04- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / وإن تغير طعمه أو لونه أوريحه / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيْفُهُ أَوْ لَوْنُهُ تَغَيَّرَ تَغَيُّرًا كَامِلًا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغير أكثر أرصافي هذه الثلاثة بطبخ يعني طبخ فيه شيء طاهر
طبخنا في هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحنة وتغير طعمه أو لونه أو ريح تغيرا كثيرا دينا فإنه يكون طاهرا غير مطاهر يكون طاهراً غير مطاحر هذه واحدة أو بساقط فيه بساقط فيه يعني نطرخ
في الشيء لكن سقط فيه شيء فإنه يكون طاهراً غير مطاحر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه وإذا كان تغيره بممره أو مقره إذا تغير بطول مكفر
وإن كان تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبب إنما كلامنا على الذي يستثنى من الساق فيه شيئا وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بمماذج فلو وضعت قطع كافور في ماء
طهور وتغير ما تقولون فيه فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله أشتاع فتساقطت أوراقها فيه فتغير فهو طهور إذن يستثنع ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه فإن هو ينتغير به يكون طاهرا غير
مطاهرا وهذا مما سيدمنا على ضعف هذا القول لأنه مثلا يقولون ورق الشجر، إذا كان ما شقته من معنه، سقطت الماء وتغير، قوطه، وإن أنا أثيت بأوراق شجع وراتها، وتغير الماء، صار طهي غير مطحب
ومعلوم أن ما كان أنما انتقل حكمه لتغيره، فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مرضة حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذه الأرواف ويبعها في الماء يشق صون ما عنه
ينجس إلا ما ينجس لا ننجس لا نذهب دام وتغير أو قليل ولكن ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق صون ما عنه ما يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة
ولو كان يشق صونها صون ما يعنها فإنه يكون نجسا مرة الثانية هذا رجل رجلا آخر أتابع بورق أشجار ووضعه في الماء متغير يكون طاهرا في المطهر تمام؟
مثال آخر رجل آخر عنده برجة صغيرة ما يجيب أن يقول لديه حولها مرضى حمير والهوى يحمل من هذا الغوث ويقيف في هذا الماء وتغير نجس وإنما تغير خأكله قلتين فأكثر وتغير نجس لو شق قصر ما معي
عنه لو شق بعادره كبه في الماء وتغير فيه نجس الآن التغير لا فرط فيه بين كون الشيء مقصوداً وغير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهر غير مطهر ومع ذلك
الفقائف يكون في نفس الطاهر المطهر بينما يشق صون ماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لن يكون هناك فرق بينما يشق صونه عنه وما لا
يشق كما قلنا بما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بينما يشق صونه عنه وماذا؟
يسوء.
ماذا من العلّك تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يسوء ببعاله وماذا؟
يسوء.
فكونهم يفضلقون يدل على بعض هذا القوم.
نعم.
طير أو دساقن فيه؟
وش يقول المغلّك؟
أو رُفع بقليله حدث؟
طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طهر المضح.
يقولون لأنه ليس بماء مطلق ما في إجليل لكن يقولون لأنه ليس بماء مطلق وإنما يقال ما أكد ما أكد فيواء كما يقال ماء ورجل وماء وريحان وماء أشبال ولكننا نقول إن هذا لا يكفي في نقله من
الضغورية إلى الضهار اللهم إلا أن ينتقل اسمه متبالاً كامناً ويضع مثل هذا مرق وهذا شاهل وهذا طهوة فإنه ما يسمى ماء وإنما يسمى شراباً يضهب إلى ما يتغير به وأما أنه يبطى على اسم الماء
لكنه متضيد لونه أو طعمه وريحه وقال الطاهر كما لا يتغير بأوراق مثل واحد هو المكتبة وهذا المكتب يرقون من الأوراق في هذا الماء الثالث قال أو رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطحر
فهم يعني يكون طاهرا غير مطحر رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء جمع كلتين يبي توضع منه فدرف على يده فغسل كفين ثم غرف منه فغسل وجهه
إلى الآن ما صرت أخرى ثم وضع يده مرفقه أو قسل زراعة غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنذع يده الآن ارتبع الحدث عن اليد يكون رفع بقليل الحدث أو عنده ماء دون القلكين وكان عليه جنابة فنوى
وانغمس في هذا الماء ناوين رفع الجنابة خرج يقول هنا أيضا رفع بقليله حدة أو تجمع منه عند الوضوء تجمع ليفساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا أيضا رفع بقليله حدة فإذا رفع بقليله حدة فإنه يكون
طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل عن رسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه تعليل التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهار فلا يستعمل فيها مرة أخرى فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتقوا مرة
أخرى أردتم هذا التعليل الذي ذكروا ولكن هذا التعليل عليم أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل يمكن أن
يعود الرفيق يمكن أن يعود هذا المتحرف فيكون رقيقا يمكن فإذا هذا الذي ذكرواه خطأ من وجهه أولا أنه لا يصف القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرق إذ أن الأصل والمقيس عليه وهو الرقيق
المحرر لما حرناه وعزقناه بقي رقيقاً ولا لا لكن هذا لما رقيق توفع بقليل الحدث بقي ماءاً ولا لا بقي ماءاً ثانياً أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رضقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا
عليه في مباك فلن أن نستلقى حينئذ يعود إليه وصف الرق ويصبح أن يحرر لأنه كل ما يصلح يصلح أن يحرر ثانيا هو يستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليل العليم نقول أن الصواب أنه إذا رفع
بقليله حدث فهو طهور مضحن وليس طاهر مع المضحن لأن الأصل فقاء الطهورية ولا يمكن أن ننتقم عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا غير وجيه سيأتي إن شاء الله بعد نعم ولهذا
ما أتينا به سفيه يد قائم كيف سيأتي حقاة لعدم من تساوي الأصل والطار والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية في السامة في طهرة في شيء واجئ قال أو غمس فيه يد قائم من نوم
ليل ناقض اللوه غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل في أي في الماء القليل يد قائم يد إذا أطلقت اليد في المراد إلى الكف الكف يعني إلى الرسل هذا يد يشمل كل اليد قل بعضها كل اليد يعني
معناه إذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر الشخص شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم من نوم ليل ناقض اللوضو والناقض اللوضو سأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير الكثير مطلقا أو
اليسير من غير القائم والقاعد كما سأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض قيم غمس فيه أسخلنا الضمير يقعد عليه على الماء القليل يد الكهر كل الكهر قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في
الشرح ذكر نهج مسلم مكلم من نوم ليل لا نوم نهار ناقذ الوضوء لا يسير لا يسير الماء ناقذ الوضوء ما نظر نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فرغمس يده
فيه رغمس يده إلى حد الزراع في هذا الماء يكون الآن طاهرا غير مطحرا ما عادي في الإسلام الآن ويش الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سيطض أحدكم من نومه فلا يغنز يده في
الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات في يده فالآن الحديث الحديث صحيح فيه النهي وعلى غمص اليد في الماء والتعليم فإن أحدكم لا يدري عين باتت يد هذا هو الدهي ولكننا سنناقش
إن شاء الله لألبث لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد لما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا غمس فيه يد لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا طهورا.
طيب.
غمس الإنسان رجله فيه.
ما هي يده؟
طهور.
لا طهور.
يكون طهور.
كيش؟
يقول يد.
يد قائم.
لا لم يهنة في المتاب.
طيب.
غمس فيه ذراعه.
طهور.
طهور.
نعم.
قل لطهور.
طهور.
كيف يغمس ذراعه؟
هكذا نعم.
طب ما يقول هكذا من عند المركب نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده فيه على الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون
قام من يوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر ومطاهر الصغير صغير غير مكلف للست سنين جاء غمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار مثلا نام في
النهار نوما طويل فقام فغمس يده في الإناء طهور طهور طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غما سيده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لا بد أن يكون ناقضا في الغروب طيب هذا هو المتحد من أين أخذوا أن
يكونوا مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب المؤمنين المسلمين من أين أخذوا أن يكونوا مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه المكلفين وإن المكلف ما يتوجه لي الخطاب كذا من أين أخذوا أن
يكون من نوم ليل من قول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل بيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترضوا هذه الشروط وناقضوا للروض أيضا أخذوا هذا أن قالوا
فإن أحدكم لا يدري والنوم اليسير يذل الإنسان عن نفسه فلا يضع هذه هي على مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأمرتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليه حديث ما يدل عليه؟
لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالماء وبقول فإن أحدكم لا يدل نبات اليده لأن هذا التعديل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليس من
باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشد فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرته ثم إنه أي الحديث إذا
كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يعمل سيده قبل عصد أثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في المسلم النائم هي العلة في الكافر وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين نقول إن الصحيحة
عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا ما هو حكم تكليفي هذا حكم مبعي لأنه يتغير به وحكمه ثم نقول المميز يخاطب مثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكنك كونيد ملوثة
بالنجاسة ويمكنه ما يستنجي ويمس فرجه ونعم إذا غمس يده بالماء ثم ما يضر والمكلف الحافر نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يتبلغ أبي توجه من
الوتوح وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يقول انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميت
إذن ما هو القول الراجع في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يعصلها الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصدت لماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه
وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يدين نقول الحكمة ألا لها النبي عليه الصلاة والسلام بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدين فإذا قال إذا وضعت يدي في جراء في جراء
أعرف أن لا مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد ننت وأنا على سنجاء شرري ما في بدني شيء نجس ولنفرض أنها مست في الذكر أو الدهور هل سنجس؟
ما في نجس فإذا أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي معي في فراش وباتت نستورة في جراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التالي قال الفقه رحمه الله إن العلة في النهي هنا غير معلومة لنا فالآمل
به من باب التعبد المحر فهو أمر تعبد معنى ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن مسألة معللة فإن أحدكم لا يدعي أن باتجل إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو
أن تكون اليد محفورة والجسم طاهراً ولا هناك محفور يقول الشيخ السلام المقيم رحمه الله إن هذا التعليل كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن
الشيطان يبيت على خيشون فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبت بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوث للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الإنسان يده حتى
يغطي لها ثلاثا وهذا الليلة ترى الشيخ أحمد الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحصي لكان الإنسان يعلم أين باتتهم لكن الثنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه
المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكر الققها وغمسها في ماء يسير قبل غصبها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مضحرا يكون طاهر الغير مطاهر واستواب أنه يكون طهورا ولكن هذا الرجل أثن
لمخالفته نهي رسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغصلها ثلاثا فنقول إنك أخطأ في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره تعمله ثم تيمل
يعني مثل واحد ما عنده ما إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في وضو ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طهارتي نعم أوجبوا عليه طهارتي
طهارة تيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضع بالماء ويتيمن فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجب لا في القرآن
ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا رجل يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلوا عن الأخرى هذا بعيد جدا
لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الضهور إلى الضهارة بشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمنا كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ماء إذا رفعت المرأة
بقليل الماء حدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعملهم ثم يتيمنا وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجد على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا نعم الحديث هل نقول إن قول رسول عليه
الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار وأن قوله فإن أحدكم لا يجري أين باتت يجه بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل وأن الحكم للعموم لأن العلة أخص من
الحكم فيأخذ بالعموم من ذلما أنه على المذهب الخاص يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض تعرفون الشفعة أولا لا الشفعة إذا باع شريك في أرض ضبن التاقى من المشتر هو ما تجب الشفعة إلا في
الأرض لقول منه فإذا وقعت الحدوث وصدق تغطب في الشفعة مع أن أول الحليب قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فهم مخصصون العموم بالعلم أو بالحكم على بعض الأفضل فنحن نقول إن الظاهر أن
الإنسان لا يغنس له في العناء إذا استيقظوا منه ليلاً كان أو نهاراً هذا هو الأحوط والأفضل الله معه إن زالت بها النجاسة أو كان آخر غصة إن زالت بها النجاسة فطاهر أو كان الضمير عود على
الماء القليل آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند الفطهى رحمه الله أنه لابد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة
كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه انفصل عن محل نجس كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلا أنه انفصل عن محل نجس لأنه ما يطهر إلا بسبع قصلا مثل إنسان يغسل توبه من نجاسه الذي يسرب
من الغسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة نجس لماذا؟
لأنه فصل عن محل النجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملقى طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة من موجوده
السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطحن لأنه آخر قصد زالت لها النجاسة يكون طاهراً غير مطهر الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئاً لكن السابعة كان طاهراً غير مطهر يقول للي أنه مؤثر شيئاً وانفصل
عن محل طاهر ماذا أثر؟
أثر طهارة المحل لأنه لا يطهر بالسابعة هو أثر حكماً وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة الياس ولا يكون طاهرا غير مطاهر ولا يكون نجسا لأنه
انفصل عن محل طاهر وضعك عليه هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة إن كانت سابعة فطهر المطهر إن كانت ثامنة فطهر هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو
فرض أن النجاسة ما زالت في السبع غسلات فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لأنه لاق النجاسة وهو يصيل ولهذا يقول أو كان آخر غصفة زالت بها النجاسة فإن لم تزل فهو نجس ذات بأن جاسف
فطاهر قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو رئه أو رئه ولا آخر فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو رئه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول
هذا من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الرذب الشروط الرابع ما أزيلت به نجال وانفصل عن محل طهر تقوله أو كان آخر غسلة
زالت بها النجاس فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسم وهذا هو مشهور ماذا بالحنابل رحمه الله والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجودك ولا يوجد له أصلا في
الشريعة وأن الماء إما ضهوء وإما نجس وهذا اخترشه الإسلام من ثيمية وذلك وجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل يقول لو كان هذا أعلمي القسم الطاحر لو كان هذا
ثابتا في الشرع لك العمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث في جينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهي إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء أفرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقضا
فيه ماء تغيّر بساق النقيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمّم أو لا على المذهب أتيمّم أتيمّم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن
أستعمله ولا أجد أن أتيمّم فهذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البولة ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدوائع على
نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هدف القول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجل فما تغير بنجاسف هو نجل وما لم يتغير بنجاسف فهو طهور ومع ذلك الفقى رحمهم الله لما علموا إن
هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمه مر علينا ما خلت فيه المرأة قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمه وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من
نوم الليل إذا لمجد غيره استعمله وتيمله وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والمثيان لخروج المدين غسل الذكر والمثيان لخروج المدين موه عن نجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لمجد غيره
استعمله وتيمله وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضع فيما يغلب على ظن مهما هو طهور ثم يتيمم هذه أربع مسائل ذكر الفقرها أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها
الماء ويتيمم وهذا أيضا قول ضعيف إذ لا ينجب الله تعالى على المرء طهارته فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم ولا فيه طهارتان في الشر على قول المجل نجس هل يكون لديه النجاسة في كل سنة
طاهرة؟
نجسة.
سرطان سبعة وصلاة؟
لا بد أن يكون سبعة وصلاة.
سرطان سبعة وصلاة.
في إيش؟
في أن متى زالت النجاسة طهرة.
ماذا يقول أن أخذت من سرطان سبعة وصلاة؟
ماذا يقول أن تقع من سرطان سبعة وصلاة؟
عبت المرة.
إنه إذا قيل مرهب فلان فقد يراجبه المرهب الصلاحي والشخصي.
شوفوا ما هذا بالمعنى أحمد الشخص الشيء وما صلاح عليه أجباره شيء آخر ما يصير أصبعه يبنونها أصبح حد الرواية خلنا لا ما يمتلك شيء هذه الرواية قال والنجس ما تغير بنجاسه النجس ما نافيه
موصولة يعني النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما فين المؤلف رحمه الله تغير إيه لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق أخذ اسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسة طعمه أو
لونه أو ريح ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وشانه سبق إذا تغير بمجاورة ميته فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسه
فإنه نجس في الإجماع وقد وردت الحديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور أبي جابي أمام الماء طهور لا يدلسوا شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحتذ فيه
النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عدرة المائة حتى لو كان كذا حتى لو كانت النجاسة يعطى عن يسيرها كالدم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال أو لاقاها
وهو يسير لقاها يعني لقى النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين فإذا لقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير ما هو إذا تغير واضح الدليل
الإجماع والأحارف الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيل فهو دليل هذا الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو
نجس إذا بلغ الماء بلتين لم يحمل الخبث وفي لقض لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وعما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفكومه على أنه ينجس
ولكنه منطور النجاسة أو كان آخر غتلة زالت بها النجاسة غطاهر أو كان الضمين عود على الماء القليل آخر غتلة زالت بها النجاسة المعروف إن ذلك وطهار رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل
المتنجس من أن يغطي غتلة مضح نغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه نفصل عن محل نجس كل المنفصل قبل السابعة
كله نجس العلا أنه نفصل عن محل نجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغطي توبه من نجازة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة نجز لماذا؟
لأنه انفصل عن محل نجز وهو يسير فيكون قد لاقى النجازة وهو يسير وما لاقى النجازة وهو يسير فإنه ينجز في مجرد الملقى طيب إذا انفصل في السابعة وقال ذالت النجاة يعني النجاة الموجودة
السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر يعني آخر قصة ذالت لها النجاة يكون طاهرا غير مطهر الثامنة طهور الثامنة طهور لأنه لم يأثر شيئا ما أثرت شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقوم
لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا أثر أثر طهارة المحل لأنه ما يطهر إلا بالتابعة هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة
ولا يكون طاهر غير مطاهر ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر.
ورحة تعليم.
طيب.
هذا فصار منفصل من التطهير.
المنفصل من التطهير او من محل التطهير.
ان كان قبل السابعة.
طيب.
ان كانت السابعة.
فطهوا.
ان كانت ثامنة.
فطهوا.
هذا اذا كانت اين النجاسة أما لو فرض أن النجاسة ما زالت في السبع والثلاثة فمن فصل قبل ذوال عن النجاسة فهو نجس لأنه لاق النجاسة وهو يسيل ولهذا يقول أو كان آخر غسة زالت بها النجاسة
فإن لم تزل فهو نجس زالت بها النجاسة فطاهر قول الفطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أوريه في الآخر فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاه أو لونه أوريه ثاني ما طبخ
فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس به يد قائم من نوم الليل نقبله بالشروف الرابع ما أزيلت به نجاة وانفصل عن محل طهر لقوله أو كان
آخر غسلة زالت بها النجاة فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه انقسم إلى ثلاثة عقدان وهذا هو مسؤول من مذهب الحناد الله رحمه الله والصحيح أن هذا اسم برأسه ليس بموضوع ولا
يوجد له أصنع في الشريعة وأن الماء إما طهوء وإما نجز وهذا اختار شيخ الثاني من ثمية وذلك ووجه الدلالة الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل نقول لو كان هذا أعمل القسم الطاف
لو كان هذا ثابتاً في الشرق لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتيبه للأحديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهيين إذ أنه يترتب عليه أن نصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء أفرغ مثلاً إن عندي شيء
تغير بساق النفي ماء تغير بساق النفي لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم أو لا على المذهب أتيمم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ رسدان يجب أن
أستعمله ولا يجوز أن أتيمه هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البولة ناقضة للوضوء أو الريح ناقضة للوضوء أو ما أشبه ذلك ومن الأمور التي تتوفر الدوار على نقلها لو كان هذا
ثابتا وعلى هدف القول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجز فما تغير بنجاس فهو نجز وما لم يتغير بنجاس فهو طهور ومع ذلك الفقه رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض
الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمه يستعملها ويتيمه مر علينا ما خلت به المرأة قالوا إنه إذا لم يجد رجل استوار استعمله وتيمن وقالوا أيضا فيما غومس فيه يد القائم من نوم
الليل إذا لم يجد غيره استعمله وتيمن وقالوا أيضا فيما غسل به الزكر والانتيان لخروج المدي غسل الزكر والانتيان لخروج المدي عن النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مضحرا لكن إذا لم يجد غيره
تعمله وتيمن وقالوا فينا إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضى بما يغرب على ظنه طهور ثم يتيمن هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم
وهذا ايضا قول ضريف اذ لا يوجب الله تعالى على المرض طهارته فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيام ولا فيه طهارة بالشط نعم على قول المرض تخطوني إذا جاءت النجازة اللي غفل أولا عندنا
الثاني بطاخرة نبس يعني استرسوا عن سبعة بطاعة لا بد أن نكون سبعة بطاعة في إيش فيها قول الصحيح أن متى زارت النجازة طفوغت نعم فيه تعديد الزراعة وفيه التحديد بأن متى زارت طفوغ هذا صحيح
متى زال الطهور لكن هذا نوم باحترمه باب إذارة النجازة له باب مستقل ذاكر هنا أن أحمد والسلامة كلهم وقالوا أن إذا غمسوا في محيط مطهر كيف المذهب وأحمد؟
كيف يقول أن أحمد؟
هم هات قدم لني أخي عدة المرات إنه إذا قلت مرحب فلان فقد يراجبه المرحب الصلاحي والشخص يكون مرحباً مع محمد مثلا الشخص الشيء وما الصلاح عليه أجباره شيء أخر ما يصير أصباعه يبنون على
أحد الروايات؟
نعم كده ما يصبر رواياتي؟
لا ما ينشو بشكل هذه الرواية الشخص مثل المعروات أنت يبنى على الصفاء قهوره ونبيه نعم ما ينسى ما عمد الله في المعروات وما يبنون؟
فيه خلاف ولا يرى انه ما يستعمل لا ما يسمى منها لا ما يسمى الا مضاعف ما هو ورد او عصير او ما شبه هالك وان كان بعول ولا ما يجوز لالك لا اطلق انا شبه