48 - 53 كتاب الحدود الدرس الثاني - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:34:05
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
السلام عليكم أننا كنا نتكلم على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد وعرض علي أحدكم أمس ما أديه حاضر اليوم للا عرض علي أنه استنبق منه فوق مئتي فائدة ولكن ما قرأت فإن شاء
الله بقرأ أشوف إن كان هذه الفوائد كلها قائمة فهذا جيد ومفيد إن شاء الله خليه يحرره ويوزع له إن شاء الله وإننا ذكرنا عظم حول 20 فائدة 21 فائدة أو 22 فهم كانوا 122 الواحد بعشر بقي
علينا كنا نتكلم عن الاعتراف هل يشترط فيه التكرار أو لا ورجحنا أنه ليس بشرط إلا إذا قام في نفس الحاكم ما يوجد قريبه فحينئذ يشترط التكار ومن فوائد هذا الحديث أن الوكيل بإثبات الحد
وتنفيذه ينبغي له أن يعيد الاستئدام مرة أخرى بعد ثبوت الحد لأنه قال هنا فاعترفت فآمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهره أنها حين اعترفت أعيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الأمر مرة ثانية أعيد إليه الأمر مرة ثانية فإن قال قائل لماذا فرق الشرق بين المحصن وغير المحصن في الحد مع أن الفعل واحد في الجواب الفعل يقبح بحد ذاته ويقبح بحد فاعله يعني قد يكون
الفعل قبيحا من حيث هو وقد يكون قبيحا من حيث الفاعل وإذا كان قبيحا من حيث هو فقد يكون أقبح بحسب الفاعل ما تقولون في الكبير قبيح ولا حسب هو كبير قبيح لكنه من العائل أقبح ولهذا كان
استكبار العائل أن يجازيه الله بأن لا يكلمه الله يوم قيامه ولا ذبعه ولا زكي ما تقول في الزنا قبيح وهو من المشايمة الزاني أقبح الزاني المحصن الزنا منه أقبح من الزنا من غير المحصن لأن
غير المحصن ليس عنده ما يكفيه والمحصن عنده ما يكفيه عرفتم من عنده؟
زوجته هل قال قائل عرفنا الآن أن الزنا من المحصن أقبح فكانت عقوبته أشف لكن إذا كان المحصن قد فارق زوجته بأن مات عنها أو طلقها قلنا مات بأن ماتت عنه أو طلقها فهل يبقى حكم الرجل أو
نقول إن من ليس عنده زوجة كمن ليس بمحصن لا أعلم قائلا بالثاني أن من مات زوجته أو فارقها فإن له حكم غير المحصن بل العلماء يقولون إن حكمه باق ولو فارق زوجته وقالوا إن الأحاديث في
بعضها الثيب بالثيب والثيوبة لا ترتفع في مفارقة الزوجة وعلى هذا فيرجم الزاني الذي قد تزوج بشرط الجماع كما سبق تفصيله وإن لم تكن زوجته معه طيب فإذا قال قائم ما الجمع بين هذا الحديث
الدال على الرجم أي رجم الزاني بالحجارة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإن من المعلوم أن قتل هذا الزاني بالسيف أسهل من قتله بالرجم لأن قتله بالرجم سيكون
بطيعا وسيلحقه آلام كثيرة في بدنه قبل أن يموت بخلاف القتل بالسيف الجواب أن إحسان القتلة ليس سهولة القتلة بل إحسان القتلة التمشي على ما جاء به الشر يعني موافق الشر هو الحسن ومعلوم أن
الرجل دون القتل بالسيف هو الموافق للشرع فعلى هذا يكون رجل الثاني من إحسان القتلة إحساناً تيسيرياً أو إحسان شرعياً طيب فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى أرحم الراحيمين والمقصود
إعدام هذا الرجل فلماذا لم يكن إعدامه بالسيف فالجواب أن إعدامه بالرجل موافق للرحمة تماما كيف ذلك الزاني تحصل اللذة والمتعة بذنا لجميع البدن كل البدن يستعمل أو الفرش فقط كل البدل
وهذا الذي استأنس بالمعصية يحتاج كل عضو منه أن ينكل به ويعاقل وعقوبة الدنيا أهوى من عقوبة الآخرة إذن فكان مقتباً رحمة أن ينال جسده كله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة وهذا هو الحكمة
من كونه جعل رجما لا قتلا لا قتلا بالسيد وجه آخر من كونه رحمة أنه يكون نكالا لغيره لأن الغير إذا رأاه قد رجم هابه أكثر مما لو رأاه قد قتل بالسيد أليس كذلك إذن ففيه رحمة من حيث
الفاعل ورحمة من حيث عموم الناس فكان ذلك غير خارج عن نطاط رحمة الله سبحانه وتعالى نعم ومن فوائد الحديث أن رجم الزاني عباده بات للراجم وجلده عباده أيضا وجهه أنه أمر به شرعا وكل ما
أمر به شرعا فهو عباده ولهذا يمدري لمنفذ الحجود أن يلاحظ هذا الأمر أن يلاحظ أنهم يؤدون بذلك فريضة من فرائض الله كما أعلنها عمر رضي الله عنه على المنبر قال أخاف إن ظال بالناس زمان أن
يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل وما أظن أن القائمين على تنفيذ الحدود ينتبهون لذلك أو ينبهون ولكن طلبة العلم عليهم غريبة وهي بيان علم للناس فلو
أنهم بثوا هذا في الناس وقالوا لهم منثل الحدود إذا نفذتم الحدود أنتم فاعتقدوا أنكم منفذون لفريضة من فرائد الله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في السلقة قال في آية الجلد فاجددوا كل
واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وإلى من الآخر فقال إن كنتم تؤمنون فجل هذا على أن جلده من الإيمان بالله عز وجل عرض بعضكم مشكالاً في الدرس
الماضي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله وإنه لا يجد التقريب في كتاب الله وهذا صحيح ليس التقريب في كتاب الله لكن السنة العمل بها عمل بكتاب الله عز وجل
من يطع الرسول فقد أضع الله ومن يأس الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة ولا أدري هل ذكرنا الحكمة في التغريب من فوائد الحديث إبعاد إبعاد الإنسان عن مواقع المعصر يعني مثل إذا أعصيت الله في
مكان فأبعد كلما أبعدت عنه أبعدت عن المعصر يؤخذ من تغريب الزان لأن الزان إذا غرد عن بلد المعصي الذي زنا بها نسجد زينه ثم هو سيكون غريبا سيشتغل بنفسه قبل أن يطلب لذته وربما مع طول
الأيام ينسى هذا كله فهذا هي الحكمة في التغريب فينبغي النسان أن يبتعد عن كل مكان عصر الله فيه لأنه لا بد أن يتذكر المعصي إذا كان في المكان وانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بالرحيل عن المكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس قبل أن يصلوا الفجر والقصة مشهور فقالوا لما يا رسول الله قال ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان مع أنهم معذرون همنيا لكن الذي ألقى النوم
الكذير في آذانهم هو الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحل منه إلى مكان آخر ثم قال المؤلف قال مالك مالك بن أنس الإمام المشهور العسيف الأجير قال ويعتج به أي بهذا الحديث
من يثبت الزنا بالإقرار مرة وجهه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فإن اعترفت ولم يقل أربعا ويعتج به أيضا من يقتصر على الرجل لأن من العلماء من قال إن الزاني المحصن يجلد أولاً مئة جلب
أخذاً بعموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلب وهذا مسئة العموم مسئة العموم فيشمل المحصن وغيره وكذلك أيضاً استجلالاً بحريث عبابي ابن صامد إن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فجمع بين الجلد والرجم وفي حديث أبي رأيه وسعيد إن اعترفت فارجمها
ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها مع أن المقام مقام بيان تنفيذ عمل فلما لم يذكر الجلد علم أنه ليس بواجب وهذا هو الصحيح وأن الجلد مع الرجم منسوح فإن آخر العمرين من رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم الاقتصار على الرجم دون الجلب طيب قال وعن أبي هلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من زنى ولن نحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه وهذا كالحديث السابق وعن
الشابي أن علي عليه السلام أن علي رضي الله عنه لأن اليسم عليه السلام يظن أنه رسول أن علي رضي الله عنه حين رجم المرء ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلتها بكتاب الله ورجمتها
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فواهما أحمد والبخار ويعتذر عن فعل علك لأنه لعله لم يسمع أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على اقتصار على الرجل وإلا فإنه يقال
له نعم أنت ضربتها بكتاب الله أو جلتها بكتاب الله لأن الله قال عزاني ثم عزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئت جلد ورجمتها بسنة رسول الله لأن الله الرسول رجل فجمع بينهم رضي الله عنه وهذا
الاستهال جيد لولا أن السنة وردت بخلافه وهو الاقتصار على رجم نوحسا ثم إن قوله رجمتها بسنة رسول الله يجل أيضا على أنه لم يعلم في الآية النازلة التي نسخ لفظها وبقي حكمها اللهم إلا أن
يريد اكتاب الله الذي لم ينسخ لفظه وهذا هو الأقرب الأقرب هو هذا نعم قصتي بسنة رسول الله هو يذكر أنها انتفى أن يكون بكتاب الله لأنه نسخ انتفى أن يكون الرجم بكتاب الله لأن لفظه نسخ
وهذا هو الأقرب وفي توزيع الجلد والرجم على يومين فقه عظيم لعلي رضي الله عنه لأنه لو جلدها ثم رجمها في الحال لم تستفد من الجلد شيئا لأنها بمجرد ما تحس بألمه ترجم ويزول الألم لكن إذا
جلدت في يوم ورجمت في آخر ذاقت ألماء الجلد إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر فإنها تذوق ألم الجلد في هذه المدة قالوا وعن عبادة الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني
قلوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جاء بمائة ونفسها والثيب بالثيب جاء بمائة والرجل فواه جماعة إلا البخاري والنستاذ قول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى
قوله تعالى والتي أتينا الفاحشة من النساء فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هنا قر قد جعل الله لهن سبيلا وهو دليم على
أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله لأنه قر قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر استفادوا من هذا الحديث هوائد أولاً أنه ينبغي للعالم أن يحوث الناس على تلقي علمه بقوله خذوا عني خذوا عني وهذا
تأكيد الجملة الثانية تأكيد للأول ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيساً في قومه وما أشبه ذلك لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والصلاة والعالم إذا فعله يجب
أن نحسن الظن به أما فيما بينه وبين الله فهو على نئته قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني وقد يقصد ذلك أن يأخذ الناس منه شاء الله ولكل امرئ ما نوعه الهجرة الانتقال من
بلد الشرك إلى بلد الإسلام من الناس منه هاجر إلى الله ورسوله ومن الناس منه هاجر إلى دنيا أو امرأة هذا إشكال مهم يقول كيف نغرب المرأة الجواب إن وجدنا محرمة يذهب معها ويصونها أو
غربناها إلى بلد لها فيه محارب يحفظونها فهذا ظاهر لا يوجد إشكال لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد ليسوا عرب إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس تحبس لا لا لا لا يجوز هذا من ميزة الأمر
شدة نعم البين ها أربعة شهود بس هذا دعوة كنا من رجل ما في الشهاد ما جاء بشهود أربعة من أجل أن تستريع يا حجاج اعلم أنه لم يثبت حد زنا بشهود إلى وقت شخصام التهديد أما عرباء المنظم
يعني الشيخ خلسان يقول ما ثبت حد زنا بشهود إلى يومنا هذا كله بالأقرار سؤال هل يجوز أن نخدر من يقام عليه الحد ما قصد به الإعلام فلا يجوز وما قصد به الإعلام فيجوز هذا من الحدود فقطع
يد السارق يجوز أن نخدره لأنه ليس المقصود إعلامه المقصود إعدام هذا العدود وما قصد به الإعلام كالرجل فإننا لا نخدر خلي خدر ما يجوز تمسه ريشه لحجر ما يصلح كذلك القصاص القصاص لو خدرنا
ولو في قطع اليد ما قصصنا لأن جاني آلم المجلية عليه والقصاص لا بد فيه من التساوي من التماثل أعرفت قل لام ولا لا لا ونعم القطع ذا السار لا هل قطع يد المسلوط منه القصاص لا يجي واحد
يقطع يد واحد ما يضربه لا يتهد للضرب لا ما يشتر لا ، لا اشترط لا يشيء يعيد؟
لا يعني ما زالها بالمجؤونة فلسا على الشيء؟
يعني قل يشترطا على الإحصان لكنه تزوجها وجهة معها طيب ، أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر؟
ولا يناظرها العجوز حتى المجؤونة قد تكون جميلة شابة مملوعة الشبابة فيتدور جهة يستمتع بها وأولا ما قامت تحربط عليه حاطها ليتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا أجمعين ما دل الأخ الذي استنبط الفوائد من هذا الموجود طيب مر علينا مساء كثيرة أهمها أن حد الزان المحصن ها الرجل ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد
أو لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ ثانيا أن حد الزان غير المحصن كم مئة جلدة وتغريب عام وأورج علينا بعضكم أمس ماذا يكون الأمر بالنسبة للمرأة وقلنا تغرب
مع محرم ولا يجود أن تغرب إلى محرم لأن تغريبها بلا محرم سيكون أعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس طيب ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم لكن
على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة وإلا فلا طي ثم قال وعن جابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجل زنب امرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجرد الحج ثم أخبر أنه
معصن فأمر به فرجل هذا الحديث يقول روه أبو دور وأبو دور قد قال في سنة إنما أخرجته في هذه السنة يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف فهو صالح يعني صالح لأن يكتج به ومن المعلوم أن هذا يعني عنده
صالح عنده وقد يكون صالحا عنده ما ليس بصالح عند غيره كما أنه قد يكون صحيحا عند الشخص ما ليس صحيحا عند غيره على كل حال هذا الحديث كما رأيت أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل زناء فأمر
به فجلد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فأجي لو أنه وقع هذا من عند حاكم عادي لقلنا إن هذا الرجل مفرد قاية التفريط كيف يحجل الحد الأول دون أن يتبين عن حاله صح لأن الواجب على الحاكم أن لا
يسترى الحكم إلا بعد التصور وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تسوره ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزه أن يسترى حكما دون أن يتبين لأنه جرى من المفسد على هذا الحكم الصادر بدون
تبين أن هذا الرجل يقيم عليه حدا وهذا بعيد ولذلك يجب أن ينظر في سند هذا الحديث ونكلف طيب هذا أنت أنجويا خالد خالد أمازل محرر أن هذا الحديث وغدا يأتي بعد غدا يأتي أنه إن شاء الله يوم
الأرض وعن جابهم سمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلد رواه أحمد وهذا واضح أنه يرجم بدون جلد وماعز بن مالك رضي الله عنه أقرع على نفسه بزيار ثم قال
باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان فلو أحصن الإنسان وهو كافر ثم ماتت زوجته ثم أسلم هل نقول إنه محصن أو نقول إن هذا الرجل أحصن وهو كافر ثم زال الإحصان قبل
إسلامه فلا يكون محصنا الجواب الأول يعني أن الإنسان يكون محسنا ولو كان كافرا عن ابن عمر رضي الله عنهم أن اليهود آتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال
ما تجدون في كتابكم قالوا يسخموا وجوههما بالميم ولا بالنور بالميم والله ما تكاثر هذا الضماء على خراش نبي واحد كان من بس أنا مشتوق للم بالتاء تسخم أما عندي أمين والمعنى وحي مهنة طيب
نسخموتوهما ويخزيان قال كذبتم إن فيها الرجل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فعتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقال لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع
يده عليهم فقيل له رفع يدك فرغى يده فإذا هي ثلوح فقال أو فقال يا محمد إن فيها الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر به ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجنا قال فلقد رأيته يحني عليها
يقيها الحجارة بنفسه متفقنا عليه لا عندي بكسر يجني عليه لا أصدر الله يحني عليها يحني عليها يقيها الحجار بنفس متفق عليه وفي رواية أحمد بقارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا وعن جابر بن
عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من يهود وامرأة رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود
فدعاهم فقال أهاكذا تجدون حد الزان في كتابهم قالوا نعم فدع رجل من علمائهم فقال أشدك بالله الذي أنزل التوات على موسى أهاكذا تجدون حد الزان في كتابهم قال لا ولولا أنك نشتني بهذا لم
أخبرك لم أخبرك بحد الرجل ولكنه كثر في أشرفنا وكنا إذا أخذنا الشريف فتركناه وإذا أخذنا الطعيف فأقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم
والجلد مكان الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآهله وسلم اللهم إني أول من أحيى أمره إذ أمتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا أحزنك الذين يسالون في الكفر من الذين
قالوا أمن بأفواههم إلى قوله أن وجئتم هذا فخذوه يقولون إنتوا محملا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لمعكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون ومن لمعكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لمعكم بما أنزل الله فأولئك هم فأسقون وقال هي في الكفار كلها رواه أحمد ومسلم أبو دول هذه الحليثة التي ذكرها مؤلف تشهد لما
ترجم به لأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وأنه قام على أهل الكتاب والقصة خلاصتها أن رجل وامرأة زينيات يأتي أهد رسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو من اليهود وكان اليهود أهل تحريف
وأهل كذب وأهل عدوان على الله وعلى رسله وعلى الخلق فكانوا يقيمون الحد في الرجل لكن كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله وهكذا أهل النعم يكونون إلى الفس أقرب من أهل الفقر والإعواس ولهذا
تجدون الذين يكذبون الرسول هم الملأ أي الأشراف والكبرى بل إن من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أبو سبيان له رقل أنه يتبع فقراء الناس لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف
نقضي الأشراف نرجمه سيد قوم نرجم هذا فكروا في الأمر قالوا إذن نخزيهم نحمم الوجوه نحممها أي نجعلها كالحمم والحممها الفحمم يعني أننا نقضي الوجوه بالسواد ونخزيهم كيف أخزاهم يركبون
الزانية والزانية على حمار وجه أحدهما إلى وجه الحمار وجه الثاني إلى جبر الحمار مختلفين الوجوه وينشون بهما في الأسواق ويقولون هذا يكفي ولن نعلم هذا الشريف الذي ينفعونه بماله وينفعونه
برأيه لأنهم كانوا أولا لما كثر في أشرافهم صاروا يقيهم الحد على الضعف ويتفقون الأشراف ثم رأوا أن هذا خزم معاه وأنه لا يلق به فقالوا إذن نسوي بينهم في الحكم ونعمل هذا العمل ومع ذلك
فقد كان هذا الحكم غصة في حلوقه لم يستسعوا فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده ما يخفف الأمر أو ما يوافق ما حكمتم به أخيرا فجاءوا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن في كتابهم الرجل بعد أن استقرهم ما تجدون في كتابهم قالوا لا نجد الرجل وهم كذبة قال ايهوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاء بها رجل أعور يقال
له من سوريا فجعل يقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل آية الرجم نعم وضع يده عليه هاكذا وكان عبد الله بن سلام من أحبار الهود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم ما في
التوراة فقال له عبد الله ارفع يدك ارفع يدك عن إيش عن آية الرجم لما رفعه فإذا هتلوه واضح بيه فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما فرجنا فكان هذا الرجل يحني عليها أو يجن عليه وجنأ
بمعنى انحنى انحنى على الشيء يقيها الحجار شفى الشقة ولا ياذب الله الآن بموته وياه وعندها الشفقة على هذه المرأة العاهر نعم لكن من كان على سوء ختم له به ولا ياذب الله فكان يجن عليها
يقيها الحجار فيستفاد من هذا الحليف أولا إقامة الحج على الكافر إذا زنى ولكن العلماء اشترطوا إقامة الحجود على الكفار فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله وبناء على ذلك لو أن كافر
أن شرب الخمر علمنا أنه يشرب الخمر ويصنعه في بيته لكنه لا يروجه ولا يشربه ظاهرا فليس لنا أن نتعرض له لا بحد ولا عقوبة ولا من لماذا؟
لأنه يعتقد حل يعتقد حل ومن فوائد هذا الحديث إلزام الخصم بما عنده وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بما عندهم من حكم التوراة في أن الزاني المحصن يرجل فإن قال قائل وهل
هذا واجب أن نلزم الخصم بما عنده أو أن نلزمه بما عندنا وإلا ما يكون عنده قلنا الأمر هو الثاني لكن إنزامه بما عنده يكون أقوى في إقامة الحجة عليه أليس كذلك؟
نعم ومن فرائد هذا الحديث بيان عدوان اليهود لعنف الله عليهم اليهود عدوانهم من موسى إلى يوم القيامة هم أكثر أتباع الدجاء عدوانهم ظاهر على كتاب الله وعلى الله وعلى رصف ماذا قالوا عن
الله حمد؟
وَقَالُوا إِنَّ يَدَ اللَّهُ مَغْلُونَ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهُ سَتَّعِلْ لَمَّا خَلَقَ الْخَلَفِ الْسَتْهِيَامِ لَمَّا صَرَ مُجُمْعَهُ وَإِذَاهُ تَعْفَامُرْ فَالْلَمَا كَلَمَ
الْسَلْتِ اسْتَرَاحِ اليوم إجازة ما في خلق ولا شيء فوصف الله بماذا؟
بالعجز فهم أشد الناس عدواناً على الله وعلى رسله وعلى كتبه فانظر كيف خاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتمان ما عندهم من التوراة ومن فائد هذا الحديث أن من حرف كتاب الله وكتم ما
أنزل الله ففيه شبه من اللهود لأن اللهود حرفوا التوراة تحريفاً معنوياً أو لفظياً معنوياً وكتموها لفظياً اللفظ كتموا والمعنى حرفوه وأتوا بمعنى جديد ومن فوائد هذا الحديث الخطورة
العظيمة في من استبدلوا قانون الله في قوانين وضعية متلقات من الكفار من كفار وضعوها مناسبة لوقت معين في مكان معين أنا أريد أن تفهموا أن القوانين الوضعية محدودة أولاً محدودة بالعقل
البشري وهذا نقص لغاً نقص ثانياً محدودة بمكان معين لأن الذين وضعوها وإن كانوا عباقرة وأذكية إنما وضعوها باعتبار ظروف أماكنهم في مكان معين قد يكون هذا القانون مناسباً لهذا المكان لكن
غير مناسب بمكان آخر ألس كذلك؟
طيب ثانياً محدودة من جهة الزمان لأن واضع القانون إنما وضعه في زمانه وهل يتغير الزمان أو لا يتغير لا شر يتغير الزمان الأمم لا تبقى على حال واحد فقد يكون هذا القانون مناسبا في ذلك
الزمن غير مناسب في زمن آخر كم هذه ثلاث أمور رابعا أنه محدود في أمم معينة قد تكون هذه الأمة قابلة لهذا الشيء وهو نافع لها لكن الأمم الأخرى لا تقل ولا يناسبها لو أنك أتيت برجل من
الشمال ووضعته عند خط السوى احترق حرها أليس كذلك ولو أتيت بواحد من خط السوى ووضعته في الشمال جمد كل أمة لها ما يناسبها ومن عجب أن سفهاء قومنا نحن العرب خاصة أخذوا هذه القوانين
الصادرة منذ مئة سنين في قوم معينين في أمكان معينة أخذوها من فضلك وطلقوها على أنفسهم اليوم ونبلوا كتاب الله وصنة رسوله وراء ظهورهم فكانوا شرهم من اليهود كانوا شرهم من اليهود اليهود
حرفوا في قضيهم عينا كتموا قضيهم عينا هذا شعله الدنيا كلها نعم ووضع القوانين خاصة به حجتهم الشيء قال شبيرهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم من قالها الرسول عليه الصلاة
والسلام أمور الدنيا ما لقصوا فيها دخل زين كل شيء رباء قمار كذب غش أبح ما شئت وحر ما شئت لأنك أنت أعلم بأمور الدنيا شوف كيف الشيطان اللي بتفقي هل الذي قال أنتم أعلم بأمور الدنيا هل
شرع لهم تحريم الرباء تحريم الغرار تحريم الغش نعم لكن مسألة الصنعة غير مسألة الحكم الآن الأنثى أعلم منا بطبخ الطعام سهل لا لو يقال واحد منكم صلح هذا الطعام نعم يقول ما يعلم مرة
يتقدم الملح ومرة يتأخر ومرة ينضج ومرة ما ينضج ومرة يحرك لكن المرأة تعلم من هذا ما لا يعلمه الرجل الخشاب يعرف كيف يصنع البال لكن العالم المحرير الذي ما التفت لهذه المهنة يعرف ما
يعرف فالصنع غير الحكم أحكام الدنيا والدين إلى الله ورسوله لكن الصناء تجارب ومن جرب يكون أعلم ممن ممن لم يجرب فكيف تقول أنتم الآن بأمر ديانكم حتى في التحليل والتحليل لكن الشيطان
يزين لناس سوء العمل ثم إذا كان منتصبا للدين حرف من أجل ذلك نسوس الشريعة نعم، نعم، صحيح، هي آيات التوراث فيها مواقع، نعم، لأن التوراث مازل من عند الله، ما بعد وصلناها الحديث، نعم،
ماذا؟
سنان في العقل ولهذا يقول الله عز وجل أفلا تعقلوا كمثل الذي يعنقوا ما لا يسمع إلا دعا ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نعم لا لا يترك لكنه غربي لغير بلده مثلا إذا وقع الزنا في الرياض
وبلده الخرج لا ننفيه الخرج يقول بر لا لا ننجي نلزم فأن يبقى في بلد التي يغرب إليه الستر عن المجلم هما مر علينا الستر عن المجلم إذا كان فيه مصدق فلا بأس وإن كان في كشفه أصلحة فاتشف
نعم أنت نعم ما في أنت بلا بلا في ذلك الوقت والآن الله ما هو ما هو وقت تقصر الشفاعة يقصر هل يسرر الإنسان على المجرم أو لا أما إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا شفاعة نعم يصنف موقوفاً
على جابر وقلنا الحمد لله لأنه يكون من فعل جابر وأنه جلده أولا ثم أخبر بأنه محصن أهوى من أن يقع من من الرسول عليه الصلاة والصول صحيح ما شرحنا جملة جملة لكن شرحنا جمالا نعم شرحنا أنا
أذكرنا شرحناه وقلنا سبب كافرة الزنا في الأشراق أنها تكثر عليهم النعم ويتفرقوا لأشياء هذه وقصة أيضا طيب يمكن أهم شيء عندكم مسألة الحكم بها لما ينزل الله فأنزل الله تبارك وتعالى ومن
لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم فاسقون وقال هي في الكفار كلها بناء على هذا الحديث هي في
الكفار كلها لا تنطبق على قوم المسلمين حكموا بغير ما أزل الله لأن المعنى ومن لم يحكم بما أزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أزل الله ولكن على كل تقديم لا يعني ذلك أن من
حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما أنزل الله علة الكفر في الكفار فإن الحكم يدور مع علة وجوداً وعدماً وإن جعلت هذا وصفاً للكفار رجعنا إلى السبب لماذا
كانوا كفاراً باتصابهم في هذا الوصف فنرجع إلى أن العلة هي الفكم بغير ما أنزل الله لكن مع ذلك ونحن نسلم بهذا الحديث أنها نزلت في الكفار نقول من لم يحكم بما أنزل الله فقد وصفه الله عز
وجل بثلاثة الأوصاف الكفر والظلم والفسق فهل هذه الأوصاف لموصوف واحد ويكون ذلك من باب تعدل الأوصاف في الموصوف لأن الكافر فاسق والكافر ظالم والدليل على أن الكافر فاسق قوله تبارك
وتعالى في سورة يعرف لا مين تزيل السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابل الذين آمنوا وإذا جاءت الذين كفروا في مقابل الذين آمنوا فهو الكفر المطلق وأطلق الله عليه وصف الفسق
وأما وصف الكافر بالظل ففي قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وعلى هذا فيكون الكافرون والفاسقون والظالمون أوصافاً تكون أوصافاً لموصوف واحد ولا تناقض بينهم فيه قول آخر أن هذه الأوصاف
أوصاف لموصوفات متعددة حسب ما يقصده الحكم بغير ما أنزل الله فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنياً على أن الحاكم يرى أن غير ما أنزل الله أنفع للعباد وأوفق لأحوالهم فهذا كفر كفر
مخرج عن الملة بل لو رأى أنه مثل حكم الله فهو كافر كفرا مخرج عن الملة لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فمن زعم أن شيئا يكون كحكم الله أو أحسن فقد كذب هذه الآية
وتكريب القرآن كفر ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقلا أن حكم الله هو الحق لكنه لحقج على المحكوم عليه وكراهة وبغضاء حكم بغير ما أنزل الله نقول هذا ظالم هذا ظالم جائب ومن حكم بغير ما
أنزل الله لاعتقادا منه أنه مثل حكم الله ولا أحسن ولا لحقج على المحكوم عليه ولكن لهوا في نفسه يرجو مصلحه فهذا هذا فاسق مثل أن يحكم لوزير أو أمير على شخص ضعيف ولا كالشخص ولا يحقد
عليه ولا يبغض لكن إجلالا وتعظيما بمحكم له فهذا حكم لهوا في نفسه فهو فاسق وعلى هذا تحمل الأوصاف على كل حال تناسبها فالذي حكم بغير ماذا الله معتقد أن حكم الله أنه أولى من حكم الله
فهو كاف ومن حكم ظلماً وجوراً عن محكم عليه فهو ظالم ومن حكم هوى لنفسه فهو فاصل وعلى كل حال فإننا إذا نظرنا في القوانين الوضعية التي اختارها من حكم يحكم بها أو من جعلها مرجعاً للناس
دون كتاب الله وسنة رسوله فإنها تنطبق على أي الأقسام على الأول الذي هو الكفر لأن من اعتقد أن حكماً سوى حكم الله ورسوله أصلح للخلق وأنفع للخلق من حكم الله ورسوله فلا شكدوا كفره لأنه
لم يختر حكم الله ورسوله ولا أراجع مع قدرته على تنفيذه فيكون كافره طيب الراجح والله أعلم أنها أوصاف لموصفات متعددة حسب ما تقضي الحال نعم باب اعتبار التكرار الله عبد قال أتى رجل رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زليت فأعرض عنه حتى رجد عليه أربع مرضات فلما شهد على نفسه أربع شهادات فعام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك الظنور قال
لا قال فهل أحصلت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب أخبرني من سمع جاب بن عبد الله قال كنت فينا رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأجركناه بالإحرة فرجمناه
اتفقوا عليه وهو دليل على أن الإقصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجوار بناء الإقرار وعلى رئيس واعد المالك حين جاء بني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه لداء وشهد على
نفسي أربعة مقاتل أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلت قبلتها منعلك قبلتها قال لا والله إنه قدنا الآخر فرجم من هي الآخره؟
الآخر هل أنت مشجدين؟
الآخر قال لا والله إنه قدنا الآخر فرجم الله وسلم وابن باود ولأحمد أن ماعد جاء فأقف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعداً جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر في
ربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المالح رحمه الله وتعالى باب اعتباري تكراري بالزنا أربعاً اعتباري عن أنه شرط أن يقر بالزنا أربعاً ونحن نعلم أن الزنا لا بد فيه
من شهود أربعة لقول الله تعالى لو لا جاءوا عليهم في أربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أربعة شهداء رجال وأنهم إذا لم يأتوا بالأربعة فهم عند الله هم
الكاذبون وإن كانوا صادقين في نفس الواقع لكنهم في حكم الله كاذبون ولهذا قال فأولئك عند الله ولم يقول فأولئك هم الكاذبون لأن قد تكون شهادتهم صحيح واقع لو جاء ثلاثة يشهدون على رجل
بأنه زنى ورأوه رأي العين فهذا فزنى واقع لكنه بحكم الله وعند الله لا سبواقع هم كذب قذفة يجدد كل واحد منهم ثمانين جلدة سبحان الله رأوا رجلا يزنى بامرأة رأي العين رأوا ذكروا في فرجه
وجاءوا يشهدون نقول الشهادة لم تتم وإذا لم تتم فأنتم قذفة نجدد كل واحد منكم ثمانين جلدة حد القذف فإن كانوا أربعة ثبت الزنى فهل الإقرار مبني على الشهادة يعني لا بد فيه من أربع مرات
أو الإقرار اعتراف الإنسان على نفسه وكونه يعترف على نفسه قرينة ظاهرة بأنه صادق لأنه لا أحد يدنس نفسه بالزنى إلا وهو متأقل وصادق ولهذا مر علينا في قصة العسيف أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال لأنيس أغد يا أنيس للمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقد استنبط المؤلف منه فيما سبق أنه دليل على عدم تكرار الإقرار وبينا أن هذا هو القول الراجح وسنجيب إن شاء الله عن هذه
الأدلة التي ذكرها المؤلف قال عن نبيه رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت الله أكبر صراحة ما بعدها صراحة ناداه يدل
على أنه ليس قريب منه يسر إليه فهو بعيد والندى يكون من البعيد والمنجاة تكون من القريب قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا فقال إني زنيت فأعرض عنه وكأن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه لأنه لو تاب وتاب الله عليه فإنه يرفع عنه الحد فآرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات وهو يقول زنيت فيعرض زنيت فيعرض زنيت فيعرض
زنيت الرابعة يقول فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنوب فلما شهد على نفسه هو أقر والإقرار على النفس شهادة عليها لقول
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يكون قوامنا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فجعل الإقرار شهادة فلما شهدوا على نفسه أربع شهادات تعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبك جنون قال
لا اسألوا هل هو مجنون قال لا وهنا نسأل ما هو الجنون الجنون فاقض العقل معخوذ من الاجتناء لأن العقل تغير واجتن استتر فلم يكن ظاهر وسؤاله أبيه جنون لو قال قائل هل هذا السؤال في محله
يسأله أبيه جنون إذا أن الإنسان سيقول لا وإن كان في عقله خلق فيقال السؤال في محله لأنه إما عتاب وإما استفهام الحقيقي إما عتاب كأنه يقول كيف تقل أنت مجنون توب إلى الله فيما بينك وبين
ربك وانصرك أو أن المعنى السفهام أبك جنود فإذا أجاب بالجواب المركز علم أنه إيش لس به جنود فيقول السؤال في محله قال لا يعني لس به جنود قال فهل أحصن قال نعم وهذا جاء على أن الإحصان
عندهم معروف أحصنت أي صرت محصنا أحصنت أحصنت غيره فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به فارجموه اذهبوا به يعني لا ترجموه هنا لأن هذا مسجد والمسجد لا تقام فيه الحدود
فقاموا الحدود خارج المسجد فذهبوا به نحو البقير لأن البقيع قريب من المسجد كما تعرفون ذهبوا به نحو البقير وجعلوا يرجمون قال ابن شهاء فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من
رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه المصلى مصلى العيد وكان قريبا من البقية فرجموه هناك والظاهر والله أعلم أن قوله رجموه بالمصلى فقول الغاوي نحر
النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى يعني قريبا منه لأن المصلى ليس محل للرجل إذ أن الرجل سيكون فيه اندعاث الدم وتلويه الأرض به وما يعتري ذلك ربما من البول أو من الغائط لكنه عنده يقول
فلما أذلقته الحجارة يعني مسته وآلمت هرب فأذلقناه بالحرة فرجمناه هرب لألا يموت لكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا يمكن أن ندعه وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمه
فأدركوه فرجموه وهم في رجمه مستندون إلى إيش إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ليسوا متهورين ولا مفرطين بل هم أمرون فلابد أن نفذ الأمر في هذا الحديث أدت فوائد منها جواز رفع
الصوت بالمسجد بقوله فناداه فقال إنه زنى ولكن هذا مشروط بما إذا لم يحصل منه تشويش فإن حصل منه تشويش منع حتى ولو كان يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم
يقرؤون ويجهرون فقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ومن فائدها من فائد هذا الحديث تكرار الإقرار بالزنى وأنه لا يقام الحد حتى يكرر ذلك أربعة فإن قال قائل إذا كان هذا دلالة الحديث
كما الجواب عما سبق في حديث أبي فرير وزيد بن خالد في قصة العسيف فالجواب عن ذلك أن نقول إن طلب تكرار الإقرار فيما إذا حصل عند القاضي اشتباه اشتباه في الأمر هذه واحد جواب آخر أن نقول
إن التكرار يسقط فيما إذا اشتهرت المسألة في قصة العسيف فإن الظاهرة أنها اشتهرت وبانت ولهذا كان أبو الولد يسأل أهل العلم ويبحث وأما قصة ماعز فلم تشتهر ولم تعلم إلا من قبله وعلى هذا
التقدير أيضا يرجع الأمر إلى التثبت فإذا اقتنع القاضي بصدور الزنا فإنه لا حاجة إلى طلب تكرار الإقرار يثبت الزنا ولو بإقرار مرة وبهذا نجمع بين الحديثين والجمع بين الحديثين أولى من
الغاء أحدهما وكما رأيتم الجمع هو أنه متى حصل عند القاضي ارتياب في الأمر فإنه يكرر فإن قال قائل التكرار للاستثفات يكون عادة بثلاث مرات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن
محمد يستأذن كم؟
نعم وإذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلام يحتاج إلى إثبات تكلم ثلاثة فلماذا لا نقتصر على ثلاث فالجواب لعل ذلك والله أعلم مبني على الشهادة بالزنا لأن الشهادة بالزنا لابد فيها من أربعة
فصار الإخرار المعتبر تكراره أربعا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي إذا أقر عنده أحد البزنة أن يستفهم عن جميع الاحتمالات من أين يأخذ؟
أبي كجنوب هل أحصنت حتى يكون حكمه مبياً على يقين لا سيما في الحدود التي تدرأ الشبهات طيب ومن فوائد هذا الحديث أن إقرار المجنون غير معتبر يا خالد أين أنت خالد؟
إيش اسمك؟
ابن إبن هام أن إقرار المجنون لا يعتبر من أين يخذ؟
من قوله أبك جنون فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة المسفهم ولم ندل ماذا يكون لو قال نعم أو لا قلنا لكن السياق يقتضي أنه لو كان به جنون لم يعتبر إقراره وعلى هذا فيشترط لصحة الإقرار
أن يكون المقر عاقل طيب ومن فائد هذا الحديث أن الإقرار بالإحصان يحصل بمرة بخلاف الإقرار بالزنا مع أن الإحصان سبب سبب للغجل والزنا سبب فيقال الزنا سبب والإحصان شرط وهنا يفرق بين
السبب وبين الشرط فلما كان الإحصان شرطا يكتوفي فيه بمرة واحدة ولما كان الزنا سببا فلابد فيه من أربع مرات إما مطلقا أو عند الارتيار ومن فائدة هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد
لقوله ذابوا به فارجموا ومن فوائده فوائد الحديث جواز الإطلاق فيما كان معلوما فلا يحتاج إلى قيد إذا كان الشيء معلوما لا يحتاج إلى قيد لقوله فارجموا ولم يقل بحصن صغار أو بحصن كبار أو
بأخشاب لأن هذا أمر معلوم فيحمل المطلق على ما كان معلوما خلوكم معنا طيب وبماذا يرجع أبي حجارة كبيرة لا لأن حجارة كبيرة تقضي عليه حالا ولا يستفاد من الرجل بحجارة صغيرة لا لأن الحجارة
الصغيرة تعديم له يبتؤ فيها الموت وإنما هي حجارة حجارة وسط قال العلماء ويجب أن يتقى فيها المقاتل لأنه لو ضربه بمقتل قاتله فورا فلم يستفد وإنما يتحيل الإنسان أن تقع الحصات على ظهره
على كتفه على عضده على بطنه وما أشبه ذلك مما لا يموت فيه بسرعة حتى يذوق ألم العذاب من فوائد هذا الحديث روحت عني فائدة من فوائد هذا الحديث أنه لو هرب المقر أثناء الحد فإن السنة ترقب
في قوله في غير هذا اللفظ هل لا ترفتموه تتوب فيتوب الله عليه وهذا مشروط فيما إذا كان طريق ثبوت الزناء هو الإقرار أما إذا كان طريق ثبوت الزناء هو البينة فإنه لا يقف حتى لو تاب وهرب
يكمل عليه هذا هو القول الراجع أنه إذا ثبت الزناء بإقراره فهرب تائبا إلى الله ترك وأما إذا كان بيّنه فلا بلد من تنفيذه على كل حال قاس بعض العلماء على حديث ماعز ما إذا رجع المقر عن
إقراره هل يرفع عنه حد أو لا يرفع فقاس بعض العلماء ذلك أي رفع الحد عنه إذا رجع عن إقراره كما يرفع عن التائب ولكن هذا القياس به نظر ظاهر لأن القياس اشترط فيه تساوي الفرع والأصل في
العلة والتساوي هنا غير موجود أما من ينكر القياس فهذا غير وارد أصلا مثل الظاهرية ابن حزم أنكر هذا وقال لا يمكن أن نقبل رجوعه عن إقراره رجل يشهد على نفسه أن نقبل رجوع عن إقراره والله
عز وجل يقول كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسهم وأي فائدة من اعتبار إقراره إذا قلن إنه يجوز في آخر لحظة يرجع ويوفى عنه حد كل إنسان مجرم إذا أقر ثم لقط فسوف يرجع لا سيئة في
الأمر الكبير كالرجل ولهذا قاشف السلام رحمه الله في الفتاوي لو قبل عجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا سببه الإقرار أو مبيع الإقرار لأن كل إنسان يرجع فنحن نقول القياس صحيح لأن
القياس اشترط فيه التساوي الفرع والأصل والتساوي هنا ممتنئ لأن هذا الرجل لم يكذب نفسه لكنه أراد أن يكمل عقوبته بالتوبة بخلاف الرجل المتلاعب الذي يقر اليوم وينكر خدم فهذا أقر بأنه
زاني وبقي على إقراره لكنه أراد أن يجعل التطهير من باب التوبة لا من باب إقامة الحرب أما هذا فهو يقول لا أبدا ما زنجت وهو بالأول يقول أمسق النهزان وليم يقول ما زنج فيريد أن يطهر نفسه
بالبهتاء لأنه كاذب في أحد الإقرارين إما كاذب بإقرارة بالزنة أو كاذب برجوع وأيهما أقرب الأقرب أنه كاذب بالرجوع لأنه من المستحيل عادته أن يدنس الإنسان ويرضه بالزنة إلا وهو صادق لا
يمكن أن يرفع دنس الزنا عن نفسه هذا بكل سهولة أنه يرفع دنس الزنا عن نفسه للرجوع عن إقراره فالصواف أنه لا يقبل رجوع المقر عن الزنا لا نعلم رجوع المقر بالزنا عن إقراره أبدا إلا إذا
علمنا أنه مختل عقل وأنه بالأمس أقر لأنه ليس عند العقل فهذا لا يعتقل الإقرار ولا يصح نقول هذا الرجوع فأن نقول هذا حكم بفساد الإقرار لعدم وجود شرء وهو العقل هذا يا حكمة الله فرى ما
عليك من الاتحرم هذا لا تخف نعم وحتى لو خفت فاللي وراه فاخر فاللي أمامه طيب نقول هذه المسألة مسألة الرجوع المقر الذي نرى أنه لا يقبل وأنه ينفذ الحكم لأنه ليس في الأحاديث ما يدل عليه
وقال بعض العلماء إن وجدت قرائم تدل على كذبه بالرجوع لم يقبل وإلا قبل لأن أصل الشيء ثبت من عنده وانتفى من عنده لكن إذا وجدت قرائم فإنه لا يقبل رجوع والقرائم مثل أن يكون أقر بالسرقة
ووجد المال المسروق عنده فهذا لا يقبل رجوع أو وصف لهم السرقة تماماً لأن قال إنه سرق ودلهم على مكان المسروق على المكان المسروق وقال فتحت الباب بكذا وفتحت الصندوق بكذا نعم وصفه وصفاً
دقيقاً فهنا ليش؟
لا يقل لأن هذا ينافج هذه الأوصاف أما مجرد أنه يأتي ويقول أنه سرق أو زنى بدون أن يؤيد ذلك بالتفصيل والوقائع فإنه يقبل رجوع ولكن القول بعدم الرجوع مطلقاً عندي أصح لأن لا يكون التلاعب
طيب لو جاءنا رجل يسأل يقول هل ترون أني أقر بالزنا أو أن أتوب إلى الله كنا بالثاني توب إلى الله عز وجل ومن تابع تاب الله عليك خليه تصل أنه زمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك
قبل قال لا والله إنه قد زنى الأخذ رجله خواه مصرم عبدالعون وليحمد أن ماهذا جاء بأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مغاد عمره رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أنه وأصحابه أجمعين سبق في حديث به غيره قصة ما أسأل الله عنه وأن رسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات واستنبط منه المعلّف
أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة من أين يؤخذ؟
سأله هالأحصانت؟
قال نعم وبيّننا أمس الفرق بين الشهادة بالسبب والشهادة بالشرق فالإقرار بالسبب لا بد في مال مرة وبالشرق يكفي مرة واحد وقوم معلف أن الجواب بنعم إقراء صحيح هذا السنباغ صحيح لقوله في
جوابي هل أحصنت قال نعم وبناء على ذلك فلو سئل الرجل أبعت بيتك على فلان قال نعم لكان هذا إقرارا ولو سئل أوقفت بيتك على فلان قال نعم فهو إقرار ولو سئل أطلقت امرأتك قال نعم فهو إقرار
ولو سئل ألك زوجه قال لا فهو إقراء هذا غير نعم لو سئل ألك زوجه قال لا وأراد أن يكذب على الساء قل لا يعني ما عند زوجه وهو كاذب فإن الزوجة لا تطلق وإن أراد بقوله لا الطلاق فإنها تطلق
بخلاف نعم نعم سنحضر الجواب ولو سئل الزوج بعد إيجاب الولي في النكاح أقبلت فقال نعم كان قبولا طيب وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ما يجب نمالك جي أبيه إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وهو رجل قصير أعضل يعني ذا عضلات شديد مفتول الخلق ليس عليه رجاء فشهد على نفسي أربع مرات أنه زنى شهد على نفسي أنه زنى هي بالفتح أفصح قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله لله
ويجوز الكسر على تضمين شهد قال إنه زن فالفتف ألق باللقص والكسر على تضمين أشهد بمعنى نعم شهد بمعنى القاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك قبلت قال لا والله إنه قد زن
الأخذ الأخذ صفة ذن فرجمه وفي قول رسول عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت جليل على أنه لم ير ذاك الرجل العاقل التام العقل فخاف أن يكون أطلق على التقديل لفظ الزنا كما أنه في العديد الأول
سأله هل به جنوب ولهذا إذا تأملت قصة ماعز حق التأمل تبين لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرر معه الإقرار لفوات شرط الإقرار ولكن للشك في محله وهل هو أهل الإقرار أم لا والحديث
فيه ما سبق من أنه يكرر الإقرار أربع مرات وفيه دليل أيضاً على أن التقبيل ونحوه لا يعد زنا والمراد لا يعد زناً يوجب الحد لكنه زناً يوجب التعزيم لأن كل عظم من الإسهام يزني العين تزني
والعذن تزني واليد تزني والجل يزني كل شيء لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه إن زن بفرجه والعذب الله صار زنا حقيقيا وإن لم يزن بفرجه صار زنا إضافيا أي نصبيا لا يسزن المطلق رحمك الله ولأحمد
أن ماعزا جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات فأمر برجم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أجب مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغت
عني قال بلغني أنك قد وقعت بجارة آل فلان وقعت أنك قد وقعت بجارية آل فلاء قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحح كيف عندنا فأمر به فأمر به فرجم
صحح رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحح وهذا الحديث كما ترون متنه من نسبة لما سبق منكر لأن ما سبق كان ما عزمه هو الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يحب أن لا يتم الأمر لأنه كل ما قال له أعرض عنه أما هنا فهو يدل على أن الرسول هو الذي دعاه وصال ينقب عنه هل زنا أم لا وهذا بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مخالف
للألفاظ السابقة ولكن هذا مرة علينا وذكرنا أننا في شك من صحته وإن كان قد ذواه مصر لأن الراوي قد يهم ويقول شيئا وإن كان من الحفاظ الأثبات فإنه لس أحد معصوم من الوهم وإذا نظرنا إلى
القاعدة الشرعية في الحدود وأن الشرع يود دفعها بكل طريق حتى أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحدد بالشبهات ما استطعتم تبيننا أن في هذا نظرا وأن ماعزاً هو الذي جاء
وألقى بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواة قالت جاء ماعزاً