06- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / باب اللآنية ...آنية الكفار وثيابهم/ بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
كتاب الآمية الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء والعلم رحمه الله يضعون كتابة وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حد يشمل البر
والشعير والذرة والرز لكن البر الشيء والشعير شيء آخر كتاب الضهارة يشمل كل جنس ينفطق عليه أنه ضهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن
غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم جال انفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وذكرها المؤلف هنا
وإن كان لها صلة بباب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوانيك فباب الآن له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهة في آخر الفقر وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر
سياد لا يمكن سفره إلا بالإناء ولهذا أعقبوه بذكر باب المياه أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى لأنه إذا أخر إلى
المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قد من المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية شفاءا بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحليمها كما لو استخدت على صورة الحيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية
ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا في الأصل الأصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه
فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرضا فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش الحرب
إلا في العبادات العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دل في الآيات والأحاديث على أن
العبادات موقوفة على إيش على الشر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدن به الله دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يعدن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم
ومهتذات الأمور فإن كل بضعات ضلالة لكن في هذا الباب ها تبعون هزين إن الأصل في الأواني الحل نعم بدلالة الكتاب ها والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام فنقول لمن قال
إنه حرام ها عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباحة الكبيرة والصغيرة قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب
وقدور الراسية الجواب ما هي الجابية الجرق الجفنة صعنة الصحفة وقدور راسيات ما تحمل ولا فشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير
والكبير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإصراف صار محرما لغيره لماذا؟
للإصراف إن الله لا حبوم الصحيين قال المؤلف ولو كل إناء قاهر قاهر احترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يفاح
استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سأثنى إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغة أو بعد الدبغة فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرك فيه والدليل على
ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناع قالوا يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنه تطلبها السفن وتذنبها البنود
ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجس فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأسرين وقوله
ولو ثمينا لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الزمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشفى هذا فإنه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه
واستعماله لما فيه من الخيلة والإصراف وعلى هذا القول يكون تحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إصافا وداعيا إلى الخيلة والفخر فيكون من هذه النحلة محرما لا لأنه ثمين وقوله يباح
اتخاذه فهذا خبر المبتدى أين المبتدى؟
كل وقالبتدى؟
والتركيب هنا فيه شيء من الإهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو تمينا يباح اتخاذه واستعماله
لكان أو لا نعم ولكن على كل حال ما نواضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟
نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في عال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه هذا هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلدس بالانتباع به يعني يبدأ يستعمله فيما
يستعمله فيه فإذن اتخاذ الأوامي جائز طيب لو زادت علاقة للحاجة أجواب نعم ولو زادت ولو زادت علاقة للحاجة يعني لو فرض الإنسان عنده إبريق شاهي يكفي وما يشتري إبريق آخر إبريقا آخر يجوز
يجوز يجوز اتخاذه وإن كان مهم مستعمل الآن لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد سعره مني ربما أن من اللي عندي يخرب ربما أني يأتيني ضيوف ما يكمل عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز
والاستعمال جائز قال المؤلف إلا أن يتذهب وتضى ومضببا بهما من القواعد الثقية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما هي الاستثنائد فمعنى ذلك ما سوى الصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا
فكل شيء يباع اتخاذ معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزانه طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجيل الدهو فلا يباع اتخاذه واستعماله آنيته وعلّل ذلك بأنه محتام بحرمته وقد
قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا اسناء له صحيح يقول إلا أن يتذهب وقضه ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها آنيته الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر السمين
الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشائد قائد الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضن عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي
في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب نعم وقوله إلا أنك ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبها قال ومضببا بهما مرببا بهما وش
معنى مضبب؟
ما معنى التغذيب؟
التغذيب؟
ما؟
لا لا يقولون أن الضبة حديدة تجمع بين طرفين منكسر هذا الضبة حديدة تجمع بين طرفين منكسر وهذا يشبه تلحيم يشبه تلحيم لكنه في الأقلاح السادقة أنا أدركته وإنكم بعضكم أدركه إذن كسرت
الصحفة من الخشب يخرزونها خرزة نعم مخاريق صغيرة تقيقة جدا وأشكطة نعم شفران صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإنم هذا هو التغذيب فالمربب بهما حرام إلا ما ستثن نعم إلا ما
ستثن كما سيكون إن شاء الله تعالى إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ما هو الدليل؟
يعني نحن نقول نقاعدة قبل قليل الأصل الحد إلا بدليل الدليل حديث فلايفة رضي الله عنه لا تأكلوا في آنة الزهد والفضة لا تشربوا في آنة الزهد والفضة ولا تأكلوا في صحاتهما فإنها لهم في
الدنيا ولكم في الآخر وكذلك حديث المسلمة الذي يشرب في آنة الزهد والفضة إنما يجردر في بطنه نار جهنم وهذا دنيا على أن النهي للتحريم حديث حديثة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وللك لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الزنوب فمحرما بل من كبائر الزنوب هذا هو الدنيا طيب إذا قيل المربب بهم ألو قال قائل الحريب في الآن يمسيها نعم
فالجواب أنه ورد في حريب طواه الدار القطني أنه من شربا في آنة الزهد والفضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما وأيضا المحرم المحرم مفسده فإن كان خالصا فمفسده خالصا وإن كان غير خالص ففيه
بقدر هذه المفسدة ففيه في قدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليل وكثير كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليل هو كثير هذا وجه أو المؤلف أو مضببا بهما قال فإنه يحرم اتخاذها
واستعمالها أو اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالة اتخاذ واستعمال وأكل شرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما
قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الامام أحمد الحنبل وحكي عن الشافل أنه ليس بحرام اتخاذ أوان الذهب والشرب وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في
المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في غير الأكل والشرب مثل الوضو الوضو فيها يحفظ بها أشياء نعم من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في
المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحين ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل
والشرب فيه في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا إنه حرام الاتخاذ
في المذهب قولا هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن الاستعمال الزهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاعتقاد من باب أولى
وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى على الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص
شيءاً يخص شيء بل إنه يخص شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما كائز لأن الناس تنتفعون بهما للهب والفضة في غير ذلك ولو كانت الآن حراماً مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه
وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدعو شيئاً فيه تصوير ولا تصليباً إلا كثره ولو كانت الآن محرمة محرمة لكان يأمر بتسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في
الابتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لققائها فائزة ليس لها إلا بتكسير ويدل لذلك أن أمة سلمة وهي راوة الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل شيء يشبه الطابو جعلت فيه شعارات من
شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يبعه إليه بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخذخذه للشعارات ثم تعطيه المريض فيوشها بيئة الله عز وجل وهذا
الحديث عنها صحيح في البخارة وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو
الأكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من
نسائكم فقيد تحديما الربيبة في كونها في الحد وهما ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم إن هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر
الأمة في الترف بالأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقصد تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقصد تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لا شك أن الإنسان لأوانيه في الأكل والشرب ذهبوا
فضله مهمة الإنسان الذي يستعملها في حاجات أخرى تقتع كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاقر بالذهب والفضل نعم نعم ما ينصر ومهو بيشرب منه خضطه ومنصبه للمريض ويشرب ما
هو يشرب منه لا لا ما يشرب نعم هو إذا حرم بغيره لا بأس الكلام على أنه إذا حرم بغيره إذا وصل إلى حد السرف حرم من جهة الإسراع ولهذا مثل الآن اللي بيتخل اللي بيتخل من هذا الثمين اللي
بيتين ها وعند الناس أشد من الزهر ومع ذلك هو حلاء لكن لو فلو خرج إلى حد الإسراع وقيل إن هذا من باب الإسراع ولكن ما سيعتدونه صار حراما لغيره فالكلام على أصل الإباحة وعما ما حرم لغيره
فهذا باب واسع كل الأشياء المباحة إذا تضمنت محرما صارت حراما من باب الوسائل ما أقل يقول ما أقل أيهم لا لا غير صعيف الشوكاني رده وقال هذا ما هو صعيف فيها ضعف فيها ضعف لكن لها قوة
ولهذا أنا أرجفت هذه القائدة إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا أو مشترك نعم يقينا قول مؤلف ومرببا بهما فإن محرم التخالي واسعنا به يشمل الرجال والنساء نعم يشمل الرجال والنساء فلا
يجوز المرأة أن تستعمل عواني الزهر والتضه كما لا يجوز للرجل فإن قال قائل أليس يجوز للمرأة أن تتحل بالذهب فالجواب يجوز لها أن تتحل بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك والفرق أن المرأة
في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها أيضا فهو من مصرحة الجميع والرجل ليس بحاجة إلى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة مرأة مطلوبة ولهذا تجد
أكثر ما تكون النصوص موجه للرجال لأنهم هم الذين لهم قوامها للنساء وهم الطالبون كثيرا ما في المناسبة يحصل إشكال لماذا يذكر الله عز وجل أزواج الرجال في الجنة والحور العين ولها كل
النساء شيئا وش الجواب؟
الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها هذه الجنة ما تشتيهه الأنفس وتلد الأعين ولن تختار إلا ما اختار الله له نعم الحاصل إنه نقول إن تحريم الأواني الأواني
عام الزكور والإناث لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فإنه إباح للنساء يقول فإنه يحرم التحريب والسمالة ولو على أنت وتصح الطهارة منها صح الطهارة منها منين؟
من الآنة من الآنة تذهب والفضلة يعني لو كان الإنسان جعل له للوضو فقط تناء من ذهب توضى به كان بحر الإنام إن الذهب توضى به صار توضى من هذا الماء بصح الطهارة تصح لكن السمال حرام السمال
محرم وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح إن الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيح لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفسه نوضو قل لا وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا نعم لو توضع دمعا محرم فهذا
هو الذي فيه خلاف قوي أما هذا فالخلاف فيه رعيف لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره ولو وجد الماء في الأرض وتوضع
منه استقام أمره لهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها تصح الطهارة بالآن يا وتصح وتصح فيها لا وتصح إليها هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها نعم تصح الطهارة منها بأن يقترف
منها الإناء بالأرض يقترف منها وبها لا بأن يجعلها آلة يصب بها مثل ما يكون مغرفة مغرفة يغرر في آنه من ذهب ويصب على إزراعه ويصب على إسكليل الآن تطهر فيها فيها منها إذا غرف طيب فيها
تكون واسعة كبيرة وينغمس وإلا يغمس الزراع فيها مثلا يغمس الزراع وإليها لأن يكون الناء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب نعم الفرق فروف الجرس عن اللعبين كيف تغيير المعنى هذا التغيير
وهذا بناء أن اللغة العربية تقوها جداً قوي فطلو العربية وعرفت معاني حروف ومتعلقاته مهم جداً له غور بعيد نعم وإليها فزح الطهارة منها وفيها وبها وإليها إليها بمعنى أن يصب ماء الهضو
يتقاط من إليك أو من وجهك على هذا الإناء نعم لا تنقل إناء طيب يقول إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذا مستثن من قوله يحرموا اتخاذها واستعمالها إلا ضبة إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لحاجة
الشروط أربعة ضبة يسيرة من فضة في حاجة إذا تمت شروط أربعة جاء الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنت بمالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب
سلسلة من فضة تخذ مكان الشعب سلسلة من فضة الشعب يعني الشق سلسلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح نعم مخصصا لما سبق طيب إذا قعل قائل من أين اتخذتم
اشتراب أن تكون يسيرة كنا لأن هذا هو الغالب القدح القدح الصغير ما يشرب به والغالب أنه لا إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير والأصل تحريم للحل تفضلة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب أو
المتيقن وقوله من فضة فضبه إذا قال قائل أنتم قلتم ضبه وهي ما يجبر بها الإناء لو جعل الإنسان مثل ما قال الخحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولا لا ما يجوز نعم نعم لأن هذا أو ليس
الحاجم وليس ضبه هذا عبارة عن تمويد أو زيادة الحاق طيب إذا قال قائل لماذا اشترفتم من فضة ورى ما تقيسون الذهب على الفضة نقول لورود النص النص ما ورد الله في فضة فقط ثم إن الذهب أغلى
وأشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيه له الخاتم من الفضة فدل هذا على أن الفضة أهل حتى أن الشيخ السلامة مير رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة
لباحة وأن حراب الرجال إلا ما قام الدليل على التحريم لأن ما فيها عمومات في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال والأصل الحل وهذا باب إن شاء الله يأتينا بحث فيه الكلام على أننا
نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليه وأيضا معنى آخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة يجبر به الكسر لأن الذهب أبعد من الصدع تعرفون الصدع ما يستعى الذهب
والفضة تصدع ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة عنفا من فضة أنتم قطع عنفا أنفوه فيها لا نعارف فاتخذ أنفا من فضة فأنتا أمره النبي عليه الصلاة أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا يمتز فلو كان الذهب
جائزا لكان أوفق في أن يجعل في مكان هذا الشعب طيب لحاجة واشتري لكم على الشعب الحاجة رسول ما تتخذها إلا لما انكسر والكسر لا شكل من حاجة فعلى هذا تكون الشروط الأربعة ما أخوذهم منين؟
من الحديث أربعة الشروط ضبة يسيرة من فضة لحاجة طيب إذا كانت غير ضبة فهي حرام وكثيرة حرام من ذهب حرام لغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي؟
أن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني أن لا يتخذها زينة هذه الحاجة وليست الحاجة أن لا يجد ما يجبر به الكسر سوها لأن هذا مه حاجة هذا ضرورة ربتم الحاجة الحاجة معناه ما أن لا يتخذها زينة
نعم وتعبيرهم أي يتعلق بها غرض غير الزينة قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس المعنى أن لا يجد غيره ما يجبر به فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد لو اضطر الإنسان إلى أن يشرف بأن الزهد ما في
مال يشرف إن ضرورة نعم وإن قال قائل ما يتصور الضرورة في الإنم ما يتصور في الرافضة فالجواب لا يتصور يتصور ما يتصور لا مهم يقطع إيديه إلا عنده إيديين بعد أشي نصدر ما يخال فيه عيدين
وفيه كل شيء لكن واحد يطبخ طعام يزو يطبخ على إيديه ما يمكن نعم يطبخ في خشب ما يمكن يشتري فيه عواني من الذهب ما يكدر فيه عواني أخرى ما عنده ثيماء فحين إذن يكون الضرورة من تصورها معم
ثيماء أين نعم وكذلك ثيماء ولو ينزوه من شب ما طلع شب ولا عنده الآن إلا إلا إلا هذه نعم يكون ضرورة نعم الضرورة تبيح المحروب نعم والحاجة تبيح أو تبيح ذلك نعم لنقل يعني تعبيرهم إنه
يدود لحاجة نعم صحيح هن ذكرنا من قبل قائدة أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمهم تحريم وسائل فإن الحاجة تبيح ما قلنا هذا نعم نعم قلنا قلنا في قائدة إنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم
الوسائل فإن الحاجة تبيح ومثلنا بواجه نعم بنظم المخطوبة مثلا ومثلنا بالعرايا نعم ويمثل أيضا بهذا يعني هذا هذا إنما قرر وما ما في شيء منه ما لألا يكون وسيلة لأستخدك مباشرة الضبطة
مكيرة فكرة لغير حاجة فإن أحتاج إلى ذلك فلا ما معنى مباشرتها معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبط شرب من عند الضبطة فيباشرها في شفتيهم هذا معنى أردتم هذا
معنى قول تكره مباشرة مع أنها هي حلال ولا حرام هي حلال لكن يقول لا يباشر هذه الفضة يكره نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترق وحكمه أنه يثاب تاركه
انتفالا ولا يعاقب فاعله وخلاف الحرام الحرام فاعله يستحق العقوبة لكن المكروه لا يستحق وهذا في استلاح الفقهاء رحمهم الله أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي للمحرم ولهذا لما أدد
الله عز وجل أشياء محرمة في صورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي طراء سيئة عند ربك مكروه في كل مكروه في القرآن والسنة غير هذا غير المكروه عند الفقهاء كذلك قال النبي
عليه الصلاة والسلام إن الله كذها لكم قيل وقال وكثت السؤال وإضاءة المال وهذا حرم وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه تعريفه لا ما نهي عنه لا على سبيل الإنزام بالترك حكمه يثاب
تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب إذن هو حكم شرعي المكروه حكم شرعي أو إقراها حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يثبتها إلا بدليل فمن أثبتها بغير دليل فإننا نرد قوله كما لو أثبت التحريم بلا
دليل فإننا نرد قوله لننظر الآن بمعنى على هذه القاعدة كلام المؤلف تكره مباشرتها أي مباشرة الضبط المباحث بغير حادئ فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة يتتبق
الماء لو لم يشرب منها لو شرب من غير هذه الجهة لتتتبق الماء تحتاج أن يشرب من هذه الجهة أو مثل هو جاء بالإناء وجعله على النار لجل يصخم وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع
وشرب من عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة هذه حاجة أم لا يشرب ولا كراها فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح بأنه مكروف ولكن الصواب أنه ليس بمكروف وأنه يجوذ أن يباشرها لماذا؟
لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إفتاته إلى جليل وما دام قد ثبت أن هذه الضبة مباحة بمقتضى النص هل يتأنس أن قدح النبي عليه السلام انكسر فاتخذ مكان الشعب السلسلة من فضة هذا مباحة بمهتبى
النص فإذا كان مباحا فمن الذي يجعل مباشرته مكروفة وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف هذه الجهة من قدحه؟
لا وحينئذ فالصحيح الصحيح أنه لا كراه وذلك لأن هذا الشيء مباح ومباشرة المباح مباح قال المعلف رحمه الله وتباح آنية الكفار ولو لم تحل دبائفهم وثيابهم ثيابهم أولا آنية بالرف على أنها
نائب فاعل ولو لم تحل دبائفهم دبائف بالرف على أنها فاعل وثيابهم بالرف على أنها معطوفة على ثيابهم يعني أقرب مذكور أو على آنية على آنية على آنية يعني وتباح ثيابهم ولهذا قال المعلف
رحمه الله وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل دبائفهم فكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض النار والمهم أن قوله آنية الكفار نائب فاعل وثيابهم معطوفة عليها
قال المعلف آنية الكفار الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصده ولا يارب الله فهو كافر يدخل بهذا الحكم نعم يدخل بهذا الحكم يعني لنا أن نأكل
بآنيته وأن نشرب بآنيته وأن نلبس ثوبة نعم ولو كان كافر لأنه وأنه هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان أصليا أم مرتدا طيب الليهود والنصارى يدخل في ذلك نعم ولهذا قال ولو لم تحل
دبائفهم إشارة إلى أن الليهود والنصارى من باب أوله لأن الليهود والنصارى تحل دبائفهم الدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين أوتوا الكتاب المراب
به دبائفهم كما في السر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وليس المراب طعامهم خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك فأن هذا حلال لهم ولغيرهم يعني حتى من غيرهم يجوز أن نأكل لكن المراب بالآية طعام الذين
أوتوا الكتاب هو دبائفهم طيح الحلاب الليهود والنصارى المجوز لا تحل دبائفهم الوثنيون الدهريون ما تحل دبائفهم ما تحل لبيحة الليهود والنصارى أما أن يتكفر فتحل فإذا قال قائل ما هو
الدليل قلنا الدليل عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد باح لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا بأوانين ثم إنه
ثبت أيضا أن الرسول عليه الصلاة والنصارى أن دعاه غلام نهودي على خبز شعيد وإهالة سنحة ثم إن الجراب الذي رمي به في خيضر واخرها الله بن موثر رب الله عنه فالتفت بأيد النبي عليه الصلاة
والسلام خلفه يرحل وأكل افتراب من شحن ثم إن الشات المسمومة التي أهجت الرسول عليه الصلاة والسلام في خيضر كل هذا يدل على أن ما بشروه فهو طاهر ولا نجس طاهر إذن تباه وآنيته ولكن ورد في
حديث أبي تعالى بالخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغصلوها وكلوا فيها فهذا يدل على أن الأولى التنزه لا والتمزه ولكن كثيرا من أهل العلم
حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا في مباشرة النجسة من أكل الخنزي ونحوه فقالوا إن هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في أنيتهم إلا إذا لم نجد فإننا نغسل ذلك ونأكل فيها وهذا
الحمل جيد لأن هذا محتضى قواعد الشر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشركة من مزادة المرأة المشركة وهي التي عدت الما فيها وحمل أي تباك ثيابهم مش
معنى ثيابهم يعني ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران الأمران ثيابهم التي صنعوها كحل والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بسبغ النجس أو نسدوها بمنساج النجس لا لاصل حل وكذلك ما لبسوه من
الثياب فإنه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من نجسات فإن الأولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضي حريف من أبي ثعلب يلقشني رضي الله عنه مثل من الذين لا يهتمون بالنجسات مثل
النسارة يقول أهل العلم إن النسارة لا يهتمون بالنجسات يتلوث ثوب بالنجسة بالقول والمرأة بالحير ما يهمهم أكس اليهود اليهود يقولون إنهم إذا تنجس التوب عندهم قطعوه قرضوه بالمقراط ولا
يمكن أن يغسلوه فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء وسطا لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي سلوث به وإنما يغسل حتى يذور هذا الخلص وإن جهل حالها طيب إن جهل حالها وإن علم إن
علم يا إخوان إن علم فلا يخلو إما أن تعلم طهارتها أو تعلم نجسته إن علمت نجاستها فإنها ما تستهان وإن علمت طهارتها فلا إشكال فيها الإشكال فيما إذا جهلت الحال هل نقول إن الأصل أنهم لا
يتوقون النجسات وأنها حرام أو أن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الأخير ولهذا كلمة إن جهل حالها لها مفهومان المفهوم الأول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاستها نعم إن
علمت نجاستها فإنها تجسند حتى توصل وإن علمت طهارتها فالأمر فيها واضح نعم وهذا فصد كيف مستعملها