03- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / وإن بلغ قلتين فخالطته نجاسة..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف:
وَإِن بَلَغَ قُلَّتَيْنِي وَهُوَ الْكَثِيرُ بلَغَ الظَّمِيعُ يَعُدَى عَلَمَاءِ ماذا؟
الماء الطهور قُلَّتَيْنِ تَثْمِيَتْ قُلَّةِ وَالْقُلَّةِ أَشْبَهُ مَادَهَا ما يسمى عندنا في الزير تعال هنا الزير اللي يحطيها الماء إلا أنها أكبر منه القُلَّة هذه مشهورة عند العرب
قال الهجر معروفة مشهورة إذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير في حسب الإنسلاح فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير في المراد ما بلغ القلتين ما بلغ هما فوق ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم
يقول يسير فهو ما دون القلتين من بلغ القلتين وهو الكثير الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرطي وجواب الشرط وهو كثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا خمسمائة رطل عراقي المائة الرطل
العراقي على وزن قربة قربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس قربة تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وأفاد المؤلف في قوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير
النقص اليسير لا يضر فخالطته نجاسة خالطته يعني امتزدت به نجاسة وتقدم لنا ما هي النجاسة كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لستقدارها ولا لضرمتها في بدن أو عقل هذا تعرف بعض الفقهار وهي في
الحقيقة محدودة ومعدودة كما سأتنا في وقت ذات النجاسة غير بول نجاسة غير بولي ويجوز غيره على أنها صفة النجاح بولي آدمي أو عادرته المائعة فلم تغيره احتف غير بولي آدم أو عادرته حتى
نتكلم عليها كلام جديد مستقبل فخالطته نجاسة فلم تغيره فلم تغيره فطهو إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهو وقوله فلم تغيره وش المراد بتغييره طعمه او لونه او ريح مثال
ذلك هذا انسان عنده فيها ماء يبلغ القلكم فسقط فيها روث وحماء ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريح فما حكم هذا الماء طهور طهور الدليل قول المعي عليه الصلاة والسلام إن الماء
طهور لا ينتسه شيء مع قوله إذا بلغ الماء كل كين لم يحمل الخبر فعلى هذا يقول إن الماء طهور لا ينس في شيء إذا بلغ كل كين فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة
فيه لو كنت ترى النجاسة ما دام إنه ما تغير فإنه يكون طهورا يجود أن تتوضأ به وأن تعتذل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور نعم بقينا في قوله البول الآدمي وعذرة
المائعة بول الآدمي وعذرة المائعة لا تعتبر القلة اعتبر مشقة النزح كان يشق نزحه ولم تغير البول أو العذرة فهو طهور وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجم فهو نجم فجميع النجاتات
حتى نجاته الكلب يراعى فيها إيش؟
القلتين أما بول الآدمي وعادرةه المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح فاجعل المشقة النزح بالنسبة لبول العادرة في منزلة القلتين فهذا مثلا عندنا غديل ذال فيه شخص نقطة مثل عين الجرائح تاربون
عين الجرائح؟
صغيرة يضرب بها المثل في الصغيرة مثل عين جراده وهذا الماء أربع طلال ولم يتغير الماء إطلاقا ماذا يكون هذا الماء؟
لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجفا فما تغير العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه فرجعنا نعم قلنا بهم يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم
وغيره من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء لا يبلغ ولم يتغير لو بال كلب يكون طهور بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ أربع قلال ولا يشق نسبه بال به كلب ولم يتغير طهور
حصلها لنقطة من دور آدم كعين الجرال ولم يتغير فنجعل بول الآدم أشد من بول الكلب ماذا الدليل هذا؟
يحتاج إلى دليل يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتصل فيه أو منه فنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام وهذا عام ولكنه ضفي عما يشق
ناسحه من أجل مشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة أي قال النبي عليه الصلاة والله ما قال أنه ينجس بل نهى أن يقول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجل يجعل هذا مبالا له
ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقول عليه الصلاة والله لا يجلد أحد من رأته جلد العبد ثم يضاجعه في الليل هذا تنقض وهذا هو الحكمة في النهي عن البوث والاغتساء ولكن معنى أنه يكون نجفا والنبي
عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاة النجاة لهذا وهذا له باب آخر ولهذا الصواب في المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعجرة المائه وبين
غيرهما الكل ثور إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات أردتم واختار الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعه العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير
مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبدو لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرض إلى وقعته النجاح لأن الغالب أنما دونهما يتغير فلكم متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإلا ما يتغير فهذا رسل
صحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو لطهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها فنجسه الأشياء ولكن يستثنى من
ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع نجس بالإجماع وعليه تدل تشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث في السنة وإن كان الضعيف فهمين الماء طهور لا نجسه شيء هذا كلام النبي عليه الصلاة وهذا
صحيح حديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا نجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير أولا ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغيّد بالنجاسة
لين هل يقول لنا؟
يصر هذا العموم مخصوص بماذا؟
بالإجماع ثم هناك إشارة من الضرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقال قال الله دعال حرمت عليكم ميتك و الدم و لحظة و هنزيه و مؤهل الى وده به و المنخنق إلى أخيه وقال قل
لا أجل في ما أخي علي محرم ما طيم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسوحة أو الحمد فإنه رجس فقوله فإنه رجس معلل للحكم يليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتبى الحكم فإذا
كان هذا المأقول فكذلك في المأ متى وجد النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسوح إذا أثر به الدم مسوح وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحريث فيها أحريث لكنها ضعيفة إلا ما غلب على طعمه
أو لونه أو ريف فيها الاستثناء والحاطل أن ما قاله الشيخ السلام رحمه الله هو الأفضح للإجماع ولإشارة القرآن وللأحريث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم حكيم يعلل
أحكام الله نعم الأحكام معللة منها ما هو معلوم العل لنا ومنها ما هو منشور وعلة النجاسة في القبر التي النجاسة في القبر فمتى أوجد القبر في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فلس بنجس فالحكم
يدور مع علته وجودا وعدما فعلى هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره شخص السلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الأثري وإن شيء فقل الدليل السمع والدليل العقلي فإنه لا
يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الأول أن كثير من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن قيم ضعفه في تهديد السنن بنحو سكة عشر علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصريحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم
وإذا تعارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق كيف ذلك؟
إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس هذا إيش؟
منطوق إذا بلغ كلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يستغل منطوقه إنه إذا بلغ كلتين لم ينجس يعني إلا بتغيرها الظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق إن الماء ظهور للم ينجس
لشيء؟
هذا المنطوق يوافق المنطوق لا، توافقه، توافقه، إذا متوافقت المنطوق، بقينا في المفهوم، مفهوم قوله إذا بالعلم ينجد أنه إذا لم يبلغ، نجد، نجد، هذا المفهوم، نقول يقيله المنطوق، إن
المعطهور لا ينزل سيء، إلا مغلب على طعمه، لنزل، في حضارة عن المجابي، المجاب المياه، وكان طريق مكة من العراق إلى مكة، فيه مجابي، في أفواه الشعاب والرياض مجابي للماء إلى الآن موجود
هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذاب الزماء هو لم تغيره فهو طهور حتى على ما ذهب إلى المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نسحه وقوله كما صانع طريق
مكة هذا التمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من القدران القدران الكثيرة مثلها فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نفسها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل على أن المشكورة من المذهب
عند المتأخرين خلال كلام المؤذن لا يفرقون بين بول الآدم وعدى الغناية وبين سائر النجاسة وعلى هذا يكون الحكم معلقا بماذا؟
بالقلتين ما دونهما ينجس وإلا من تغير وما فرقهما وما بلغهما وذات فلا ينجس إلا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بعون الآدم وعذر فيه وبين غيرهما وارح الآن طيب فصار عندنا ثلاثة تقوى القول
الصحيح ما هو أنه لا نجاسة إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا المذهب عند المتأخفرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دونهما ينجس وإن لم يتغير المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين
لا ينجس إلا بالتغير وما دونهما لمجرد الملقات إلا أن يكون بول آدمي أو عادته المائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بما شقة النزل فما شقة نزله لم ينجس إلا بالتغير وما لم يشق فإنه ينجس
بمجرد الملاقات أقول إن شاء الآن انتظر المسألة طيب تقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير دليلهم الحريف إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وفي رقض لم
ينجس ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن بئر بغاعة وما يطهد فيها من المثن وجيه قال إن الماء ضهور لا ينجسه شيء وادعان يشمل الماء القليل
والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضريفه أنه إذا تغير بالنجاسة فار نجسه نأتي إلى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال إنه ضعيف نعم فلا
معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم بالحجة وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه إذا بلغ الماء كل شيء لم ينجس أو لم يحمل الخبر وليس
هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى من لذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهوم أن ما دون القلتين ينجس ينجس فيقال ينجس إذا تعجر بالنجاح لأن منفوق الأول مقدم على المفهوم
وهذا أطح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عين قبيحة نجسات كلها عين قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء صار ركم الماء ركمها وإن لم يوجد لها أثر استفع
المحذور استفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وقت الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقات معنا والله ما أعرف ما أت لكن إذا كان موقفنا عبد العمر إذا كان
موقوما فلك في حجة الله نعلم المنطوق ما يقويه الإذناء إلا يقوي الإذناء ويقوي ويرعف الحديد القلتين أيضا أنه ليس على إطلاق إي وإنه فإنه إذا نجس ولا براء القلتين ينجس ما نظاهر أنه لا
ينجس مبلقا المهم من عندنا يعني لو فرضنا كفافة الأدلة الأثرية فعندنا التليل العقلي النظر وهو أن هذه العيد النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها لكن قد يقول قائلا هناك من
النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبور نعم البور في بعض الأحيان يقول لونه لون الماء قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسة على أن
الغالب إنه كله رائح يشمها الإنسان إذا كان قويا الطعام يتغير والطعام قال المؤلف وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَكْ بِهِمْ رَأَةٌ بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عن حدث نتبه
هذه الجملة داخلة في قسم الطهور إلى الآن نحن في قسم الطهور والطهور له أقسام هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس أولا قال لا يرفع حدث رجل حدث هذا قيد ثاني رجل قيد آخر
طهور يسير قيد ثالث خلق به قيد راجل امرأة قيد خامس لطهارة كاملة هذا قيد ثالث عن حدث هذا قيد سابع إذا تمت الخيوض السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا تفعل حدث مثال ذلك الامرأة عندها قدر من
الماء قدر يسع كلة ونصفا ويسير من الصلاح كل كثير يسع كلة ونصفا خلق به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضع به نقول لا يرفع حدث فقال الماء مجلس طهور الماء
طهور لكن لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضع الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والوضوء
يقتضي هو النهي يقتضي الفساد فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة أعركم الآن هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بثال المرأة
ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضع بفضل الرجل وقالوا إنه يدول أن تتوضع المرأة بفضل الرجل نعم وهذا من الغرائف ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقصيد لا يتوضع الرجل بفضل
المرأة ولا مرأة بفضل الرجل فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني مع العلم بأن القسم الأول قد ورج في السنة ما يدل على جوازه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمون
ولم يريد في قسم الثاني ما يدل على جوازه وهو أن المرأة تتوضى بفضل الرجل وهذه أيضا قريبة ثانية أن القسم الذي ورج في السنة بجوازه هو الذي يمنى والقسم الذي لم تجبس سنة هو الذي لا يمع
ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العنف إنه ضعيف نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن فهنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء ضهور يسير وتوضأت منه أو اغتثلت منه فإن الرجل لا
يتوضأ به ولا يقسل به والجريد الحديث الذي ذكرناه نشوف الآن وَلَا فَأُحَادَثَ رَجُلُ طيب لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في توبه تطهر ولا لا تطهر نعم غسل به يديه من
القيام النوم الليل يكفي نعم جميل بحاجة طيب إمرأة فطهرت به بعد امرأة لأنه قال الطهور طيفين كان طاهرا أو نجسا عسفها الطهور والطاهر ما يفعل حدث الطاهر والنجس لا يفعل حدث من الأرض
الطهور ما له مفتوح يصير لو خلت المرأة بطهور كثير هل؟
نعم هل الفضاء الحدث؟
نعم من أين أخذنا هذا القيل والحديث عام؟
أخذنا من قول يسيد لكن من أين أخذناه من حيث الدليل؟
بسرع الزائف نعم ولأن في بعض الفضاء الحديث ميمونك في جفنة جفنة والجفنة يسيرة نعم طيب خلت به امرأة الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوروء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد
المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلم حين كان عندها طفل الصغير اللي ما يميز ما يضرب لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرديل من أين أخذنا هذا الحديث؟
الحديث الحديث لا يدل على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير القولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميّة والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به بمعنى تتوضع به يقول ما توضعها طبيعة
فرط ظاهر على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبب سنين فإنه يجوذ للرجل أن يتوضع به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلص به يعني انفردت بالتطهور به فيقال هي
الآن انفردت بالتطهور به لو كان عندها نام فلا يرضى الحدث وهذا التفسير للخلوة في سر الأخير أقرب إلى الحديث بأن ظاهر الحديث العموم طهر الحديث العموم ما اشترط النباني صلى الله عليه
وسلم تخلو به نعم وقوله لطهارة كاملة طهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في أقيرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم رأت أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجود نعم يرفع
الحديث لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة الثاني عن حدث يعني هي تطهرت عن حدث لخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو تغتسلت به ومستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع وحدث غجل إلا لا يرفع وحدث غجل
لأنه مو عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل توبها من نجاسه أو لتستنجيه فإنه يرفع حديث الرجل لأنها ما خلصه لطهارة أنحدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح هو أن النهية الحديث ليس على
سبيل التحريف وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في الصحيح المسلم من حديثنا أباك وفي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر وكفر بفضل ميمون وفي
حديث آخر أن بعض أدوات النبي صلى الله عليه وسلم كفت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كفت من جنابه فإن الماء لسه لا في جنابه فهو باق على طهورية والصواب إذن أن الماء لو
تظهر بما خلق بهم مرأة فإن ظهرته صحيحة وتفع به الحديث نعم، نعم، نعم، بالحديث، فما خرج الحديثين واحد، أنت لو استجنب يطول الصحابة، لابأ، فكون أن نستجنب الحديث وندعوا بعضهم، هذا ليس
كون يستقبل رأيكم لو خلق بماء البزبوث متجدد طيب نعم ليس فضله وليس موجودا أصدر حتى لو قلنا بالخزان الخزان ما يمكن يرجع المذك يقولون إن هذا تعبض يعني من الامور التي لا معلموا علتها.
ما نحن نأخذ به على سبيل تعبر فقط.
يعني هي دخلات للسنجاة مثلا.
نعم.
اما انت واضح ادخلها.
اي لان.
اي لان.
اي لان.
هو خلوها للسنجاة قد يكون اكثر بلا تنجيز.
نعم.
لكن مع ذلك يقول لا يابد.
انوهم على كل حال بارك الوصيب.
نحن الان نقرر كلام الله ونبينه ضعيف.
والقول الضعيف كل ما رددته.
نعم.
كيف? وين تغير طعمه او ريح.
او لو انتقل المال الآن إلى الطاهر الطاهر غير المطاهر فننظر الآن وعبنا بأننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المعلّف إلى طهور مكروه وطهور غري المكروه وطهور لا يقرأ حدث الرجل قوله الطهور
غري المكروه هو الذي قال فيه المعلّف رحمه الله الطهور المكروه بدأ به المعلّف قبل كل شيء.
ان تغير بعيد الممازل.
قطاع كافوء.
او دهن.
او بمثل مائية.
او سخنة بنجس.
كره.
هذه واحد.
ثم قال.
وان تغير بمكتة.
او بما شقص هناك عنه.
من نابت فيه بورق الشجرة او بمجاورة ميتة.
او سخنة بالشمس او بطاهر لم يكره.
هذا الطهور غير مكروف.
وان استعمل في طهارة مستحبة كره.
هذا ينبغي ان يجعل مع القسم الاول.
ينبغي يجعل مع قسم الأول.
فيكون المكروه ما تغير بغير المماثل.
أو بملح مائي.
أو سخن بنجس.
أو استعمل في طهارة مستحبة.
أربعة أشياء.
أقول المكروه صار أربعة أشياء.
أولا.
أربعة أشياء عيسى.
إذا تغير بغير المماثل.
أو بملح مائي.
أو سخن بنجس.
كم دوري? ثلاثة.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كرم هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكتل أو بما شقص الماء عنه أو بمجاورة ميتة أو سخنة بالشمس أو
بطهر كم هذه؟
خمسة أشياء والأصل كراهة ولا عدمها؟
عدم الكراهة القسم الثالث ما كان طهوراً باقي على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعة أو ستة