07- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / ولايطهر جلد ميتة بدباغ...الخ الباب / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ لا يطهر جلد ميتة بدباغ الدبغ معروف وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد لواسطة مواد تضاف إلى الماء ومنها القرط قرط شيء أشبه ماله والله أعلم اللي يسمونه عندنا الكرم ما أعلم يسمونه عندنا نعم على كل حال هذا الدر يعني عبارها عن تنظيف الجل وإزالة ما يكون فيه من الخبث فإذا دبغ الجل فإن المؤلف يقول إنه لا يطهر بالدباغ وهنا نسأل أولا هل جلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل إن كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهرة وإن كانت الميتة نجسة فجلدها نجس قوله هل هناك ميتة طاهرة مثل السمك السمك الجرادة الطاهرة على المال الجد لا بأس ميتة طاهرة السمك ميتة طاهرة لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميت هذا لا أشكال فيه جنته طاهر وكلها طاهر ولا فيه أشكال أما الذي ينجس بالموت فإن جلده ينجس به ينجس بالموت لأنه داخل في عموم الميتة أليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولا يلزم من التحريم النجاسة القائد هذا صحيح لا يلزم من التحريم النجاسة ولهذا السم حرام وليس بنجس والكثن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحييم النجاسة لأننا نتيب عن ذلك بأن الله عز وجل علم لما قال لا أجل محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا ولا أحمده فإنه رجس فإنه رجس هذا واضح أنه نجس فإذن الميتة نجسة الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل إذا جبغناه يطهر أو لا اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعض العلماء إنه لا يطهر وهو كما ترون المذهب أنه لا يطهر بالدباغ لماذا؟ قالوا لأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن أن يطهر أولا لو تجيب مثل كلب وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يظهر ما يظهر نجس العين لا يظهر أليس كذلك طيب الروثة روثة الحمار لو تبتغسلها في ماء البحار تظهر لا فيقولون إن الجلد إنه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن أن تظهر وهذا في الحقيقة التعليم واضح جدا أنه لا يظهر لأن نجاسته عينية وأما الذي يظهر بذوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة انطرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح معظم لكن أما الجلد فلا إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح أنه لا يطر بالتباه طيب هذا واحد قطع قطعة لحم من ميته وطبخها وحط بها قرط وكل ما ينطل الآن طهرت ما تظهر إذن الجلد مثل ما يظهر ولكن هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص؟ النص حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول عليه السلام مر بشاف يجرونها فقال هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرب وهذا صريح يطهرها الماء والقرب وميتة يجرونها يجرونها برّة فقال خلوا جلدها فقال إنها ميتة قالوا طهرها الماء والطرب بعد هذا نقف ولا نقف لكن قالوا هذا الحديث منسوح لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقالوا إن هذا الحديث ماسر لحديث الميمونة والله عز وجل يمحي ما يشاء ويستك نعم واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث أولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي هو مسجد ثانيا الحديث ليس بصريح في النسخ ليس بناسخ لأن ما ندري هل شات ميمونة قبل أن يموز بشهر أبما قبل أن يموز بأيام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ إذا ما تحقق النسخ فيه ثالثا أنه لو ثبت أنه متأخر فإنه لا يعرض حديث ميمون لأن قوله لا تنتهي بإيهاب ولا عصب يحمل على الإيهاب قبل الدبع يحمل عليه قبل الدبع وحين إذن يجمع بينه وبين حديث ميمون وبهذا تبين أن ابتعاء النص لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة ضعف الحديث وعدم العلم بالتاريخ وإن كان حمله على ما لم يدبغ فيبطى حديث ميمونة محكما لا نسخ فيه ولكنه يبطى عندنا مساءة القياس والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجل طهر وكلها أزاء ميته ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تفرق بين متماثل نعم صح إذن كيف نتخلص من هذا القياس الجواب على هذا من وجهي الوجه الأول أنه متى ثبت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فأعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله ممكنة غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة ولكن الحكمان ولكن الحكمين متغيران فاعلم أن هناك سببا اقتضى اختلافهما في الحكم ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب فما موقفك حينئذ التسليم موقفك التسليم ثانيا أن نقول إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحن والجل فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجل لأن الجلد كلوعة فلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من فلوله في الجلد نفسه أشد لأن الجلد كما تعلمون فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعى وما كان داخلهم فإنه ليس مثله فلا يكون فيه الخبر الذي من أجله صارت الميتة حراما ونجسا ولهذا نقول إنه يعطى حكما بين حكمي الحكم الأول أن ما كان داخل الجلد لا يظهر بالدباع واضح ولا بالتنظيف وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاحب والجلد بينهما فلهذا أعطي حكما بينهما وبهذا نعرف سمو الشريعة وأنها لا يمكن أن تفرق بين المكتنات اليس ولا أن تجمع بين مختلفين وأن كون الجلد يظهر بالجباق من الحكمة العظيمة وكونه ينجس بالموت من الحكمة العظيمة لأنه ليس كالشعر والوضر والضيش وليس كاللحم والشحم والأمعاء والأمداء والثاني أن يتحقق فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره فلا ضرورة ما يجوز وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرم حرام وإن كان بعض العالمين يقولون التداوي بالمحرم حلال لأن الضرورات بيحل محرورات التداوي بالمحرم حرام السبب لأنه قد يشفى بدون وكذلك من الناس يشفى بدون أن يعالج يشفى على الموت ثم يشفى الله هذه واحد ثانيا أنه لو فرض أنه اضطر هل تندفع الضرورة به قد يشفى وقد لا يشفى حتى لو استأمن الضواب بعض الناس يقولون أن الكحة إدواها شربوا لبن الحمير ويقولون في قائدها معروفة إدوا الشهاقه لبن النهاجه مهم؟ هذا مفترة يقول هذا غير صحيح لأن الله قد يشفيه بدون هذا ثم هناك عدوية الثانية يشفى بها والثاني لأنه قد يشرب لبن النهاجه كما يقولون ومع ذلك لا يشكر وليس هم قالوا دوالشهاقه لبنى النابي كان طيب لكن الله عافينا إذن استفقنا قاعدتين القاعدة الأولى أن الحاجة تبيح المقروف والثاني أن الضرورة تبيح المحرم طيب ويستدل له آنية لكن يقول لماذا لا نجعلها معطوفة على ثيابهم دبائحهم. نعم. لفساد المعنى. هذا العلم. لو قلت ولو لم تحل دبائحهم وثيابهم. صار المعنى ولو لم تحل ثيابهم. ولا أحد يقول إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بمعروف النجاسة ففيها خياة. المهم أنها معطفة على آنية. النظرية من وجهي. الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص وتكون مهجرة باطلة والوجه الثاني أن نقول أن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دل عليه النص من كونه يضغر بالدبار نعم نبدأ بذلك الجديد الآن لا يمكن أن يجاب عنه في الحديث لأنه مقرونة فقال هل لا أخذتم إهابها فانتبعتم به قالوا يا رصباه إنها ميتة قال يطهضها الماء والقرب هذا صريح إنه ذكر عن أهل اللغة يقولون أنها ميتة يجرونة وقالوا أنها ميتة وكيف نتفكر قالوا يطهرها يطهرها ميتة يترونها ماتقاط الميتة للتجارة ماتقاط جردها إيه بس الجرد رطب الآن مهو الآن عيون حتى لو كانت ميتة كيف لو كانت ميتة؟ حتى لو كانت ميتة يكون الجرد رطب فضل الدب ويكون رطب فيكون إهابا ولو كان إهابا لكن يطهره الماء والقراب إذن يكون طاهر أم لا؟ يكون طاهر هذا هو المقصد على كل حالة الآن نقول الصحيح أنه إذا دبغ يكون طاهرا نعم لا حاجة صحيحة لصحيح مسلم وغيره وأما حاجة لبنه فإن هذا ضعيح ولو صح فإنه يحمل على ما كان قبل الجامعة نعم يقول ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس يباح استعماله استعمال إيش جلد ميكة بعد الدبغ في يابس أفادنا المعلم أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز لا في يابس ولا في غير يابس لأنه نجز وظاهره أيضا أنه لا يجوز ولو بعد أن نشف الجلد وصار يابسا وهذا فيه نظر لأن نقول إذا كان يابساً والسعمل في يابس فإن النجاس هنا لا تتعدى كما لو قددناه وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرطب لا فإن هذا لا مانع منه وأما قوله في يابس بعد الزبق في يابس في الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز في الرطب يعني ما يجوز أن نجعل فيه ماء ولو بعد الزبق ولا أن نجعل فيه لبنا ولا أن نجعل فيه أي شيء رب لماذا؟ لأنه إذا كان نجسا ولاقاه ماء تنجس الماء به هذا الماء يتنجس به وأما إذا كان فيه يابس والجلد يابس فإنه لا يتنجس به لأنه النجاسة ما يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها فإذا لم تعد أثرها فإن حكمها لا يتعدى ولهذا عند العامة كلمة حقيقية يقول ليس بين اليابسين نجاسة يعني إذا تلاقى نجسان وهما اليابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر وقوله يباحث ماله بعده في يابس إذا قلنا بالقول الراجح الصريح أنه يبهر في الجبار فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرب ويدل لذلك أن رسول توضعه وأصحابه من مزادة امرأة مشركة ودباح المشركين نجزة دباح المشركين نجزة فتوضع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الرب لأنه يكون طاهرا فهي بالفعل هو استعمال لكن من الضمير في استعمال يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة فإنه يباح استعماله في اليابس فهذا المعلق هنا أن الذي يباح استعماله بعد التبقى في اليابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ما هو الطاهر في الحياة؟ أولا كل مأخول فإنه طاهر في الحياة كل ما أقول فهو طاهر في الحياة مثل عبل بقر غنم ضبع طبع وما أشفه طيب ثانيا على المذهب كل حيوان من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة مثل الهرة طاهرة في الحياة قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ثالثا كل شيء ليس له نفس سائر يعني جم كل شيء ليس له جم يسيل إذا ذبح أو قتل فإنه طاحب هذا الحيوان الطاحب رابعا الآدمي لكن الآدمي هنا غير وارد لأن استعمال جلد الآدمي محرم لا لنجاسة ولكن لحرمتهم نعم طيب إذن لو دبغ الإنسان جلد فأرة او جلد هره هل يطهر على المدحب لا لا يطهر لا يطهر ما نشي يطهر على المدحب لكن يباح استماله في اليابس وعلى القول الثاني يطهر فيباح استماله في اليابسات والمائعات واضح يصح ان نجعل جلد الهره الثقاء صغير اذا ربناه لا المدحب واضح على القول الثاني يصح لأنه طهر فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة جلد الحيوان الطاهر في الحياة وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن منطل حكم على طهارة الحيوان في حال الحياة فما كان طاهرا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبع في يابس ولا يطهر على المذهب وعلى القول الثاني يطهر فيه قول ثالث أن جلد الميتة يطهر بالدباغ لكن بشرط أن تكون الميتة مما تحله الزكاة يعني مما يوكى فأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يضخل وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فجلد الهر وما دونها الخلقة لا يضخل ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث جباغ جلود الميتة ذكاتها ذكاتها فعبر بالذكات ومعلوم أن الذكات لا تطهر إلا ما يؤكى ويباه أكله لو أنك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الجم وقطع الوجين والحقوم والمرئ يحل ما يسمى ذكاته على هذا نقول جلد ما يحهم أكله ولو كان طاهرا في الحياة لا يفر بالدباغ هذا الدليل الدليل هو دباغ جلود الميتة ذكاتها وفيه أيضا تعليم أن الحيوان الطاهرة في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم وهذه العلة بعد الموت فيقيا كل منتفن وعلى هذا فيعود إلى أصله إلى أصله وهو النجاسة فلا يطهر بالدباق وهذا القول هو الراجع وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يظهر في الدباء هذا هو قول الراجح وهو أحد قول شيخ الإسلام بن كيمية رحمه الله وله قول ثاني يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل أن ما كان طاهن بالحياة فإن جلده يظهر بالدب ثم قال ولابنها لابنها ما عندنا عظم الميتة لابنها أي الميتة إذا قيل أين مرجع الضمير قلنا قوله ولابر جلد ميتة أما على النسخة التي بأيديكم فإنه المرجع الضمير قوله عظم الميتة الميتة في قوله عظم الميتة لكنه ليس كذلك عندي لابن الميتة نجس وإن لم يتغير بها ليش هي لأنه مائع حرام نجس قالوا لأنه مائع لاقى نجسا فتنجس به ومائع مثل ما لو سقطت فيه نجاسا مائع لاقى نجسا فتنجس به وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميت وهي في حال الحياة لأن هذا الضرع وعاء له بمنزلة الإناء لكنهم يقولون إنه لما ماتت نجست فيكون هذا اللبن قد لقى نجاسة فينجس بذلك واختار شيخ الثانية أنه طاهر أن لبن الميتة طاهر بناء على اختياره رحمه الله بأن الشيء لا ينجس إلا بالتغير فقال إذا لم يكن هذا اللبن متغيرا في دم الميتة أو ما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرا والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهب لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسفة إلى ما لقاه من النجاسة لأن النجاسة محيطة به من كل جانب فهو يسير ثم إن الذي يظهر سريان العفونة الموت إلى هذا اللبن المائي لأنه ليس كالماء في قوة تهف النجاسة فيكون نجسا ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث القاعدة لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس وهذه قاعدة محكمة عظيمة فإنه هذا من باب الاحتياط والأخطي بعموم قوله تعالى فرزمت عليكم الميتة وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في العموم فالمهم أن الاحتياط البعد عنه أيه نعم يجيل الشربة لأنه عنده طاح لبن الميتة وكل أجزائها نجسة اليد الزجل العين الرأس كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحمة زير فإنه لجس فالميتة يطلق على كل الحيوان ظاهر وباطن يقول معلف طيب هل يدخل في قوله يقوله عجزائها الجلد؟ يعني سبق الكلام عليه وهو قوله ولا يطهر جلد ميته يعني قوله ولا يطهر جلد ميته من لازمه أنه نجس واروح أيه؟ لا لا بل هذا الجلد قد لا نقوله من العجزة وقد نقوله من العجزة ولكن سبق الكلام عليه قال غير شعر ونحوه كالصوف والوبر والريش هذه هي أربعة الشعر والصوف والوبر والريش الصوف للغنم الضعم والوبر للإبل والشعر للماز والبقر وما أشبهها والريش للطيور طيب وقول المعلث لبنها وكل أدائها نجسة يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة وش لميته طاهرة السمك يعني كل حيوان البحر في جون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيدهما أخذ حيا وطعامهما أخذ ميتا هل يلزم من الحل الطهارة؟ نعم لا في شك يلزم من الحل الطهارة وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟ نعم طيب هل يلزم من نجاسة التحريم؟ نعم نعم إذن ناخد طواعي الثلاثة الآن كل حلال فهو طاهر نعم كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجسا تمام طيب يستثنى حيوان البحر كله الميتته طاهرة يستثنى أيضا ميثة الآدم فإنها طاهرة لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت وقول إن المؤمن لا ينجس ولأن الرجل إذا مات يغسل ولو كان نجسا ما أفاد به التغصيد طيب والتالي كل ما ليس له جم ومراد الجم الذي ينسفح إذا نبح أو قتل مثل كالدبار والصراصي وأجرات وغير نعم الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة والعقرب لا ليس كذلك العقرب ما له دم ها اي كيس له دم لا لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض طيب الفعرة دهنة لها دم يسيل إذن هي نجسة طيب إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر هي طاهرة في الحياة لكن كلامناها بعد الموت هي نجسة بعد الموت طيب ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا وقع الدباب في شراب أحد ثم فليغمس ثم ينزع فإن قوله فليغمس يشمل غمسه في الماء الحار وهو إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كان ينجس كان رسول يمر بإراقته نعم لا فيه خلافئة إن شاء الله في النجاة طيب هذه الحيوانة الحيوانة الطاهرة في الحياة المؤلف يقول نحن نتكلم عن الحيوان الطاهرة في الحياة والمؤلف يقول لبنها كل أجزائها نجسة استثنى من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء أولا كده إذن يستثنى من الميتة ما كان طاهرا بعد الموت وهو ثلاثة أشياء حيوان البحر والآدمي وما لا نفس له سائلة يعني ما لدم له كثير هذه طاهرة طيف أهو يلزم من طهارة الشيء حلوه لا لا يلزم يلزم من حلها الطهارة ولا يزم من طهر في الحل فبعر الزائر ويوكل إذن لا يزم من الطهر في الحل ما لنفس له سائلة طاهر ويزم منه الحل لا طيب هذه الإتضافة لقواعد الثلاثة السابقة تكون أربع قواعد أنه لا يزم من الطهارة الحل طيب يقول مالف كل أجزائها نجزة غير شاعر ونحوه لكنهم اشترضوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يجز جزا لا أن يقلع قلعا يجز يعني إما بمقص وإما بموس ولا يقلع قلعا لماذا؟ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقن فيها شيء من الميته وهذا يظهر واضحا جدا في الريش أما الشعر ما هو ظاهر لكنه في الحقيقة هو الواقع يعني هم الغرز في الجل وفيه شيء مباشر للنجاسة تقول لابد أن الجزة جزة وبهذا علمنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام الشعر ونحو طاح اللحم وما كان داخل الجل نجس ولا أنفى فيه اتباه ولا غير والثالثة الجل وهو طبقة بينهما وفيه وحكم ليس إلى هذا ولا إلى هذا بل حكمه بينهما ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشرح أن تعل المصران والكرش وترن دباغ كلام باللغة العربية هذا نعم لا تعل المصران والكرش وترن دباغ هذا العبارة تعل المصران والكرش وترن دباغ أظن حسين يمكن يعذب لنا هذا كرجم المصلان معروف قل له لا والكرش معروف تعرف وطرا يعني حبالا حبال وطر اتباغ يعني بمنزلة اتباغ وبناء على ذلك يكون طاهرا ويجوز استعماله باليابسات على المذهب لكن صاحب الفروع رحمه الله وهو من أشخر تلاميذ شيخ الاسلام بن تيمية ولا سيمة الشقه يقول يتوجه لا يتوجه المعنى أن الذي يرى هو رحمه الله أن الأوجه بناء المذهب أو بناء العلق والغاج عنده أنه ليس دفاغا وما قاله متوجه لأن المسان والكرش من صلب الميتة لا يطلب بهذا لا يرى أنه يقول يجعل وثر ما يدبر يعني ما يدبر فالصواب ما ذهب إليه صاحب الفروق أنه لا وبهذه المناسبة صاحب الفروق رحمه الله يقول من عنده ويتوجه وصاحب الغاية الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين المنتهى والإقناع غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى إذا أراد أن يقول شيئا يفرجوه من عنده يقول يتجه يتجه فطرق بين اتجاه صاحب الغاية وتوجيه صاحب الفروح أفعنتم؟ يعني هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في براء الحواشي ويتجه كذا فهو من عبارة من مرعب صاحب الغاية من المتأخرين وإذا قد يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم يعني توجيهات صاحب الفروع غالبها مبني من على الأواعد والأصور أما اتجاه هذا الإمام الشيخ مرعي فهي دون مستوى تلك نعم يقول غير شعري ونحوه وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَهِ هذه قاعدة فطهية مَا أُبِينَ مَا إِعْرَبْنَ مَحَلَّهَ لِعْرَبْ لكن ما نوعها استفامية شرطية موصولة لكن إن جعلتها موصولة قالت لك الفاء في قول فهوَ كَمَيْتَه وش محل لأجل ليش أجل لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة رابطة فتكون داخلة على جملة جواب الشر طيب هذا خلاف الأصل إذا معناه إذا جعلناها ما مرسولة فإن شبهناها بالشرطية وأدخلنا الفائة في جوابها مفهوم لكن إذا جعلنا ما شرطية فهو أولى أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ أما من ناحية اللفظ لنسول الفائة في الجواب وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قائدة واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول فنقول ما أبين هذه الماشرطية وأبين بمعنى فصل أبين بمعنى فصل وقول من حي يعني من حيوان الحي أو حتى من الشجار الحي من الحيوان وقول فهو كميتته يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة سهمتم ما أبينا من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمه لحرمته لا لنجاسته وخبثه ما أبينا من البقرة فهو نجس نجس حرام لأن ميتتها نجسة من حرام ما أبينا من السمك طاهر حلاك طيب ما أبينا من الجرادة يجود تأخذ تأخذ الجرادة تبصه ويحي وتأكله اي نعم يجوز يقول ان العظم طاهر عظم ميت طاهر ويستدل لذلك بان العظم وان كان يتألم ويحز لكنه ليس فيه الحياة الكاملة ولا يحله الجمع ما يحله الجمع وهو اي العظم ما الحركه الا بغيره العظم لا يتحرك الا بغيره فليس كبطية الجسم فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهها ويقول إن المدار تطيل والتنجيز على الدم ولذلك الذي ليس له نفس سائلة طاهر يكون طاهرا ولكن الذي يظهر أن الصور مع المذهب في هذه المسألة لأنه مفرق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة لأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل لكن هذا يكون نفسا تبعا لغير وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم أو أنه فيه دم لأن بعض الإضام تحت لأن فيه دما أحيانا يكون العرم أحمر فهذا ينظر فيه وارج فيه للطل ولكننا إذا أخذنا بالعموم إلا أن يكون ميتة أو ذا من المسفوحة أو لحمة نزيل فأنه رجل فهو أحوط وأولى قال المؤلف ما أبين من حي فهو كميتته شرحناها بمثالة طيب ما أبين من حي فهو كميتته وناقشنا فيها طيب الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي فإن قطع من آدمي شولا فهو طاهرة لأن ميتة الآدمي طاهرة وإن قطع من بعيد فهو نجز لأن ميتة البعيد نجز وإن قطع من سمك فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة وإن قطع من جراد فهو طاهر لأن ميتته طاهرة كذا؟ طيب استثنى العلماء من ذلك مسألتين المسألة الأولى الطريدة والمسألة الثانية المسك وفأرة المسك المسك وفأرة مسك فارة مسك شاب يقولون إن المسك بعض دم الغزاء إن فيه غزلان معروفة تسمى غزالة النسك وأن هذه تركض حتى تفحم ثم ينزل من عند السلطة فيها دم فإذا نزل هذا الدم يصرونه يربطونه رباطا قويا شديدا حتى ينقطع اتصاله بالدم ثم في النهاية يسقط هذا يسقط هذا الذي شدوا عليه تصورتم مهزين؟ أما تصورتم؟ في نوع من الغزلان يسمى غزال المسك يقولون أنهم إذا أرادوا أن يستخدموا المسك فإنهم يركضون يركضون لتبونه فينزل منه دم من عند السرات ثم يأتون بخيط شديد طويل فيربطون هذا الزم الذي نزل يربطونه ضبطا قويا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتودى بالدم إذا أخذ ملتقى بأن يطيح يعني هي بس يسطل إذا سقط وجد هذا مسكة هذا الدم اللي انحجر بالجلب يكون مسكة من أطيب المسك رائحة إينا من داخل الجلب هذا الوعاء يسمى فأرة فأرة المسك والمسك هو الذي في جوفه هذا انفصل من حي ولا لا انفصل من حي ويكون طاهرا لإجمال العلماء على طهارة أو قول أكثر العلماء ولهذا يقول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال هذا المسك فارغ مع أنه منفصل من الغزال والغزال ميتته نجلة لكن هذا مستثمر الثانية مثلا الثاني مستثمر من هذه العموم الطريدة الطريدة بمعنى المطروضة وهي الطيب يضربه الجماعة فلا يدرقونه فيجبحونه نعم ولكنهم يضربونه في أسيافهم أو حناترهم ضربة رجل واحد فهذا يقص يده وهذا يقص رجله وهذا يقص رأسه وهذا يقص وفطنه حتى يموه هذه تسمى الطريدة في معنى مطرودة وليس فيها جديد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن ذلك فعل فعل الصحابة الله عنه. قال المام احمد كانوا يفعلون ذلك في مغاذيه ولا يرون به بأسا. والحكمة في هذا والله اعلم ان هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها. واذا لم يقدر على ذبحها فانها تحل بعقرها في اي موضع من بدنها. فسألوا لكم. الصيد. الصيد اذا رميته في اي مكان اماد. حلا. هذه ما هي نفس الشيء. الا ان هذه قطعت قبل أن تموت. قال الإمام أحمد فإن بقيت قطعنا رجلها ولكن هربت. ما أدركناها. فإن رجلها حينئين تكون حراما. ونبسة. لأننا ما أدركناها. ولم تكون الآن صيدا. فتكون حراما. تكون حراما. طيب إذن القاعدة ما هو بين المحنين في رقميتته. ويستثثن منها. المسألة كان