10- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / الاستنجاء ويشترط ثلاث مسحات الى آخر الباب / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال ويشترط هذا الشرط التاسع يشترط ثلاث مسحات منطية فأكثر يشترط هذا العدد يشترط ثلاث مسحات منطية فأكثر المؤلف يقول ثلاث مسحات ولا حدث واردة ثلاثة أحجار فهل نقول إن كلام المؤلف رحمه
الله مخالف الأحاديث أو موافق ننظر الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو الدليل هو حديث سلمان الفارس رضي الله عن اتصال مسلم قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بأقل من
ثلاثة أحجار والمراد الأحجار هنا أن لكل حجر مسح لأن الأحجار قد يكون الحجر الواحد له شهات متعددة شعب ولهذا قال المؤلف ولو بحجر دي شعب فنحن نعرف العلة والسبب في أن رسول الله عليه
الصلاة والسلام اشترض ثلاثة الأحشار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولا لا لا يستفيد فربما يتلوث زيادة ربما يتلوث زيادة فلهذا لابد
من ثلاثة أحشار طيب لو أنقى بدونها لابد جميل لابد جميل وقال بعض أهد العلم إنه إذا أنقى بدونها كفى لأن الحكم روح مع علته ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من
ثلاثة أحجار وإذا كان نهى فإنه يجب أن لا نقع فيما نهى عنه واضح؟
ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام نعم لو فرض أن الخارج يابس يبوسا لا يؤثر فيما مر عليه فهنا لا يحتاج أصلا إلى السجمار أو
السجمار لأنه لا يوجد شيء نزيله حتى نقول أنه لا بد من السجمار أو السجمار وقوله ولو بحجر ذي شعب لو هل هي لرفع التوفم أو للخلال لدفع الخلال لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا
الحديث وقال لا بد من ثلاثة أحجار والراجح ما ذهب إليه المؤلف لأن العلة معلومة فإذا كان حجرا ذا شعب وستجمر بكل جهة منه - صح - الشيخ - نعم - طيب إنه كنتم تشربنا على الله سنقرأه لك -
أيضا - لأنه قال رسول هكذا بأنه قد لا يتأفتع بل إن الأكثر إنه ما يتأفتع حجر ذو شعب ثلاث يكون مستمار حتى لو صار له شعب لأنه ما من حجر إلا له زوائع لكن هذه الشعب تكون صغيرة يعني بمعنى
إنه ما يمكن أن يستجمر بهم وهذا يكون على المعتاد الغالب نعم وليس فيه أثر فهذا حقيقة هو الإنقاء فلابد من الإنقاء طيب يشترط في كمية السجمار ولكن الصحيح أنهما لا يضحر طيب اشترطنا أن
يكون طاهرا وآتينا بالدليل لا يضحر أنه من باب الإحترام يعني إذا كان عالفا محترما فهي عامل بأن تحترم مع أن بعض آهر العلم يقول أنه ليس هناك دليل على التحريم وأن الإنسان لو استجمر لذلك
وأنقف الأحرار وإذا وصل إلى المحل الماء يرسله لكن نحن نقول حتى لو كان ما هناك دليل ظاهر على التحريم فالعولة تنزه عنه وبعد عنه طيب طيب يشترط أنه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على
جواز الاستثمار بأقل وقال إذا حصل الإنقى فإنه لا يلزم أكثر من الإنقى ولكن ما دام الحديث ورد في لواتة أحمد بأتنى بغيرها وحديث سلمان صريح أن استنجي بأقل نزلات بأحجار فإنه لا يمكن أن
يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه والعجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه فالواجب الأخذ بالمحكم لأن هذه طريق
الراسح هنا في العلم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عن الكثات من هويات المحكمات هنا أم الكثاب وأخفهم الشبهات فأما الذين في قلوبهم ليقوا فيتبعون ما سشباه منه ابتغاءتها وابتغاء
تأويله وما يعني متأويله إلا الله والراثفون في العلم يقولون آمن نابل كل من عجاب فيحينون المتشابه على المحكم حتى يقول العمر كله محكما أن نقتصد على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك
كلها تدور على الأحجار مسألة النفي صعبة النفي صعبة ما يوجد كذا أو ليس فيه خلاف مثل بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف المسألة:
النفي من أسعب ما يقول لأنك لا تحذب كل شيء.
ولهذا لو قل لا أعلم، صح.
ما هو الجواب؟
المسألة:
النبي عليه الصلاة عن الإسنجاب العظم والروض؟
دل على أن غيرهما؟
جائد، وإلا لما كان النهي فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهياً عنه، ما كان للنهي عن العظم والروض فائدة؟
صح أو لا؟
وهو هذا من أفراد مما جهو أظن فيه ضعف درقضني لا أصحح لكن على كل حال إن صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع لكن إذا لم يصح فإننا نقول النهل عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز
الاستنجاء بكل ما أداه طيب يشترط نبدأ بالدرس القراء الآن مع أني يا أخواني نود من المناقشة يشترط ثلاث مساحات من مقية ثلاث غل ثلاثة بالغفر نائب نائب فعل والشرط في اللغة الشرط في اللغة
العلامة وعما في الشرع الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيها امرأة فقد جاء الشاطر وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
الوجود يقول يشترط يعني الاستجمار وإجزائه عن الماء ثلاث مسحات منقية ثلاث مسحات على كل المكان وإنما قيت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاثة حجار بأجل أن يكون
حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر لحلقة الجبه وعلى هذا الطول يكون مسحة لكل واحد مسحة واحد ولكن هذا نسبة صحيح الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل منطية وسبق أن الإنقاء هو أن
يبقى أثر لا يزيله إلا الماء أو هو أن يرجع الحجر غير مقلوب قال فأكثر أكثر من الثلاث كيف يشترط ثلاث أكثر يعني لو قال قائم هذا تنقل ثلاث فأكثر إذن مش المعكمة ثلاث ولا الأكثر نقول
المعنى الكلام أن لا ينقص عن ثلاث ثلاث إن أنقت فأكثر إن لم تنقل ثلاث يعني قد لا تنقل بثلاث مسحات بل لا تنقل بأربع أو خمس أو ست طيب ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر بشعب لو هذه
إشارة خلال ولو بحجر دي بمعنى صح شعب جوانب شعبها الجانب يعني ولو بحجر له جوانب فيمسح من جانب مرة ومن جانب مرة حيث لهم سحار وقال بعضه للعلم لا بد من ثلاثة أحجار اعتمادا على ظاهر
الأدلة لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولما جاء ابن مسؤول بحجرين قال اأتي بحجر فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار فمن كمستك بالظاهر قال لا بد من ثلاثة
أحجار نستجمر بحجر نلطيه ونأخذ الثاني ونلطيه ونأخذ الثالث لأن هذا أكمل بلا شك أكمل في الطهارة إذ أن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به يكون
الأحجار كل حجم منفرد أحسن ومن نظر إلى المعنى والشرع كله معنى وعلل وحكم قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة بحيث إذا نسعنا مع شعبة اتصل الترويث للشعبة
الأخرى كان كل شعبة متميزة عن نقرى فإنه يطري وهذا هو الصحيح لأن الشرع معاني لا مجرد أفاق تسن قطعه أي قطع الاستجمار أي عدده على وتر فإذا أنقى بأربع زاد خامسة سادة خامسة إذا أنقى بست
يزيد سابعة إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة أما صح هذا هذا ما صح لأن الاستجمار ثلاث واجب مهصنة وقد سبق أن بعض أهل العلم قال إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها واستدل بحديث بن
مسعود وسبق الجواب عنه وبينا أن حديث بن مسعود فيه أن رسول أمره أن يأتيهم بحجر وعلى هذا فلا يكون فيه دليل وقوله يسن قطعه على وتر ما هو الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت
في الصحيحين من استجمر فليوتر واللام للأمر فإن قلت إن الأصل في الأمر الوجوب وهذا يقتضي وجوب الإتار قلنا نعم الأصل في الأمر الوجوب فإن أريد بالإتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه
للوجوب لابد أن يستجمر بثلاث وإن ونيد ما زاد فهو للإستحباب ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرش فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا
على سبيل الاستحباب إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب كما سبق من حديث سلمان الفارسي أمرنا أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج هذا بيان حكم الاستنجاء
وما يجب له الاستنجاء فقال يجب الاستنجاء واجب وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك الجواب ما هو أعم من ذلك يعني تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب ما هو
الدليل على وجوب الاستنجاء الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل زكره لخروج المدين والمدين نجس وأيضا قد يقال إن قوله من استجمر فليوتر جدل على الوجوب وقد يعارض
في ذلك ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب أمرنا أن لنستنجي بأقل من ثلاثة أحجاب ولكن يقول المؤلف لكل خارج من أين من السبيلين أما ما خرج من دقية البدن فإنه يغسل إلا ثلاثة عشية الريح فإنه
لا يجب الاستنجاء لها لأن الريح لا تحدث أثرا فالهي هواء فقط فلا تحدث أثرا في المحل إذا لم تحدث أثرا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله لأن نغسله حينئذ نوع من العدد الريح سواء كان لها صوت
أم لم يكن طاهرة الريح طاهرة وإن كان طائحتها خبيثة وقال بعض أهل العلم إنها نجسة نعم ومن الذي يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبذولة فإنها ستلاقي خطوبة فإن قلنا إنها نجسة وجب غسله
وإن قلنا طاهرة فلا يجب ولا نقول إنه يتعتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فسائل هل تصح صلاته أم لا لأن هذا أمر لا يمكن ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في
تصوير المسائل ومثل هذا أمر الأولى تركه لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة لكن الذي ذكرناه أولا هو الواضح إذا كانت نجسة ولامست شيئا ربا
فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس ربا يتنجس الرب هذا هو الذي يترتب على العرف والصحيح أنها طاهرة لأنه ليس لها جرب وإنما هي حواء له رائحة خبيثة الثاني الطاهر لا يجب الاستنجاء له
مثل المني المني يخرج من السبيل فهو داخل في عموم قوله لكل خالف لكن الطاهر لا يجب للسنجاء له والتمثير لاحق في المني ثالث غير الملوث غير الملوث إذا خرج شيء لا يلوث يعني يابس مرة ما
يلوث وهذا الله أعلم بإمكانه لكن إن أمكان فإنه لا يجب له للسنجاء لأن أعلم أن للسنجاء المقصود من النظافة والطهارة وهذا ليس بحاجة إلى ذلك فصار للسنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا
ثلاثة أشياء وهي الريح والطاهر وغير الملوء طيب لو كان هذا الخارج شيئا نادرا يعني يندر خروج لكن خرج مثل أن يخرج منه حصات هل يجب للسنجاء له إن لوثت فإنه يجب للسنجا لدخولها في عمكة
لنمألها وإن لم تلوث فإنه لا يجب للسنجا لعدم حاجتي إليه نقول هذا لأجل إن أمكن طيب يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبله أي قبل للسنجا وضوء ولا تيمم أفادنا المؤلف أنه يشترط
لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو السنجة وهذا يحتاج إلى دليل فما هو الدليل؟
لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟
سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقفض الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب.
إذا كان لمجمل من القول يدل على الوجوب فهو تألم على الوجوب بناء على النص المبين.
أما إذا كان مجرد الفعل فالصحيح الراجع عند أهل العلم أنه ليس للوجوب وإن ما هو للصحبان.
لكن فقهان رحمهم الله استذلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انضح فرجك وتوضى او ارسل ذكرة وتوضى فقال يقدم ذكرى غصف الزكر والاصل ان
ما قدم فهو اسفق لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة هنا اقبل على الصفا والمروة فقال ان اقبل على الصفا قال ان الصفا والمروة من شائر الله ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية النساء
ابدأوا بفعل الامر بما بدأ الله به ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري فإنه قال توضع وانضح فرجك في هذا اللفظ توضع وانضح والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تقتضي التركي فعندنا آن
روايتها رواية مسلم يقول فيها إغسل ذكر أو توضع ورواية البخاري توضع وانضح فرجك لأن تحت روايتين قدمت ما أخرت الأخرى ولكن أن أقول إنه لا تعارض لماذا؟
لأن الواو لا تقضي التقتيب لكن يعارض ذلك رواية النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضع بثم إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ بن حجر أنها انقطعة ولين قطاعوا يضعف
الحديث ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان رواية أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاب ولواية أخرى أنه لا يصح والمذهب أيها المذهب أنه لا يصح لكن فيه رواية الثانية شارع
الموفق وابن أخير شارع المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاب وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعر فإننا نأمره أولاً بماذا؟
بالاستنجاب ثم بالاستنجاب لكن أحيانا تأتي المسألة في غير ساحة مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارا شرعيا أو أن يستنجي يعني بال وتيبس نشف المحل لكنه ليس على السبيل المطلوب يعني
مسحه مرة ومرتين وتنقى ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجع ثم صلي ماذا يجب عليها المذهب؟
يجب عليها أن يعيد أولا يستنجي ثم يتوضى ثم يصد يعيد الصلاة وعلى القول الثاني لا يجب عليه لأن الروء صحيح لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة يستنجي لكن الاستجمار هنا متعذى السبب لجفاف
المحل والاستجمار ما يصح إذا جف المحل وعلى هذا فنقول على القول الثاني أزل النجاسة فقط موضوعك صحيح وصلاةك صحيح فنحن نقول اللي أرى في هذه المسألة أنه ما دام الإنسان في ساعة فلا يقدم
الوضوء على السجن وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأما إذا حدث أمر كهذا وقع نسيانا أو جهلا أو ما أشفى ذلك إذا إنه لا يتصر الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوءه وصلاحه القول
بالإجابة إذا ترى إذا ترى أسياب هذا ما يرى هل كان لديهم المقدار؟
هل قال العلي أو المقدار؟
قال العلي المقدار لكن المقدار يمصيها العلي إذا كنا قلت أن يتسح الحقرات إذا كنت تسح الحقرات ما هي الحقرات التي تحدث عن النجاس؟
نعم قد تزول النجاس تجمع بحجر أذالها مرة بمسحى واحدة يفقر إذا زالت النجاس تطهرت إنه طهرة في أي شيء لا لا لابد من ثلاث مسحات حتى لو أنقى للمسحتين لا بد من ثلاث مسحات ما معنى؟
لا ولا بد من ثلاث مسحات هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة طهر ولكنه شرعا ما يكفي هذا ما يعملون العمليات؟
إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخاضر من السبيل فلو خرج منه ريح ما تنقره لو خرج من فريح فلا تنقل فريح.
يبقى عرض خرجه.
وأما إذا خرج الشعير من مجلس فهو معروف أن ينقل فريح.
لأن مجلس إذا خرج من أي مكان ما بدأ أصل فريح.
نعم؟
نعم؟
نعم.
نعم هل يمكننا أن تبني على هل متفوطة من المرور أنظر و سيأتي توافر ما عليك و إذا قلنا نعم أنتظر على المسرطة من المرور أنتظر ماذا يمكن أن تبني على هل متفوطة من المرور أنظر نعم كيف
تبني على هل متفوطة من المرور أنظر؟
يغسل ذكره ثم توفع نعم أو قال يغسل و ذكره ثم يتوفع باب نعم انتبهوا لي هذا الشارح رحمه الله شرح الزاب روض المربع نسب يغسل وذكره ثم يكتب