46 - 53 كتاب الدم الدرس الحادي عشر - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

دية الجنين غر عبد أو وليد قيمته خمس من الإبل ودية الأم نصف دية الرجل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية تكون على عاقلة القاتلة قال المؤلف وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة وجه الدلالة أن المرأة القاتلة قتلتها بحجر وهو حجر صغير لا يغفر في الغالب ولكنها قد تعمدت الجناية فصارت شبه عمد ومن هنا نقول إن الجناية ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا هذا عمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبا مثل سكين رصاصة وما أشبه هذا نقول عمد لأنه صدر من مريده على وجه يقتل غالبا وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالعصر الصغير والنوات وشبهها فهذا نقول إذا حصل القتل من هذه الآلة التي لا تقتل غالبا فإنه يكون شبه عمد لم يكن عمدا لأن الآلة لا يقتل ابن تليه غالبا ولم يكن خطأا لأنه صادم عن العمد فاصطلح الفقهاء أن يسموه شبه عمد دية العمد على القاتل ودية الخطأ على أوليائه ودية شبه العمد هل تكون على القاتل لأنه تعمد الفعل أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل يقول المؤلف فيه دنيا على أن نبي شب العمد تحمله العقل والذي حصل بين المعرفتين شب عمد أو عمد شب عمد لأنها ضربتها بحجر صغير لا يقتل غالبا فقع علينا القسم الثالث الخطأ الخطأ هو أن لا يقفد الجناية أصلا كشخص دعس إنسان بغير قصد أو أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا أو ما أشبه ذلك نقول هذا خطأ لأن الفاعل لم يقصد القتل بل لم يقصد الجناية في الواقع لم يقصد الجناية ومن ذلك ما لو كان نائما ثم تدحرك على إنسان فقتله فهذا يكون خطأ لأنه لم يتعمد الجناية الله آمن نعم وعلى أهل الذهب أثناء يكون الجمه بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والصنة يمكن شهر من بعد عمر لأنه شهر من بعد عمر أو أن عمر نسي المهم أن هذا لا يدل على أن الحديث مضاد بالأول يحتوي إلى إمكان الجمه ما هو تسعة خمسة؟ ما فيه هو بقدلة؟ ما فيه عندكم بقدلة؟ أنا عندي وحية حبلة ما فيها وقتها عندكم في الجنين غضا ولا أواف الجنين المقتصر السياق أن تكون فيها وقتها يطلب حمل ابن مالك قال فأشققت ظلام أجنبت سعره ميتا فماكت الله فقرى على الآثرة جثية وقال أنها إنا فأشققت يا نبي الله ظلام أجنبت سعره فقال أبو الثانيه إنه خالد إنه والله ما استهل ولا تر ومستهيته فقال النبي للآله الأليم فقال جاهلية وثارتها أجنب السبيل هو بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام في دية الجنير وأن دية الجنير غرة والغرة عبد أو أمة وسمي بذلك لأنه أنفس الأموال وأصل غرة بياض في وجه الفرس وهي تكون في الأموال النفيسة كل الأموال النفيسة تسمى الغرة يقال غرة المال الذهب مثلا الرقيق من أنفس الأموال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة مثاله رجل ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا نقول يجب في هذا الجنين غرة عبد أو أمه وقدر العلماء قيمتها بخمس من الإبل قيمة هذه الغرة خمس من الإبل يعني عشر دية الأم لأنه أحيانا لا نجد غرة بهذا الثمن إذا لم نجد غرة في هذا الثمن خمس من الإبل فإننا نعطيه خمس من الإبل وإن وجدنا غرة بأقل فإننا لا نكمل له الخمس لأن الغرة أصل والخمس بدل عنها فإذا وجد الأصل لم نعدل عنه وإذا عدم فإننا نعدل إلى البدل وهو خمس من الإبل وقد ذكر مؤلم فيها أحاديث منها عن المغيرة من شعبة نعم وسبق لنا أن في الأحاديث أو في الحديثين الذين ذكرهم المؤلف دليل على أن ندية شبه العمد تحمله العاقبة وهنا لا بد أن نعرف الفرد بين أنواع الجنايات قالوا إن أنواع جنايات ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به انتبه إن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به هذا التعريف التعريف له شروط أن يقصد من يعلمه خرج بقوله أن يقصد من لم يقصد الجناية كرجل يصلح سلاحه مثلاً فانطلقت الرصاصة منه على شخص عنده فما؟ هل هذا عنه؟ لماذا؟ لأنه لم نقفل من يعلمه آدمياً معصوماً فإن أطلق الرصاص على شبح يظنه بهيمة فتبين آدمياً معصوماً فهل هو عنه؟ لا لأنه أطلق الرصاص على من يظنه بهيمة طيب أطلق الرصاص على شخص يظنه كافرا حربيا فتبين مسلم نعم خطأ لعم خطأ لأنه قصد الجناية على شخص غير معصوم طيب ألقى العصى أو رمى بالعصى على شخص وهي عصى صغيرة فمات الرجل ليس بعم لماذا؟ لأنه لا يقفل غالبا فهذا هو العمل له هذه القيود أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به شبه العمل أن يقصد جناية لا تقتل غالباً وتعمد الجناية ضرب المعصوم عمداً قصداً لكن على وجه لا يقتل فمات فهذا ليس لعمد ولكنه شبه عمل يسميه العلماء شبه عمل طيب الخطأ ألا يقفد الجناية على رجل معصوم مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا أو يطلق الرصاص على شبح يظنه حيوانا فتبين إنسانا وهذا خطأ الفرق بينهما العمد موجب للقصاص وديته مغلظة شبه العمد ديته مغلظة غير موجب للقصاص فاختلف مع العمد بأنه لا يجب القصاص والعمد يجبه وشاركه في كون الدية مغلظة الخطأ لا يجب القصاص ولا تغلظ فيه الدية ففارقهما وافق شبه العمد في أنه لا يجب القصاص وخالفه في كون الدية مخفض التغليد والتخفيف هو أن الدية مئة بعيد المغلضة منها تكون أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاط وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والمخففة تكون أخماساً عشرون بنت مخاط وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة طيب الكفارة هل تجب في الأنواع الثلاثة أو لا نقول لا تجب في العمد وتجب في شبه العمد والخطأ أعرفتم طيب لو قال قائل كيف توجبون الكفارة في الخطأ وشبه العمد مع أن القتل غير مقصود وتسقطون الكفارة في العمد مع أن القتل مقصود نقول أولا نحن متبعون لا مبتدعون والشرع جاء بوجوب الكفارة على من قتل خطأ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَالَ اللَّهُ بِيهِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فَجِنَايَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفِّرَهَا الْكَفَّارَةُ ولهذا لا تجيب الكفارة فيه حتى لو عفى أولياء المقلول عن القتل وعن الديه فإنه لا كفار لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة بخلاف الخطأ وشبه العمل فصار العلة في أن العمل لا كفارة فيه مركبة من دليل سمعي ودليل عقلي السمعي أن الله أوجب الكفارة في الخطأ ولم يجيبها في العمل والعقل أن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة لأن جزاء فاعله أن يكون مخلداً في النار فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم طيب الدية هل تجب الدية إذا سقط القصاص في الأنواع الثلاثة كلها أجواب نعم لكن على من تجب في العمد على القاتل وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة في العمد على القاتل وفي الخطأ وشبه العمد على الدية على العاقلة لماذا؟ لأن المتعمد ليس أهلا للرفق وأن يتحمل عنه ليس أهلا لأن يرفق به ويتحمل عنه فأزمناه نفسه بالدية وشبه العمد والخطأ الإنسان فيه مخطئ غير قاصد للقتل فهو أهل لأن يرفق به ويتحمل عنه البحث الثاني إذا أوجبنا الدية على العاقلة فهل وجوبها عليهم أصالة أو بالنيابة عن الجاني المشهور من المذهب أنها أصالة ولهذا لا يحمل الجاني منها شيئا ولو كان أغنى من قارون وتحمل العاقلة ولو كانت أمورهم يسر فإن لم يوجد عاقلة أو وجد عاقلة فقيرة أخذ من بيت الماء وهذا الذي عنده أموال قارون لا يحمل شيئا وقيل بل الدية على العاقلة ليست بالأصالة بل بالنيابة وأن الجاني يحمل معهم وإذا تعذر تحميل العاقلة حمل الجاني جميع الدية ولكن سأتينا إن شاء الله بكلام المؤلف من الأحاديث ما يدل على أن العاقلة تحمل على كل حال ثم نرجع الآن إلى ما نحمل بصدده من الكلام على الجنيه ماذا يجب فيه ذا سقط قال وعن المغيرة من شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة إملاص أي إسقاط إسقاط المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة عبد أو أمه فشهد محمد بن مسلم أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى به متفق عليه إذن فها هنا رجلان كلاهما عدل شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عد أو أما وفي هذا الحديث من الفوائد تواضع أمير المؤمنين وعمر بن خطاب رضي الله عنه حيث استشارى الصحابة في حكم هذه المسألة وفيه جليل على أن الكبير قد تخفى عليه بعض مسائل العلم فإن هذه المسألة خفية على عمر ولهذا السشارة الصخابة مع أنه رضي الله عنه كان موفقا للصوار وفيه جليل على أن الذي يستشار في مسألة ما هو من كان عالما فيها وكل شيء بحسبه فإذا أردنا أن نصلح من كنت السيارة من نستشير النجارين أو لا؟ ليش؟ ما عنده خبرة في هذا الأمر طيب نستشير طلبة العلم ما عندهم خبرة نستشير المهندسي الميكانيكيين لأن عندهم خبرة فعمر رضي الله عنه إنما يستشير من هم أهل للاجتهاد والعلم ليس يستشير عامة الناس واستشارة عامة الناس ليست من الشرق في الأصل وهو ما يعرف بالانتخابات فإن الانتخابات المعروفة ليس لها أصل من الشعر لأن الانتخابات يشترك فيها العقل والصفه الحلم والصفه والعقل والمجاني وإن شئتم فقولوا والحمير والكلام ولهذا تشترى فيها الطمائل ينجح فيها من؟ الأكثر الأكثر فلوس يدفع الاستشارة إنما تكون لذور الرأي الموثوقين وليست لعامة الناس وجمهور الناس لأن جمهور الناس لا يمكن ضبطهم على الوجه الأكمل ولأن الفوضى تحصل والخيانة تكتف فليست هذه من الشر طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على التثبت في الخبر بمعنى أنه إن أخبرك من تثق به فلا تقتصد وسلسل في المسائل المهمة تثبت لأن محمد بن مسلمة شهد بما شهد به المغيرة تقوية وتثبيت لما شهد به وفعل ذلك إما لأن عمر رضي الله عنه توقف أو لعلمهم أن أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه يحب التثبت يحب التثبت كما في ميراث الجدة طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب في الجنين غرّ عبد أو أمام وعن المغيرة أن امرأة ضربها ضربتها ضربتها بعمود فسطاط شفا الغير حال من النساء عمود الفسطاط الفسطاط الخيمة الصويرة لعلها أغضبتها أو غارت منها فضربتها بعمود فسطاط وهي حبلة فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية وقضى في الجنين غربة العاقلة قضى عليهم بالدية أقذ من؟ عاقلة القاتلة فمن العاقلة؟ العاقلة هي التي تحمل الدية لأنها تأتي بالدية فتعقلها عند بيت المستحق واضح؟ قال أهل العلم والعاقلة هم ذكور العصبة وعلى هذا فلا عقل على أنثى ولا عقل على ذي فرض فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ من أم فمن العاقلة والأخ من الأم ليس عليه شيء لأنهم صاحب فرض فالعاقلة هم ذكور العصبة ونحن الآن نشير إلى أهمية علم الفرائض لأنك تحتاج إليه في عدة أفواب من العلم فماذا إذا كنت لا لست فرضيا هل تعرف العاصب من ذي الفرد لا إذن احرص على الفرائض وكيف نحمل العاقلة أولاً من كان فقيراً فلا عقل عليه لوجود المانع وهو الفقر وإن شئت فقل لانتفاء الشرط وهو الغنى فالفقير لسا عليه لا يحمل شيئاً ثم لا يحمل البعيد مع إمكان تحميل القريب إذا كان الأقربون أغنية أثرية يسهل عليهم جداً أن يتحملوا الدية فإننا لا نحمل الأبعد فهذا رجل عنده خمسة أعمام خمسة أعمام وخمسة إخوة الإخوة أغنية يسهل على الواحد منهم أن يتحمل عشرين بعيرا والأعمام أغنية فهل نحمل الأعمام في هذا الحال؟ لا لماذا؟ لاستغنائنا بتحميل الأقرى فإن كان الإخوة فقراء أو حالهم ميسورة لا تتحمل المساوات لا تتحمل المواساة نحمل الأعمام فإن كان الأعمام كذلك وله بني عم أيسر حملنا بني العم الأيسر وهكذا كالدائرة في الماء يعني كدوائل الماء ترمي به بحجر تتسس طيب فإن كانوا كلهم فقراء العصرة فإنه يتحملها بيت المال لأن بيت المال بيت لدفع حوائج المسلمين هذا هو الأصل أن بيت المال تدفع به حوائج المسلمين سواء كانت خاصة كهذه المسألة أو عامة في إصلاح الطرق وبناء المساجد ونحو ذلك نعم يقول قضى على عصبت قاتل في الجنين غرة فقال عصبتها أنديما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل هؤلاء أرادوا أن يبطل الحق في الباب أتوا بهذا السجع المسجع لأجل إبطال الحق استمعوا أنديماً لا طعم ولا شرب يعنون بذلك إيش الجنيب ولا صاح ولا استهل سقط ميتاً فمثل ذلك يطل أي يهدر ولا يقام له قيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع مثل سجع الأعراق قال ذلك منكرا عليه وفي هذا الحديث أخذ منه أن أهل الباطل قد يروجون الباطل في زخارف القول والباطل إما إثبات للباطل أو رد للحق وهذا الذي معنى رد للحق فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال سجع مثل سجع الأعراق رواه أحمد ومسلم وأبو دول والنساء وكذلك التنمذي ولمدك الأجراض العصابة وجوابه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمد بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة من المرأة؟ أمه فقضى على العاقلة بالدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كابل يعني أن هذا الغلام لا يسحق أن يهدأ والله ما استهل ولا شري فمثل ذلك يطلب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أدف الصبي غرة فهوه أبو داود والنساء يعني أتسجع سجع الجاهلية ثم أمره أن يؤدي في الصبي غرة عبد أو أما قال المؤلف وهو دليل على أن الأب من العاقلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمله وإنما أشار المؤلف إلى هذه المسألة لأن بعض العلماء قال إن الأصول والفروع ليسوا من العاقلة وهذا قول ضعيف لأن من سوى الأصول والفروع الحواشي من أين اتصلوا بك؟ من الأصول فإذا كان من اتصل بك بالعصول عليه العقل فالأصل الذي اتصل به من باب أولى فالصحيح أن العاقلة هم جميع العصر من أصول وفروع وحواشا ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يزخرفون القول إما باللغة وإما بالمعنى فتارة يأتون بشبه عقلية وتارة يأتون بألفاظ ساحرة إن من البيان لسحرة وأنت إذا قرأت كتب أهل الباطل فكتب أهل البدع الذين ينكرون صفات الله ربما تقول إن الحق معهم لأنهم يأتون بزخارف القول ولكنها كما قيل حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مقصود كلها حجج باطلة ينقضها بعضهم على بعض وربما ينقضها الواحد منهم على نفسه فيؤلفوا كتب المتناقضة في هذا الباب فاحذر أن ترتر بزخرة القول وعليك بطريق الأوائل طريق الأوائل سهل يتلقون النصوص على ما هي عليك على ظاهرهم ولا يقدرون ولا يكونوا في نفوسهم تخيلات يريدونها على النص ولهذا تجدهم مستريحين لكن الذي يورج على نفسه إشكلاته وتخيلاته على النصوص هو الذي يقرأ ويعجز لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على قيم الليل قال إن الله لا يمل حتى تمله هل قال الصحابة أو يمل ربنا؟ لا ما قالوا هكذا سكر لا يمل الله حتى نمل لكن الذين يريدون من المتأخرين أن يسبقوا الصحابة صاروا يريدون إشكالات على هذا الحديث هل الله يمل؟ والمل الذي يدل على الضعف وعدم التحمل وكيف ذلك؟ فسلنا الحديث ألا يسعكم موسع الصحابة؟ والله ما نحن أشد حرصاً على معرفة أسماء الله وصفاته من الصحابة ومع ذلك لا يسعون هذه الأسئلة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصاب الرحمن هل قالوا الأصابع كم كم أصاب الرحمن هل قالوا هل لها أنامل هل لها مفاصل هل قالوا كيف تكون بين أصابع الرحمن الأصابع بوسط الصدور أو ما ولهذا تجد الذين يولدون على أنفسهم هذه التخيلات هم الذين هلك قالوا يلزم من هذا الحديث أن تكون أصابع الرحمن في صدورنا إذن ليست بين أصابع الرحمن ليست قلوبنا بين أصابع الرحمن فأدى بهم ذلك إلى التكريف أو التحريف قالوا وهذا كناية عن التصرف في القلوب وإلا فليس هناك أصابع وليس هناك بينية شف كيف ما الذي جعلهم يقول هذا هذه التخيلات كيف يكون الأصبر كيف تكون القلوب بين أصابع الرحمن وكيف آلاء ملايين القلوب كيف تكون بين أصبعين بين أصابع الرحمن مثل هذه التقديرات احذرها فإن جانب الربوبي أعظم من أن تتخيله أو تدركه بخياله إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا تدركه الأبصار مع أن إدراك الأبصار إدراك حسي لا يذهب فيه الوهم كثيرا ومع ذلك نحن لا ندركه كيف ندركه بخيالاتنا المشكونة بالهوى فالواجب عليك يا أخي المسلم أن تدارك نفسك ومثل هذه الأمور دعها شيء لم يفعله الصحابة لا تفعله وما أحذق مالكا رحمه الله حينما سئل الرحمن على عرش استوى كيف استوى فقد عرق حتى جعله يتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعا رحمه الله وهل الصحابة لما أنزل الله هذه الآية في سبع مواضع من القرآن هل قالوا كيف استوى أهو جالس أم محتبي أم فاعل كذا ما قالوها قالوا استوى على العرش الرحمن وانتهو وأنت أسلك سبيلهم حتى تنجو أما مسائل الإحكام الفقهية العملية التي تعلق بالإنسان هذه لا بأس أن تبحث عنها بشرط أن يكون قصتك الحق للهوى وأما ما يتعلق بجانب الربوبية فكن أديباً مع الله امشي على ما مشعلها الصحاب رضي الله عنهم حتى تنجو فهؤلاء الذين عارضوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دية الجنين أو تحمل العقل عارضوه بحق أو بباطل بباطل فهم كقول الشيطان لما أمر بالسجود لآدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلطه من تي هم كذلك قالوا كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا ناطق ولا استهل فمثل ذلك يؤطل من أهل دار الإسلام ونقل عن محموده لبيته رضي الله عنه قال اختلفت سيوه المسلمين على اليومان حبي صديدة يوم قصد ولا يعرفونه فقسلوه أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبيه وتطدق حبيته وبيته على المسلمين خواه أحبث وعن عوة بن الزجير رضي الله عنه قال كان أبو صديدة اليومان شيخاً صبيراً فرفع في الأعطام مع النساء يوم أقض فخرض يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المسلمين فاتدروا المسلمون فتمشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الأرض حتى قتلوه وقال حذيفة يغفر الله لصمه ورحمه الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ببيته خوار الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرضنا ما كملنا الباب السابق هل كملنا شرحها؟ كملنا؟ ذكرنا أن المؤلف رحمه الله استدل بالقصة هذه على أن شبه العمد تحمل ديته العاقبة وقلنا أن شبه العمد على تفسير الفقهاء أن يقتلهم بما لا يقتل غالبا يتعمد وأورد علينا بعضكم أمس أنها ضربتها في الفستاط عمود الفستاط أو بحجر وهذا يقتل غالبا لا سيما إذا كانت الضربة على البطن وهي الحامل فإنها تقتل غالبا فهل يكون فيها المنافاة لفقها رحمهم الله نقول إنه لا منافاة لاحتمال أن تكون لم ترد القتل بل لم ترد الإصابة فيقوم من باب الخطأ يعني لعلها هيبتها في ذلك ولكن هذا الاحتمال بعيد ويحتمل أن يقال إن الإنسان إذا ضرب غيره فيما لا يقتل غالبا ولكنه قد يقتل فهو شبه عمد وعمود الفستار لا شك أنه إذا ضربه إنسان قوي على بطن حامل فإنه يقتل غالبا لذلك تبقى المسألة مشكلة إلا إلا إن كان أحد من أهل العلم يقول إن شبه العمد أن يضربه عمدا لكن لا يقتل لا يقصد القتل يضربه عمدا ولو كان بما يقتل لكن بدون أن يقصد القتل إن كان أحن قال بذلك فهو المقابق تماما للحديث وإلا ففيه نظر قال باب من قتل في المعترف من يظنه كافرا فبعنا مسلما من أهل دار الإسلام أول لابد أن نعرف قول المؤلف من أهل دار الإسلام ما هي دار الإسلام وهذا أمر مهم دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة جماعات ويعرف أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام لأن العبرة بالظاهر العبرة بالظاهر فما دام ظاهر هذه البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تضر فيها جاعر الإسلام ويمنع من رفع صوت مؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع فهي دار الكفر قال عم محمود بن لبيد قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي خديثة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بيده على المسلمين رواه أحد يقول يوم أحد وهو اليوم الذي حصلت فيه وقعة أحد وذلك في شوال من عام ثلاث من الهجرة وقصته معروفة في السير يستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا قتل في المعركة وكان القاتل له مسلما لكنه يظنه كافرا فديته على بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين ومن فوائد الحديث أن بيت المال للمسلمين لأنه قال تصدق به على المسلمين وهو كذلك فإن بيت المال للمسلمين للمصالح العامة أو الخاصة المصالح العامة كالأذان والإمامة والتدريس والأمر المعروف والنيع المنكر وإصلاح الطرق وبناء المساجد وما أشبهها والمصالح الخاصة كسد حاجة الفقيل فبيت المال ليس ملكا لأحد وإنما هو لجميع المسلمين عام ومن فرائد هذا الحديث نعم ويلحق بذلك من مات في زحمه إذا مات الإنسان في زحمه ولم يعلم قاتله فإنه يودى من بيت المال لأنه مسلم لا يمكن أن يذهب هدرا ولا يعلم قاتله فإذا زحم أحده في الطوار أو في السعي أو في الجمرات ومات فإنه يودى من بيت مال المسلمين ثم قال أبو حذيفة اليمان صح؟ نعم أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآطام الآطام جمع الأطم وهي المكان المرتفع كالجبيل الصغير مع النساء يوم أخرى فخرج يتعرض للشهادة فجاء من ناحة المشركين فابتذرهم السلمون فوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوا فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته أواه الشافعي هذا الحديث من قسم المرسل لأن عروة المزبايد لم يدفوا فدام بل وليس بالصحابة فعلى هذا يكون من قسم الضعيف ومع ذلك فإن معناه ليس ببعيد معناه ليس جبعي وهو أن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون ظنًا منهم أنه من الكفار لأنه أتى من ناحيته وأن حذيفة سامحه وقال يغفر الله لكم وأرحم الراحمين وقوله في الحديث فقضى بديته أي قضى بها ولكن ابنه فصدق بها عن المسلم فإن قال قائل كيف قبلت الصدقة بديته على المسلمين من حذيفة ألا يمكن أن يكون معه وارث آخر فالجواب ألا يمكن لكن كما أنه يمكن أن يكون معه وارث فيمكن أن لا يكون معه وارث فتكون هذه قضية عين لا تدل على العموم وبناء على ذلك لو أن أحد الورثة عفى عن الدية فهل تسقط الدية عن القاتل أو لا يسقط منها إلا ما يقابل نصيب هذا العافي الثاني أو الأول أنت فهم من السؤال الرجل له عشرة أولاد قتل خطأ فوجب الديته فعفى أحد الإخوة عنها وقال للقاتل عفوت عن الديه هل يسقط حق الآخرين أو لا يسقط لا يسقط يا أخوان لا يسقط ما في تصاصل مثلا ما يسقط لأن حقه من أجل حق مالي ولا يمكن لأحد أن يتسلط على مالي فيسقطق فحق البقية لا يسقط نعم لو قال الذي أسقطه أو الذي عفى لو قال أنا أضمن نصيب إخواني إذا لم يوافق على العفو فحينئذ يضمن يضمن ذلك يضمن ما فزم به وفي حديث حديثة جليل على أن من قتل مسلما عمدا يظنه كافرا فلا قود عليه ليس عليه قوى يعني ليس عليه قصاص مع أنه قتل مؤمناً عن ذا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن الذي قتله حتى يقيم عليه القصاص فإن قال قائل ما وجه جعل الدية على بيت المال مع أنه يمكن معرفة القاتل وتضمينه الدية غفق قائماً اذهب توضع إذا قال قائل لماذا نجعل الدية على بيت المال مع أنه يمكن أن نعرف القاتل ونضمنا فالجواب أن القاتل قتل لمصلحة المسلمين أليس هو يقاتل جهاداً في سبيل الله فلما قتل لمصلحة المسلمين صار الضمان على بيت مال المسلمين واضح؟ طيب لو أن شخصاً قتل في غير حرب قتل مسلماً يظنه كابراً فهل ديته عليه أو على بيت المال عليه لأنه ليس ساعياً في مصلحة المسلمين حتى نقول يتحمل المسلمون وفي الحديث دليل أيضاً على أن من تأول في قتله فلا قود عليه من تأول في قتل المقتول فلا دية عليه لأن هؤلاء الذين قتلوا اليمان كانوا متأولين يظنونه كافراً ويدل لذلك قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه إن لحق بالمشرك فلما أدركه شهد المشرك شهادة الحق فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أقتلتها بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسامة قالها تعوذا يعني مستعيدا بها من القتل يعني لا قاصدا فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد الله أكبر مع أن الذي يظهر لنا نحن أنه قالها تعوذا لأنه مش ركفار من القتل فإذا أدرك وقالها فهو يظهر لنا أنه قالها تعوذا كما ظهر لأسامة لكن مع ذلك يجب أن نحكم بالظاهر نحكم بالظاهر لأنه في احتمال أنه لما رأى نفسه ميتا قال أسلم أليس كذلك؟ في احتمال وأيضاً نحكم ليس لنا إلا الظاهر والحمد لله أن الله جعل الحكم لنا بالظاهر لو كان الحكم بالباطن لا شقة علينا ذلك مشقة كبيرة طيب هل ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم الدية؟ لا لماذا؟ لأنه متأول لأنه متأول ولم يجعل ديته على بيت المال أيضا ديت هذا المقتول على بيت المال لأنه قتله على أنه كافر وكفره سابق بخلاف قصة الإيمان فإنه وإن كان يظنه كافرا لأنه في صبتهم لكن لم يسبق منه الكفر حتى يقو يقال إن الأصل بقاؤه على الكفر نعم ثم قال المؤلف باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب الزبية يعني زبية الأسد مقره الذي يستقر به وهي حفرة يستقر بها الأسد عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إن سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسف فانتذب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم كيف؟ فتعلق بآخر ماذا قل؟ وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك فقال أتريدون أن تقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاءا إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حضروا البيع ربع الدية وثلثة الدية ونصف الدية والدية كاملة فلالأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية كاملة فأبوا أن أرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورواه بلخل آخر نحو هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا وعن علي بن رباح اللخم أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو يقول يا أيها الناس لقيت منكرة هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة خرى معا كلاه ما تكسرى وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى رواه الدار قطنين أجيبها قصة وفي الحديث أن رجل أتى أهل آيات أبيات فاستسقاهم فلم يسكوا حتى مات فأغرمهم عمر رضي الله عنه الديه حكاه أحمد في لوات بن منصور وقال أقول به هذا الباب يقول فيه المؤلف باب ما جاء في مسئلة الزبية والقتل بالسبب فهو ترجمه لمسألتين المسألة الأولى الزبية والمسألة الثانية القتل بالسبب ثم ذكر أثر علي من عبدالطالب رضي الله عنه كين بعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكان بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة ولم يرجع إلا في الحج وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بأث قبله معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأمر كل منهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله وأن يدعوا عبادة الأصناء يقول إنه فانتهينا إلى قوم انتهينا يعني انتهى هو من معه إلى قوم قد بنوا زبية للأسل فبينما هم كذلك يجد هابعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر سقط يعني في الزبيع فأمسك بشخص آخر من أجل أن لا يسقط ولكن سقط الرجل الآخر معه فتمسك الثاني بآخر فسقط معه فتمسكوا برابع فسقط يقول فجرحهم الأسد فانتذب له رجل بحربته فقتله والأسد جرحهم لأنهم وقعوا في زبيته فجرحهم ليأكلهم ولكن انتدب له رجل بحربته فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم كل هذا التوكيد للواو ولهذا صارت بالرهب فأتاهم علي رجل فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا لأن أولياء الذين جذبه الأول يقول صاحبكم هو الذي تسبب لمنوت صاحبهم وهؤلاء ينكرون أو يعاندون المهم أنهم هموا بالاقتتال فأتاهم علي رضي الله عنه على تفئة ذلك لعل تفئة بمعنى عقب ذلك نعم؟ بمعنى إيش؟ على حينه وزمانه أو عقبه يقول فقال تريدون أن تقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاءً إن رضيتم به فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر إزاي كل نسخة كذا طيب على كل حال سنبيض إن شاء الله يقول حتى أقيا بينكم قضاء يعني من اجتهاده على سبيل الصلح فإن رضيتم بذلك فهو القضاء وإلا حجر بعضكم على بعض أي منع بعضكم بعض لأن الحجر في اللغة المنع أو حجز بعضكم على بعض من الحجز وهو الحائل الحاجز هو الحائل فمعنى حجز بعضكم على بعض أي حال بعضكم على بعض من أن تغتزل حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ثم شرع يبين هذا القضاء قال اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربعة دية وثلثة دية كم يكون بالنسبة للدية؟ ربعة دية وثلثة دية سبعة من ثنى عشر كذا؟ سبعة من ثنى عشر ونصف الدية نريد من نصف الدية خمسة نكمل فيها سبعة من عشر ويبقى معنا واحد لها أضيف نصف الدية إلى سبعة من عشر نعم صحيح 13 فيكون ما نأخذنا 5 كمّننا الديا يبقى معنا زيادة 1 وديا كاملة إذن ديتان و 1 من 13 من الديا 1 لا يا أخي من 13 5 زائد 7 12 وديا 6 ما عندنا 5 الآن نريد 5 من 6 200 من 12 ومتى التعشر الآن ما يحب نعم أن الستة من ثلاثة عشر لكننا أضفنا ستة إلى سبعة كم سترة ثلاثة عشر أخذنا منها خمسة ستة عشر هذه دية فاق واحد من زين خير إن شاء الله فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلثة دية لأنه هلك من فوقه اثنان وهو الثالث وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه واحد وللرابع الدية لأنه لم يهلك من فوقه أحد يعني تمت المسألة ربع وثلث ونص ودية كاملة فالأوى الربع الدي إله فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند مقام إبراهيم ولعل هذا في حجة الوداع فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ورواه بالأفضل آخر نحن هذا ويجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا والله أعلم نعم الورثة يرثون الدية كم سائر المال الورثة إذا صاروا عشرة ومنهم امرأة فلها نصف مال الرجل الدية تقسم كما يقسم التغيث ميران نعم نعم كيف نعم إذا قتل عمداً تمت الشروط لأنه من الشروط أن يتفق الورثة على الأخذ بالقصاص لقوله تعالى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباعه من معروف وأدانه لي بإعسان هل كل حال ينظر قد يكون معتدياً إذا كان في وقتنا الآن لا أحد يقتصد إلا بعد مراجعة الحكومة وبعد القضاء الشرعي فلو تعجل وقاتل قتل نعم نعم السجع من حيث هو سجع لا شك أن فيه جمال اللطف في جمل اللطف واختلف أهل البلاغة هل هو محمود أو مذموه والمراد السجع الذي لا يبطل حقا ولا يحق باطلا والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقد هؤلاء على مجرد السجع فقال أسجع كسجع الكهان والصحيح أن السجع إذا لم يكن متكلفا فهو جائز وهو من البلاغة وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول كلام سجعا فقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وأما إذا كان متكلفا لحيث يؤتى بالألفاظ الغريبة أو يختل المعنى به أو ما أشبه ذلك فإنه مذمو ومن المعلوم أن من الناس يكون عنده سليقة عجيبة في السجن حتى أنه يستطيع أن يكلم بكلام عاديا بسجن ومن الناس من يريد أن يسجع ولو بكلمتين ويعجز كالنظم أيضا بعض الناس لو شئت أن يجعل كلامه معك كله نظما وبعض الناس عبدا يعجز عن البيت الواحد يمكن يبقى ساعة ساعتين ما أنشد بيته واحد أو ما أتى ببيته واحد نعم ظنًا من القاتل أنه من الكفار فإنه يودع من بيت المال وإن تصدق ورثته بذلك على بيت المال فلا بأس وسبق لنا قصة الزبيع الزبيع الحفر للأسد في الأربعة الذين تماسكوا سقط أحدهم فأمسك بواحد ثم الثاني بثالث ثم الثالث براب وقضى بها علي مبي طالب رضي الله عنه أن توزع الدية على الحاضرين ويكون الأول الربع وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع دية كاملة ووجه هذا الحكم الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه أن هذا الحادث حصل بازدحام الناس تزاحم بعضهم على بعض والناس عند التزاحم لا تعلم عين القاتل أو المتسبف لا تعلم نعم فجعلت الديات على من على الجميع يشتركون فيها لأن الزحام انضمام الناس بعضهم إلى بعض والانضمام من طرف المجموعة إلى آخره كل هذا انضمام حتى آخر واحد منهم من الخارج تجد يضم نفسه إلى الآخرين ليشاهد ويطالب فصارت الديات على هؤلاء المزدحمين لكن لماذا وزعت على الساقطين هذا التوزيع؟ لأن الأول سبب موته أربعة أشياء فعل نفسه وفعل الثلاثة الآخرين من الذي جذب الآخرين؟ هو فلما كان جذب ثلاثة على نفسه حتى أمتوه ألغيت الديه ألغت الدية وصار له ربع الدية على من؟ على المزدحمين الذين كانوا سبباً لسقوطه ماذا واضح ولا لا واضح موت الأول له أربعة أسباب السبب الأول ازدحام الناس صح ولا لا طيب هذا فيه ربع الدية السبب الثاني والثالث والرابع سقوط هؤلاء عليه كان بفعله هو والإنسان إذا قتل نفسه أو كان سبباً في قتل نفسه ليس له دية فأهدر ثلاثة أرباع دية لأنه كان هو السبب في ذلك وبقي الربع على من؟ على المزلحمين واضح يا جماعة؟ طيب هذا أيضاً الثاني له ثلثة دية لأنه مات بسبب جذب الأول له أو بسبب الزحان وبسبب سقوط الرجلين عليه وسقوط الرجلين عليه هو السبب فسقط ثلثة الدية وبقي الثلثة والثالث النصب لأن موته بسبب الزحام وجد ببعضهم بعضا وسبب سقوط الرابع عليه والرابع سقط عليه بسببه هو والذي جدبه فألغي نصب الدية والرابع عليه الدية كاملة له الدية كاملة لأنه ليس له سبب فقة النفس هذا هو وجه هذه المسألة والله أعلم نحن يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرها لكن هذا هو وجه هذا الحكم ثم قال وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا وفي رواة بلخ آخر نحن هذا وفيه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحهم لأن ازدحامهم الذي كان سببه بالقتل خطأ ودية الخطأ على من على العاقبة وعن علي بن رباح اللحمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر الخطاب وهو يقول نعم وكأني به في ميناء أو عرفات يمشي بين الناس وهو أعمى ينشد هذا الأبيات يقول يا أيها الناس لقيت موكرة هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرة خرى معا كلاهما تكسر نعم صفة هذا صفة الخوارج لأنه أنكر الحكم عالما وهيج الناس بهذه النشود نعم وهو أعمى حاله حال المروفة يرأف الناس به فمثل هذا الأمر يهيج الناس على هذا الحكم الشرعي المطابق الحق وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقع في بئر فوقع الآمى على البصير فمات البصير كلاهما يمشيان في طريق والبئر والله أعلم كانت غير واضحة لأنها لو كانت واضحة لاتقاها البصير ولم يقع فيها أو إن البصير كان غافلا يحدث الأعمى ولم يخطر ببالها أن حوله بئرا فسقط جميعا فوقع الأعمى على البصير وقع الآمى على البصير فمات البصير بسبب وقوع الأعمى عليهم ولعل الأعمى كان كبير الجثة نعم لما وقع عليه أهلك فقضى عمر رضي الله عنه في عقل البصير على الأعمى رواه الدار قطني وهذا الحكم بكون الأعمى يضمن البصير صحيح أو غير صحيح صحيح إذا قضى به عمر فعمر رضي الله عنه له سنة متبعة وهو أيضا وجيه من ناحية نظرية لأن البصير مات بسبب الأعمى سقط عليه في أهلك ويستفاد من هذا الأثر أن من سقط على شخص فمات بسقوطه عليه فهو ضامن له وكذلك من نام على شخص إلى جنبه حتى خنقه فإنه يضمنه وفي الحديث أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية حكاه أحمد في رواتب المنصور وقال أقول به ولكن هذا لم يذكر الأمامنا مسندا إلا أنه قد صح عند الإمام أحمد لأنه أخذ به فيستفاد منه أن من اضطر إلى شيء وطلبه من شخص فأبى عليه حتى مات والشخص قادر على دفع ضرورته فإنه إيش؟ فإنه يضمن فإذا اضطر شخص إلى ماء وطلب من آخر أن يسطيه وعنده ماء يمكنه أن يسطيه منه فلم يفعل ضمنه ضمنه بالدية وكذلك لو اضطر إلى طعام وكذلك لو اضطر إلى إنقاذ من حريق أو إنقاذ من غرق فاستنجد به فلم يفعل فإنه يكون ضامنا وذلك لأنه قدر على إنقاذ هذا المعصوم وإن قال المعصومي واجب فترك واجبا عليه فعقب بالضمان ثم قال المؤلف بابه أجناس مال الدية وأسنان إبلها أجناس أجناس مال الدية يعني أجناس الدية هل هي جنس واحد أو أجناس وأسنان إبلها كم سن بعير الذي يبذل في الدية عن عامل بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن من قتل خطعاً فديته من الإبن مئة من الإبن ثلاثون بنت مخاط وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور رواه الخمسة إلا الترمين على هذا تجب أرباعاً أو أخماساً تجب أرباعاً ثلاثون من بنات المخاط يعني ناثية لكل واحد في سنة وثلاثون بنت لبون لكل واحدة سنتان ثلاثون حطقة لكل واحدة ثلاث سنوات سمية الأولى بنت مخاض لأن المخاضة هو الحمل وأمها تكون قد حملت غالبا وسمية الثانية بنت لبون لأن أمها في الغالب قد وضعت وصارت ذات لبن وسمية الثالثة حقة لأنها بلغت أن يطرقها الجمل يطرقها الجمل يعني ينزو عليها فكانت قابل الحمل وأما الرابع قال وعاشرة بني لبون ذكور كم لكل واحد سنتان بنت لبون لها سنتان وابن لبون له سنتان طيب وعن الحجاج بن أرضات عن زيد بن جبيت عن خشك بن مالك الطائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دية الخطأ عشرون حقه وعشرون جدعه وعشرون بنت مخاب وعشرون بنت لبون وعشرون بن مخاب ذكر فواه الخمسة وقال ابن ماجه في إسناده عن الحجاج حدثنا زيد بن جبيت وقال ابو حاثم الرازي الحجاج يدلس عن الضعفاء فإذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به الحجاج المارطات المدلس ضعيف لكن إذا قال حدثنا زال التدريس ويبقى عدى النظر في حاله هل هو من الضعفاء أو من المقبولين وقد اختلف فيه المحدثون ولهذا حديثه إذا جاء بلفظ العنعنة فهو ضعيف من وجهه الوجه الأول خوف التدريس والثاني ضعف الراو فإن جاء بصغة التحديث زال الأول وبقي الثاني ومع ضعفين فإنه معتبر في الشواهد يعني لو كانت حديث ضعيفة فجاءت حديث الحجاج من أرطاة مؤيد لها فهو معتبر في الشواهد طيب هذين الحديثان كما ترون مختلفان الأول جعلها ثلاثين بنت مخاف ثلاثين بنت لبون ثلاثين حقة عاشرة من بني اللبون وهذه العجل الثاني جعلها أخماسا عشرون بنت مخاب عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذع عشرون بن لبون نعم عشرون بن مخاب فهنا ماذا نقول هل نقول بالأول أو نقول بالثاني اختلف في ذلك الفقهة رحمهم الله فأخذ علماء الحنابلة بالثاني وقالوا دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وعشرون بنت لبود وعشرون حقة وعشرون جدع ولو قيل إنه يرجى في هذا إلى اجتهاد الإمام أو إلى اجتهاد القاضي لم يكن بعيد لأن الحديثين متقاربان من حيث الصحة والحسن فكان الإنسان مخيرا فيه وإذا كان إنسان مخيرا في مثل هذه الأموة فإنه يتبع ما هو أحسن قد يكون الأيسر لمن عليهم الدية أن تكون بالحكم الأول وقد يكون أيسر أن تكون بالحكم الثاني حسب ما عندهم من الإبل ويستفاد من هذين الحديثين أن الإبل هي الأصل في الدية إن الإبل هي الأصل في الدية وقد مر علينا في حديث عمر بن حزم أن على أهل الذهب ألف دينار أليس كذلك؟ فهل نقول إن كان الذين وجبت عليهم مدية من أهل الإبل أخذنا منهم إبلا وإن كانوا من أهل الذهب أخذنا منهم دنانير وإن كانوا من أهل الفضة أخذنا منهم فضة وهكذا أو نقول إن الأصل هي الإبل وأن ألف دينار في ذلك الوقت تقابل مئة من الإبل الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وأن الأصل في الدية هي الإبن والأول هو المذهب وأن الدية خمسة أصول كما سيأتي أو ستة أصول على خلاف في الحلل هل هي من أصول الدية أو لا وعن أمر بن شعي وعن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وفي رواية عن عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء الفيشاه وعلى أهل الحل المئتي حلة رواه أبو داود وهذا جعل الدية أربعة أصناع على حسب حال من وجبت عليه فإن وجبت على بادية أهل الإبل فما هي محمد؟ محمد أمين أجل ما هي؟ أين استرحت اللهم مهدي نهديم نعم نعم حسنت إذا كان الذي عليهم أدي أهل إبل فعليهم إبل إذا كانوا أهل بقر فعليهم بقر إذا كانوا أهل شاء فعليهم إشياه إذا كانوا أهل حلل يعني تجاراً يشتغلون بالثياب والحلل فعليهم حلل ولكن القيم مختلفة فمثلاً مئات بعير وأهل البقر مئتي يعني أن قيمة البقرة نصف قيمة البعيد وهذا قد يكون وقد لا يكون قد تكون قيمة البقرة أكثر من قيمة البعيد وقد تكون قيمة البقرة عشر قيمة البعيد لكن ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته طيب أهل الشاء عليهم ألفاشات ألفاشات كم تقابل البعيد عشرين يعني الآن يقابل البعيد عشرون شاتن وهي في الأضحية عن كم عن سبع وفي قسم الغنائم عن عشر في الديات البعير عن عشرين طيب وعشرون شاتن قد تكون قيمتها أكثر من قيمة البعير مرتين أو ثلاثة وقد تكون أقل من قيمة البعير ولكن كما قلت لكم ما عتوبر جنسه فلا عبرة بقيمته طيب على أهل الحلة المائة حلة حلة يعني ثوبي قميص وسراويم ردة وإزار وما أشكذا ما قيمة الحلة بالنسبة للبقرة لا لا واحدة بواحدة واحدة بواحدة لأن البقر مائة بقرة والحلة المائة حلة لكن بالنظر للقيمة هل تكون قيمة الحلة قيمة بقرة الغالب أنها تكون أقل بكثير لكن كما ذكرنا آنفا أن ما اعتبر جنسه فلا عبرة بقيمته والمشهور من المذهب عندنا أن الحلل ليست من أصول الديح وعلى هذا فلا إشكال في المسألة وعن عمر بن شعي بن عن نبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألف شافت رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوت والعصى والحجر دية مغلضة دية مغلضة مئة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة رواه الخمسة إلا الترمذي انظر سنة الحديث هذا عندكم الشرح لا الثاني حاجة عقبة بن أوس لا ما تقدم أمنهم؟ عقبهم ما ذكر عقبة حاجة في دليل ارفع صوتك شوي ماذا قال المقتولة؟ أين جاء هذا؟ وبعد؟ في باب العاقلة لابد إن شاء الدرس القادم نعم نعم لا لا قيل به نعم نشان لا لا الماعز نعم لأنه من الغنم لا تقص إذا جعلنا الأصل هو الإبل فلا بد من أن تقدر الإبل بما تساغ قرينا كانوا عم كثيرة وإذا جعلنا أن الذهب على أهل الذهب والفضة على الفضة فالغالب أن غير البادية لسا عندهم إبل فتكون إديها من الذهب والفضة نعم سليم