47 - 53 كتاب الحدود الدرس الأول - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:00:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
نعم يا أحمد؟
نعم حمد؟
أصدق أن الذي قتل عمدا ثم لا يقوم بذليل عليه أنه لا يعترف؟
لا، هو إذا قتل عمدا ولو أقر، ولو ثبت ببينها، العاقلة لا تحمله لكن إذا قتل خطأا واعترف، والعاقلة لم تصدق، ولم يثبت هذا ببينه فليس على العاقلة شيء، بل اديه على المقر، يعني لاحظ هذا
المسألة لا تظنوا أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا فلتكون ديها على القاتل تكون ترجمة المؤلف سليمة لأن الحجود جنس من فنو العلم والحجود جمع حد وهو في اللغة الفاصل بين الشيئين
والمراد به هنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصر عقوبة مقدرة الشرع في معصر لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصر فقونا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك
التعزيل التعزيل عقوبة لكنه غير مقدرة شرع مفوض إلى رأي الإمام يفعل ما يحصل به التعذير وهو التعذير وقولنا في معصية خرج به ما قدر في غير معصية كمثل التعذير لإرشاد وما أشفى ذلك وقولنا
يتمنع من الوقوع في مثلها هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد الحكمة من الحدود ليس تعذيب المحدود ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعصية والفائدة الثانية تكفي المعصية
عن العاصر فإن الحدود كفارة كفارة لفاعلها أي لفاعل المعاصر واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعصية راجعين الراجع الأول الوازع الدين والثاني الراجع السلطان الوازع الدين والراجع
السلطان فإذا ضعف الوازع الديني حل محل الراجع السلطان والأمة بين هذين الأمرين لها أربع حالات الحال الأولى ضعف الوازع الديني وضعف الراجع السلطان فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة
وفسادها واضح لأنه ليس فيه وازع ديني يمنع الإسلام من المعصية وليس فيه راجع سلطاني يمنعها من المعصية الحال الثانية أكس هذا أن يقوى الوازع الديني والراجع السلطاني فهنا تصبح الأمة
وتستقيم الملة الحال الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الراجع السلطاني وهذه حال وصف بين الحالين السابقين والحال الرابعة أن يقوى الوازع الديني ويضعف الراجع السلطاني وهذا أيضا حال
وسط بين الحالين الأولى والثانية لكنها خير من الثالثة لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانيا والراجع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الراجع السلطاني ظاهرا
فإذا اختفى فلس عنده راجع السلطاني يفعل ما شاء ولكن الوازع الديني هو أفضل من الراجع السلطاني الوازع الديني أفضل من الراجع السلطاني هذا بالنسبة للفرد أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن
الراجع السلطاني أقوم للناس لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف في الوازع الدين وأكثر الناس عندهم ضعف في الوازع الدين لكن عندهم قوة خوف من الراجع السلطان فيكون
الراجع السلطاني أنفع للعباد من حيث العموم والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص طيب من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الرد عن المعاصر ولا سيما في المعاصر التي يقوى انتبه
في المعاصر التي يقوى فيها الطلب النفس لها مثل الزنى سرقه شرب الخمر الصحيح أنه ليس لحد طيب فبدأ المؤلف بالزنى لأنه أعظم الفواحش والعيب الله المتعلقة في الأعراق فقال باب ما جاء في
رجل الزان المحصن وجلد البكر وتغريبه الزان المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران إذن الزن محصن مرة ثانية من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان
آقلان حران الشروط الشروط الإحسان كم؟
خمسة جامع في نكاح صحيح وهما أي الزوج والزوجة بالغان آقلان حران هذا هو المحصن عند فقهاء الحناب وعلى هذا فمن جامع في زنى ثم زنى ثانية فلا رجم عليه لماذا؟
لأنه جامع في غير نكاح ومن جامع في نكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه لأن نكاح غير صحيح ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه لأنه اشترط البلوغ ومن جامع مجنونة
زوجة مجنونة ثم زنى فلا رجم عليه لأنها غير عاقلة ومن تزوج أمه وجامعه ثم زنى فلا رجم عليه لأنها ليست بحر فإن قال قائل ما هو السبب في أن من جامع الصغيرة أو المجنوة أو الأمه لا يعد
محصنا مع أنه جامعها في نكاح صحيح فالجواب أنه لا يحصل لا يحصل كمال اللذة بجماع مثل هؤلاء المساء الصغيرة مجنونة أما لا يحصل كمال الاستمتاع كمال لذة ولهذا لا يجوز نكاح الأماهل إذا
تعذر النكاح الحرة فدل هذا على نقص نكاح الأماهل فلما كانوا ناقصا احتاطوا للرجل لأن الرجل فيه اتلاف النفس فلا بد من احتاط هل جماع الرجل للمجنونة كجماعه العاقلة أبد نجامعها وهو ترتعب
فرائصا يخشى منها نعم ليس كجمال العقل والصغيرة الصغيرة التي دون يعني سبع أو ثمان سنة نعم أيضا لا يحصل كمان الاستمتاء فيها يعني صغيرة يمكن للعبها اشتري لها لعب وما أشكر ذلك لا يحصل
كمان الاستمتاء فلهذا قالوا نحتاط في هذا الأمر ونقول لا بد أن تكون الزوجة بالغة عاقلة حرة وهو كذلك أيضا لا بد أن يكون بالغة عاقلة حرة هذا هو المحصن فإذا زن المحصن هذا في هذا الوصف
وجب رجمه وجب رجمه وأما غير المحصن فيقول مالف وجلد الذكر وتغريبه غير المحصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزناء إلى غير بلده فمثلا إذا زنى في الرياض
وهو من أهل بريدة هل ننفيه إلى بريدة لا ننفيه إلى عنيزة مثلا أو زنى في عنيزة وهو من أهل الرياض هل ننفيه إلى الرياض لا ننفيه مثلا إلى الخرج إلى بريدة إلى حائل إلى مكان آخر يعني لا
نغربه إلى بلده لأننا إذا غربناه إلى بلده صار غير غريب صار آهلا طيب قال المؤلف في سياق الأذلة عن نبيه رئيس الله عنه وزيد بن خالد أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم الأعراب هم أهل البادية فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله حبارة شافة لكنه أعراب ما قال يا رسول الله اقضي بينه ناشده بالله نعم وهل يحتاج إلى مناشده
أن يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله هل يحتاج إلى مناشده لا لكن قد يقول للعراب للعرابي هذا مبرر أن الأعرابي قد استطاق بالقضية القضية ستسمعونها إن
شاء الله استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها فرأى أن في هذه المناشده متنفس له فناشر يعني ربما ننتمس له العضو طيب يقول أنشدك الله إلا قضيت قال العلماء إن إلا هنا داخلها على شيء مثبت
لكنه في الحقيقة المنفي والتقدير ما أنشدك إلا إلا قضيت ما أنشدك إلا قضيت أي إلا قضاءك يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك بكتاب الله يعني بالقرآن وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم
فاقضي بيننا بكتاب الله ولم يقل أنشدك الله أن تقضي ما قال نعم وأنا أنشدك الله أن تقضي بيننا فقال فاقضي بيننا بكتاب الله يعني وأنا مقر وموافق وأدل هذا معه أدل والظاهر من الثاني ليس
أعرابيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته فزنى بمرأته وإني أخبرته نعم إن ابني كان عسيفا على هذا عسيفا يعني أجيرا العسيف يعني
الأجير وعلى هذا يعني عنده فزنى بمرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل أخبرت أخبره حال أو جاهل لا جاهل لأن الابن بكر ليس محصن وإن أخبرت أن على ابن الرجل وافتديت منه بمئة شات ووليدة
الوليدة هي الجارية من نوك فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب
الله أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار والصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله وهذا من حسن خلقه ليؤكد أن الحكم بكتاب الله حيث طالبا منه العرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله فأقسم
تطيبا لقلبه لقلب من؟
لقلب العرابي الذي ناشده وإلا فلا حاجة أن نقسم كل يعلم أنه سيحكم بكتاب الله لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكم بكتاب الله وقول نفسي بيده يعني بيده التصرف
فيها فهو عز وجل يتصرف في كل شيء ما من دابة إلا هو آخر بناصجها يقولها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى لأقضي أن إذا أخذ أن بينكما بكساب الله الوليدة والغنم رد عليك لا رد الوليدة يعني جاري
والغنم كم مئة شاف رد يعني مرجودة وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام كما أخبر بذلك أهل العلم لأنه كان غير محصن بل بك واغد يا أنيس لرجل من أسلم يعني
يخاطب رجلا من أسلم يقال له أنيس اغد إلى امرأة هذا والمشارك إليه من؟
العراب فإن اعترفت فارجمها قال فغد عليها اغد إليها اغد إلى امرأة هذا يعني روح إليها ويحتمل أن المعنى إذهب إليها غدوة أي صباحا فإن كان ذلك في الليل أي الاستفتاح كان في الليل فقوله
أغدو يعني صباحا وإن كان في النهار فإن المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأن ما قرب بدلة فقال من راح والرواح في الأصل
الذهاب بعد الزوال ولكنه هنا مراد به مطلق الرواح فالغدو في الصباح والرواح في المساء وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب واغدو يا أونيس لرجم أسم إلى معاة هذا فإن اعترفت يعني أقرت بأن
هذا لبع زنا بها فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت غواه الجماعة نعم من الجماعة؟
من السبعة؟
ها؟
الستة وأحمر من الستة؟
البخاري ومصري وأبو دور والنسائي والترميدي وبنماجه وأحمر نعم طيب وهذا استلاح للذين يأخذون الحديث من الأصول إذا كان الحديث في كل الأصول قالوا هاكي ولذلك كان هناك فرق بين الاستلاح
المؤلف واستلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمة متفق عليه المؤلف إذا قال متفق عليه فمعناه أخراجه البخاري ومسلم وأحمد وابن حجر الموافقة متفق عليه أن يراه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث عظيم
فيه فوائد كثيرة ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب وأنهم جفاءات لا يقدرون من يستحق التقديم وجه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا
بكتاب الله يخاطب من رسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد هذا الحديث حسن قرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامنا وهم أهل الجهل وأهل الجو لو
قاله عند حاكم الحكام لقال أين الشرط لماذا؟
ليخرجه سناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله أن أجالس بأي شيء إلا للحكم بكتاب الله أطرد للأرض أخرجه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لن نكون كذلك ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم
يجب أن يستند إلى كتاب الله والسنة من ضمن كتاب الله لأن العمل بها عمل بما أمر الله به إنا أزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لخائنا خصيما ومن فوائد هذا
الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب لقول الرجل الثاني نعم فقض بيننا بكساب الله وأذنبه ومن فائد هذا الحديث أن الأدب من الفقه لكن الأدب مع من؟
مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبادة ففهمه فقه ولهذا قال وهو أفقه منه أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب نعم نعم هذا وهذا
التعدم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب وبناء على هذه الفائدة الأخيرة إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقه
إما لجهله وإما لعادة من انتفاعه بفقه ويأتي إن شاء الله فقهة الكلام وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف نعم هو في الواقع أن النكاح
الصحيح ما ترتاح له النفس قصد النكاح الفاسع النكاح لا إذا كان جاهلا نرجع إلى الشرعي ولا صحيح أنه إذا كان جاهلا لا يطرع على باره القلق ويتمتع تمتع عن كاملة لكن المدار في هذا على
الشرع أما الإنسان الذي يعلم أن نكاحه فاسد فلا تظن أنه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح لا لا ما نقيم العبرة بما قره الشرع نحن فيه ثانية لأنه ما تزوج شرعاً لم يتزوج فوجود هذا
النكاح تعادل نعم لم ما وصلنا إلى هذا أول حديث نعم صحيح لو عقد له عليها ودخل عليها وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الغجل نعم من أين ناحية نحن ما بيننا لك إنه لابد
من الجماع لأن من لم يجامع فلا سبع فهو بكر الذي لم يجامع بكر أصبر أهواء الذي لم يجامع بكر أليس كذلك الذي لم يجامع بكر كذا ولا لا الذي جام يكون احتياطا للحد لأنه جاء عن النبي عليه
الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات فاحتياطا للحد نقول لا بد أن يكون الجماع كاملا لذة وإذا لم تتحقق هذه الأوصاة لم يكن كاملا لذة هذا تعليم الفقهة والمسألة فيها فلاة مجمعية
لكن نحن نقول أن الفقهة يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة الفقهة والمسألة كما قلت لكم تلاف نفس ثلاث نفس تعبد الله وربما يكون هذا الرجل ينفع الله بالمسلمين فمن يكون الرجل الشجاء عن بطن
فيحتاط فهذه القيود التي تذكرها في الحصان إنما هي من باب الاحتياط فقط نعم لأنه أظن في تكميل الفوائد نعم نعم اسم الله الرحمن الرحيم من الفوائد الحديث السابق حديث به ورائره وزير بن
خالد في قصة العسيف له فواعد كثيرة منها أن الأعراب أبعد الناس عن الأداء لأنهم جفاة ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حسن أدب الخصم خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه
وسلم حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله ومن فوائده نعم حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله وأذنه ولم نتكلم إلا بعد الإذن ومن فائد هذا الحديث أن الرجل ثابت بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قال والذي نفس جده لأقضي أن بينكما بكتاب الله كنتم لكم جماعة فإن قال قائل في هذه الفائدة نظر لأن كون الوليدة والغنم ردا على هذا لا يوجد في القرآن يعني لو سلمنا أن الرجم
موجود في القرآن فإننا لا نسلم أن الوليد والغنم ترد على من أخذت منه في القرآن فالجعب عن ذلك من وجهه الوجه الأول أننا نثبت أن الرجم ثابت بالقرآن لدليل آخر يؤيد ما دل على هذا الحديث
وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثانيا أن نقول إن ثبوت رد الوليد والغنم في كتاب الله لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأخذوا الغنم والوليدة
بالباطل أو بالحق بالباطل وإذا كان كذلك فقد نهينا عنه فيكون رد الغنم والوليدة ثابتا بكتاب الله وإن لم يذكر بعينه لكن ذكر بالعمو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طيب ومن فائد هذا
الحديث أنه ينبغي للمستفتد بل يجب عليه أن يشرح القضية للمفتي يشرحها كاملا ولو طال الوقت ولو كتر أن كلام وذلك لأن الفتوى حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يمكن أن تحكم على شيء حتى
تعرفه وإذا عرفت حينئذ تحكم عليه وتليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لهذا الرجل أن يتكلم فتكلم بالقضية كلها قال له قل فقال كل القضية ومن فائد هذا الحديث خطر الشاب على النساء
وأن الإنسان يجب عليها أن يحتاط في خلو في خلو الرجل بالمرأة لأن هذا الشاب لأن هذا الأجير كان شابا ولهذا لم يكن محصا فظاهر الحال أنه شاب وهذه المرأة كانت ثيبا ومع زوجه ولكن الشيطان
يجري من آدم مجرى الدم وإلا فكان عليها أن تستحي على الأقل فلا تمكن هذا الرجل أو هذا الشاب من نفسها لأنها مستغنية بزوجها ومن فوائد هذا الحديث ظار الجهل أن الجهل ظار يضر صاحبه ويضر
غيره وجهه أن هذا الرجل أفتي بفتوى خاطئة سقط بها حق ولازم بها باطل ما الحق الذي سقط؟
الجلد الجلد هذا اللي بيه وثبك بها باطل وهو قولهم إن عليه الرجل وأخ الغلم والوليد هذا باطل كل هذا مبين على الجهل ومن فائد هذا الحديث أن العلم خير وبرك ووجهه أن هذا الرجل أخبره أهل
العلم بالحق فامتنع عن الباطل ولا أحد يشك في بركة العلم الشرعي ولكن السيف بضاربه العلم من حيث هو علم بركة لكن أحيانا لا يكون فيه بركة لماذا؟
لأن حامله لم يقم بحقه إما لبخله في وقته فلا يجلس لطالبه وإما لسفهه في تصرفه فلا يعمل بعلمه وإذا لم يعمل بعلمه لم يجعل الله في علمه بركة ولكن إذا كان صاحب العلم باذلاً له عاملاً به
أنزل الله في علمه بركة فكان من حفظه لا ينساه ومن حفظه عمل به وصار هذا العالم إماماً لمن انتفع بعلمه طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الزاني إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة
ويغرب عاما من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بل من حكمه لأن على ابن هذا الرجل جلد مئة وتقريب عام ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الحكم كان مشهورا بين أهل العلم في الصحابة لأنهم أخبروه
قبل أن يصل إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائده أن الجهل كما يكون في من بعد الصحابة فإنه يكون في الصحابة وهو كذلك هذا هو الوقت فإن الصحابة ليسوا كلهم على مستوى واحد في العلم
ولا في العبادة ولا في الأخلاق يختلفون كما يختلف غيرهم لكنهم على سبيل العموم أقربوا إلى العلم من غيرهم وأقربوا إلى الأخلاق الفاضلة من غيرهم وأقربوا إلى الصواب من غيرهم رضي الله عنهم
وأرضاه ومن فوائد الآية الحديث جواز الإقسام بدون استقسام تأنيساً للمخاطب وإثباتاً للحكم وخارج أعلمنا عنا مين أقول فائدها خارج أعلمنا ليس كلكم إثبات المخاطب إما قلنا جواز الإقسام من
غير استقسام تأنيساً للمخاطب وإثباتاً للحكم لكن قلنا من غير استقسام يعني ما طلبوا منها أن يقصر صحيح لا أنا شبك الله إلا قضيت من غير أن يستقسر لكن قال ذلك تأنيساً للمخاطب وإثباتاً
للحكم طيب ومن فوائد هذا الحديث قد سفق لكن كلما تكرر الدلالة قوي الحكم حسن خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قام بالقسم لهذه العلة طيب من فوائد هذه الآية الكريم لهذه الصلاة
والله من فوائد هذا الحديث أن أنفس العباد بيد الله عز وجل أن أنفس العباد بيد الله ملكا وتدبيرا وإرسالا وقبضا صح ملكا لأنه ملك تدبيرا لأنه يدب على أنفس ما من دابة يرحمك الله ما من
دابة إلا هو آخر بنصيته والثالث ملكاً وإرسالاً وقبضاً يرسل الأنفس كما قال تعالى ويرسل أخرى إلى أجل المسلم ويقبض الأنفس فهو أسعانه تعالى له الملك التام والتصبب التام والحفظ والإرسال
والمساق نعم ومن فواعد هذا الحديث أن ما أخذ من الأموال بغير حق وجب رده إلى صاحبه وإن قبضه الآخر من أين تأخذ قل تقرأ الحديث ما أخذ السؤال أنا أريد أن تنتبه السؤال أن من أخذ مالا بغير
حق وجب رده إلى صاحب نعم من قوله عن وليده والعنى مرد وسواء أخذه من فرد أو من جماعة وسواء أخذه من رعية أو من راعي وعلى هذا فالذين يأخذون انتدابات من الموظفين وهم لم يعملوا ولم يبرحوا
مكانهم يجب عليهم أن يردوا هذه الأموال التي أخذوها إلى صندوق الدولة لأنهم أخذوها بغير حق أليس كذلك الغميم هو الوهيدة هو الغنم رد وكذلك أيضا من ظلم شخصا وأخذ ماله ولو في حجة عند
القاضي يعلم أنها قاطلة وجب رده إلى صاحب فلو ادعى شخص على آخر بألف درهم وأتى بشاهد يزور وحكم القاضي له بمكتبى هذه الشهادة فإنه يجب عليها أن يتوب إلى الله ويرد ألف الدرهم إلى صاحب
ولو كان قد حكم له به لأن حكم الحاكم لا يغير شيئا إلا في الظاهر أما في الباطن فلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له
وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئا إن حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليستقل حاول يستكتع هذا وهو حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفذ باطلا إذا علم صاحب
الحق أنه مبتل ومن فوائد هذا الحديث أن النماء المنفصل والمتصل يرد مع الأصل من أين يخافه؟
من قوله الوليدة رد الغنم والوليدة رد فلو أن الوليدة كسبت وجب رد ما كسبت معه لأنه تابع ولو أن الغنم سمنت أو ولدت أو حلب من لبنها وجب رده معه لأنه من نمائها وكسبها فيكون تابعا ويثبت
بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وتنفيذ الحدود من أين يأخذ؟
علينا أين إثبات؟
الإثبات لا التوكيل في إثبات الحد من قولي فإن أسرقت وفي تنفيذه فرجمها طيب ولهذا قال علم يجوز لولي الأمر أن يوكل شخصا يثبت الحق أي يثبت ما يكون به الحق ويقيم الحديث حموك الله والدليل
هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أنه يقضى بالإقرار في الزنا نعم يقضى بالإقرار في الزنا ولو مرة واحدة لأنه ولو كان الإقرار مرة واحدة لقوله فان اعترفت واعترف فعل والفعل يدل على
الإطلاق والإطلاق يحصل بمرة واحدة وعلى هذا فإذا أقر الزاني مرة واحدة حكم عليه بمقتضاء فارح إن كان محصنا فبالرجل إن لم يكن محصنا فبالجل والتغريب طيب هو هكذا فإن قال قائل ما الجمع بين
هذا الحديث وبين حديث ماعز بالمالك الأسلمي هنا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه فذهب متجها إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت فأعرض عنه فاتجه
مرة ثالثة فقال إني زنيت فأعرض عنه فاتجه مرة رابعة فقال إني زنيت فاستفسر بينئذ اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراره واستفسر قال بك جنون قال لا فسأل عنه القوم هذا الرجل المخبل
قالوا لا فأقام رفينا يشم لعله شرب مسكرا وصاروا خبطنا الخمر فقالوا ليس في الشيء ثم أمر به فرجوا ولما بدوا يرجمونه وذاق مسل حجارة هرق رضي الله عنه ولكن الصحابة قالوا لا يمكن أن ندع
هذا الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجموه فلحقوه فقروا عليه فلما أخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل لا ترتموه يتوفى يتوفى الله عليه لا هل لا ترتموه يتوفى
يتوفى الله عليه رجل هرب من الحد وهو الذي جاء للحد هذا لم يثبت ببينة لو ثبت بينة ما تركناه رجمناه ولو فرق لكن ثبت بقوله فليسقط بفعله ولكن هذا ليس كالرجوع من الإقرار هناك فرق الرجوع
عن الإقرار الصحيح أنه لا يقبل الرجوع المقر في الحد عن إقراره الصحيح أنه لا يقبل كما قال شيخ الإسلام قال لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم حد في الدنيا كان كل واحد يقول رجعت عن
إقراره شلافا لما قاله الفقهاء ولهذا نرى المذهب الظاهرية في هذه المسألة أصح وأسد وأقوى أن المقر إذا أقل لكن إقرار شرعي بدون إكراه وبدون ضغط إقرار حقيقي هو جاء إلينا وقال أنه سرق ليس
الإقرار على سبيل التهديد الإقرار الصادر عن التهديد ليس بشيء لكن إقرار حقيقي اختياري جاء وقال لجماعة أنه زنى أو أنه سرق ولما رأى السككين تسن أمامه لتقطع يده قال الصدر فرما سرقت نرفع
الحد عنه لا لا على رأي الفقه نرفع الحد عنه لو قطع المصفيل هوا نرفع الحد عنه أما على القول الراجح فلا نقول إن الله قاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا وَكُونُوا قُوَّمِينَا
بِالْقِسْلِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلُعَلَى أَنْفُسْكُمْ أَمْسْ تَشْهَرْ وَلَمْ تُنْكِرْ إِحْدِ الشَّهَادَتَيْنِ كَالِبًا وَنَأْخِذْ بِمَاذَا فِي الْأَوْلِ على كل حال هذه المسألة يأتي
شاء الله في الأمر المهم ملجم بين حديث ماعز حيث كرر نبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نحمل قوله فإن اعترفت على الاعتراف الشرعي وهو أربع نظام ولكن هذا يريد عليه شيئا الشيء الأول أنه لن
نذكر الاعتراف بأل حتى نقول إن أل للأحد الذهن وإنما ذكر لفظا مطلقا وهو فعل والشيء الثاني هل عندنا علم أن أنيسا يدري أنه لا بد في هذا من أربع قرأ الممرات لا نتيل إنه ربما تكون قضية
معز بعد هذا الحديث ولم يعلم الناس بأنه لا بد من أربع فبطل هذا الاحتمال ويمكن أن يقال الجنب أن هذه المسألات قد اشتهرت قد اشتهرت لأنه كان أجيرا وكان يسأل الناس يسأل الجهل أو يسأل أهل
العلم فهي مشتهرة فاشتهارها يغني عن تكرار الإقرار بها وقضية ما عزت لم تشتهر لم تعلم إلا من قبله فبينهما فرق وبناء على ذلك نقول إذا كانت المسألة المشتهرة فالإقرار مرة واحدة كافر وإلا
فلابد من أربع مرات وهذا جواب أعرج لكن إن كان العرج بينا فإنه لا يجزل وإن كان خفيفا فإنه يزيل ما كرعه الجواب الثالث أن قصة ماعزا شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وكأن هيئته والله
أعلم ليست كهيئة الرجل العاقل الرزيم ولهذا قال له أبي كجنوب والرسول عليه الصلاة والسلام من يقول للرجل العاقل الرزيم أبي كجنوب فلما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أمره رأى أن الواجب
التثبت وهذا الجواب هو أسدها وأقومها أن نقول إذا شكل الحاكم في إقرار هذا الرجل هل هو صادر عن عقل وتعقل فإنه يتثبت أما إذا لم يشبك فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الإقرار
يكفيه مرة واحدة كل الإقرارات يكفيها مرة واحدة ووجه ذلك أن الإقرار غير الشهادة الشهادة شهادة على الغيق والإقرار إقرارا على النفس وليمكن للإنسان أن يقر على نفسه بشيء لم يكن أبدا لا
يمكن الشاهد ربما يسألك بزور لكن أنت هل تقر على نفسك بزور؟
أبدا إلا إنسانا مجنون ولهذا نرى أن القول الراجح أن جميع الإقرارات يكفي فيها إقرارهم واحد حتى الزين إلا إذا وجد قرائم فوجب التشكك فلا بد من التبايد لا ما يحسن منه سميع لا أهل علم
الشريعة الإسلامية أهل علم في كل شريعة بشريعته نعم فعليه الضمان نعم أحسن هذه فعلا مهمة نلحق بفوائل وهو أن ما ثبت الحكم به بالسنة فهو ثابت في كتاب الله السنة من كتاب الله لأن الله عز
وجل يقول إن عليك إلا البلاغ ويقول أطيع الله وأطيع الرسول ويقول ومن يعص الله والرسول فقررسوله فقرر ظلم مبين فما في السنة فهو يكتاب الله من ضعفه حدث ما أعز بجينة مشتري أتدون سبب لا
يوفع أماركم في المدينة يقولون فيه امرأة ماتت ماتت فجاءت امرأة أخرى تغصبها فلما جعلت تغصب الفرج لسقت يدها بالفرج لسقت المرأة طلع تفصلها عن الجلد أبدا نعم يعني تكاذلة من الجد يعني
تبي تفصلها عن الجلد مشت هيئة الجنازة تبيعتها الجنازة لازغت تماما الناس مشكهات تبقى الميتة هكذا بيدها المرأة ولا تدفن أيها المرأة جميع نعم أو تقطع اليد ولا يقطع الجلد فذهبوا إلى
الإمام مالك وقال لهم سألوها ماذا قالت حينما أرادت أن تغسل الفرج فسألوها وكأن الميتة مشهورة بالزنا أو أنها متهمة عند الغاسلة بالزنا فقالت ما قلت إلا كم كان لهذا الفرج من زنا فقال هي
قادفة وهو مالك هي قادفة ولا يمكن أن تفك إلا إذا تابت إلى الله وأكتبت نفسها فقال تتوب إلى الله وأنا غير صادقة خرجت اليوم فقالوا لا يفتأ ومالك في المدينة يقولون هكذا نكتة الله عنا
على كل حال المسألة هذه الإشكال وارد أصبعي أخي موصر يقول لماذا قال الرسول لماذا لم يقل الرسول كيف سألت غيري نقول هذا لعل الرجل في بادية بعيد عن المدينة وأسأل أول ما سأل أناسا جهالا
أو لأي سبب من الإسباب وعلى كلها أعرف هذا إلى ما سبق من حسن خلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم موسيقى بس أننا كنا نتكلم على حديث أبيه هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد وعرض علي
أحدكم أمس ماديه حاضر لهم إلا لا أين أعرض علي أنه استنبق منه فوق مئة إفائي