02- شرح زاد المسـتقنـع/ الطهارة / من أول كتاب الطهارة الى وإن بلغ قلتين/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مقال مؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة فالإضافة على تقدير اللام او من او في انتبه على تقدير فيه. ويحكم ان تكون على تقدير اللام. ايه هذا كتاب لبحث احكام الطهارة. او على تقدير من. هذا كتاب من الطهارة. لكن هذا اضعف. الطهارة في اللغة النظافة. طهر الثوب من الادى والقدر. يعني تنظر. وفي الشرع تقلق على معني احدهما اصل والثاني فرق. اما الاصل فهي طهارة القلب. من الشرك. في عبادة الله والغل والبضاء لعباد الله المؤمنين هذه طهارة القلب وهي أهم من طهارة البدن ألا تكذلك؟ بل لا يمكن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك نجس الشرك قال الله تعالى إن من يشركون نجس وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس وقال لا يمس القرآن إلا طاحل يعني إلا مؤمن فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش النظافة هو في الشرع تطلق على معنى أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الأشراك في عبادة الله وطهارته من الغل والحقل والبغضاء بعباد الله طيب هذا طهارة معنوية أما الطهارة الفصية الفقهية التي يتكلمها الفقهة تعرفها الموالد بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخدث التفاع الحدث يعني زوال الوصف المانئ من الصلاة ونحوها هذا ما نتفاع الحدث الحدث هو وصف تقوم بالشخص يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشتغلها الطهار ما هو الحدث شيء معروف يعني عين تكون على البدن لا وصف يقتصب بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشتغل الطهار فمعنى ارتفاع الحجد ارتفاع هذا الوصف يعني زوال هذا الوصف زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحنه هذا الزوال الحجد مثال ذلك رجل بال واستنجأ ثم توضع كان حين بعد بوله يستطيع يصلي لما توضع يستطيع لأنه ارتفع الحجد زال الوصف المانع من الصلاة ونحنه وقول المؤلف ارتفاع الحدث ارتفاع فسرته بمعنى الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تسرق للطار وقال المؤلف وما في معناه ما في معناه الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع يعود لا على الارتفاع يعود على الارتفاع لا على الحدث يعني وما في معنى ارتفاع الحدث يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث طيب مثل غصل اليدين ساعد القيام من نوم الليل هذا واسم هو سلمة هارف هل هو حدث لا لا لذا ما ارتفاع الحدث لو غصلت يديك ما جهز سلمة لكنه في معنى ارتفاع الحدث طيب رجل جدد الوضو يعني توضأ وهو على وضوء وهو سمى طهاره هل في ذلك السباح حدث لكنه بمعنى ارتفاع الحدث صاحب سبس بول ترضى علشان علشان البول يبصلي توضمنا البول هل البول زال ولا ما زال ماذا إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتباع الحدث ولا معنى ارتباع الحدث يقول معنى ارتباع الحدث لأن الحدث ما زال فصل معنى ارتباع ما انصار طوله وما في معناه أي في معنى ارتباع الحدث وهو كل طهارة لا يحصل بها رأس ولا الحدث أو لا تكون عن حدث نعم انتبه لقوله وزوال الخبث ولم يقل وإزالة الخبث فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة والخبث هو النجاسة نعم والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستخدارها ولا لحرمتها هكذا حددوه لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستخدارها ولا لحرمتها فقولنا حرم تناولها خرج به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبه فإنه حرام لكن لماذا؟ لضغره ولا لاستقدارها خرج به المخار وشبه ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الحرام والصيد بداخل الحرم داخل الأمياد فإنه يحرم تناوله لكن لحرمته وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله في بابها وبيانها والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا وقال المؤلف وزوال الخبث قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث أعم لأن الخبث قد يزور بنفسه فمثل إذا فرضنا أن أرضا نجثت في البوت ثم جاء المطر فطهرها تبهروا لله وهل مني إزالة ولكن الخبث زال ولو كان عندي ماء نجس بالتغير تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسه تبهروا لله تبهر ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا طيب إذن هذا تعرف الطهارة استلاحا وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وبدأ المعلف بالطهارة بدأ المعلف الطهارة بسببين السبب الأول أن الطهارة تخلية تخلية من الأدى ويقولون إن التخلية قبل التحلية يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشهوه بالكمالات تحليل ثانيا أن الطهارة مستاح الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام تعد الشهادة فيه ولذلك بدأ الفقراء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مستاح الصلاة على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به ويزال به الحدث في الرابع الحدث ويزال به النجس وهو الماء ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه ثلاثة يعني أنواعها ثلاثة والمياه جمع مائن ثلاثة أنواعها ثلاثة الأول طهور بفتح الطع على وزن فعود وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به للطهارة والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به والطهور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به أما طهور بالضم طهور وضو قدلوا هذا بضم الطع فهو الفعل يعني التطهر وضو بالضم الفعل الذي هو التطهر سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر نعم طهور قال المؤلف لا يرفعوا الحدث ولا يزيل النجس غيره غيره ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه الطهور هو الماء الباقي على خلقته هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما هذا الطهور تعليقه هو الماء الباقي على خلقته مثلا أخرج الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف ماذا يكون هذا هذا طهور نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعاته هذا أيضا طهور لأنه باقي على خلقته نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما المثالان اللي لا نذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما شق صون الماء عنه هذا طهور لكن ما بقى على خلقته وكلالك الماء مسخن الماء مسخن مو على خلقته ومع ذلك فهو أطهور لأنه باق على خلقته حكما يقول لا يرفع الحدث غيره إلى الماء البنزين ما أرفع الحدث طيب ما أرفع الحدث والبنزين والقاب ما أرفع الحدث والعصير كل شيء من ثوى الماء لا فعل حدث لو يتوضع الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزيل ما تبع حدثه وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل واضح؟ طيب قوله لا فوالحدث غير التراب في التيموم يرفع الحدث ولا لا المذهب لا التراب في التيموم على المذهب لا فوالحدث والصواب أنه يرفع الحدث صواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بمجيثكم ويديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الحرد ولكن يريدوا ليطهرك ومعنى التطهير أن الحدث يرتفع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا ولا وطهورا فإذا التراب مطهر ومعنى ذلك أنه رافع للحدث وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله يتيمم كالجرح بريئة فإنه يجب عليه أن يتوضع أو أن يغتسر إن كان قد تيمم عن جنابه طيب وقوله ولا ينزيل النجس الطارئ غيره يعني لا ينزيل النجس إلا الماء نعم نعم الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحير يصيب الثوم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه شاهد قوله بالماء بالماء فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي ذاله في المسجد أريق على بوله فجلا من ماء أو ذنوب من ماء ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأدفعه إياه فجل هذا على أنه لا يزل النجس إلا الماء طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء أزلناها بالبنزين أو بستير أو بمطهر آخر تطهر أول ما تطهر ما تطهر على الثاني المعلّف لا تطهر لا يذيل النجس إلا الماء كما علاقوا الحدث إلا الماء ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان تطهرت لأن النجاسة عين حبيب فإذا زالت زالت حكم ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء في سنة أو بما جاء في الشرق هذه عين متى زالت زال حكمها والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورا صار طهورا ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجس صارت طاهرة وهذا ما السوع من ذلك الماء الماء لم يستعر فالصوار أنه أن النجس يذال بكل مزيد ويطهر بكل مزيد وسيأتي إن شاء الله أيضاً تمام البحث في كابل ذات النجاس وقول المؤلف النجس الطارئة انتبه له طارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طروي هذه النجاسة كان طاهرا كان طاهرا مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة ستاب أما النجاسة العينية التي هي نجزة عينها نجزة فهذه لا تطهر أبدا لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء مثل الكلب مثلا لو أنك غسلك الكلب سبع مرات إحدى هذه ترق يصير طاهر أصلك سبع مراتي أخوان لا نفس الكلب يكون طاهرا لماذا؟ لأن عينه نجسة هل ذهبت عينه لما صبنا عليه الماء و جبنا التراب لا هذا لو تنجس شيء لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر الكلب نفسه لا يمكن أن يطهر أبدا لأن نجاسة عينية عينه هنا طيب روثة الحمار نجسة قل لها فجاء إنسان وصد عليها ماء لأنها غرطة ويبثل تكون الروثة طاهرة كيف؟ لأنها عينها نجسة ما يمكن تطرر النجس ما يمكن تطرر عينها كده إلا أنه سيأتين إن شاء الله و تعالى بباب ذات النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة طهرة كما لو أوقد في الغوث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا وكما لو سقط كلب في مملحه وصار ملحا فإنه يكون طاهرا نعم لأنه استحال استحاله وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهرا راحة العين الأولى كلها هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم وش صار الآن صار ملح صار ملح الهياء هي هي لكن الآن هذا ملح الملح قضى على العين الأولى قضى عليها وسيكون إن شاء الله فعلا وكذلك هذه المسألة نعم وحكم النجاسة للإستحالة هل تطهر أم لا والخلاف بهذا مشفور المهم أننا نمشي على كلامة مؤلف هنا فنقول الطارئ نعم من النجس عينا اللي عينه نجس هذا ما طهره لنا لأن عينه باقية يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية نجاسة عينية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريف وهو الباقي على خلقته وتقدم ثم قال فإن خلط فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو جهن أو بملح مائي أو السخن بنجس كره إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور الكافور نوع من الطيب يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير القطع هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير رائحة طعمه لكنها لا تمازجه يعني ما تحتلط فيه جموع فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروح كيف يكون طهورا وقد تغير قالوا لأن هذا التغير ليس عن مماذجة ولكن عن مجاورة فالماء هنا ما تغير لأن هذه القطع ماذجته ولكن لأنها جاورته فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة فيكون طهورا طيب لماذا يكون مكروها يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية انتبه فصار التعليل الآن بماذا بالخلال التعليل بالخلال يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول إنه إذا تغير بعض الممازج فإنه يكره يعني ويكون طهورا ولا طاهرا يكون طهورا يطهر يزيل النجاسات ويرفع الأحداث إذا كان طهورا لماذا كرهته قال لأن العلماء يختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أنه في هذا الحال يكون طاهرا كمل يكون طاهرا غير مطحر فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره فعللوا بالخلاف ولكن الثواب أن التعليل بالخلاف علي ولا يستقي تعليم بالخلاف عليك ومعنى علي يعني مريض بالخلاف التعليم بالخلاف لا يصح لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لأن الخلاف في مسائل كثير ولا قليل كثير جدا ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستقي إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل ولا نقول خرج من الخلاف لأن خرج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون تركه من باب دعما يريبك إلى ما لا يريبك أما إذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعجل به من السائل ونأخذ منه حكما وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر ما في الخلاف يعتبر والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول أنك أليل بالخلاف أليل لا يقبل لماذا؟ لأن الأدلة ما تثفت الله جليل من قال لنا إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثفت به الأحكام ويقال هذا مكروه أو غير مكروه من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لا لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم لأن الخلاف في مسائل العلم كثير إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة نعم ومرتوحيته ليست تلك المرتوحية البالغة فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره لا لأن العلماء لأن كلانا قال به وخالك ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول فيكون الأخذ بها من ذلك دعم يريبك إلى ما لا يريبك طيب هذا واحد أو جهن تغير بغير مماذل كدهن. دهن؟ ما هو دهن؟ تعلمون الدهن؟ وضع إنسان دهن في ماء وتغير الماء بها فإنه لا يسلبه الطهورية. يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء. فتجده طافيا علىه. ما يمكن يمازجه. فتغيره به تغير مجاورة. وليس تغير ممازجة. فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية. وَلَوْ كَنَ سَاحِنًا وَلَوْ كَنَ الْمَاءُ سَاحِنًا وَلَوْ مَاعٍ وَقَوْلُهُ بِهِرُوجًا مِنَ الثُّلَاةٍ وَقَدْ عَلِمْ تَمَاسِ الْهَرِحْتَعْلِيمِ مِنْ عِلَّةٍ طيب يبقى لماذا لا تخطبوه الطهورية يقول لأن هذا الملح المائي أصله المائي أصله المائي وعلم من قول معلّف مائي أنه لو تغير بملح معدني معدني يستخدم الأرض املاح معدنية مثل معدن الزهب والفضة والحديد وما شوها فإنه يسبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مضحر ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المضحر يقول او سخن بناجس كره سخن بناجس الماء سخن بناجس متغير فإنه لا قول او سخن بناجس هذه معطوفة على انتاجر بعض المال او سخن بناجس وإن لم يتغير فإنه يكرى إذا سخن بنجس بش مثال سخن بنجس نسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكرى هذا الماء يكرى أما إذا كان مكشوفا فإن وجه القراهة في ذلك ضاحل ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر وأما إذا كان مغطى فإنه يكرى ولو كان محكم الغطاء لأنه يقول لا يسلم غالدا من صعود أجزاء لطيفة إليه يمكن فيه شيء مثل السلم دخل على هالنها فعلى هالنها يكون مكروه ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سفن بنجس إذا كان محكما ما يصل عليه الدخان فإن دخل عليه الدخان فغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا يقول نابه ماضر حتى لو جخل الدخار أو سكنا بنجد من كل هذه علة غير علة الأولى العلة هيش لأنه لا يسلم من فعوض أجزاء اللظيفة إليه والمحسن نادر فلا فكم له وتالي الآخر لأن هذا الماء فقنا بشيء نجد قال المعلم وإن تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميته أو سخن بالشم أو بطاهر لم يكره هذه عدة مسائل إذا تغير بمكته أي بطول إقامته فإنه لا يضر وشنون يتغير بمكته بطول إقامته ويسمى عندنا أفصالي يعني عندنا هنا أصالي ما دعب عندكم مثل وقت القصيم ولا لا تغير بطول مكته هو ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه أولا تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره كذلك إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق الشجر بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه مثل هذا الغبيب نبت فيه عشق يمكن هذا أو لا أو نبت فيه صحلف تعرفون الصحلف على الماء أو ورق شجر كان حوله أشجار فستساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها فإنه يكون طاهراً غير مكروف طهور يكون طهوراً غير مكروف ولوله رائحة بجون طعام بل ولو له طعم ولونه يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه في هذه الأوراق لماذا يقولون لما سقط التحرز منه هل واحد يمنع ان الاشتار تطير بها الرياح حتى تطيعها في هذا المكان ما يكره او هل يجدر احد انه يمنع ان يتغير هذا الماء بسبب طول مكته ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا علينا فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه ها فهو طهور غير مكتوب غير مكروف. هو طهور غير مكروف. طيب لو لو تغير بطيب واحد مشى في الغديد برجمه. كان مخبط لأن صار الماء متغيز جدا. ها? ملوث يكون طاهرا غير مكروف. طهور نعم يكون طهورا غير مكروف. لأنه يشق تغير بمكروف. كذلك ايضا تغير بمجاورة ميتة. بمجاورة. ميتة. هذا غديد صار عنده ميتات كثيرة. عشرين شاك ندر. من كل الجوانب. وصار له رائحة كريهة جدا. في سبب الجير. تغير. يقول المؤلف انه طهور غير مخروف. بس في الريح فقط. ما دخلت في الريح? اذا اخذته يقول المؤلف أن هذا يكون طهوراً لماذا؟ عن مجاورة لا عن مماذجة الغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجز لتغيره بمجاورة ميكة وربما يستدل عليه ببعض ألفات الحديث إلا إن تغير طعمه أو ريحه في نجاسة تحدث فيه تحدث فيه ألا القول بأن هذا الحديث صحيح فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدث فيه إنما هي مجاورة له لكن لا شك أن الأولى تنزه عنه إذا أمكن فإذا وجدت ما عنه لم يتغير فهو أحسن وأبعد أن تتلوث بماء رائحة وخبيثة نجح وربما يكون فيه من ناحية الضبية ضرر أن تكون هذه الروايح تحمل مكروبات تحل في هذا الماء نعم سخة بالشمس ما يحفر واحد مثل في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسفن فتسل به فلا فرص أو بطاهر حطب غاز كهرباء فإنه لو إنه تعمل في طهارة مستحبة الضمير في قول إنه تعمل يعود على الماء الطهور تعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترق منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه أردتم وصلت وجهك هذا الماء الذي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل وصلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلق بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك فالماء المستعمل هو الذي حساقت من الأعضاء بعد استعماله يستعمل في طهارة المستحبة كتجديد وضوء تجديد الوضوء سنة إذا طل الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكرى يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مقروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا تعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطاهرا فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف أليم وأن الصوات النقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دعم يريب إلى ما لا يريب وإن كانت دليل واضحا فلا عبرت بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما مثال الخلافة ليس من العجلة الشرعية نعم كذلك يقولون وغسل جمعة غسل جمعة طهار مستحب وهذا رأي جمهور أهل العلم وكي يتين إن شاء الله تعالى أن غسل جمعة القول الراجح واجد لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل جمعة مستحب فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مقرور طهور لكنه مقرور وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد أدرسال وليس الماء الذي وفرط منه وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية ليست بواجبة مش الدليل الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحده لا. ها? يسلق بواحدة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تبت عنه أنه توضأ مرة مرة. إذن فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة. فما استعمل في الغسط الثاني والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مخروف. نعم. والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. نعم. والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن القراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يستغر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله أنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل الشرع هذا صعب ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل شرع على منعه كالترخيص لهم فيما بل الشرع على منعهم لأن الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل إن تحليم الحلال أشد من تحليم الحرام لأن الأصل الحلم