13- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب فروض الوضوء الى النية / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته أي وباب صفته الفروض جمع فرض جمع فرض وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المستر لا يجمع ولا يثن ولكنه جمعها باعتبار تعجدها فقال باب فروض الوضوء
فهي جمع فرض والفرض في اللغة يدل على معاني أصلها الحز وقط الحز وقط هل تعرفون الحز ها الحز الفرض والفرض الحز والحز الفرض الحز ما يصلح يعني منها قطع بدون إبانة والقطع حز مع إبانة
واضح؟
نعم طيب أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادق للواجه ومعنى مرادق له أنه بمعناه فمعناه مواحد وهو ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني أمر الله به مرزما إيانا أن نفعله
وحكم أن فاعله مثاب وتاركه خطأ وتاركه مستحق للعقاب إن الله قد يعف عنه هذا حكم وعند أبي الحنيب رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ضني فما كان ثابتا بدليل قطعي
أي قطعي السبوت والدلالة فهو فرض وما ثبت بدلين ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب واضح وعلى هذا مثلوا لذلك مثلوا لذلك قالوا قراءة شيء من القرآن فرض لقوله في الصلاة فقروا ما تيسر من
القرآن وقراءة الفاتحة واجب لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحات وعند كثير من الناس من العصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب وقراءة
الماتيسة من القرآن من باب الفرض ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك يقولون إن الفرض والواجب متراجفان ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان
الوضو المراد بها أركانه وبهذا نعرف أن العلم رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ما هي الوضو قل
لا وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ما هي العبادة فإنها أركان لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة يقول لك ما هو الوضوء سول هو غسل وجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إذن
المراد بفروض الوضوء ماهي أركانه والوضوء في اللغة مشتق من الوضاعح وهي النظافة والحسن وعما في الشرق فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة محصوصة تعبد الله تعالى في غسل
أعضاء الأربعة على صفة محصوصة ما هي عبد الرحمن؟
الوظف اللغة الوظف اللغة تعبد اللغة؟
نعم لا خلوه يجيب لأنه بريب لي وقلبه السالح مشتق من هذا في اللغة وأما في الاستلاحة فهو التعبد الله في غسل الأعضاء الأربعة على صفة محصوصة فإن قلت هذا الحد غير صحيح لأنك قلت بغسل
الأعضاء والرأس لا يغسل فالجواب أن هذا من باب من باب التعليم نعم وقوله وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء يعني وباب صفة الوضوء والصفة هي الكيفية التي يكون عليها وللوضوء
صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة نعم نبس هذه خارجنا أركاني قال فروضه ستة الأول غسل الوجه غسل الوجه فقولنا غسل خرج به المسح لابد من الغسل فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل
فما هو الغسل قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو يجري جريان على العضو هذا هو الغسل وقوله الوجه الوجه ما تحصل به المواجهة وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء وحد الوجه طولا من منحن
الجبهة إلى أسفل اللحية طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن وقولنا من منحن الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابة شعر الرأس المعتاد لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد جبه المنحنة هذا وهذا هو
الذي تحصل بالمواجهة لأن المنحنة قد ينحن ما تحصل بالمواجهة حال الوجه الدليل الدليل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِلُوا وَجُوهَكُمْ
هذا الدليل فأمر الله تعالى بغسل وجه وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته نعم المذهب يجب لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة ثم إن كان الشعر خفيفا وجباء يصل الماء إلى ما تحته وإن كان
كثيفا يكتوفي بغصر ظاهره وخلل ثانيا قال المؤلف والفم والأنف منه الفم من الوجه والأنف من الوجه لماذا لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاء من فروض
الوضوء لكنهما غير مستقلين فهما يشبهان قول رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن يسر على سبيت العظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه إذن يجب على المتوضي أن
يتمضمض وأن يستنشأ ثانيا غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله ولكن يجب أن يقيد ذلك في ماذا؟
إلى المرفقين لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط والدليل على أن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في التيمم فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم من ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين لكن لابد أن نقول إلى المرافق أين المرفق يا عبد الرحمن بن دوور هذا هو الحمد لله طيب هذا هو المرفق هذا
المفصل الذي بين العضد والذراء وسمي مرفقا من الارسفاق لأن الإنسان يرتفق عليه اتكه نعم فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس نعم طيب إذن لابد من دخول المرفقين الدليل قوله تعالى
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافَةِ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافَةِ ثانيا ومسح الرأس ومنه العذناء مسح الرأس هذا الفرق بين مسح الرأس المسح لا يحتاج إلى جرائل الماء بل يكفي أن الإنسان
يغمس له في الماء ثم يمسره بالرأس مبلودة وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما في أيام الشتاء ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك إذ أن
الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مبتلا طويلة وهذا يلحق الناس العسل والمشقة والله عز وجل إنما يريد من عباده أن يصرق طيب مسح الرأس أين حدود
الرأس من منحة الجبهة إلى منابة الشعر من الرقبة من الخلف هذا طولاً وعرضاً من الأذن إلى الأذن إذن فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس أو لا؟
مده فيه بياض بين الرأس والأذنين؟
فيه بياض؟
تأكدوا فيه بياض هذا من الرأس طيب لكن ما الذي يقول ومنه الأذنان ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان ما هو الدليل؟
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واضب على مسح الأذنان وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أذن العلم وقالوا إن طرقه واهية ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي
بتعددها إلى درجة الحسن وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححها لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال وهو مواضبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيك وعلى تقديل صحة الحديث الأذنان من
الرأس فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها وهي عند حلق الرأس في حج أو عمره يجب عليك أن تحلق شاعر أذنيك يقول له لا لا يجب ما دام الأذناء من الرأس يجب لا فيهن شعر كيف؟
بعض الناس يكون فيهن شعر بيّن يختلفون لكن بعض الناس يكون على فوق شعر وبعض الناس يكون في المغابل شعر نعم؟
وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك أو أن الناس مكلفون يقال طلع كل شعره في مغاب الأذن وحلقها واللقصرها نعم المهم إذا قلنا الأذناء من
الرأس فلابد من الحلق الشعار الذي عليهما لأنهما من الرأس أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره فإن المسألة فقد كفين إياه نعم نعم نعم نعم لا يدل على الوتوب لأنه بيان
لمجمل إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل فإذا كان المجمل إذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان مجمل في الآية ما ذكر لكن كون رسل
واضب على مسح وهم في الرأس تلين على الهندحات فيه ومسح الرأس ومنه الأذناء وغسل الرجلين المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرين نقول إلى الكعبين لأن الرجل عند الإطلاق لا أدخل فيها
العقب بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم ورجونا من خلاف من أين يقطعون؟
من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم ويبقى العقب ما يقطع وعلى هذا فنجب أن نقيد الكلام المؤلف بما قيدت به الآية وهي قوله وأرجو لكم إلى الكعبين فما هما الكعبان محمد الله هما
الدرحمن هذا الكعبان نعم وأرجو لكم إلى الكعبين هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل الصنة لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا الذي في ظهر
القدم قالوا لأن الله قال إلى الكعبين ما قال إلى الكعاب وأنتم إذا قلتم الكعبين دولي فالأرجل كم فيهم من كعب أربعة كان يقول إلى الكعاب فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلين
وهما هذا والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الذجل من وجوه ثلاثة أول أنهما يغسلون الرجل يمسحونها مسحا وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتع في ظهر القدم وثالثا لا
يمسحون على الففين لأن المسح على الففين محرم ولا يجوز فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسح على الففين من؟
أريد ما بيطالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم نعم والحاصل أن الرجلين يوصلان إلى غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على
رأسه وإلا فلا وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة حتى على قلب الإجزة فإنه مكروه فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا لأن الرأس يكون فيه شعر ولو كلف الناس
بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد فإذا غسله بدن عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلب فيجزئ والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه
خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذين قالوا بإزاء الغسل مع
إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا وعزاء الغصل مطلقا عن المسل فيه نظر أما مع امرار
اليد فالأمر في هذا قريب طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بغية الرأس طيب ما هو الدليل؟
كيف تحكم بلا دليل؟
لو مسح بالناصف فقط يعني يجزي أو لا؟
يجزي الدليل؟
نعم والبعون؟
وإن كان في بعض التبعيض قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا قال ابن مرهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ ما تأتي
الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين فهنا على الناصية أجزاء لأنه موسيحة مع العنامة فلا يكون في ذلك
دليل على جواز المسح على الناصف فقط طيب ما هو الدليل على الموالاة نقرأ هنا ها الترتيب من سحنا طيب يا طيب ومسح قول ومنه الأذنان من الرأس الأذنان طيب الدليل نقول من الرأس واجب أن يحلق
شعر أذنيه لا تقصير مهنة شيء مهنة طول هتي قصر إلا كان على على مذهب العامة في أجوج ومعجود أن يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف على رأي العامة يمكن طيب يقول المؤلف
رحمه الله والترتيب الترتيب عرفنا دليله من القرآن من آيات الكريمة من كم من وجه الوجه الأول إدخال الممسوح بين المرصولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون لنا الكلام ولا
نعلم لهذا الخرور عن قائدة البلاغة فائدة إلا الترتيب ثانيا لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط حسب وقوع الجواب ثالث نعم أن
الله ذكرها مرتبة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه
كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب إذا قلنا بأن الترتيب فرد فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل نعم فيه خلاف بين أهل العلم منهما قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان إن
الترتيب يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات
أي على قضاء الصلوات فيه نظر لأن الصلوات كل عبادة كل صلاة عبادة مستقلة لكن الوضوء عبادة واحدة ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها لو سجد الإنسان قبل
الركوع ناسيا هل نقول أنها تجزئه الصلاة لا ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضع فيصل الوجه واليدين
والرجلين ثم يمسح الرأس لو فرض أن أدن وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر في جهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهله في مثل هذه الأحوال طيب إذن الترتيب
فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا نعم نعم هذا في الموالات لا تذكرتي ما في ذكر الترتيب لهذا الموالات لهذا الموالات لأن الترتيب هنا مرمنا في الرجل ما بعدها شي حتى ترتب يعني لو كان العهد
قريبا قلنا اذهب وسط الرجلك وانت وانت البقعة بيضة والبيضة قد توجد مع نشوفة الماء ولهذا لو غسل الإنسان مثلا يديه شهبة وجد أثر الماء وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو
يبسه المهم هذا يستدلوه في الموالات الموالات أيضا فرض وهي الفرض السادس الموالات والموالاة معناه أن يكون الشيء مواليا للشيء أي عاقبه بدون تأخير هذه الموالاة أن يكون الشيء متصلا
بالشيء أي مواليا له بدون تأخير هذه هي الموالاة وإنما اشترطت الموالاة يمكن أن نأخذها من العالة الكريمة لأن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخذ إذا قمتم فأصلوا نعم فأصلوا وجوهكم إذا
قمتم فأصلوا أيديكم إذا قمتم فأمسحوا برؤوسكم إذا قمتم فأصلوا أرجلكم فتكون متواليا ضرورة أن الشرب أن مشروط يلي الشرب هذا واحد دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ما كان
يفصل بين عراء وضوءه ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال فأمره أن يعيد الوضوء أمره أن يعيد الوضوء هكذا رواية أحمد ولكن رواية
مسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدهم على الآخر أن الأمر بإحسان الوضوء معناها الأمر بإتمام ما نقص منه وهذا يقتضي أن يغسل ما ترك فقط دون ما سبق ويمكن أن
تحمل رواية أحسن وضوءك يعني ائتي به حسنا وذلك بإعادته فتحمل رواية المسلم على رواية الإمام أحمد لأن رواية الإمام أحمد سندها جيد جودوا الإمام أحمد نفسه وكذلك من كثير قال إنه حديث جيد
وصحيح فصحهوا والحاصل أن هذه دليل من الكتاب والسنة دليل من النظر أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزيرة ما هي عبادة واحدة العبادة الواحدة لابد تكون كتلة
واحدة لا تتفرق أجزاؤها وهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالات وأنه لابد من الموالات وهناك قول ثاني في المسألة لأن العلم أن الموالات ليست بشرط وإنما هي سنة
لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فإذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق صار التوالي سنة وليس بواجب ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط لأنها كما قلنا عبادة واحدة
لا يمكن أن تجزأ لكن ما معنى الموالاة فسر المؤلف قال وهي أن لا يؤخر غصل عضو حتى ينشف الذي قبله بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خال من الذيح الهوى فالموراة لا يؤخر غصل عضو حتى ينشف
الذي قبله الذي قبله يليه مهلذ قبله كله لو فرض أنه تأخر في غصل اليدين فغصل اليدين قبل أن ينشف الوجه ثم تأخر في مسح الرأس فمسحه قبل أن تنشف اليدان لكن بعد أن نشف الوجه يجزئ لأن
المراده بقوله الذي قبله يعني على الولاء وهو كل الأعضاء السابقة وقلنا بزمن معتدل اقترازا من الزمن غير المعتدل فزمن الشتاء والرطوبة يتأخر فيه النشاء أولى لو كان هناك ضباب يعني النشاء
فيتأخر كثيرا وإذا كان فيه زمن حار فإنه يكون سريع النشاء وكذلك لو كان في ريح شديد فإن النشاف يكون أسرى وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخال من الريح وقال بعض العلماء وهو رواهنا
أحمد أن العبرة ليس بنشاف الأعضاء ولكن بطول الفصل عرفا فإذا طار الفصل عرفا فإنه يكون فإن المولاة تفوت فلابد من أن يكون الوضوء متقاربا عرفا وقد اعتبر العلماء العرف في مسائل كثيرة
فإذا قال الناس إن هذا الرجل لم يفرق وضوءه بل وضوءه متصل فإنه يعتبر مواليا لكن كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط نعم وقوله الموالاة
يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون في أحد الأعضاء حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالة ذلك الحائل مثل إيش؟
كالبوية عندما جاء صلى يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلا بالغاز ولا بالبنزين يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع فإن ذلك لا يضر لأن هذا يتعلق لأمر يتعلق بطهارته
وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر ونشفت الآضاء في حينئذ فإن ذلك لا يضر أو انتقل مثلا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء فإن ذلك لا يضر لأمر يتعلق بطهارته أما لو فاتت الموالات
لأمر لا يتعلق بالطهارة مثل في أثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالات فإنه يجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته نعم كيف؟
لأنه ربما ينسى أو ربما يتكاسل أو يتهاون والأحسن بلا شك أنه إذا وجد هذا الحائل أن يبادر بإزالته لكن بعض الناس يشتغل صاحبه وكلما سقط النقطة على بدنه يزيله في الحائل فهو يقول إذا جاء
وقت الصلاة إذا نتوقع يقول عندما وصل لرسل القدمين مسح القدمين كان على السفرين انتذكر عنه انتهى الوقت مسحينا ان شاء الله رجل لو ايش الطالة يعني زمن احباطه نعم ايه ما يأضو ما دام ان
هذا لتكميل طهارته فلا أضو لكن لا أحب انه لابد انه يكون يعني مشتغل بذلك ما يقدم مثلا لما راح الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفوا واحد من صاحب له وقاموا سيره فيه وياه نعم هذا
ما تلقطع الموارث نعم لهذا سنة انما الترتيب بين الارضعة فقط الوجه واليدين والرأس والرجلين قال وهي ان لا يؤخر غسل عضل حتى ينشف الذي قبله نحن اضفنا اليها قيدين وهما بزمن معتدل خالم من
الريح واستثنين منها ما إذا كان بوات موفرة