14- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / النـــــــية / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال المؤلف والنية شرط النية بمعنى القصد ومحلها القلب ولا يعلم بالنيات إلا الله عز وجل وهي شرط في جميع العبادات والكلام عليها من وجهي الوجه الأول من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره صلاة النهاية صلاة وبالفريضة أنها فرض وبالحج أنه حج وبالصوم عن عصوم وهذا يتكلم عن من أهل الفقه الوجه الثاني مما يبحث في النية القصد المعمول له لا قصد تعيين العبادة وتمييزها بل قصد المعمول له وهو الإخلاص وضده الشرك والذي يتكلم على هذا من على باب السلوك يعني في باب التوحيد وما يتعلق به وهذا الأخير أهم من الأول لأنه هو رب الإسلام وخلاصة الدي الإخلاص لله عز وجل يعني يكون الإنسان مثلاً يعين الصلاة هذه أنها فريضة وأنها ظهر أو عصر أو ما شبه ذلك لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله أو يقصد بذلك الريع الريع هذا أهم وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به وهو إخلاص النية لمن لله عز وجل وكما ينبغي بل يجب إخلاص النية لله يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هل نتذكر عند فعل العبادات شيئاً شيئاً الأول نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤديها وكأننا إيش نمتثل أمر الله عندما نتوضى ما نجي نقول نحن الآن بنتوضى لأننا بنصلي والوضوء شرط لصحة الصلاة بل ينبغي أن نتوضى لأن الله قال يرسلوا وجوهكم أيدكم فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك نستحضر أن أمامنا إمامنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك إيش المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم النية شرط لصحة العمل ولل قبوله وإجزائه وللكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات ولأن الله تعالى قيد كثيرا من العمال في القرآن قيدها بقوله ابتغاء وجه الله مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مضاث الله فسبن يجررين والذين صبروا ابتغاء واجه ربهم وأقاموا الصلاة وما أشبه ذلك من العيات التي تدل على أنه لا بد من النية فالنية شرط لجميع العبادات وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا أو جهرا الصحيح الصحيح أنه لا ينطق بها وأن التعبد لله بالنطق بها بدعة منها عنه ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية أبدا ما حفظ ذلك عنهم ولو كان النطق بالنية مشروعا ما لبينه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي أو المقارب ولم يبينه الله فالدل له هذا على أنه ليس من شرعه فإذا أردت أن تتوضى لا تقول نويت أن أتوضى أن تصلي لا تقول يا عيسى لا تقول نويت أن أصلي وإذا أردت أن تصوم ما ما تقول نويت أن أصوم وكان أهلنا يعلمون ونحن الصغار أن نقول اللهم إني نويت الصيام إلى الليل ما دفعه ما زال باقيا أم لا ما سمعتم بها أنا كل حال هذا ما هم موجود يعني ما هم مشهور بقي علينا الحج هل يسن النطق بالنية فيه لا لا يسن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني نويت أن أحج أو نويت النسك الفلان وإنما يلبي الحج فيظهر النية ويكون عقد بالنية سابقا على التلبية لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى اشتراط في نسك هل يحتاج إلى النطق بالنية ويقول اللهم أني أريد كذا وإن حبسني ولا لا مهشق ليس بشاطة أن يقول نويت بل له أن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني بدون أن ينطق بالنية بدون أن ينطق فإذن النية شرح الدليل وإنما لأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والكلام عليها من وجهين من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره هذا الوجه يتكلم عليه من فقهة ومن جهة تعيين المعمول له وهو الإخلاص وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل ويذكر ذلك في كتب التوحيي محلها القلب ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا والمشهور من المذهب عند الأصحاب أنه يسن النطق بها سرا ولكن هذا طريف لعدم وروده أما القول بأنه يسن النطق بها جهرا فهذا أضعف وأضعف وفيه أيضا من التشويش على الناس لا سيما في الصلاة مع جماعة ما هو ظاهر ويذكر أن بعض العامة سمع شخصا يصلي في مسجد الحرام مأموما وعندما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام يوم بغير يكبر قال غصب ماذا عندك؟ قال اذكر اليوم تاريخ اليوم والمكان نعم؟ ما بقى عليك لا ساه ما قال تاريخ اليوم في اليوم الفلاني يوم الأرجع مثلا الموافق كذا وكذا من الشعب نعم فالرجل انتبه لأنه ما حاجة أن تبيل الله عز وجل ما لا نويت لأن الله يعلم ما في قلبك ثم إن النية ليست بالأمر الصعب وإن كانت عند بعض أهل الوسوات صعبة لكنها في الحقيقة ليست صعبة لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملا فلابد أن يكون ذلك مسبوقا بالنية رجل قرب الماء وقال بسم الله وغسر كفيه وتماظ من سيشغل آخره هل يعقل أنه فعل ذلك بدون النية وهو عاقل مختار؟ لا يمكن ولهذا قال بعض العلماء لو أن الله كلفنا عملا بالنية لكان من تكليف ما لا يطق لو قال الله لنا توضأوا ولا تنوه صلوا ولا تنوه يمكننا هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا فالنية ليست بالأمر الصعب وما يرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فعندما تحضر ما حاجه إلى تعالى حتى ان شهر السلام رحمه الله قال في نية الصوم إذا تعشى الإنسان ليلة رمضان فإن عشاءه يدل على نيته لو ما نوصهم من أول السبب إن لتعشى في رمضان يلاحظ أنه سوف يتسحر في آخر الليه فلا يكثر العشاء كما يكثره إذا كان في غير الصوم قال والنية شرط يقول لطهارة الأحداث لطهارة الأحداث كلها فهذا المؤلف رحمه الله لطهارة الأحداث وهي جمع حدث والحدث معنا يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا الحدث ويطلق أحيانا على سببه فيقال للغائط حدث ويقال للبول حدث ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظى فهو يطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وقد راد به سببه وهو السبب الموجب للوضوء وقول لطهارة الأحداث يشمل الحدث الأصغر والأكبر كل الأحداث وخرج بقوله لطهارة الأحداث طهارة الأنجاس فإنه لا يشترك لها النية ولذلك لو علق الإنسان ثوبه في السطح فجاء المطر على هذا الثوب حتى غسله وزنت النجاسة طهر ولا ما يطهر طهر مع أن هذا ليس بفعله وكذلك الأرض تصيبها النجاسة فتنزل الأمطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون ظاهرة وهذا الذي ذكاه مؤلف هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد الحمد ولهب أبو أحليف رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترك لها النية قال لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة لتصريح الصلاة فهي كما لو لبس ثوبا يسر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك سرط العورة فلو لبسه للتجمل عالدة في البرد وما أشبه ذلك أزى ولكن قوله ضعيف فإن الصواب أن الوضوء عبادة مستقلة والدليل على ذلك أن الله رتب عليه الفضل والحوار والأجر ومثل هذا يكون عبادة مستقلة وهو قول جمهور أهل العلم وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا بخلاف إزالة النجاسة فإزالة النجاسة ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته تطلب إزالته فلهذا لم يكن عبادة مستقلة فلا تشرط في النية لكن كيف ينوي النية لها بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه قال فينوي رفع الحدث هذا واحد ينوي رفع الحدث يتوضى يتوضى قال برفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلا أو بسبب سبب البول هذا رفع الحدث إذا نور رفع الحدث صح وضوءه أو لا صح وضوءه هذا هو المقصود للوضوء أن يرفع الحدث قد واحد الثاني أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة والشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة الصلاة والطواف ومسل المصح هذه الأشياء الثلاثة لا تباح إلا بالطهارة إذا ينوي الطهارة للصلاة ما نور رفع الحدث لكن نوى الطهارة للصلاة يرتفع الحدث ولا لا لأن الصلاة لما تصح إلا بعد رفع الحدث نوى الطهارة للطواف كذلك يرتفع نوى الطهارة لمسل المصحف أيضا يرتفع الحدث الوجه الثالث قال فإن وَمَا تُسَنُّ لَهُ الطهارة فارتفع الحدث الوجه الثالث أن ينوي ما تسن له الطهارة يعني ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولما تجب لما تسن له الطهارة كالقراءة قراءة القرآن بنوم مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان له فالكل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع الحدث كيف ذلك لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث نعم لأجل أن يقرأ وكذلك لو نوى الطهارة لدفع الغضب نعم لأجل الغضب يصح يرتفع الحدث نعم لأجل نوى الطهارة للنوم سنة ها يرتفع الحدث فصارت النية لهاته لا تتعوجه أن ينور رفع الحدث أن ينور الطهارة لما تجب له الطهارة أن ينور الطهارة لما تسن له الطهارة للمؤلف أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع هذه المسألة الرابعة لكنه قيدها المؤلف بقولة تجديداً أي تجديداً لوضوء سابق عن غير حدث وعلى الوضوء الآن فنوى تجديداً للوضوء الذي كان متصفاً به الآن لكن اشترط المؤلف شرطي أن يكون ذلك التجديد مسنوناً لأنه إذا لم يكن مسنوناً لم يكن مشروعاً فإذا نوى التجديد وهو غير مشروع فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه بذلك متى يكون مسنوناً؟ يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله استحب أن يتوضع الصلاة جديدة مثال ذلك توضع الصلاة الظهر صلى الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته نقول له يسن لك أن تتوضع تجديداً للوضوء لأنك توضعت بالوضوء السابق لأنك صليت بالوضوء السابق فكان تجديد وضوء لك مشروعاً فإن لم يصلي به بأن توضع لصلاة العصر قبل تفور وقته ولم يصلي بهذا الوضوء ثم لما أدن العصر جدد الوضوء فهذا ليس بالمشروع فلا يرتفع حدثه طيب الشر الثاني قال ناسياً حدثه ناسياً حدثه فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا أرتفع حدثه وهذا من غرائب العلم نقول إذا نويت الشيء ناسياً صح وإن نويته ذاكراً لم يصح جفال ذلك رجل صلى الظهر الوضوء ثم انتقض وضوءه بعد الظهر ثم جدد الوضوء للعصر ناسياً أنه أحدث هل ارتفع حدثه ولا لا يرتفع لأنه نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه فإن كان ذاكراً لحدثه لم يرتفع حدثه لأنه حينئذ يكون متلاعباً كيف تنوي التجديد وأن تنستعى الوضوء لأن تجديده يكون إلا والإنسان على طهارة أما أنت والتبديل وأنت محجث فهذا التلاعب فلا يرتفع الحدث قال المغالب رحمه الله وإنه غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب إنه غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب مثل أي شيء غسل المسنون مثل أن يغتسل من تأصير الميت فإنه غسل مسنون ومثل أن يغتسل للإحرام ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة كل هذه أصال مسنونة وسأتأتي إن شاء الله تعالى سأتذكرها فيما بعد وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء من الأصال المسنونة والصحيح أنه واجب إذا نوى غسلاً مسنوناً يقول المؤلف أنه يجزئ عن الواجب وظاهر كلام المؤلف ولو ذكر أن عليه واجباً وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه يعني ناسياً الجنابة فنوى غسل المسنون فإنه يجزئ عن الواجب فإن لم يكن ناسياً فإنه لا أرتفع لأن الغسل المسنون ليس عن حدث وإذا لم يكن عن حدث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وهذا الرجل لم ينوي إلا الغسل المسنون وهو يعلم أن عليه جنابة ويذكر ذلك فكيف يرتفع الحدث وهذا القول أي تقييده بأن يكون ناسياً له وجهة نظر وأما الذين لا يقيدون فيقولون لأنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافع للحدث ولكن هذا التعديل فيه شيء من العلة نعم لأن نقول هو غسل مشروع لا شك لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابة فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب لو كان الأمر بالعكس لا أمكن لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول إن هذا يجزئ عن الواجب هذا فيه نظر لكنه إذا كان ناسياً فهو معذور مثاله لو أن أحداً يقتسل الجمعة على القول بأنه غسل الجمعة سنة وهو عليه جنابة لكنه ما ذكر أو ما علم مثل أن لا يعلم بجنابة إلا بعد صلاة الجمعة كما لو كان قد احتلم ولم يشعر ولم يشعر ولم يعلم إلا بعد الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة وأما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فإن القول بالإزاء في النفس منه شيء طيب كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم فإن تحية المسجد تسقط عنه لأن الواجب أقوى من المستحب طيب وإن نواهما جميعا يجزئ يجزئ من باب أولى لعمل قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل مرئ ما نوى وإن اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا كان أطيب كان أطيب كما اختاره الأصحاب رحمه الله وعلى هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات إما أن ينوى المسنون دون الواجب أو الواجب دون المسنون أو هما جميعا أو يغتسل لهما جميعا أولا لهما جميعا يعني غسله كل واحد له غسل منفرد فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا أعلى الحالات وإن نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزئ يجزئ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل منه إن ما نوى وإنما الواجب سقط به المسنون وإنما المسنون على المذهب أجزأ عن الواجب يسقط به الواجب ولكن في نفسه منه شيء نعم لو كان ناسيا فقد يقال إن هذا يجزي لأنه غسل المشروع والإنسان لم يذكر يقول وكذا أجزأ عن واجب وكذا عكسه كذا خبر مقدم وعكسه مبتدى مؤخرا ما هو عكسه للصورة أن يروى واجبا فيجزي عن المسنون ثم قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوضوء أشياء متعددة بال تغوط خرج منه ريح أكل لحمة إبل نام نوما عميقا هذه خمسة أشياء فعل هذه الخمسة كلها هذه الأحداث واش توجب؟ توجب الوضوء فنوى الطهارة عن البول فقط عن البول نوى الطهارة عن البول يجزع عن الجميع لكن لو نوى عن البول فقط يعني على أن لا تفع غيره فإنه لا يجزع إلا عن البول قالوا لعموم قوله وإنما لكل مئن ما نوى وقيل يجزع عنه وعن غيره لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد أسبابه فإنه لا تعدد الحدث الحقيقي هو وصف واحد لو تعدد أسبابه فإنه لا يتعدد فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا منه وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما ووجه هذا القول يقول لأن الثاني ورد على حدث لا على طهاره مثل بالأول ثم بعد ذلك تغوط ثم توضأ عن الغائط فقط يقول هذا لا يجزي السبب لأن الثاني ورد على حدث فلم يؤثر شيئا وحينئذ فإذا نوى ارتفع الحدث من الثاني لم يرتفع لأنه لا حدث منه لأن الحدث من الأول وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا ارتفع غيره لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأنت عدد اسبابه فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل منه إما نوى وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول لأن نقول إن الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصر صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر لا الحدث هو واحد والأسباب متعددة أي شيء تنوي رفع العدث به أو رفع العدث منه فإنه يزور إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا ماذا مثالة؟ الجماء والإنسال ما؟ إيش؟ أول دور لا هاها على كل أحد أثنين يكفي والحيض مثلا في المرأة والنفاس إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث في الحدث الأصغر ترتفع جنابه أو الحدث فيما إذا كان هنا في حيض والنفاس عن الجميع ولهذا قال المؤلف ارتفع سائع والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع ارتفع عن جميع نعم ما أعلم أحد وقال بذلك نعم لأن الواجب جنس واحد وأما المسنون والواجب فهو ما جنسها هذا الفرق بينهم فيما فيما إذا كان يستمر غسل المسنون وغسل الواجب نعم غسل جنة نعم هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزع عن المسنون لكن يقولون إنه إذا أفعل الأمر ارتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملا وغسلا نعم هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة أرتسل يوم الجمعة والله أمر بالغسل من أجنابه أرتسل من أجنابه نعم نعم نعم نعم المذهب لا يصح نعم نعم نعم نعم يصح نعم يوم الجمعة يوم الجمعة أنه تلاعب إذا تلاعب ما نوافقه على العيب لا يصح لأنه نوى الوضوء من البول والباقرة قال ما نمتوضن له ماهل لم ينوي فقط قال ما نمتوضن له نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول وإن شيء الآن لا تنوي أعلمه مدام أنه وجد وضوء امتثل الإنسان بها أمر الله لسبب من أسباب واحد فكونه لا نوى الاتفاع نقول هذا ما يؤثر مثل ما لو أن الإنسان توضى وأكمل وضوءه ولما توضوك من الوضوء قال فرح هو أنت أبطل الوضوء ما يبطل الوضوء إيه نعم نعم لو أن الإنسان يعني توارف عليه هون على إيه نعم ها بدون نية إيه ما يزي مصيز لا مدام ما نوا الغسل تعبد لله عز وجل فهو ما ينفعه وإنه ولي واحدة أجزاء وجميل إيه نعم أكلم ها ها عبدالله إيش عبدالله إيه إيه إيه إيش فيه يعني ما يكون لابدة منه ما بعد ما هو حنا نتكلم عن نية العالم يبيجينا شاء الله لا هذا راح يا شيخ التركيب والموالا يبيجينا شاء الله أنتوا أنتوا كم يجزئ الغسل يعني قا ارتفع أسائره نعم كم يعني كم يجزئ الغسلة مثال قم صاحب طيزة الغسل يعني في الماء مثال ينوي يعني قصة من إن غمس بنية الأفثال من الجنة نعم أين يكفي يكفي أبن بدون ذلك كل شيء بدون ذلك نعم ذلك ما هو هو واجب ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسناتها يجب الاتيان بها أي بالنية عند أول مسنات الطهارة والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فن عبادة تقربا إلى الله عز وجل كيف ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة هو التسمية وتسن عند أول مسناتها نعم أنا حدفتها عمدا يجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة هو التسمية وتسن عند أول مسناتها هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية متى يرون الإنسان يقول يجب عند أول واجبات الطهارة وكلمة عند تدل على القرب كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالعندية تدل على القرب وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تدل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف من قوله عند وقوله عند أول واجبات الطهارة ولم يقل عند أول فروض الطهارة لأن الواجب مقدم على الفروض وقد سبق لنا أن المؤلف يقول إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر وتسقط مع النساء وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدى على المذهب أو سمى وبنى على ما في الإخناع وأن الأصحاب اختلفوا في هذا هل يسمي ويبني أو يسمي ويستأنه وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة ووقت يوم موفق وجماعة من أصحابنا رحمه الله وللك لأن الدليل الوارد فيها كما قال الإمام أحمد لا يثبت وإذا لم يثبت فإن القول في إعزام الناس بها ويبطال وضوء بتركها بناء على دليل لم يثبت هذا لا ينبغي لأن الإنسان مسؤول عمام الله عز وجل في تكريف عباد الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لم يقتضح الشر لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر فإذا أراد أن يتوضع فلابد أن ينوي النية قبل التسمية لأن التسمية واجبة قال وتسن عند أول مسلوناتها إن وجد قبل واجب ما هو أول مسلونات الطهارة؟ أول مسلوناتها غسل الكفين ثلاثاً قبل غسل الوجه كما سأت إن شاء الله تعالى في صفة نور فإذا غسل كفيه ثلاثاً قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ واجباً من لسنة؟ لا وتسن عند أول مسلوناتها إن وجد قبل واجب يعني لو غسل كفيه ثلاثاً قبل التسمية صارت النية قبل غسل لديه سنة ولكن كما سبق لنا مراراً وتكراراً كون الإنسان يحضر ويحضر الماء ويبدأ هل يعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟ أبداً لا يعقل ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسلونات إذ لا يعقل أحد أن أحداً من الناس يحضر الماء ويشرع بالعمل وهو ما نوى عن التوضى هذا بعيد اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل ولما غسل كفيه قال إذا ما دق عليه إلا شيء بسيطة بكمل أبداً هورو فهذا ربما قال إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية وحينئذ يمكن أن تجب الطهارة وأن تجب النية عند التسمية هل نسل؟ من بعض الناس يبغسل للأكل؟ ني؟ يساوه يمتدرون أن يقودون بدون نية؟ بدون نية؟ بدون نية أنها لا أرون؟ ينتدع التقسير؟ نعم هذه ربما ينتقى لكنها بعيدة المهم أنه أراضي الفعل الآن أراضي الفعل استواك يا جيسيك؟ نعم؟ نعم لكن عند المضمرة استواك عند المضمرة وهو بعض الواجبات قال وتستنوا عند أول المسلوماتها إن وجد قبل واجب إن وجد الضمير يعود على أول المسلومات هو قبل وقبل واجب وش هو الواجب؟ التسمية يعني لو غصت لكفيه ثلاثاً قبل أن نسمي فإن تقديم النية على غصر اليدين يكون سنة والخلاصة عندنا لو سئلنا متى تكون النية؟ قلنا لها محل محل تكون سنة فيه ومحل تكون واجباً ما هو المحل الذي تكون فيه واجباً؟ هو قبل أول الواجب وما هو الذي تكون في السنة؟ قبل المسلومات إن وجد قبل واجب وقول المؤلف إن وجد قبل واجب يشير إلى أن هذا المسلوم لا يوجد قبل الواجب في الغالب الغالب إن النسان يسمي قبل أن يرسل كفيه وإحنائذ يكون الواجب متقدم قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني ويسمي أيضاً استحبار استصحاب ذكرها في جميعها ذكرها لا يعني ما هو باللسان بل المراد ذكرها في القلب يعني ينسل للإنسان أن يستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهار فإن غابت عن خاطره فإذا الواحد يتوضى عند الإنسان يحدثه نوع الوضو في أول فعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه لا يضره لا يضره لأن استصحاب تذكرها سنة وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غصر كل عضو ناوياً بذلك امتثال أمن الله عز وجل مستحضراً بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لو سبق لسانه بغير قصده لو سبق إنسانه بغير قصده فعلى أي شيء يكون المدار المدار على ما في القلب أو أنه أراد أن يتوضى ونطق بالنية بناء على استحباب نطبها ألا أنه يريد أن يعتسب أو أنه في قلبه كان يريد الوضوء ثم عند الفعل والغصر فعلى أي شيء يعتمد على عزم قلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه على عزم القلب نعم ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يحلم بالحج مفرد ولكن لأنه كثيراً ما يعتمر قال لبيك عمره وهو لا يريد العمره إنما يريد الحج فبأي شيء نعقد إحرامه لا بالحج لأن العبرة بما في القلب ولهذا قال الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغة في عمانكم ولكن يؤخذكم بما يعقد حم العمان والآثة الأخرى فيما كسبت قلوبكم نعم يستحب استصحاب ذكرها ذكر هنا بمعنى تذكر ساب تذكرها بقلبه في جميع الطهار ويجب استصحاب حكمها يجب أن يستصحب الحكم ومعنى استصحاب الحكم أن لا ينوي قطعها فالنية إذن في اعتبار للأصحاب لها ثلاث حالات أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهذا أكمل الأحوال أن تعزب عن خاطره لكنه ما نور قط وهذا يسمى استصحاب إيش الحكم استصحاب حكمها يعني بنى على حكمها الأول ومشى عليه ما نقضه الثالثة أن ينوي القطع ينوها في أثناء وضوءه نوع قطع نية الوضوء لكن استمر في غسل لجليه مثلا لتنظيفهما من الطين ما تقول في هذا؟ يصحض أولا لا ما صح لماذا؟ لأنه لم يستصحب الحكم بالحكم حيث إنه إيش قطع النية في أثناء العبادة طيب في حالة الرابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه هلستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت أجوبناه لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة ها؟ تنقطع ولمهم ما تنقطع؟ كذا عبد الرحمن؟ طيب إذا نأخذ من هذا قاعدة أن قطع العبادة بعد قطع نية العبادة بعد فعلها ها؟ لا يؤثر كذا ولا لا؟ طيب يارد عليكم الصياء لو نوى قطعه في أثناء اليوم ها؟ ما انقطع؟ ها؟ ها؟ ما أكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب ها؟ ما ينقطع؟ ها؟ ها نعم ولو كان نحل بعد الغروب ولو كان نحل ها؟ ها؟ ها نعم ينقطع ها نعم لكن له أن يستأنف نية جديدة إذا لم يفعل شيء من المفطرات يستأنف نية جديدة ويكون الثواب على من النية الجديدة ولو بعد الزواب على القرى فاجحة ولو بعد الزواب نعم ها؟ إذا انتهى من قبل الماء. إذا قطع من نصر. يعني قطع ظهره. تغيير غريب هذه أدو. ماذا؟ مشتوى للسؤال؟ طيب. عنقل ما انتهى؟ أبد ما والعمال ما الحكم هذا. أبدا ننتهى الآن. ننتهى العمل. لكن نعم ربما نؤثمه نقول هذا التلاعب. كنت تقول مثل رجعت على ربي. بهذه العبادة هو أنت. قد نؤثمه من جهة هذا الشيء. شيء نشبه التلاعب. أما من الناحة الحكمية. وأن نقول لنا صلاة فبطأت فلا. ولهذا من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر. سواء شككت في النية. أو شككت في أجزاء العبادة. ما يؤثر إلا إذا يقنت. فلو أنا رجلا بعد ما أنهى صلاته. كوالله أني شكيت ما أدري. هو أنا نويتها من الظهر ولا العصر. هو الآن نصلي للظهر. قال تعيين النية شرط. وأنا الآن شككت. هل نويت بصلاة هذه الظهر أم العصر؟ ما يقول؟ لا عبرة بهذا الشك. لا هو الآن عقم ما انتهى. قال ما دريت الآن. هذا الآن نويت الظهر ولا العصر؟ أقول خلاص. مدام نداحل على أنها الظهر. فهي الظهر. لو شككت فيما بعد لا يؤثر. ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع. وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشك تكثر. فالشك في هلين الموضعين ما يؤثر. لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا قطعتني عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب أولا. ومثل هو أيضا لو شك بعد الصلاة. هل سجد مرتين؟ أو سجد مرة واحدة؟ نعم؟ يؤثر ولا لا. لا يؤثر. بعد الفراء ما يؤثر. نعم. الظهر لو أنها العصر لا لأنها لا عصر. ما سيكون هو الظهر. لو أن هذه الصلاة العصر، بعدين ذكر الله الظهر. ماذا تقولون في هذه؟ هذه تقع أيضا كثيرا. يصل واحد مثل قبل الظهر. ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر. وهي الظهر. ما تقولون في هذا؟ ما؟ لا تصل حصراته. نعم لأنه ما عين. لأنه ما على باله إلا أنها العصر. طيب لو نوى. هذه مسألة مهمة بعد ثاني. يعني لو نوى فرض الوقت. وهذه ترى تقع كثيرا. جاء إنسان مثلا دخل لسالة الظهر. ووجد الناس صلون أصف. في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء. إنما استحضر أنها فرض الوقت. فما تقولون فيه؟ ها؟ ها؟ المذهب لا يجزئ. لأنه لابد دعي من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزاء. وهذا هو الذي لا يسعى الناس العمل إلا به. لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة. لكن هو بنيته أنها فرض الوقت. ولو أننا حملنا الناس كنا إذا ما نويت الظهر بعينها عدت الصلاة فكان كثير من ناس يغتن في هذا وربما يعيد. طي ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر. ثم لك هل يكمل ركعتين ولا يستأنف تأملوها حتى انخلصا. هل يبني ويكمل ركعتين ويسمى ركعتين ويسد السهل ولا يستأنف الصلاة. ها قالوا إنه لا يستأنف قال. لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتين. ما هو على أنها أربع سلما من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه السورة يجب أن يستأنف في الصلاة