09- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / تابع آداب قضاء الحاجة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال "وَاستِقْبَالُ النَّيِّرَيْنَ" هذه استِقْبَالُ مَعْطُوفَهَا لَيْشِ؟ على يكره؟ لا لا لا ها؟ أخوه قبله لا أخوه قبله سبحان الله أخوه قبله على دخوله على دخوله يكره دخوله بشيء في الأنقراء ثم معظم لأن الصحيح أن العقل يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة أولا في لغطام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله وين عبد الله نعطف عليه على زيد على الأول يعني العرض يكون على أول معمول أو أول معمول فاعد ولا مفهول فسلط عليه العامل لماذا لأن البقية فروض فواضع ما هي أسوء ولا بغل الواضع كل شيء قال واستقبال النيرين ما هم النيران الشمس والقمر يكره أن يستقبلهم الإنسان حال قضاء الحاجة الدليل لا دليل التعليم لما فيهما من نور الله هذا التعليم لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته بل فيهما نور مخذوق وفي النجوم نور مخلوق قلنا لا لو كنت في مكان ما فيه الواركة خضائية فهذا النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعك نعم فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وعضاءة حتى للنجوم يخرى استقباله وفي هذا نظر ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبل القبلة بغاية ولا بوض ولا تسجرها ولكن شرقوا أو غرب ومعلوم أن من شرق والشمس طالعه سيستقبلها أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا فأولي من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة وذلك لعدم الدليل بل ولثبوط الدليل الدال على على الجواز ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم ما الدليل الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشارع فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرك عنها ونستغفر الله هذا هو الدليل لا تستقبلوا والأصل في النهي التحريم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شربوا يفيد أن الانحراف اليسير لا يفيد لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى عمل آخر وهو التحريق أو التغريق ومن المعلوم أن قوله شربوا وغربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبرونها مثل أهل المدينة أهل المدينة قبلته مجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على إيمانهم أو عن شمائلهم لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا فستقبلنا القبلة فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة يقول ولكن أشملوا أو أجنبوا أين كما قد أقول هنا شرقوا أو أجنبوا طيب إذن الدليل هذا الحديث التعليم لأننا أود أن الإنسان يفهم الدليل والدليل مسلم له كل مؤمن يسلم به لكن إذا حصل مع الدليل للتعليل كان أكبر وإذا يرس الله فتح علينا به أقو إلينا التعليل هو احترام احترام القبلة بالاستقبال والاستدبار لا تستقبل ولا تستدبار ويقول معالك في غير بنيان استثناء أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها ما هو الدليل الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيك النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا قال في غير بنيان يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استقبالها وهذا هو المشكور من المذهب بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا كما لو اتجه إلى السيارة نعم أو إلى كومة من غمر نعم أقامها ثم كان وراءها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك قالوا يكفي ما كان حائلا ولكن لا هدى بعضها من العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا وأنه لا يجول استقبال قبله ولا استدبارها لا في الفضائي ولا في البنيان وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله لما محمد عنه في هذا الروايات متعددة منها المرهب الذي سمعتم والقول الثاني أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضائي والبنيان قالوا وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استجلالا وعملا أما الاستجلال فبقوب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العمل فبفعل أبي أيوب هنا قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستقضر الله فقوله نصر الله يبدل على أنه ما رأى أن هذا كابل واضح؟ طيب وهذا اختيار شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا يجوز استقبار الطبلة والسبار ولا في البنيان نعم لعموم الحديث ولكن بماذا نتيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شفار العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين إيش الجواب وأنه ليس حرام ولكن هذا فيه نظر بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي يرجح عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل كيف ناقل عن الأصل ماذا الأصل الأصل الجواز منك تستقبل ما شيء هذا الأصل إلا إذا جاء منه فيقولون إن حيث بأيوب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم عليه هذا وجه الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قوت حديث ابن عمر فعل والفعل لا يمكن أن يعارض القوت لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية يحتمل هذا خاص به ويحتمل النسيان أنه نسل عليه الصلاة والسلام هذا وارد أو لغي وارد نعم وارد ولكنه الحقيقة أن احتمال الخصوصية فمرجود لأن الأصل الاقتداء والتأثي به وليس هناك معارضة تامة نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجه لكن ليس هناك معارضة تامة لماذا؟ لإمكاني أن يحمل حديث أبي أيوب ألا ما إذا لم يكن في البنيان وحديث بن عمر ألا ما إذا كان في البنيان وكل ما أم كان الجمع فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواسط هو الواسط وعلى قبل الحامل وكونه في البنيان خاص ولهذا نقول القول الراجع في هذه المسألة أنه يدور في البنيان استدبار وكذلة من استقباله لأن النهج عن الاستقبال محفوظ ما في استقبال النهج عن الاستقبال محفوظ ليس فيه استقبال وأنه عن استدبار محفوظ بالفعل من الجهة الأخرى استضاره أهول من الاستقبال استضار الإنسان من حبله أهول من الاستقباله ولهذا شعر الله في عالم الاستقبال في نايدات الإنسان في البنية أولا منه طريق الحلو والثاني قبل أن يكون دعام لأنه ليس صحيح لأنه في الفرائل والبنيان قد يكون في البنيان ليس صحيح والله راهره من نفس ظاهره أن الأول قد يموت في عام ثم رأيك يستخدم لها راهره أن الاستقبال بعد النعيم ماذا؟ هل يمكن أن ترطي في يوم عادة حصل؟ هل يمكن أن ترسل الإنسان في البنيان؟ نعم يعني يمكن أن ترسل البنيان لا يمكن أن ترسل البنيان أي لا لأنه رآه في نفس البيان يعني حصة أخفر أخفر أخفر أخفر أخفر لأخفر ماذا انكم بليت؟ هذا ظاهر الحال لكن هذا ظاهر الحال لأن البيت الحصة يتوقفين نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن نعارض الحل الصحيح فحديث أبيع المعنى أنه صحيح الحل ولا يمكن أن نعارضه هذا ثم أن المعنى الذي من أجيه نهي عنه لا ذلك قائم ليس هذا معنى يمكن أن يدور فينسى فما دام النهي فإن نهي باقية فإن النسق لا يمكن أن ينسى كما أنه لا يمكن أن ينسى استخدار القبلة في حال الصراح لأن المعنى الذي يسترم القبلة هذا لا يمكن أن ينسى هذا هو الضعف ولمهي ايه لكن يخطبه انه في بنيان وانه في براء والبنيان هي مثل هالطلق هذا اللي يخطبه نعم نعم نعم نقلناها من كلامه بالإبناء الرجل ان ابا اليوه صهم ان ينهي بالسحيط لانه نفضل فارع الا من جميع الآن خلاصة عندنا الأطرق البطار الكبلة والسجارة لأنهم الحرار وأنهم سجار البنيان يعني ومع ذلك في الأفضل أن لا يستدعها لا يستدعها نعم فينا سميشوف في السلاسة ذكروا فيها السلاسة لا يستعرى السلاسة سلاسة عدم سماعة فكاري فكاري فكاري فكاري حولها كأمان لرأيت أن مستقرارهم أهول من استقرارهم نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقرار طبلة استقرار طبلة قد يكون حراماً كما هنا وقد يكون واجباً كما استقرار وقد يكون مصروهاً كما في الحال فالحكم يمنزموا عنها الزكرة مستقرار طبلة ويخطب الماء يخطب الماء وضمه قبلة وقد يكون مستحجاً مثل الدعاء ومثل يروب تقالاً لصعب العلماء إن كل قراءة فالأصبر أن نستقبل فيها الكعب وقبلة إلا بجريب ونفي هذا نظر لأننا إذا أخذنا هذا القائد للعبادة الأصل فيها الزوقي ثم قال المعلّف ونبضه فوق حاجته جبتها المعطوفة على استقباله لا ويحرم استقبال قدر ويحرم وجوده فوق حاجته فوق مقدار حاجته فيحرم عن الإنسان وهو في الخلق أن يلبس فوق حاجته فليجب من كما ينتهي أن يحرم وعلم ذلك بإلة كيف العلة الأولى أنك لا يتكشف للعورة بلا حاجة والعلّة الثانية أن الحشوص والمرحيض هي معوى الشياطين والنفوس الخبيث ولا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث وقال بعض أهل العلم أنه من الناحة الطبية أنه يدني الخبيث يكون سبباً في أن يطهر الخبيث حتى يستيقظ من هذا الجنب وعلى كل حال المهم أن هذا النسخين واللقص نبيل على تعليق ما في جليل أن أقول عليه الصلاة والسلام ولهذا فيه رواية المنحمد أنه يكره لبثه فوق حاجاته وعلى كل حال فإنه إما مقروض وإما حرم وأن ما يفعله الغراجلون وأشباههم يجعلون هذه الكراسة التي يجلسون إليها ويجلبون عرسولهم ويأكل واحد منهم المجلة نعم والصحيكة وخلي هذا المكان نحل وراءة هذه المجلة في الصغر نعم فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الصغر نعم وظل النافع في طريق يحهم النبولة في الطريق وأن يتغوط من ذلك أول فلا يجوز الإنسان أن يغول أو يتغوط في طريق بحديث المسجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقن اللاعني قال ومن لاعن يا رسول الله قال الذي يتقلى في طريق الناس أو ظلهم حديث أبي يقول اتقل ملاعن الثلاثة البرازة الموارد وقال عادي الطريق وظل فلا يدون الإنسان أن يقول فيها لماذا؟ لأنه نؤذي الماضة وإيذاء المؤمنين محرم قال الله تعالى والذين يؤمن المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال احتملوا بهتانا وعثما مبين أصار حكم التحرين والدليل حديث عبد الغير التستقل لاعنين والتعليم ألية المسلمين وألية المسلمين محرم وكذلك أيضاً ظل النافع الذي يستظل به النافع مرور كل ذلك ظل، لو كأتي أظلها لا يوجد فيها أحد، ما نقول حرام عليك أن تبور أستطور فيها لكن الظل النافع الذي يستظل به النافع والجليد أفضل حديث حديث يقول رسول آيات أسلام أو ظلهم يعني الظل الذي هو محل جروسهم وانتفاعهم بذلك قال بعض العلماء ومثله مشمس ناق في أيام الشتاء وش معنى مشمسهم؟ مشمسهم مشمسهم فيه يجب أن يكون في الشمس للتغفية وهذا خياس صحيح يعني نعم هذا خياس جلي واضح قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبا أو لفعل محرما فإنه يجود أن يفرقهم ورغب الضوء والتعوض لكن هذا فيه نظر لأن الحديث آمن هذا من جهد الجريم ولأنه لا سائد من ذلك هم إذا أرموا إن هذا الرجل جاء وتعوض في أماس الجريم ماذا يحكي؟ يزيلهم شطاً وربما أنه يتخانقونه معه لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجمع ويجه الدعوة ونصيح لهم هذا الطريق السليم أما أن يسأل هذا الشيء قيد لو في بعض الناس يستعمل غير البول والبعض يسبب في اماكنهم زيت قطرانا ما تكون فيها يعني هذا علاج صحيح والابنه غير صحيح لان حتى لو كرد انه جاء ووضع المكان على هذا الطفل ذهبوا الى مكان اصل لكن اذا اكثر اليهم ونصفوا اهل احسن ماذا؟ نعم نعم ظاهر الحنيث جواز دائم ظاهر الحنيث العموم مدام جل نافع منها فهما جل نقول فيه والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جائح لهذا الظل ربما تربط تربط وستلوث ضرورها ما ينفرط هناك حمام في السبع من الألعاب على كل حال القاعدة هذه لا يهم هذا الشيء حتى لو تلوثت فيه ما يهمه ما يهم هذا ما يهمه حمنا شيء له الحيوان المسطرب الذي يمكن يخلب او وسط فهذا يجب تجنبه نعم؟ بغيد البول والغاية مجامل مثل عند بيت ويتعذى بهم فهذا يكون ما غرضه أن يسمى هؤلاء من الشروة المحرم لكن غرضه أن يسمى من أبيته فيجود أن يدافع عن نفسه وعن أبيته وما يقوم بما شاء نعم؟ نعم تقول أن هذا المعالجة الخطأ من خطأ ها؟ تقول أن هذا المعالجة الخطأ من خطأ لا ما هو الخطأ لأن الشرم أن تتعليه نتر من أولاء الذين يحبقونه لا لا لا هو بالحقيقة لا يؤدي إلا فمثل الحجيث لا يؤدي المعال رغطاء يؤدي الاجتين فقط إن كالذك هو الذي يؤدي مع رهيال فقوية في عالهم ثم بكيابهم وربما ينصق على أقدامهم فيمنع وصل الماء لأقوم بطهرتهم الأسواق الغالب من الجبناء الغالب من الماء نعم وشتغلون بها؟ ها؟ فهو اذا امكم لكن هذا رجل لمضغط انا عندي انه يموت التجارة ولا اقوى في السوق لان التجارة يمكن يتمضغط ونقصر طاحبها وعم السوق انه اذا كان يريد الى بال انه يرجع على السوق ويطهره بالماء انه لا اقوى في السوق طيب يقول في القضيل النافئ وتحت شجرة عليها ثمرة فهذا المؤلف تحت الشجرة يابد أن يكون جاني منها وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد يقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوب نعم مثل ما يوجد في بعض الأسهل بعض الأسهل يوجد هذا القرر الذي يستعمل جداعا يقصده الناس فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويقصدونها فإنه لا يجب أن تقول تحتها ولا أن احتروا لماذا؟ لأنها ربما تشقطها للثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاح ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاة فيتلوّر وكذلك لو كانت التمرة محترمة مثل إيه؟ فتمرت النقل مثلاً هذه نقلة في مثال نائل لا يقصدها أحد ولا يقصدها أحد ولكن التمر طعام وكذلك غيرها من الإشار في تكون مصولة ثمرتها محترمة يقصدها طعام فإنه لاجم أن يتبول تحتها. وكذلك نعم. انتهى المعلث مما يحرم من الأمثلة التي يحرم فيها البولة والتغوطة. لكنه رحمه الله بقي عليه السلام. من الذي بقي عليه؟ المساجد. المساجد لاجم أن يتبول فيها ولا التغوطة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة: وكأن العرابي إن المساجد لا تصدق لهذه لا تصدق فيها سيئة من الأداء والخلق إنما هي التكبيئ للإفطلاقات وثلاثة الثلال أو كما قال الله حم طيقة النجارد مثلها؟ نعم مثلها كل متجمعات الناس لعمل الديني أو ظنيوي لأنه لا يوجد أن يتبور فيها الإنسان أو يتصور والعلة فيها القياس الجلي على منها عنه رسول عليه الصلاة والعلم من البور في الطرق وظل النار والثاني الألية التي تحصل المسلمين في هذا العمل نعم، هذا المعدة لهذا الغرض المستحم البور فيها لا بحسن لأن الناس يقولون يمشي البور والتغير فيها مهجب لأن الغائف يبقى وينجذ ما حوله لا بد أن تضح تيرها يعني مثل لو قررت أنه تبول بهذا المستحمد ما يأخذ يدعبون لابد أن ينشيها وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا تكون حمامات نصور ويستاجدها او احيانا مريد ان يتروس لن يخلع ثيابه يحتاج للبوت وعلى كل حال كل ما كانت الاماكم هذه الليلة بيها فهو حسن ماذا لا تلوابين نورة جريبة لكن لا يعني الحديث الوراكي انواصلناها بأطير الوراكي لا يستحمل ماذا؟ نعم مثله يعني الذي لم يعادل بولة وغائف لا ينبغي الإنسان يفعل لا عند منه موثير مثل عندي أصح يعني يستجمر ثم يستمع الاستجمار بالحجر وما يموت منابع والاستنجاة يقول ما الذي يستجمر ثم يستمع نظوبا لا وبهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلوه من ثلاث حالة إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكبر طهارة؟ الأخير أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن لو اتصر على الحجر له الاستجمار جاز بالشروط الآتية إن شاء الله ولو استنجى بالماء جاز على قوم الراجح وإن كان مجد فيه ثلاث من قديم ورسلت أنه أنكر لكي جاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمكان والقارورات ولكن الصحيح أنه جاء وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك لأنه يجوز أن يقتصر على الماء والجليل عليه قول أنس بنهاد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو لإداوة من ماع وعنده فيستنجي بالماء يستنجي بالماء نعم وكذلك يزمغيرة بسعودك فهذا دليل على جواز الاقتصار على التنجاع بالماء وأما التعليم فراه لأن الأصل في إزالة النجاسة حينما يكون بالماء فتما أنك تجيل النجاسة على رجلك أو على شيء من قدمك أو على ثياظك أو على الأرض تجيله بالماء فذلك تزيلها المائي إذا كانت من الخاجمين في إذن دليل وفيه تعليم أما الاستجمار بالأحجار فإنها مضي عليها ويخسر عليها لثبوث ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتجمر بالأحجار من المهد فما في الحديث من المسعود صدي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يأتي الحاجته وطلب من مسعود أن يأتيه بأحجار فأخاه بحجرين وروسه فأخذ الحجرين وصلت روسه وقال هذه رس أورس وفي رواية قال ائكني بغيرها فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار وأما الكريم من قوله فحديث سلمان قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمد في أقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي في أقل من ثلاثة أحجاب وهذا دين على أن أخشار تكفي أما جمع بينهما فلا أعلم فلا أعلمه والد معنى رسول عليه الصلاة والله جمع بينهما لأنه من حيب المعنى لا شك أنه أكمل أكمل وهي أعلم يقول يستجمر ثم يستنجيب الماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج الموضع العالم يجزئه الاستجمار يعني عن الماء يجزئه الاستجمار وعن الماء فأفاد المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كافر ويدن لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وعمره أن يأتي بثلاث أحجاء فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روته فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجرين وعلق الروته وقال إنها ركس فدل ذلك على أنه يجزء الاستجمار بالحجر وكذلك حريث أبي فريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتابعه في ثوبه ووضعها عنده ثم انصره وهو في الصحية فهو دليل أيضا على أنه يجزء الاستجمار ويدل لذلك أيضا حريث سلمان الفارس رضي الله عنه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحشار هذا قول فتبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وبفعله وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تنية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف يا حافظي ما تنزل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم لا يزيل غيره لا يزيل النجس الطارئ غير المن نعم ودكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رات وكذلك في الاسجماء يقولون إنه مبيح لا رات أنا أرجو وأكرر ألا تنسى ما مره المهم على كل حال هذا مما يعيد قول الشيخ السلام المتلمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور نعم يجزل وإستجمار الشراب المعلم للإستجمار شروفا قال إن لم يعد الخارج موضع العالم إن لم يعد الخالد موضع العادة موضع العادة يعني الذي ترى العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين الذين على حلقة الدبو نعم هذا موضع العادة فإن انتشر نتعدى موضع العادة فإنه لا يجزء إلا الماء ما يجزء إلى السجماء أحطي بالكم طيب ما هو الذليل على هذا الشر يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليق وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إذالة النجاسة بالمه فهو خالد عن القاعدة وما خرج عن القاعدة فإنه اقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إن ما يحمل الاستجمار على إيش؟ عرف الشيء المأهود المعتاد لماذا لأن الأصل في النجاسة أن تزال لماذا بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العادة لأنه هو الظاهر وما خرج عن العادة فإنه لا يتزق فيه إلا الماء وارحل الآن ويرتل المرة الثانية يقولون لأن الاقتصاد على الأحجار ونحوه في إزالة البولة والغائد خرج عن نظائره إلا لا خرج عن نظائره فإذا كان خالد عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت فيه العادة فما زاد عن العادة في الأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء واضح طيب ولو قال طائر إنه إذا تعدى موضع العادة بالكثير فصحيح لا يزال فيه إلا الماء مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من المال لأنه ليس محل القارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقار طيب إذا قلنا إنه بشرط أن لا يعد موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعدى موضع العادة يجزئ فيه للسماء والمتعدى لبجتين من الماء نعم هذا ظاهر كلامنا وقال بعض ظاهر العلم أرد الأسحاب إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء والفرق بين القولين الواضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون إن ما زاد عن عادة هو الذي يعتاد إلى ماء وما كان على موضع عادة يقفل إلى استجمار. يقولون بأن الحكم يدور ما علته. فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع عادة يبزل فيه على استجمار. يقول له: إذا اندفع فهو المرهب أنه ما يظهر فيتنجس بالماء ماذا؟ قولها حراثة ماذا أجي أصل نعم يقول إلا موضع العادة ويشترق أضبط هذا الشرط يجعلون الاستجمار بشرط بشروط الحقيقة الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة الشرط الثاني قال: ويشترق للاستجمار بأحجار ونحمها أن يكون طاهرا بأحجار جمعوا حجر ونحوها مثل المدر وغطين اليابس المتجمد والتراث والخرق والورق وما أشفها ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها مثل الإحجار بالإزابة. يعني الخشب يجزئ؟ الخشب. يجزئ؟ أينها؟ وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهراً. يعني لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني ضرعت عليه النجام فيشترض أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا ما الدليل على الشراب أن يكون طاهرا عندنا دليل وعندنا تعليم أما الدليل فحديث ابن عسعود الذي أشارنا إليه قبل قريب ألقى الروثة وقال إنها ركس والركس الكاف والركس النجس هذا واحد ثانيا قوله في حديث أبي بريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روت وقال إنهما لا يطهر فدل هذا علم لا بد أن يكون المستنجى به المستجمر به طاهر لأن ما لا يطهر لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطاهرا إذن عندنا دليل وتعليل التليل هو كما قلت الأخيرة إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا يعني يكون طاهرا الثاني منقيا يعني يحصل به الإنقى فإن كان غير منق لم يجزئ أو تعليل التالي بأن المقصود بالاستجمار هو الإنقى بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعدب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاثة رواية أردتم؟ فلابد أن يكون منقيا فإن لم يكن منقيا لم يصل وَالَّذِي لَا يُنَقِّ إِمَّا أَنْ يَقُونَ لَا يُنَقِّ لِمَلاَسَتِهِ دا كان عملس جداً فإنه لا يُنَقِّ فلا يزد الطين إلا ذلة لأنه إذا نسحت به وانجر إلى مورى الحلقة مثلاً أو الحشبة يلوثها أو لا؟ نعم يلوثها وكذلك مَا لَيُنَقِّ لِرُطُوبَتِهِ برطوبة هذا ما يزيد لو كان رقبا أتى الإنسان بمدر غطب أو حجر غطب ما هو نقض وهي كالطيب طيب وكذلك لو كان المحل قد نشر يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا لا يمكن يعني هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقة لكن المحل غير صالح للإنقة أولي لا فلو كان بعد ما يبس هو ليس الفائد من الحجر فهو غير مقض فيمكن أن نجعل قوله هذا منقياً أن نجعل المقهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي لملاسكه وما لا ينقي للرضبته وما لا ينقي لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاذ أليس كذلك؟ طيب أن يكون طاهر منقياً غير عظم وروض غير عظم وروس هذا الشرط أظن ما في كم يصيد هذا موضوع العادة وأن يكون طاهرا وأن يكون منقليا الشرط الغافع أن يكون غير عظم وروس وهذا الشرط عدمي ولا وجودي عدمي يعني لا عظما ولا روس ما هو الدليل وما هو التالي الدليل أدله واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الرغم كما في حاجز سلمان وابن مسعود وأبي هريرة وهو يفع وغيرهم حاجز كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم أما التعليم فنقول إن التعليم إن كان العظم عظم مذكات فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك فإن هذا العظم يكون طعاما للجن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أغفر ما تجدونه لحمه كل عظم مذكى كل عظم مذكات فإن الجن يجدونه أغفر ما يكون لحمه ونحن قد أكلنا وراح اللحم الذي فيه لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن ولهذا قال: أوفر ما تجيبين نحن نعم كل عظم ذكر رسم الله عليه كما أنه لا يجوز لنا نطعمه نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر رسم الله عليه فهم كذلك أي طعم أي ربنا نأكلون ربنا نأكل من الطعالات الأخرى المهم أن نعلل العظم بأنه طعام إخواني من الجن كما عبد الرسول عليه الصلاة والله هذا إذا كان طاهرا إذا كان نجسا فالعلّة ظاهرا إذا كان نجسا كيف يضاهر واضح أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما فالأجلة في العظم يا حيدر فالأجلة في الروث هي لأجلة في العظم وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلها أنها طعام دواب الجل وإن كانت من نجس نشكرها تهي ركس نجسة لا تبهر نعم ما قولها ركس؟ نعم يعني كل عوضة أم الذي أثر وغيرها؟ لا، الأدد الذي أثر يعني أنها نجسة أو لا نجسة الطول مصطعين عن ركس يعني مردودة ماهو صعب الطول اتعاد واركسوك نعم صعب ماهو صعب ولهذا قالوا لو كان هكدا لقال ركس مصدر ركس طيب إذن نقول إن الغوث نستجل له بماذا؟ بمصدر ننابه للعرض ونعلله بمعلن نابه للعرض وطعام طعام لمن؟ لبني آدم وكذلك طعام حر لبهاء بنئاء ما هو الدليل الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجى بالعرض والروح لأنهما طعام الجن وجوابهم فإن الإنس أفضل ليكون طعامهم أنهي عن الاستجمار به من باب أولى كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والكايل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا المثال ليكون ذلك من بعد الكفر بالنعمة ففيه إذن تليل وتعليل بل وتعليلان ولو يابس ما دام طعاما للبهائم ولو لا بس خلافا لما تهمه عبارة الشافر فإذن نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهن فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المعلب ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده ككسر فبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها يقول ومحترم المحترم هذا يعني ما له فرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا جزء استمر بي لماذا؟ للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجب فلهذا لا يجوز أن يتجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوب بأرض العربي مدام أن موضوع عرضه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به ومتصل ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا؟ يقول لا لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أولا ولا بأذن سخلة لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت ينزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاس قل تباشرها وتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدي فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجوز لأنك تلوث يدك بالنجاس أردتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مجاسيس تدخل فيها لجين من المطاط إذا بغيت تستنجي تاخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها تحملها مجاسيس ولكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كان يقتصع للسنجا ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخذف والمباشرة للإزالة ليست محظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنك محب الطيب وأنك محب حق لو واحد مثلا ورعك في جبهة أو في رأسك بعد أن أحرمه يجب عليك أن تزيله في يدك ولا إتمع عليك ولا في جده عليك لأن مباشرته هنا لإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال مثال ثالث رجل غصب آرضا غصب آرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع الضغطين تتابع إلى الله كوبة النصوح من شرط كوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الدم بفوراً هذا الرجل قال: ماذا أصمم؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محاضرة وإن نشيت في الأرض المعصوبة فقد استعملتها في خطوات محاضرة ما هذا أصمم؟ نقول: هاك هي لكوبتر فائرة لكوبتر فنزاك ماذا يتصل بالمسؤولين؟ نعم؟ طيب نقول هذا الرجل مشه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثن فيه إلى ما يعلم ما يعلم لأنه رب تخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة شتيجة تخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكاننا من باب تكريف ما لا يطاع وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصن بالحيوان وأنتم تبحون للإنسان أن يمس ذلك النجلس بيده عند الإنسان الجواب يا رشيد ما الجواب لنزيد فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشرهم للتلوث به ومتصن بحيوان نجلس ولا قاهر كل واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمره في ذيل حماره كلهم محرم طيب الشروط كم الآن سبعة يشترط أن الحادم وذالعاد وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم غير عظم فلتجعله غوث وما عدت عليها واحد لأنه داخل في حيز النهر يكون غير عاظمين أود أن يجعلهم كل واحد عن شر يعني عاظم روض طعام محترم خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية نعم ثمانية قد يوهم من سمع حجر المسعود وقد يوهم أنه يقول أنه يفرصنا مثل هذه الحجرين نعم نعم هذا العهام يرده حجر سلمان الفارسي نحن بأقل المثال التحجار نعم نعم نعم نعم نعم لا اشكل فيه لأننا قد ذكرنا لكم قائد أن النصوص المشتبهة تحمل مع المحكم في كل شيء القرآن في السنة فإذا جعلت المهم أن شيء أنفوء على غير شرط واشترق محقق فإن نعمل بمالة بالمحكم ثبت أنه قال إيتي يترك في الحجر الثابس نعم طيش أنا قلت هذا لعله يعمل بعض الأقوان نعم أنه يستفر في الحجر الثابس نعم بحيان الملكة وما انتبعوا به صلاحك لا مؤلف أنه لا بأسبيل يعني كان متصل بحيوانك