقول مؤلف فالحكم للفوقان وإن كان بعد
الحدث فالحكم للتحتاني الحكم للتحتاني فمثلا هذا رجل لبس شرابه لبس الشراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر الحكم للأسفل يعني ما يمكن يمسح على الأعلى لا يمكن أن يمسح على الأعلى طيب فإن لبس
الأعلى بعد أن مسح الأسفل ها فالحكم للأسفل الحكم للأسفل لا أحدث هذا رجل لبس الشرابة نعم ثم أحدث ومسح عليها ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس الشرابة أخرى فوق العليا لكنه لبسها وهو
على طهارة ها يعني على طهارة مسا هل الحكم للأول للتحتاني ولا للفوقاني المذهب كما ترى الحكم للتحتاني لأنه لبسه بعد الحدد ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدد أعرفتم الآن
وقال بعض أهل العلم إنه إذا لبس الثاني على طهارة جاز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه لأنه يسلق عليها أنه أدخل بجليه طاهرتين فإذا كان يسلق عليه فالحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين
والأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث مهكت يوم مبيح على رأيهم يقولون إن المسح على الخفين راهع للحدث فالآن لبس الخفة الثاني على طهارة تامة فلماذا لم يمسح وهذا
القول قوي جدا لأن علته ظاهرة أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح لأنه لبسه على غير طهارة طيب نعم الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث ثم لبس الثاني وهو محدث فلا يمسح الآن لأنه لبسه
على غير على غير طهارة نعم الحكم للفوقان يمسح يمسح الأعلى أصبد أصبد بارك الله فيه يمسح الأعلى لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذا الحال الجواب نعم يجوز يجوز وإنما قال المؤلف الحكم
للفوقان لبيان جواز المسح عليه فالحاصل الآن إذا لبسه على خف خفا على خف فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث بعد الحدث من أول ما لبس أو بعد الحدث إن كان بعد الحدث تعين المسح على
التحتاني الذي هو الأول ولا يجوز أن يمسح على الفوقان بأي حال من الأحوال سواء لبسه على طار أم لا هذا المذهب وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقان ويجوز المسح على التحتاني لأنه الأصل يجوز
المسح على التحتاني لأنه الأصل عرفتم الآن طيب فقين إذا كان في الحال التي يمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته يعني مثل رجل لبس شرابتين وصار يمسح على العليا وفي أثناء
إنها احتر يعني احتر بعد تعرفونه ولما تعرفونه معروفة طيب وغرب يمسح الأعلى أصلي أخلع الأعلى فخلعه خلعه هل له أن يمسح التحتاني أو لا المذهب لا المذهب لا وهذا فائدة قولنا إنه يكون حكم
للفوقان هم يقولون إذا مسح الفوقان خلاص تعلق الحكم به إذا خلعه بعد مسحه ما لم يجزئه أن يمسح على ما تحته هذا المذهب والقول الثاني يدوث جعل للخفين بمنزلة الظهارة والبطانة ما هو
الظهارة والبطانة لغة جديدة لو كان عنده خف خف يعني مصنوع من طبقتين العليا سمى الظهارة والثانية الداخلية بطانة هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى لها الظهارة
هل يمسح على البطانة؟
نعم يمسح حتى على المدر في خف واحد فإذا خلع الأعلى جاز أن يمسح على الأسفل وهذا القول أيصر للناس هذا القول أيصر للناس لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر يمسح
الكنادر ولا بغى ينام خلع على المذهب ما عادي يمسح على الشراب من الغد السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهز من المسح ما عادي يريده وأنا أقول الثاني يجوز يمسح على الشراب أم لا يجوز أن يمسح
على الشراب فإذا مسح على الشراب ولبسها الكنادر يجوز يمسح عليهم مرة الثانية لأنه لبسهم على على طهار وهذا أيصر للناس فمن سلكه ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن لأن
اشتراط ما ذكروا الأسحاب رحمه الله رحمه الله في النفس يعني يكون إذا خلع الخفة الأعلى وقد مسح بطل المسح ولم يتمكن أن يعد المسح ثاني على الأسفل هذا محل النظر لأن الرجل الآن لما سترت
بالخفين صار فرضها المسح سأل عن الأعلى ولا أول عن الأسفل أما إذا كان إنسان في ساعة في ساعة فالأحسن أنه إذا خلع المنسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتورط لكن أحيانا يجي فيه واحد
يسأل يقول أنه لما بغيت نام أنا أمس على كنادي لكن لما بغيت نام خلعت ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب وليبس فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب يعني ممكن أن نكتيه بهذا القول لأنه أيسر
وليس هناك دليل مبين للمذهب في هذه المسألة نعم نعم نعم نعم لا هم يروا أنه يسر حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه هذا مما يجل على مما يؤيد القول الثاني أن هذين الخفين بمنزلة خف
واحد وأنهما كظهارة مع البطانة لا يا أخي لا ما هو كلاهما يسران أنت تعرف الزربور تعرف الزربور هو يسر كله هنا الزهارة فيه فس على ظهر القدم اسمها الزربور هذا موجود عند حتها في لعبة
الفقه الفقهي هو الزربور الزربور غير الزنبور نعم لا لا لا الزرابيل عبارة عن صوف صوف منسوت على قدر الرجل وهذا الصوف يلبس جلد جلد من فوق جلد طبقة واحدة ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعاب
ويخرز يخرز لا لا هذا شيء آخر هذين يسمونه جرابات يسمونه عندنا جرابات جراب أما الزربور فهذا ما وصبته لكم ولهذا لو كان عندنا جلد من الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل
طبقات النعاب نعم آجل نعم الحكم على المذهب التحتاني المذهب إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء آلة أو الأسفل وعلى القول الثاني يقولون مدام لبسه ولا طهارة فلا حرج أن يمسح على الآلة نعم
ما يجب أن يخلعه إن شاء خلعه وإن شاء لما يخلعه أينهم لكن إذا عاده لازم نعيده على طهارة يعني إن كان باقي على طهارة ما يخلق يخلعه ثم إذا انتهى إلا على المذهب فهو إذا خلعه ما عاده يصح
المسح عليه نعم ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم ومشي قبل الحدث فالحكم له وقال وبعده
الحكم للتحتاني للأسفل هذا هو المذهب طيب إذا كان نرأي آخر لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر يعني قد سترى فالمذهب لا يجد المسح عليهم أبدا لا على الأعلى ولا على الأسفل لأن كل
واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده فلا يمسح عليهم عند الاجسماء كمام يا جماعة طيب إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن أن يمسح على الأسفل قل لا لأن
الأسفل لا صح المسح عليهم والثاني الأعلى يصح وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل فصار يخير فيهما إذا كان سليمين وإذا
كان الأسفل السليم يخير فيهما يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبا والأعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين هذا المثل والصحيح أنهما إذا سترى ولو كان معيبين فإنه يجود المسح عليهما
نعم ها إيه أحدهما ما في الصن إيه نعم المعالف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة أراد المعالف رحمه الله أن يضين موضع المسح وكيفيته فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا إيه وجوبا لا بد أن
يكون المسح شاملا لأكثر العمامة لو مسح جزءا منها ما صح وإن مسح الكل فلا حرج لو أدار المثل يده كذا على عمامته فلا حرج لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفع ويستحب إذا كانت الناصية
بادية أن يمسح الناصية مع العمامة أن يمسحها معها نعم قال وظاهر ولا وظاهري ينكسر طيب طيب ضاهر اختلفته وظاهري في الكسر يعني وأكثر ظاهر ما هو يمسح الظاهر كله لا يمسح الظاهر كله وإنما
يمسح أكثر ظاهر القدم أكثر ظاهر يعني أعلى ظاهر القدم دون أسفله وعقبه بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم الدليل أن المسح مختص بالظاهر حديث المغير بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح
بالأعلى وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فلما قال
هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال إشكال عظيم وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل وهذا الدين مخالف للعقل لا والجواب على هذا الإشكال أن
يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر ظاهر الرأي ظاهر الرأي كما قال تعالى وَمَنَرَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا لَيَّنَهُمْ أَرَادَ لِنَّا بَادِيَ الرَّأَيْنِ يعني في
ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان أولى بالمسح من أعلى أعلىه أنظف كيف يمسح ولكننا نقول عند التعمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلىه
والأول واضح لأن المسح لا يراج به التنظيف والتنقية يراج به التعبد ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة لو فرغم فيه أدى صار ذلك تلويثا أكثر فصار الرأي الصحيح هو مسح
أكثر يعني مسح عليه وكيف يمسح عليه يقول من أصابعه إلى ساقه من أصابع الرجل إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا
مفرق حتى يرى فوق رهه خطوط الأصابع خطوط الأصابع يعني ما هو بسدق الراحة الأصابع هكذا من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعقبه فلا يمسح لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم والمسح إنما ورد
في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما تل عليه حديث عليم نبي طال وقوله من أصابعه إلى ساقه إذا فرضنا أن الخف أكبر من الرجل فهل الواجب أن يمسح
ما يرحادي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخف ها أنتم ما من هذه وبعض الأحيان تكونوا كنتك كبيرة أكبر من القدم هل يمسح من طرفها ولا نقول لا الواجب أن تمسح مما يحادي رؤوس الأصابع ما ها
ها عندنا ظاهر وعندنا باطن فظاهر أنه مسح على خفه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه لقطع النظر عن كون ذيجة صغيرة فيه أو كبيرة وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد
الحاجة هزائد لا حكم له ويكون حكم من مما يحادي الأصابع فأيهما أحوط الأول أحوط الأول أحوط فنأخذ به وقال دون أسفله ما في سؤال جماعة لبعد عند آخر الدرس دون أسفله وعقبه قال رحمه الله
ويمسح على جميع جبيرة عندنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة يمسح شرح الله وعلى جميع الجبيرة الجبيرة يمسح عليها جميعا لأن ظاهر الحديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق
أنه يشترض في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع العادل فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب الجبيرة مثل اللزق على الجرح أو الجبس على على الكسر أو ما أشفه لأبي وكذلك اللزقه نعم يمسح على جميع
الجبيرة وقو المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض ولكن لو غسل بدل المسل هل يجزئ أو لا يجزئ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع وقال النبي عليه الصلاة
لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلابد أن تمسح ما كان رسول يغسل خفة ولا يغسل لكن مسحة الإمامة ما يريد لأنه حتى فأس يمسح كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها ثم إننا إذا غسلنا ذجل إن
قالبت الرخصة إيش مشقة عنة ومشقة كيف نعمل وقال بعض أهل العلم توصل قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها نعم لأن إمرار اليد معناه المسح معناها المسح وهذا أحوط فهذا أحوط أنك إذا صار عليك
لزقه مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتظهر خلل ما يمشي عليه لا مانع لكن الأحوط أن تمسح يعني ثم إن بعض الأزقات يكون فيها جهنية نعم إذا لم تمسحها يمكن يزل للمعانها ها وش
البلد ومن أمثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك ها إلا ظهرك أنا سمعته أظهرك ها الجهر ما بصحيح كيف يحك على كل حال الظاهر إنه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الإنسان وأنت مشاركة على تجربون
لكن في غير هذا الموضع نعم طيب وفهمنا كيف هي المسح صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة لعمامة على أكثرها بالنسبة للخف على أكثر ظاهره وعلى أكثره بالنسبة للجبيرة على جميعها فصار
عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع وبحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزو الغسل أم لا وفيه للعلماء ثلاثة أراء والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج أما صفة ما جاء في السنة قال
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وش معنى محل الفرض الرجل الفرض أنك توصل كله إلى الكعبين فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب
الآن ما عادي يمكن يلبس لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجله كله كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت في العادة فإنه لا يمسحه بل يستأنف الطهارة وهذا بناء على أنه يشترط
للبس العمامة أن تكون على الطهارة أما على القول الثاني فلا تريد هذه المسألة بالنسبة للعمامة أيهم المسألة الأولى إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة قلت لو أنه ظهر لو أراد يطلع
الجورة أو الصف وظهر الكعب هل محل بعض محل الفرض أما لو ظهرت الرجل كله واضح لكن يظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقد الطهارة ويستأنفها ويغسل قدمه يقول لأنه زال عثر المسألة
لأنه لا أخذ نفهم الحكم وبعدين التاليين كذلك لو فرض أن الشراب الشراب أن الجراب ينشق وطلع طرف الإبهام أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العقب فإنه يستأنف الطهارة ينتقد وضوءه ويستأنف
الطهارة من جديد وهذا مبني على أي شيء على أن ما ظهر فرضه الغسل وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح فلابد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل القدمي ثم يلبس فهمتم الآن طيب القوم
الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقد وضوءه أنه ما دام على وضوءه فإنه لا ينتقد وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض المحل الفرض بعد الحدث واضح مراده بعد الحدث
أما لو ظهر بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر لا يضر يعني بس يمشي يعني قبل الحدث الأول مثل لبس لصلاة الظهر لصلاة الصبح لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى
قرب الظهر في الظحى قاء أنه حر فخلع الحف وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته لبسه ثانية يجوز لأنه على الطهارة الأولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن
يستنف الطهارة من جديد القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه استنف الطهارة ولو أخرج كل الرجل لو أخرج كل الرجل خلع الخلع الخلع على الخف مرة وعلى طهارته باقية نعم وعلّل ذلك بأنه
لا دليل على النقل فهذا الرجل لما مسح على الخف تم الطهارته أجيبه لما مسح على الخف تم الطهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فنقول لمن
قال إن الإنسان إذا خلع الخف فطل الطهارته ووجب عليه استنف الطهارة نقول له أين الدليل هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل على ما قال ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه
وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطل رأسه ولا بلل فلا كل الرأس مملؤ من الشعر مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوغه حلق رأسه ينتقل وضوغه إلا لا ما ينتقل مش الفرق لا فرق في الحقيقة
قالوا هناك فرق لكن أنتم أغبياء ما تعرفون هناك فرق ما هو الفرق قال لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرع نعم وكيف تتسوون بين الفرع والأصل وهذه تحير بش نقول نقول ما دمنا اتفقنا
على أن المسح تعلق بشيء إنزاء فكونه أصلي وفرعي هذا غير مؤثر في الحكم المهم أن الذي تعلقت بي الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم نعم سهل سهل وراح من الإنسان فلا فرق لكن لو قاسه
رجل على أن على من قطع يده بعد وضوغه هذا صح القياس ولا ما يصحه؟
هذا نعم ما صح القياس لأن محل الفرق زال بالكلية صحونا بعد الحدث أو تمت مدته استانف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئة ما تحتها فإنه يستانف الطهارة طيب أولا إذا ظهر بعض محل الفرق وهذا
يدخل فيه الخف والعمامة فإذا ظهر بعض محل الفرق فظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استناف الطهارة وإذا خلق نهائيا فهو من باب أولى أن نستانف الطهارة قالوا في تعليل ذلك لأنه لما
زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو من الأعضاء فطلت في الجميع أردتم التعليل؟
ما هو التعليل؟
لأن الطهارة زالت الطهارة زالت بزوال الممسوح نعم فزالت الطهارة عن العب وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها لماذا؟
لأن الطهارة لا تتبع هذا هو التعليل وهذه المسألة فيها قولاني لأهل العلم أحدهما ما ذهب إليه المعلّف لأنه إذا ظهر بعض المحلل قالت طهارة طعب الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه
الاستئنات حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجفح العضاء فإنه يجب عليه الاستئنات فتباركم يعني مثل توضى ومسح الكفين ثم خلعه ما في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تضر لأن العلة
وجدت وهي زوار الطهارة الممسوح تزول في جميع الأعضاء وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدمين لأنه لما بضلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن المغالاة لم تفت
وحينئذ نبني على الوضوء الأول فيرسل قدمين فيرسل قدمين القول الثالث لنسأله أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يأصل قدميه وكفاه بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء فينبني غسل الرجلين
الآن على ما سبق من غسل الآضاء لكن كل هذه أو كل القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل الموالاة ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع فإذا بطلت
طهارة القدم بزوال المنسوح بطلت في الجميع فالأقوال إذن كم؟
لا تقوى القول الرابع اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت موالاة أم لم تفت وحجته أقوى من حجتهم لأننا نقول إن هذه الطهارة ثبتت بمقترى دليل شرعي فإن
الرجل إذا توضى ومسع على خفين تم الطهارة أليس كذلك بمقترد دليل شرعي وما تبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي وإلا في الأصل بقاء الطهارة وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين
بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض ناقض من النواقض المعروفة المعلومة هذا القول هو الصحيح ما في أسئلة ويؤيده من الطياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء
ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوء ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الكففين فرعا لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدة فلا فرق بين الأصلي والفرع قال المؤلف رحمه الله أو تمت
مدته استأنف الطهارة إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة لثال ذلك كان مسح بالأمس في الساعة الثانية عشرة إذا صارت الساعة الثانية عشرة
اليوم انتقضوا تمت مدته تمت مدته فلو كانت الساعة الثانية عشرة اليوم وهو على طهارة وعراد أن يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتاصل قدمه لماذا؟
فلأنها انتهت مدة المسح التعليم صحيح أو لا صحيح؟
لأنها انتهت مدة المسح صحيح لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟
الكلام على التأثير ولا لا شك أن المدة انتهت ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا؟
هاته الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم هو العين والرأس ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح
لانتهاء الطهارة فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقرت الموقت ما هو؟
المس المس فلنقول إذا تمت المدة لا تمسح معروف لكن قبل تم المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرع وما تم بمقتضى دليل شرع فإنه لا يرفع إلا بدليل شرع ولا
دليل على ذلك والأصل بقاء الطهار الأصل بقاء الطهار هو عدم النقل فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك أن الاحتياط باب مواسع ولكن ما هو الاحتياط هل هو بلزوم
الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضت الشياح الأخي الأخي فإذا شككنا هل اقتضت الشياح أم لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة
الدمة ولأن الدين مبني على الجسر والسهودة وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوض وأبعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسأة النقل عندنا أصل الصلاة لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه قوله حتى
يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي فإن كل فيه جهادة هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل وهذا جاهل بالشرع
هل يوجب هذا أو لا يوجب فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا علم أننا لا ننقذ الوضوء إلا بماذا إلا بيقين وهنا لا يقين بل الراجح الذي يغلب على
الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الأسلام رحمه الله أصح وهو أنها لا تنتقذ الطهارة انتهاء المدة في عدم الدليل ونحن نقول أي إنسان يأتي بذليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل لكن إذا لم يكن دليل
فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به لأننا مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن يحلل لعباد الله ما حرم عليه هم
أمنا أمنا كالوكلة ولهذا جاء في الحديث أنهم وراثة الأنبياء طيب كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة نعم إذا كانت في أعضاء الوضو استأنف الوضو إذا كانت في أعضاء
الغسل كما لو كانت من جنابه مسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا لأن الغسل على المذهب لا تسترد فيه الموالات فيغسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف
الطهارة والصحيح كما مرء كما حررنا الآن أنه لا تبطلو طهارته فيغسل ما تحتها ولا بانتقاضها ويعيد شدها في الحال أو ما تشاء لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترد لوضعها الطهارة
هذا خلاصة داب المسعى الكفين وبه نعرف أن المنسوحات ثلاثة أشياء كف وعمامة وجبيرة والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبصد أربعة وبالاختصار ثلاثة ملبوس على ذجن وعلى الرأس وعلى سائل
الجسم لكن الأخير إنما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسع على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء ما يجوز؟
كيف ما يجوز؟
لأنه مرضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت أكمامه ولفن أظهر مع الجيب أظهر من الأسفل وهم على الجيب طيب هذا دليل صحيح دليل إيجابي لكن لو فرض أن هذا لم يرد أن هذا الدليل لم
يرد لم يجوز؟
نعم لأن الأصل في العبادة الحظ حتى يقوم دليل على المشروعية فإذا قام دليل على المشروعية فعل عيو الرأس وإلا فلا على أن قصة الجبه التي أشر إليها عمك الله واضح طيب هل يجوز المسح على
المناقير؟
لا ما يجوز لأنها تشبه تشبه الأكمام طيب هل يجوز المسح على الهامة؟
الهامة تعرفون؟
الهامة حري من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس يجوز؟
يجوز وأصل ذلك شيئا الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة من هذا الخمار لأنها تربط تربط ببعض الشعر يدخل الشعر عرم فيها وشد عليها هذه واحدة ثانيا
أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمع ونحوه وهو محلم تلبيد الرأس وهذا معناه يكون فيه حائل حائل يمنع وصول الماء لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس تخفيف صار يجوز
المسع على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة اسم فاعل لغير العاقل وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل وكذلك لو كان لمؤنث فحوامل جمع حامل والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم في البدن
يمنع من الصلاة ونحوها نعم الحدث الحدث نعم الحدث وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث الوضوء بالضمع وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضع به كما نقول طهور بالماء الذي
اتطهر به وطهور لنفس الفعل ونقول سحور لما يتسحر به وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل نواقض الوضوء هي مفسداته يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدت وهي نوعان نوع مجمع عليه ونوع فيه
خلاه أما المجمع عليه فإنه مستند يكتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه وأما المختلف فيه فإنه مبي على اجتهادات لأهل العلم