12- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / سنن الوضوء ...التسمية إلى آخر الباب/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر تجب التسمية في الوضوء يعني أن يقولها باسم الله ومتى تكون عند ابتدائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا وهذا
يعني أنه في ابتدائهم وعلى هذا فتكون فتكون التسمية واجبة والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم
لنفي الكمال فإذا جاءت القرآن جاءت في الكتاب والسنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء فإن كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فإن
لم يمكن ذلك بأن صحة العبادة مع انتفاع هذا الشيء صار نفيا بالكمال صار نفيا للكمال لا للصحة لأن الصحة موجودة مع انتفاع هذا الشيء فيلزم أن يكون المراد الكمال ولهذا أمثلة كثيرة إذا
شئتم نستعرضها على سبيل السرعة مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود نعم لا إله حق إلا الله أما الإله الذي ليس بحق فموجود مولع طيب لا لا خالق للكون إلا الله هذا ما في الوجود ما فيش كال
ولا أحتاج إلى تقديل نفس الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحن نشوف إنسان يصلي يصليهما يقرى بفاتحة الكتاب الصلاة الآن موجودة بالفعل لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة هذا نقول
نفسه للصحة طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا نفي إيش نفي الكمال لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفي عنه الإيمان الذي ينتفي عنه كمال الإيمان ولكن
هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط
في صحة الوضوء لأن نفي الوضوء لانتفاع التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتفي الصحة لانتفاع شيء إلا وهذا الشيء شرط لكن المذهب عدل عن كونها شرطا لأن الحديث في صحته نظر ولهذا ذهب الموفق
رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولا القول الأول
أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوءهم ولأن كثيرا من
الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحارث كثيرة ومثل هذا لو كان من أمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر إذا كان في الحمام فقد ذكر
الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي يسمي بقلبه قال المؤلف تجب التسمية في الوضوء مع الذكر فهذا نبي قوله مع الذكر أنها تسقط بالنسية فإن نسها في
أوله وذكر في أثنائه فماذا يسمع يسمي واستمر واللي يبتدع اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناء وهما كتابان من كتاب من كتب فقر حنابنا فقال صاحب المنتهى يبتدع وقال صاحب
الإقناء يواصل يستمر أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليها أن يأتي بالوضوء على ورسن صحيح وأما حجة صاحب الإقناء فقال إنها تسقط بالنسيان إذا انتهى
من جملة الوضوء فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسى فيه يكون يكون صحيحا أيهما المذهب عند المتأخرين الذي في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب لأخذها في القيام من
المنتهى في المذهب ما في المنتهى ها؟
صوت؟
أجب التسمية الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل؟
يقول فقهة نعم تجب في الغسل لأن الغسل إحدى الطهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء ولأنها إذا واجبت في وضوء وهو أصغر حدث أصغر وأكثر مروراً على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من
باب أولى وهل تجب في التيمم؟
قالوا نعم تجب في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض بمعارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه
كم عضو عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم ولكن على كل حال الاحتياط أولى مع أن الذي يتأمل حديث عمار بي ياسر وهو قول
الرسول عليه الصلاة والسلام له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع قد تكون شرطاً وقد تكون
واجباً وقد تكون سنة وقد تكون بدعة قد تكون بدعة نعم غير مشروعة متى تكون شرطاً في الذبح في الذكاة والصيد شرط ما تسقط على الصحيح لا عمداً ولا جهلاً ولا سهوة فإذا ذبح الإنسان ذبيحه
ونسع أن يسمي صارت حراماً وإذا طمى صيداً ونسع أن يسمي صار حراماً صار حراماً وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيداً ونسع أن يسمي كان حراماً وإن ذبح أو نسع أن يسمي فهي حلال أيهما
أولى بالعذر الصيد الصيد أولى بالعذر قال كيف إذا تعدلونه بالصيد كيف تعدلونه بالذبيحة ولا تعدلونه في الصيد مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاب الصيد يستعجل وينسع يذهب وما هذا يقولون إنه
لا تحل الصيد أو المصيد ويحل المذك الدليل قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل فقال وذكرت اسم الله فمعنى إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل
فنقول هو أيضاً قال ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فاكل أو قال فاكلوا إلا السن وقف أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل الذكات أو حل المذكة مشروطاً بالتسمع وإنهار الدم فكما
أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصاعق كهربائي اشتقونا في الذبيحة يقول ميت ما تحل كذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميت لا تحل لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا
برح قال ذلك ونحن نقول به أيضاً فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ لكن أنا يلي بأكل من هذه الدبيحة متعمداً علي إثم لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهان ولهذا لو أكلت ناساً أو جاهلاً ما علي إثم ينطبق على قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسرت
المسلمين وشون أخص المسلمين تجي ناقة مشرية ثلاثة أو بربع ثلاثة النسي لا يقول بسم الله تقول جرها للكلاب هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تريد حذر فالجواب إذا
قلت إنه يعفع عن النسيان معناه أنك تبتخلي كثير من الذبائح تأكل بدون بدون تسمية لأن النسان يقعوا كثيراً لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعيد للكلاب في اليوم الثاني إذا ذبحوا
بعيراً ينسون أو ما ينسون ما ينسون يمكن يسمي عشر مرات هذا ما في الشيء وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارع صار نصف الشعب أقطع نصف الشعب ليش لأن نصف
الشعب عندهم سراق يقول إذا قطعت أيديهم صار نصف الشعب أقطع يقول لا ما صحيح أنت إذا قطعت واحد كم يبيته يتوب مئات من الناس وهذا الذي قررناه في مسألة الزكاة أنها لا تسقط التسمية
بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام المتريمي رحمه الله أي نعم طيب يا أفيا قلنا أنها قد تكون واجبة ليست بشرط مثل الوضوء واجبة وليست بشرط وقد تكون مستحبة مثل الأكل التسمية على الأكل
مستحبة عند جمهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة طيب فيه تكون بدعة عند الأذان أين نعم قبل أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الصلاة
قبل أن يصبح الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبئة الأحرام عند قراءة القرآن ما كم استحبة سنة في أول السورة لا شك أن تقرأ نعم لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب
أن يقول بسم الله ولكن بعض العلماء والصحيح ردها وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرحيم فإذا كنت بتقرأ من أثناء السورة لا تقول بسم الله
الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرحيم إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونذية ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأننا ما أمرنا بغاية ذلك ها تعوذ واجبا أي ولا
ظهر القرآن أنه واجب يقول تجيب التسمية ففضل مع الذكر مع الذكر ها وين هذا هو إذا قلنا نسيب السنة معناه مكروه قال ويجب الختان يجب الختان الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة
والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج ها قال الفقاه أنها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظهر القرآن المؤلف
أنه واجب على الذكر والأنثى فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى متى قالوا في زمن الصغر أفضل إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع لأنه في هذا الزمن
يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل لأن فعله في زمن الصغر فيه إيلام بدني لا قلبي أو لا الصغر المادري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا وفعله في زمن الكبر فيه ألم بدني قلبي
ومعلوم أن ذلك أخف حال من وجه من وجه آخر أن فعله في زمن الصغر أسرع نموا وبرآن كما هو معلوم مشاح فيكون أفضل وقد اختلف العلماء في الختام في أصله هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو
المذهب أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختار الموفق وجماعة من أهل العلم أو هو سنة في حق الجميع في حق الذكور وفي حق الإناث وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في
حجد الفريقين ولكنه لم ينتهي إلى ترتيح وكأنه والله عالم كأنه لم يترجح عنده شيء ما في هذه المسألة وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما
أن الختان في حق الجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شرط الصواه وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البولة إذا خرج من ثقب الحشفة بقيت وتجمع وصار سبباً إما لاحتراق أو الالتهاب أو
لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب أما في حق المرأة فإن غالة ما فيه من الفائدة يقولون إنه يقلل من غلمتها يعني من شهوتها وهذا طلبه كما وليس من
باب إزالة الأذع فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو أقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حادق يعرف كيف يحسن فإن لم يوجد طبيب
حادق فهل يجوز للإنسان أن يحسن نفسه إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز ويختل نفسه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختم نفسه فإذا كنت تحسن فلا مانا يشترط أيضا يقول مؤلف ما لم يخف على
نفسه فإن خاف على نفسه من إيه من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض إذا كان يشع على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز
للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين يجوز يجوز لحاجة يعني هذا الحاجة لا بأس بها طيب إذن ما هو أدلة ذكرنا أن الراجح أنه واجه في حق الدجال ثم في حق النساء الدليل على ذلك
أن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قال خمس من سنان الفطرة وذكر منها الختام ولم يفصل وإنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن وهذا يدل على الوجوب
ولأن الختام ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختام اليهود يختتنوه والمسلمون يختتنوه والعرب أيضا قبل الإسلام يختتنوه لكن النصارى لا يختتنوه
فقالوا هذي ميزة وإذا كان ميزة فهو واجب كذلك قرروا الوجوب قالوا إن الختام قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن لا يجوز حرام والحرام لا يستباح إلا بواجب وإلا ما يستباح بالسنة وعلى هذا
فيكون الختام واجبا لأن الحرام لا يستباح إلا بواجب قالوا ولأن الختام يقوم به ولي اليتيم ولي اليتيم وهو اعتداء عليه ولا لا واعتداء على ماله لأنه بيعط الخاتن أجره فلولا أنه واجب ما
جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما سمعتم من الأدلة الأثرية والنظرية يدل على الرجوب لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر والظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء
أدريه ما سمعت هو ما سمعت أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذع والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط وفي حديث لكن بس أنه ضعيف إنه سنة كان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء إلا
أنه ضعيف قلت له صح كان واضح جدا ثم قال ويكره القزع ما هو القزع القزع ذكروا أنه حلق بعض الرأس وترك بعضهم هذا هو القزع وهو أنواع فتارة يحلق بعضه غير مرتب يحلق مثلا من هنا من الجانب
هذا الأيمن ومن الناصية ومن الجانب العيسر ومن القفاء لكنه غير مرتب بقع بقع مثل قزع السحاء وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا ولا لا مشوه والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبهم
والقسم الثالث أن يحلق جوانبهم ويدع وسطهم قال ابن القيم كما يفعله السفل والقسم الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبهم لأجل العمره
الثانية كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجل يسعى بين الصفة والمروة وقد حلق رأسهم من نصف من نصف طولا هكذا هذا أبيض وهذا أسود فقلت له كيف تفعل هذا هذا شيء مكروه وقزع كلا أنا لأني حلقت
نصفه لعمرة أمس ونصفه الثاني لعمرة اليوم هذا أيضا من القزع ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه
وسلم من تشبه بقوم فهو منه طي ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع رأسهم نقول الآن أحلقوا كله ألا أحلقوا كله وتركوا كله هذا ما تصور إلا أحلقوا كله أما تركوا كله هذا في المستقبل نعم ها اي
اي الضربنا هذا من القزع ومن سنن الوضوء السواق يعني المؤلف الباب الأول قال الباب السواق وسنن الوضوء نعم ها نعم ها كراء يكرى ما أعرف شيء يوجب حمله على الكراء لكن ما أعرف إن أحد
ينقارب التحليم إن قارب التحليم فهو جيد هل تشبه حرام اي اي ما هو ما هو الرقبة من من الرأس نعم اي هذا ليس من القزع قزع حلق بعضه وترك بعضه هكذا قال أهل الله ها لا بد أن يكون حلقا قال
ومن سنن الوضوء السواق من سنن خبر مقدم والسواق مبتد مؤخر والسنن جمع سنة وتطلق السنة على الطريقة وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته ولا فرق في هذا بين الواجب
والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثاله بالواجب قال أنس من السنة إذا تزوج البكرى على الثيب أقام عندها سبعا هذه السنة واجبة ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من
السنة وضع اليد اليمنى على الجسر في الصلاة هذا السنة واجب مستحبة وأما السنة عند الفقهاء والأصليين فيريدون بها ما سوى الواجب يعني الذي أمر به لا على سبيل الإلزاء وحكمها أنه يثاب
فاعلها ولا يعاقب تاركها والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما أتتك فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب التطوع يعني هذا مصطلح من سنة الوضع السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ودليله قول النبي
عليه الصلاة والسلام لو لا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء وغسل الكفين ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضى بدأ بغسل الكفين ثلاثا ولأنهما آلة الغسل فإن بهما
ينقل الماء وبهما تدلك الأعضاء فكان الأليق أن يتقدم تطهرهما فهذا عندنا ذليل وتعليل فإن قلت لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله وسلم عليه قلنا لأن الله يقول يا أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم ولم أذكر الكفين قالوا غسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضو يجب الضمير عد على غسل الكفين ثلاثا يجب من نوم ليل ناقض لوضو لكن لمن أراد أن
يغمسهما في الإناء ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده الحديث
مرة الثانية إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقول لا يغمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل لأنه لا بد أن يتوضى وقول
مؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار فلا يجب غسل اليد منه على كفين منه وهنا لو قال قائل في الحديث إذا استيقض أحدكم من نومه نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم وإذا في قول إذا استيقض ظرف مطلق
فيشمل أنا الليل وأنا أنهار فلماذا تخصونه بالليل قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علّله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا
بالليل وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟
بالعلة تخصيص العموم بالعلة هذا منه فإذا قال لك غائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا المثال فهم يقولون لما علّل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار
المراج بالعموم في قوله من نومه إيش نوم الليل فهو عام أولد به يا حسين أولد به الخاص طيب وقول من نوم ليل ناقض لوطو احترازا مما لو لم يكن ناقضا وما هو الناقض كل نوم على المذهب ناقض
إلا يسر نوم من قائم وقاعد والصحيح أن المدار في ناقض الوضو على إيش على الإحساس فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقد
وهذا الذي ذكره العلماء الفقه هنا حيث قالوا ناقضا للوضو يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضو ما فقد فيه الإنسان إحساسه وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه
مفقود وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقد وضوءه نعم مع أن الفقه في باب نواقض للوضو يخالفون ذلك إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء ثلاث مرات إذا
استيقظ من نوم ليل ناقض اللوضو نعم ومن السنن البداعة بالمضمرة ثم الاستنشاق البداعة يعني في غسل الوجه بالمضمرة ثم الاستنشاق هذا بعد غسل الكفين يتمضمع ويستنشق والأفضل أن يكون ثلاث
مرات بثلاث غرفات يستنشق المضمرة إدارة الماء بالفم والاستنشاق جاذب الماء بالنفس من الأنف هذا الاستنشاق فالبداعة بهما قبل غسل الوجه أفضل وإن أخرهما بعده جاس طيب قوله البداعة بمضمرة
ثم استنشاق ما ذكر المؤلف ثم استنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره وإلا فلا ضد من الاستنثار يعني بمعنى لا تكمل السنة السنة إلا بالاستنثار كما أنها لا تكمل السنة في
المضمرة إلا بمجي الماء وإن كان لو ابتلعه لعدة متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه لأن هذه المضمرة والتحريك الماء بالفم يجعل الماء إيش وصخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم والمبالغة
فيهما أي في المضمرة والإنسان لغير صائم المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمرة ولا تخليه بس بقريب تخليه كل الفم الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي بنفس قوي تجذبه هذه
المبالغة ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارته وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط هذا الواجب فالمبالغة زيادة على الواجب والمبالغة يقول مؤلف لغير الصائم أما المبالغة
في المضمرة والاستنشاق للصائم فإنها مكفوهة لأنها قد تؤدي إلى إيش إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن الصبرة أسبغ لوضو وخلل بين
الأصابع وبالغ في الاسنشاق إلا أن تكون صائما وكذلك لو فرض أن الإنسان جيوبا أنفية وصار لو بالغ في الاسنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمه نعم أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحن
ذلك ففي هذا الحال نقول بالغ لا لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك والمبالغة في ملعا للصائم وتخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية الكثيفة اللحية كثيفة وخفيفة فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة
هذه الخفيفة والكثيفة هي التي تستر البشرة فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة واجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها التعليل لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوش تحصل
به المواجعة فوجب غسل أما إذا كان كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط وهل يجب غسل المسترسل منها؟
المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل ما استرسل والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ولكن الأقرب الوجوب والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية
وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلا في عدد الوجه وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس لأن الرأس مأفضل من الرأس وهو العلو وما نزل عن حد الشعر نعم فليس بمترأس إذن اللحية إن
كانت كثيفة استحب أن تخلل وإن كانت خفيفة واجب أن تغسل وما تحتها طيب وقوم المؤلف تخلل لحية الكثيفة كيف تخللها؟
تخللها له صفتا أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا هذا واحد والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابع كذا كالمشتر وكل ذلك ورد به الحديث ودليله حديث عثمان رضي الله عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء وهذا الحديث وإن كان في سندهما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخر أيضا يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على
أقل درجاته وعلى هذا فيكون تخلل لحية الكثيفة السنة وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة
وهذا إذا كانت الطهارة طهارة كبرى عن جنابه فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا في تدل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا
ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاثة مرات وحديث يغسل الشعر وأنقو البشر القسم الثاني عكسه لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة وذلك في باب التيمم لا يجب عليك أن
تسل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة وهذا فيه في الوغوء قال وتقرير لهذه الكثيفة فإن لم
يكن له لحية نعم غسل وجهة وسقط سقط التخريق هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة إنسان أصلا ما عليه شعر ها نعم يسقط عليه يسقط عنه الحلق يسقط يسقط ها أين بعض العلماء
يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه ها ايه ما له فائده الحقيقي ما له فائده أطلاقا لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد العمرين وجب الآخر وشا
المقصود من إمرار الموسى على الشعر ازالته وقد حصلت نعم وما هذا إلا نظير قول من طال إن الأخرص لما يتكلم ها يقرأ الفاتحة لحركته لازم يحرر لسانه وشفتين وهما للصوت ولا له نطل وش الفائده
لا فائد لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله لإظهار النطل والقراءة فإذا كان ذلك متعدد عذرا فتحريكها عبدا وتخليلها كثيفة والأصابع تخليل الأصابع اليدين والرجلين كلاهم لكنه في الرجلين
أوكد نعم كيف يخلل اليدين يخلل اليدين هكذا يدخل الأصابع كالتشبيه بعض وبعض وعما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل نعم عرفتم؟
خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لعجل التيامن لعجل التيامن لأن يمين الرجل اليمنى
الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى واليسرى ما نهيلا تقدم للأذى ولكن لا شك إن هذا استحسنه بعضها
في العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرجعنا رسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيوقع هذا استحسن من بعضها في العلم ولكن الإنسان لا تزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه
يقلمها مخالفا وروا في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يتفت عن نبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمج في عينه نعم تطعيم عن الرمج لكن هذا الحديث لا يذكر عن نبي عليه
الصلاة والسلام كيف المخالفة؟
تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذا باليمنى باليسرة تبدأ بالإبهام ثم الغسطى ثم الغسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذا المخالفة نعم لكنه لو صح
الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير قد يكون هذا سببا جعل الله سببا وإن كنا لا ندرك كيف ذلك لكن الحديث لا يصح ولا يتفت عن نبي عليه الصلاة والسلام إذن كيف أقلم الأطفار
أقلم الأطفار على حسب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كيف من أين أبدأ من خسر اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم
الإبهام ثم إبهام اليسرة ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر نعم هذا على أن في النفس الثقلة من ذلك لكنه أقرب من المخالفة فهنا يقول المؤلف والأصابع والتيامن ها في الحديث ضعيف
ضعيف التيامن أيضا يثن التيامن فنحن قلنا أن التخليل في الرجلين أوكل لماذا لوجهين الأول أن أصابعها متلاصبة والثاني أنها تباشر التراب والأذى فكانت أولى من اليدين قال المؤلف والتيامن
يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرة وبالرجل اليمنى قبل اليسرة وبالخد الأيمن قبل الأيصر وبالأذن اليمنى قبل اليسرة ها كيف صحيح؟
ايه طيب صحيح كيف صحيح؟
إذن الأعضاء الأربعة فقط اللدان والرجلان تبدأ بلد اليمنى ثم اليسرة وبالرجل اليمنى ثم اليسرة أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يوصل مرة واحدة هكذا والرأس كذلك يمسح مرة واحدة والأذنان
يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عذن واحد فهما داخلان في مسح رأس ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ؟
في اليمين وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرة الدليل على مشنوعية التيامن قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعوله وترجله طهور
الخطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني يسره التيامن وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيامن قال وأخذ ماء قال وأيضا واستدلوا بحديث المرغب الشعبة قال فمسح على خفيه ولم
يذكر التيامن ومن العلم من قال تتيامن لأن المسح فرع عن الغسل ولأنهما عضوان يتميز وأحدهما عن الآخر بخلاف الرأس وكون المغير لم يذكر التيامن يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه
الصلاة والسلام من هو يعجبه التيامن كما لو قال مثل فلوضو ثم غسل لجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسر وهذا هو الأقرب الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسر قال وأخذ ماء جديد للأذني يعني يسنن
الإنسان إذا مسع رأسه أن يأخذ ماء جديد لأذنيه الدليل هنا دليل وتعليل الدليل حديثه عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضع فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح برأسه هذا
معنى الحديث ولكن هذا الحديث شات لأنه مخالف لمرأه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد لرأسه غير فضل يديه لفظ الحديث مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه ضواه مسلم
الحديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديد للأذني ولأن جميع الواصفين لوضوع النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديد للأذني إلا هذا
الحديث الشاب على هذا يكون الدليل ضعيف ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذني يقول التعليل كعضو مستقل فنقول أنهما ليس أضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة وحيد فيها الغسفة
الثانية والثالثة طيب أيضا من السنن من السنن الغسفة الثانية والثالثة واجبة واجبة لقوله تعالى فأعصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلك إلى الكعبين فالأولى واجبة
والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وتوضع كذلك مخالفا فغسل وجوه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه
مرة وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد فقال إذا غسلت وجوك مرة فلا تغسل لديهم مرتين وإذا غسلت لديهم مرتين لا تغسل لجلين ثلاثا ولكن السواب خلاف ذلك فإنه قد ثبت أن
الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا ولديهم مرتين ورجلين مرة ولكن هل الأفضل التزام ثلاثا دائما أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة الأخير هو الأقرب وقد يقال إن الرسول
صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز ولكن أن نقول أن الأصل ما هو التعبد والمشروعية الظاهر
أن الأفضل أن الإنسان ينوع يعني توضى مرتين ثلاثا مرة وعن رأي المؤلف الثلاثة أفضل من الثنتين والثنتين أفضل من الواحد وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب
والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة كما قال الله تعالى في العجل القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نعم وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب وابتداء السلام سنة
وهو أفضل من رده نعم فما هو الجواب عن هذا هذا اللغز الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بالصوار لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب فهو قد أتى بالواجب وزيادة فكيف
يصبح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده ونحن نناقش هذا القول من وجهي الوجه الأول قد يقول القائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه
سنة والحديث عام ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أربتم وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصلح وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل أفضل من رده لأن رده مبني عليه فحاز مبتدئ السلام
حاز فضيلتين أنه ابتداء السلام وأن ابتداءه كان سببا لواجب سببا لواجب فمن أجل ذلك كان أفضل والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من القريبة للحريث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح لأنه لولا
محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب نعم هذه ما وردت ما وردت الجوازج يجوز هنا لكن لا تفعله على سبيل التعبد نعم يجعلها صغيرة نعم يعني يقال أن
هذا النفل أفضل من في إيضا ورد ورد فضائل نعم ورد في هذا النفل نعم فضيلة أعظم من الفضل نعم لا لم