45 - 53 كتاب الدم الدرس العاشر - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
نصف الدية المهم أنها رجل واحد وفي اليد نصف الدية قال وفي المأمومة ثلث الدية المأمومة ويقال الآمة هي التي تصل إلى أم الدماغ الدماغ له أم الكيس الذي فيه المخ فإذا جنى شخص على إنسان
برأسه حتى وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية وهذا إن بقي الإنسان إن بقي المجن عليه فإن مات من ذلك ففيه دية لكن إن بقي عولج وبقي ففيه ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية الجائفة هي التي
تصل إلى باطن الجوف كرجل ضرب شخصاً مع بطنه حتى خرقه ووصل إلى جوفه ففيه كم؟
ثلث الدية من الإبل كم؟
ثلاث وثلاثون بعيراً وثلث طيب وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل عندكم خمسة عشر من الإبل المنقلة هي الجرح في الرأس أو في الوجه وهي التي توضح العظم وتنقله تخصفه رجل ضرب إنساناً مع رأسه
فانجرح وبان العظم ثم انخسر تسمى هذه المنقلة كيف منقلة؟
ليش؟
لأنها نقلت العظمى من مكانه إلى أسفل نزلت ففيها خمسة عشر من الإبن وهذا تقطير شرعي ما لنا فيه نظر حتى لو فرض أن الرجل تأثر تأثرا كبيرا فليس لنا أن نتجاوز هذا القدر لأنه توقيفي لكن لو
اختل عقله من ذلك صارت الدية دية منفعة دية منفعة يعني المنافع كل منفعة لا يوجد لها نظيف ففيها هدية كاملة كما سأت إن شاء الله في مبع قال وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل
في كل أصبع عشر كم يكون في كل الأصابع لا مئتان بالنسبة لليدين والرجلين مئتان وأما إذا قضع أصابع اليدين فقط فمئة طيب هل الإبهام والخنصر سواء يا أخوان الإبهام الإبهام لقابل الأرباح
الله جعله في جانب المقابل الدية واحدة وإن اختلافت المنافق كما أن دية العاقل والمجنون واحدة يجينا إنسان مجنون مربط وإنسان من أعقل بني آدم الدية واحدة إنسان عالم غزير العلم وإنسان
جاهل الدية واحدة لأن البشر لنسوا بهائم نقومهم حسب منافعهم البشر بشر مستوونة في البشرية طيب الأصابع فيها كل واحد عشر من الإبل طيب نقف على هذا نأخذ خمس لقائق لأسلح نعم ما عليه هذا
شيء مقدر من الشرق خمسة عشر بعيد حتى لو بلغت ما بلغت سأتينا الشهر تعالى لأن هذا فاتح منبع يقولون كل عضو أشل ففيه حكومة ما فيه دية حكومة إلا الأنف والأذن هذه قاعدة كل عضو أشل يعني ما
يمتبع به ففيه حكومة ما فيه دية إلا الأنف والأذن ففيه مدية ولو كان شل فهمين لو كانت أذنه شلة ما فيها أحساس ففيها هدية لأن جمالها باقي وهي شلة لا أحد ينتفع بأذنه بالحركة ولا لا هل
أحد منكم ينتفع بأذنه بالحركة ما يمكن تنزل شوي وتأخذ بها شيء من الأرض نعم ما يمكن وأظن ما حد يحركه ما حد يقدر يحركه إلا سنحجاج مدرعا لأن حجاج مرة تنحركها لن يحركون الأذن عجيب قليل
والله أما أنا ما أستطيع حركة إلا مع الرأس طيب فيه أيضا الأنف الأنف صورته باقية ولو كان أشل لو فرضنا الإنسان ما فيه إحساس في أنفه فالصورة باقية ولهذا لو قطع الأنف وهو أشل وجبت ديته
اليد الشلة هل فيها نصف الدية؟
أنا قلنا لكم الآن تو كل عضو أشل ففي حكومة ما في دية إلا الأنف والأذن طيب الآن اليد الشلة لو قطعها قاطع هل فيها نصف الدية؟
لا فيها حكومة الحكومة كيف؟
نقدر هذا المجن عليك كأنه عبد قيمته ألف فإذا قطعت أدو الشلة صارت قيمته تسعمائة كم له من الدية؟
واحد من عشر عشر من العبل هذا معنى الحكومة أذكر إذا كان عنينا فهو عديم الفائدة فإذا قطع لم يكن فيه الدية لس فيه دية وإنما فيه فيه حكومة طيب نعم نعم نعم نعم لهم ذكر عندي بالحاشي إنه
ما أدرك جده ذكر بالحاشي أنه لم يدرك ولهذا أكثر المحدثين من حيث السند حكموا بضعفه على كل حال العلماء إذا اختلفوا في الوصل والإرسال قد من قال بالوصل لأن معهم زيادة العلم لكن هنا نبنى
فرر أسوأ للتقديد شهرة هذا الحديث والعمل به وتلقي الأمة له بالقبول يكفي نعم إذا قطع ثلث اللسان ذهبت منفعه ينظر ينظر ما الذي فاته من الحروف لأن الحروف تذبع اللسان إذا قطع لسانه أو
قطع من لسانه ما يفوته بالحق فإن كان يفوت بعض الحروف فيقدر يقدر مثلا إذا قدرنا أنه نفاته ثلث الحروف إذا نطق ما ينطق إلا إلا بثلثية من الحروف يأخذ بثلثية القاعدة الأولى ما في الإنسان
منه واحد فما هي ديته دية كاملة وما فيه شيئان في الواحد نصف الديئة وفي الاثنين الديئة كاملة وما فيها عشرة عشر الديئة الواحد والعشرة ديئة كاملة وذكر في الحديث أمثلة من ذلك قاله نعم
وذكر في الحديث أن في المأمومة ثلث الديئة فما هي المأمومة الأخ إيش في الرأس ما معنى الجرح إذا يصل في الرأس نعم تصل إلى أم الدماغ الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ بمعنى يضرب العظم وينضحه
وينزل إلى أم الدماغ وهي جلدة الدماغ في الجائفة الثوث الدية الجائفة ما هي مثل البطن الصدر نعم طيب وقال وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل توضحه نعم هي التي توضح العظم لازم من التوضيح
العظم يعني لو مثل الخصف العظم ولكن لم يتضح لم تكن منقلة التي توضح العظم وتنقل عظامها طيب يقول وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من
الإبل فإذا قطع عشرين أصبعا ففيه ديتان وعشرة طيب عشرة من يد وعشرة من رجل ديتان ليتاني خالد خمس من اليد وخمس من الرجل ديع وقول في كل إصبع إصبع هذه فيها عشر لغات وأنشدنا لكم بيتا فيها
سابقا عبد الله وثالثه إيش نعم إلى آخر البيت لا صحيح التسع وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع همزة أنملة ثلث يعني قوله بالحركات الثلاث وثالثه ما هو ثالثه أنملة همزة
أنملة الميل إذا ثلثت الأول وثلثت الثالث فاضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة قال في الشطر الثاني قال التسع في إصبع يعني في تسع لغات تثريث أوله وتثريث ثالثه وهي البأ واختم بأسبوع يختم بأسبوع
فيتكون اللغات عشرا وهذا البيت من أجمع بيت سمعته يعني ذكروا أن عندنا تسعة عشر لغة في كلمتين نعم تسعة عشر لغة تسعة في أنملة وعشر في الأصبة تسعة عشر ما هو أنملة فيها تسع لغات وهمزة
أنملة ثلث وثالثة طيب أنملة نفس الشيء أولا خذوا فتح الهمزة وتثريث المين أنملة أنملة أنملة كذا خذوا ضم الهمزة وتثريث المين أنملة أنملة أنملة كم ذي؟
ست خذوا كسر الهمزة مع تثريث المين إنملة إنملة إنملة إنملة هذا التسر كذا محمد طيب أصبع خذها فتح الهمزة وتثيث الباء أصبع أصبع أصبع ضم الهمزة أصبع أصبع أصبع كسرها أصبع أصبع أصبع
العاشر أصبوع وعند أهل السيارات له أحد عشرة وهي أصبع لا أظنها لا هكذا بطارية طيب قال في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل السن سواء كان ضرساً أم ناجداً
أم ناباً في السن خمس من الإبل فكم يكون في أسنانك يا فؤاد أي كلها هي كاملة فقط كل سن في خمس من الإبل نعم كم يكون السؤال الخاص كم عدد سنانك؟
أسنانك أثنان وثلاثون أظهر من نقصات أسنانك أثنان وثلاثون كم؟
أي كم؟
كلها ما فيه النقص؟
طيب ايش تقولون؟
نعم فيها مئة وستون بعيرة يعني لو قضى على أسنانه كلها ففيها اثنان مئة وستون بعيرة طيب فيه كل سن وفيه السن خمس من ألبين وفي الموضحة خمس من الإبل الموضحة الجرح في الرأس أو الوجه وهي
التي توضح العظم يعني تشق الجلد الأعلى وتشق الجلد الذي يسمونه السمحاق وهو تحته فيها خمس من الإبل قال وإن الرجل عندكم وإن ولا وأن الظاهر أنه وأن هذا الصوت وأن الرجل يقتل بالمرأة يعني
إذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل بها وإن كانت هي أقل من هدية لأن الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم مرء مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس
بالنفس وأما قوله تعالى وكتبنا كتب عليكم القصاص بالقصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فإن هذا يدل بمفهومه أن الأنثى لا تقتل
بالرجل والرجل لا يقتل بالأنثى ولكن هذا المفهوم لا حكم له بدليل أن الأنثى تقتل بالرجل بالاتفاق فالمفهوم لا عبرة به في هذا الآية العبرة بالعموم النفس بالنفس وعلى هذا يقتل الرجل
بالمرأة وظهر الحديث أنه لا يعطى أولياء المقتول نصف الدية خلافاً لمن زعم ذلك يعني خلافاً لمن قال إن الرجل يقتل بالمرأة لكن يدفع أولياء المرأة إلى أولياء الرجل نصف الدية لأن دية
المرأة نصف دية الرجل وهذا القول غير صحيح لأنها الآن لم تكن معاوضة مالية بل كانت معاوضة نفس ومعاوضة النفس يكون فيها النفس بالنفس وعلى أهل الذهب ألف دينا على أهل الذهب يعني أنه إذا
كان أولياء القاتل أو القاتل نفسه من أصحاب الذهب فإنهم لا يجبرون على تحصيل الإبل بل يؤخذ منهم ألف دينا وهذا يدل على أن قيمة البعير في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة دنانير
لأن مئة بعير إذا كانت كل بعير بعشرة صار ألف دينار والدنانير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الواحد باثني عشر درهما الديناء الواحد باثني عشر درهما كم تكون قيمة البعير على هذا؟
مئة وعشرين درهما طيب قال وعلى أهل الذهب ألف دينار رواه النسائي وقال وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا هذا الحديث فيه فواعد أولا العمل بالكتابة كتابة الحديث وغيره مما يبلغ
وهذا أمر انعقد عليه الإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك على اعتباره أما دلالة الكتاب على اعتباره ففي قوله تعالى عن ملكة اليمن إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله
الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فقامت عليهم الحجة بهذا الكتاب وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب إلى ملوك الأمم يبلغهم الإسلام فتقوم عليهم بذلك الحجة
وفي الصحيحين عن النبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق أمر مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده لكن يشترط للعمل بالكتابة أن يكون
الكتاب معلوما إما بشهرته عند الناس وإما بشهادة عدلين على أن هذا هو كتاب فلان أما الكتاب المجهول فلا عبرة له به لأنه كخبر المجهول ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام
على إبلاغ الشر حيث كان يكتب لمن لا يستطيع الوصول إليه مشافهة ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على ورث الأنبياء أن يقوموا بمثل دعوتهم يشافه من يشافهون ويكتبوا إلى من لا يستطيعون مشافهته
ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القود في من قتل مؤمناً عمداً من قوله فإنه قوات ومن فائده أنه يجوز لأولياء المقتول أن يتنازلوا عن القوات لقوله إلا أن يرضى أولياء المقتول وهل يشترط رضى
الجميع أو يكفي رضى بعضهم نقول إن القرآن دل على أن رضى البعض كافي فإذا كان الورثة عشرة ورضي واحد منهم بالدية سقط القصاص ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إله بإحسان وشيء نكره في سياق الشرط فتكون عام إذا عفي عن القاتل ولو جزءا من ألف جزء سقط القصاص مثال ذلك رجل قتل شخصا
عمدا وكان ورثة المقتول أبوين وبنتين وأم وعم شقيق كم نصيب العم الشقيق؟
نصيبه السدس لأن البنتين لهم الثلثان والأم لها السدس والعم الشقيق السدس فطالبت البنتين والأم بالقصاص ولكن العم قال أريد الدية هل يمكن القصاص الآن؟
لا لا يمكن فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يرضى أولياء المقتول ليس على ظاهره فلن المراد الجنس يعني جنس أولياء المقتول ولو واحدا منهم وظاهر الحديث التخيير لأولياء المقتول
سواء كان القتل غيلة أم عن مواجهة رحمك الله غيلة أو مواجهة الغيلة أن يقتله على غفله والمواجهة واضحة رحمك الله فإذا كان القتل عن مواجهة فلا شك أن أولياء المقتول مخيرون بين القتل وبين
الدية والعفل مجانا وإذا كان غيلة فجمهور العلماء على ذلك أي أن أولياء المقتول مخيرون مثال الغيلة أن يجد شخصاً نائماً فيقتله أو يختبئ له في السوق فيقتله أو ما أشبه ذلك فجمهور العلم
على أن أولياء المقتول لهم الخيار بين القصاص وبين الدية والعفو المجاني ومذهب الإمام مالك وجوب قتله ولو رضي أولياء المقتول بالدية واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهذا القول
هو الصواق أن قتل الغيلة لا خيار فيه للورثة وذلك لحفظ الحق العام لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه ولو فتح الباب لأولياء المقتول لتلاعب الناس في حيث يأتي هذا المجرم ويغري أولياء
المقتول بالمال حتى يعفو عن القصاص فيخل هذا بالأمن العام فالقول الراجع في هذه المسألة ما ذهب إليه شغف الإسلام رحمه الله وهو مذهب الإمام المالك بأن قتل الغيلة لا خيار فيه لأولياء
المقتول وإنما الحكم فيه لمن؟
للإمام فإذا قالوا نحن نريد الديه نقول لا حفظ الأمن العام أولى بالمراعات من حقكم الخاص فنحن سنقتله والديه ليست واجبة لكم على كل حال لأن صاحبكم لو مات من عند الله لم تحصلوا على الديه
ونحن نريد أن نحافظ على أمن الناس طيب ومن فوائد هذا الحديث أن ما في الإنسان منه واحد ففيه ديه وما فيه اثنان فنصف ديه ولم يذكر ما فيه ثلاثة ولكن إذا أخذنا بالقاعدة نقول ما فيه ثلاثة
ففيه ثلث الدية وفي الجميع دية كاملة فما هي الأعضاء التي في الإنسان منها ثلاثة يقولون مارن الأنف مارن الأنف وهو مالان منه فيه ثلاثة أشياء فيه منخران وحاجز بينهما فإذا قطعت ثلاثة
كلها من هنا مثلا وإذا قطع منخرا واحدا ثلثة دية وإذا قطع منخرين ثلثة دية ويبقى الحاجز قائما طيب وإن قطع الحاجز دون المنخرين لا يمكن كيف ما يمكن يمكن يقطع الحاجز بينهما ويبقى
المنخران الجاني مجرم ما يهمه يأتي بمقص ويقص ما بين المنخرين ويبقى المنخرا واحدا كم عليه عليه ثلث الدية طيب وما في الإنسان منه أربعة ففي الواحد فألا القاعدة في الواحد ربع الدية وفي
الجميع دية كاملة فما الذي في الإنسان منه أربعة ها لا الأجفان الأجفان أربعة لكل عين جفنان فإذا انقطع جفن واحد ففيه الربع وانقطع الأربعة ففيه الدية طيب وما فيه خمسة أينهم الأصابع عشر
الواحد فيها عشرة إيدي واحدة فيها نصف الدية وركها ليس له الواحدة ما فيه إلا نصف الدية هذا لا يوجد في الأعضاء لكن يمكن يوجد في المنافع المنافع يقولون أن المذاقات خمسة وسيأتي شرى
ذكرها فإذا جنى عليه حتى أذهب مذاقاً واحداً ففيه خمس الدية طيب ستة وسبعة ثمانية وتسعة هذه غير موجودة ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة لقوله وأن الرجل يقتل بالمرأة ومن
فوائده أنه لا يرد أولياء المرأة على أولياء الرجل شيئا وذلك لعدم الذكر لأنه لم يقل ويرد عليها أولياء المرأة كذا فإن قال قائل القاعدة أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم نقول هذا صحيح لكن
أين الدليل على أن أولياء المرأة يردون لأولياء الرجل نصف الديح يحتاج إلى إثبات وعمومات الأدلة النفس بالنفس تدل على عدم ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن في المنقلة والموضحة أن المنقلة
والموضحة تختلف وديتهما المنقلة خمسة عشر بعيراً والموضحة خمسة من الإبل ويحسن بنا هنا أن نبين أن الجروح التي في الرأس والوجه إذا لم تصل إلى العظم ففيها حكومة ما معنى حكومة؟
المعنى أن نقدر الرجل كأنه عبد سليم ثم نقدره كأنه عبد معيب بهذا الجرف فما بين القيمتين يعطى مثل نسبته من الدية مثال إذا قدرنا أن المجني عليه لو كان عبداً سليماً فقيمته 10.
000 ديار وإذا كان معيباً بهذه الجناية فقيمته 9.
000 ديار كما النسبة؟
العشر نعطيه عشر الدية يعني عشرة من الإبل فما كان جرحاً في الرأس أو الوجه ولم يصل إلى العظم ففيه حكومة طيب إذا وصل إلى العظم ففيه موضحة وفيه هاشمة وفيه منقلة وفيه مأمومة وفيه دامرة
خمسة أنواع من الشجاج نعيدها موضحة وهاشمة ومنقلة ومأمومة ودامرة كل واحدة رتبناها الآن بالأشد فلا شد الموضحة التي توضح العظم فقط كم فيها؟
خمس من الإبل الهاشمة فيها عشر من الإبل وهي لم تذكر في هذا الحديث الهاشمة فيها عشر من الإبل وهي التي تهشم العظم لكن ما تنقل العظام ينهشم وكل عظم باقي من محله المنقلة تهشم وتنقل
العظم تحول عن مكانه فيها كم؟
خمسة عشر من الإبل المأمومة فيها ثلث الدية وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ الدامغة فيها ثلث الدية وهي التي تفري الجلد جلدة الدماغ فيها ثلث الدية وقال بعض العلماء فيها ثلث
الدية وحكومة لأنها أشد من المأمومة فيجب أن تعطى ما تستحق وهو ثلث الدية والثاني الحكومة يعني زيادة ضربه مثلا لسان فخرق العظم وخرق جلده للدماغ لأن الدماغ المخ فيه كيس هذا الكيس إذا
وصلت الجراح إليه دون أن تفريه فهي مأمومة وإن فرطته فهي دامغة نعم ذكرنا فيها لا ذكرنا قولي لكن لعلك سهوت وإذا جعلت أعناباً كذبت نسل العقل فقضت العلم نسل العقل ورجيت وذلك نسل العقل
وليد نسل العقل والمصمومة بكل سلعقل المنقفلاتي أمسة عشر من الجبل لا عندي أنا والجائفة ثلث العقل ما عندك؟
لا عندنا نعم؟
أيها ريفوها؟
والجائفة بعد قوله المأمومة ثلث العقل والجائفة ثلث العقل نعم خمسة عشر من الإبن عندكم خمسة عشر يصلح بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أمن ابن شعيب عن نبيه عن جده
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأمن إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أغنبته بنصف العقل سبق لنا الشطر الأول من هذا القضاء وأن في الأنف إذا أوعب جدعاً أدية وفي هذا
الحديث في الشطر الأول موافقة لما سبق وفي الشطر الثاني إذا قطعت الأرنبة عندكم كذا بتشديد الباء ولا بتخفيف الأرنبة بنصف العقل الأرنبة ما استقام من الأنف عند طرفه يقول فيه نصف أدية
لأن الأنف يحتوي على غصبه وعلى أرنبه فإذا جدع كله بغصبته ففيه الدية كاملة في أرنبته نصف العقل والعقل يعني الدية وسميت الدية عقلاً لأن الذين يأتون بها إلى أولياء المقتول ينيخونها عند
باب أولياء المقتول ويعقلونها بعقلها فسميت عقلا وهذا الذي جاء في هذا الحديث يخالف ما قرناه بالأمس وهما ذكروا الفقار رحمهم الله أن أرنبة الأنف تشتمل على منخرين وحاجز بينهما وأنه إذا
قطعت الأرنبة كلها ففيها دية كاملة وفي أحد المنخرين ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وننظر إلى هذا الشرف بعد وأما قوله قضى في العين بنصف العقل والرجل بنصف العقل واليد بنصف العقل
والمأمومة فالعين والرجل واليد سبق الكلام عليها والمأمومة أيضاً سبق الكلام عليها والجائفة والمنقلة كل هذا مرت علينا فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه الجماعة إلا مسلما يعني لعندي بس الخنصر فقط الخنصر زائدة لأنه يقول هذه وهذه هذه وهذه سواء يعني الخنصر
والإبهام رواه الجماعة إلا مسلما وإنما مثل بهذه وهذه لأن الخنصر أقل الأصابع عملاً والإبهام أكثرها عملاً فذكر الأطراف يحمل الله ذكر الطرفين والوسط كذلك سواء كم في كل إصبع عشر من
الإبل وفي رواية قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع رواه الترمذي والصحة الأصابع فيها أنامل فيها أنامل كم ثلاث إلا الإبهام ففيه مفصلة وعلى هذا ففي المفصل من
الأصابع سوى الإبهام ثلث عشر الدية وفي المفصل من الإبهام نصف عشر الدية في الخنصر من الرجل كم من مفصل الخنصر من الرجل لا ما هو واحد لو كان واحد منحنى طيب احسبوا أنا أبي حسب اللي عندي
نعم تختلف لا ما تختلف خلق الله واحد أما اللي عندي فهو ثلاثة لكنه صغير إذن القياس هنا مضطرب فالخنصر من الرجل يشتمل على ثلاث مفاصل إذا قطع مفصل ففيه ثلاث عشر الدية والإبهام الإبهام
مفصلان حتى في الرجل ففي المفصل نصف عشر الدية وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأسنان صلى الله عليه وسلم وش عندكم سواء أنا عندي نسختي وهي خطأ
واضح سواء الثنية والذرس هذا غلط الأسنان سواء الثنية والذرس الثواء وسبق أن في كل سن خمسة من الإبل وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر من
الإبل رواه أحمد وأبو داود والنساء وعن عامل بن شعيب عن نبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان
سواء رواه الخمسة إلا الترمذي وعن عامل بن شعيب عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة ما هي الموضحة؟
الشجة التي توضح العظم في الوجه والرأس خاصة فأما الشجة التي توضح العظم في الساق مثلا فإنها لا تسمى موضحة أو التي توضح العظم في ظهر الكف فإنها لا تسمى موضحة الموضحة هي الشجة في الرأس
والوجه فقط التي توضح العظم وأعلم لبشايبن عن جدها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا
قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه النساء ولأبي داود منه قضى في العين القائمة السادة للمكانها بثلث الدية هذه المسألة في الأعضاء إذا كانت مفقودة المنفعة قضى
في العين العوراء السادة لمكانها يعني التي لم تتغير بانخساف بل هي باقية قضى فيها بثلث الدية وذلك لأنها قد فقدت منفعتها فلا يمكن أن يغضر بديتها كاملة وكذلك نقول في الذي الشل فيها ثلث
الدية وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث الدية السن السوداء لا يمكن أن تكون سوداء إلا لمرض فيها وليس مجرد لون فقط بل فيها مرض وحينئذ تكون قد فقدت منفعتها وهذا الذي جاء في الحديث قال به
بعض العلماء أن في الأعضاء إذا فقدت المنفعة ثلث ديتها فإذا كان زل أي نصف الدية وهي عورة سادة مكانها يكون فيها ثلث نصف الدية أي سلس الدية كاملة والمشهور عند الفقهاء خلاف ما جاء في
هذا الحديث يقولون إن العضو إذا كان أشل ففيه حكومة يعني لا مقدر وجعلوا لذلك ضابضاً فقالوا كل عضو أشل ففيه حكومة إلا الأنف والأذن ويمكن أن يحمل ما جاء في الحديث على هذا فيقال إن
الحكومة تقارب ثلث الدية والحكومة أن تقدر هذا المجنية عليه كأنه عبد سليم ثم تقدره كأنه عبد معيب بهذه الجناعة ثم تنظر الفرق بين القيمتين وتعطي هذا المجني عليه مثل نسبته من الدية فإذا
قدرنا أن هذا المجني عليه لو كان عبدا سليما لكانت قيمته ألفا وبعد الجناية تكون قيمته ثمانمئة فنسبة ثمانمئة إلى الألف أربعة خماس والناقص خمس فيعطى هذا المجني عليه يعطى خمس الدية إلا
أنهم قالوا إذا كانت الحكومة في مكان له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر فالموضحة مثلاً فيها خمس من الإبل لو جرح رأسه جرحاً دون الموضحة وقدر بخمس من الإبل فإننا لا نعطيه خمس من الإبل
لماذا؟
لأن الشرع قدر في الموضحة خمس من الإبل وهي أعظم مما فوقها أو أعظم ما دونها على الأصح فإذا جعلنا ما دونها مثلها ففي هذا قدح في تقطير الشرع إذن لا نبلغ بها خمسة من الإبل بل نقول فيها
خمس من الإبل إلا شيئاً قليلاً ولو قليلاً لكن كيف نعمل إذا قدرنا هذه الحكومة تساوي أربع من الإبل وثلاثة أربع هل يوجد ثلاثة أربع بعيد؟
لا لكن نقول نعطيه خمسة من الإبل ويعطيه المجني عليه ربع القيمة ربع قيمة البعيد أو نقول نعطيه أربع من الإبل والباقي نعطيه دراهم المهم أن ما كان في موضع مقدر فإنه لا يبلغ به المقدر
ونظر هذا لو أن شخصا خلا بامرأة وقبلها وفعل بها كل شيء إلا الجمع فقضى القاضي عليه بأن يجلد مئة جلدة فهل يصح هذا القضاء لا لأن الله جعل في الزنى وهو أعظم من ذلك مئة جلدة فلا يمكن أن
نبلغ بالتعزيل مئة الجلدة فلنعطيه 99 فأقل الخلاصة أن ما كان مقدراً بالشرع فإنه لا يبلغ فيما دون ذلك إذا كان العمل دون الذي قدر له الشرع هذا المقدر وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه
قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات ذكره أحمد بن حنبل في رواة أبي الحادث وابنه عبد الله هذا يسمى دية المنافع دية المنافع القاعدة فيها أن من جنى على شخص
فأذهب من الإنسان منفعه لا يوجد في الجسم لها نظير فإنه يلزمه دية كاملة فمثلا السمع هل له نظير في البدن؟
لا فإذا جنى رجل على شخص وأذهب سمعه فعليه دية كاملة طيب وإن أضعف سمعه ولم يذهب ففيه حكومة لأن النسبة صعبة في السمع طيب إذا أذهب سمع إحدى الأذني ففيه نصف الدية طيب إذا أذهب سمعه وقال
الأطباء إن فيه احتمالا أن يرجع السمع فإننا ننتظر لا نلزمه بشيء ننتظر حتى يذهب من الزمن ما لو كان السمع فيه أمل لرجع فإذا عيسنا منه فحينئذن نلزمه بالدية طيب كذلك البصر جنى عليه حتى
أذهب بصره يلزمه دية كاملة لأنه لا نظير للبصر في الجسم فإن أذهب بصر إحدى العينين نصف الدية فإن أضعف النظر فحكومة وكذلك يقول النكاح أذهب نكاحا وإذهب النكاح يحتمل معنى المعنى الأول أن
يعجز عن الجماع والمعنى الثاني أن يقدر على الجماع لكن لا يكون فيه ماء يخلق منه ففيه الدية لأن هذه المنفعة لا نضير لها في الجسم وكل شيء لا نضير لها في الجسم فإن فيه دية كاملة الأخير
يقول عقله وهذا أعظم جناية مما سبقه أذهب عقله حتى جعله مجمونا نقول يجب عليه دية كاملة فإذا كان السمع فيه دية والبصر فيه دية والنكاح فيه دية والعقل فيه دية كم تكون أربع ديات مع أن
الرجل باقي لكن لو قتله دية واحدة لماذا لا نقول إذا قتله ألزمناه بجميع دية بدية جميع المنافع لأننا نقول يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ولهذا إذا قتل الرجل ليس عليه لديه واحدة هل
يمكن أن تلزم أكثر من أربع ديات مع بقاء الرجل مثل السم والبصر والنكاح والعقل ما هي بالأجزاء الذوق الشم اللمس على كل حال يمكن يكون سبع أو ثمان أو عشر أو عشرين والإنسان حي وإذا قتله
مرة واحدة ففيه دية واحدة خلاصة هذا الباب الآن أن ديات الأعضاء على حسب الأعضاء فما في الإنسان منه واحد فدية كامل وما فيه اثنان فنصف دية وما فيه ثلاثة فثلاث دية وما فيه عشرة فعشر
الدية أما المنافع فنقول ما فيه منفعة واحدة ففيه دية وإذا كانت المنفعة موزعة على عضوين وأثلف منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية وإذا كانت على عشرة كالأصابع فضربه حتى أشل أحد أصابعهم
ففيه عشر الدية وهنم جراء الأنف إذا أذهب أرنبتة موجودة غير صحة الحديث نعم إذا جدع الدية كاملة وأن جدع ثندوتة فنصف برصف الأرض ثندوتة بثاء ثندوتة ثندوها محلة ثدي من المرأة أرنبتة
أرنبتة ها؟
كيف؟
نعم أولاً جديعة من دورك في نصف العقل خلصون من الإبل أو عدمها من الذهر أو الورق أو مئة بقرة أو الفشار وفي اليد إذا قطعت نصف العقل انتقل يعني؟
نعم وهي طرفهم طيب ألي قوله من؟
للأوطار؟
لكما ذلك الخلاف المسألة هو للشيء؟
السابق وشغول أوعد أوعد فقال الناصر والفقهاء بل في المارن الديه وفي بعضه حصته وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أمن وإنما الديه في الأمن ورد بما رواه الشافعي عن طاوس أنه قال
عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأنف إذا قضع مارنه مئة من الإبل وأخرج البيهقي من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جدعت
هندوة الأنف بنصف العقل خمسون من الإبل وعدلها من الذهب والورق قال في النهاية أراد بالثندوة هنا روثة الأنف وهي طرفه ومقدمه وإنما قال أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم التد أو أصله
على ما في القاموس وفي القاموس أيضا أن المال الأنف أو طرفه أو مالان منه وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة قال في البحر فرع فإن قطع الأرنبة وهي المظروف الذي يجمع المنخرين ففيه الديا إذ
هو زوج كالعينين وفي الوترة فقومة وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نسه الدية وفي الحاجز حكومة فإن قطع المارنة والقصبة أو المارنة والجلدة التي تحتها لازمت دية وحكومة انتهى
والوترة هي الوثيرة قال في القاموس وهي حجاب ما بين المنخرين قوله وفي اللسان الدية المسأل في آخر الأخير يقول القول الأخير أن المنخرين في كل واحد منهما نصف الدية وفيما بينهما حكومة
والمعروف عند فقهائنا أن المنخرين ثلاثة أجزاء المنخران والحاجز بينهما وفي كل واحد منهما منها ثلث الدية المارن هو مالان منه الصحيح أن المارن مالان منه ما تبين للأهل يعني البحث هذا ما
أعتقده تاما في الموضوع نعم ذهب العنف يعني صار لا يشهم يكون عليه دية المنفع هو جيدة العروب نعم سليم كيف يعني السن نعم نعم نعم صحيح هو الأزرق إذا كان شديدت زرقه يميل السوال نعم حمد
لا أفد أن نقول لأن هذه ماتت ما يتم بعضها وحده يعني الآن إذا قتل الإنسان كلها ماتت ماهب وش المعنى ولهذا قلنا لما انفردت وحدها صال لها حكومة ما أبغى شيء إذا قلت الراح هذه منفعة تابعة
حتى أيضا اليد لو قطع اليد اليمنى الآن فيها نصف الدية واليد الإسراء مع أن اليد اليمنى يكتب بها ويأخذ ويعطد ويعمل والإسراء لا يفعل توقيف من جهة تماثل الأجزاء أما من جهة أنه إذا قتل
لازم دية واحدة فقط فهو توقيفه عقلي واضح لأنه إذا قتل بقة الأعضاء هذه ما لها قيمة أنا فقط لا هو لكل حال إذا قلع عينا مثلا ففي نصف الدية أثر بصرها ففي نصف الدية نعم أثر نصف المنفعة
أين هي بإيش صار يسرى هذا حكومة كأنه عبد يسرى وكأنه عبد سليم لا يصل فما بين القيمتين يعطى مثل نسبة من الدية يعرف أهل الخبرة لا يقدرون يقدر إن كان هناك عبيد يبعون ويشترون واضح وإن
كان ما في عبيد يقدر هذا الرجل لو كان سليما لكان عمله كذا وكذا وكذا ولو كان معيبا فعملوا كذا وكذا يعرف الفرق بالنعملين ولهذا الآن الحكومة ليس كالليا سواء قد تكون الحكومة في موضع
كثيرة وفي موضع آخر قليلة فالجرح في اليد ليس كالجرح في اليد في حكومة وعلى أهل الموضع 12 عجر عرفة وعلى أهل البقرية وعلى أهل الشاعة ألف شاعة الهيساد وعلى أهل السنة وعلى أهل الشاعة
الحلة قال وفرك بيث أهل الجم لم يرفعها فيما رفع شكراً للمشاهدة وأهل الذمة هم اليهود والنصارى والمجوس ومن سواهم لا تعقد له الذمة هذا هو المشهور عند أهل العلم وقال بعض العلماء بل تعقد
لهؤلاء وغيرهم وهو الصحيح لحديث بريدة من الحصيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميراً على جيش أوسدية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وفيه فإن أبوا
فاخذ منهم الجزيرة وهذا عام وهذا هو الصحيح أن الذمة تعقد مع كل كافر أما أهل الكتاب فلهم أحكام يختصون بها كحل نسائهم وطعامهم ونحو ذلك وأما الذمة فهي عامة ولكن المؤلف رحمه الله يريد
بأهل الذمة اليهود والنصار فقط وسيبين إن شاء الله كم ديتهم قال عن عمر بن شعي بن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم عقل يعني دية وسميت الدية
عقلا لأن أصحابها يأتون بها إلى أولياء المقتول فيعقلونها عند بيته فسميت عقلا وقوله نصف دية المسلم هذا من باب التنوع في العبارة لأن المترقب أن يقال نصف عقل المسلم لكنه قال نصف دية
المسلم والمعنى واحد فإذا كان دية المسلم مئة بعير فالكتابي خمسون بعير وإذا كان دية المرأة المسلمة خمسون بعير خمسين بعيرا فدية الأنثى من أهل الكتاب خمس وعشرون بعيرا رواه أحمد والنساء
والترمذي وفي لفظ قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى رواه أحمد والنساء وابن ماجه أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد الأول لأن الأول عام عقل الكافر وهذا خاص
بأهل الكتاب فكأن المؤلف يقول إن كلمة الكافر في الحديث الأول تعني اليهود والنصارى فقط وهذه المسألة مفتلهم فيها فمن أهل العلم من يقول الكفار سواء ديتهم نصف دية المسلم أخذ بالعموم
الأول قالوا الحديث الثاني لا يخصصه لأن القاعدة عند أكثر الأصوليين أن الخاصة إذا ذكر بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص التخصيص إذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام فهذا يكون
تخصيصا وأضرب مثلا يتبين به الأمر إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام فإذا قلت أكرم عليا وهو منهم فهذا خاص هل يقتضي هذا الأخير التخصيص بحيث نحمل العام الأول عليه أو نقول يبقى الأول على
عمومه ويكون النص على هذا المعين من باب التوكيد الثاني هو المراد لا شك أما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عليا فهنا أتينا بحكم يخالف حكم العام فيكون تخصيصا الحديث الثاني لذلك
معنا عقل الكافر نصف ديئة المسلم هذا عام أو لا عام عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين هذا خاص ولكن هذا الخاص هل يخالف الحكم العام فيما سبق أو لا يخالفه لا يخالف وعلى هذا فيكون النص
على أهل الكتابين من باب التوكيد فقط ولكن لم يشهر من مذهب الحناب الحناب الله رحمهم الله أن العبرة الخاص في هذا المسألة وأن الكافر إن كان كتابيا فديته نصف دية المسلم وإن كان غير كتاب
فديته ثمانمائة درهم وثمانمائة درهم قليلة جدا إذا كان مئة درهم ستة وخمسين ريال فكم تكون ثمان مئة درهم مئة درهم ستة وخمسون ريال فكم تكون ثمان مئة درهم طيب كرر ستة وخمسين أربع مرات
مئتين واربع وعشرين ريال هذه ديت غير لهد والنصار الكفار يعني أقل من ثمان الشات إذا كذلك وهو عند الله لا يساء الشاتن هم أضلوا من الشيئ لكن ديته 800 دبع وعلى هذا فلو أن أحدا دعس واحدا
من هؤلاء غير عنه فإنه يضمنه بالدية وكم الدية 224 دية نعم كم الآن أو كم لا ما أظن على كل حال هذه ديته عند الحنابل رحمهم الله أما الكتاب فديته نصف دية المسلم يعني خمسين بعيرا وفي
رواة كانت قيمة الدية على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم كم قيمة الدراهم بنسبة الدرهم عشرة الدنار بعشرة درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من
دية المسلم قال وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيباً فقال إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر إلى آخر قوله رضي الله عنه إن الإبل قد غلت يدل على القول الراجع في هذه
المسألة أن الأصل في الدية الإبل الأصل الإبل وأما الدراهم والدنانيل فإنها قيمة قد تزيد وقد تنقص هذا هو الصحيح طيب قال ففرضها عمر على أهل الزهب ألف دينار وعلى أهل الورق 12 ألفا كم
يكون الدنار 12 درهما وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاء ألف شاء وعلى أهل الحلل مئتي فلة فكانت أصناف الدية على ما فرضه عمر الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل الحلل يعني
السياء هي الغنم يعني ستة أصناف وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقالوا إن أصول الدية ستة أصناف الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحلل يعني الثياب ولكن المشهور عندنا في المذهب أنها
خمسة بإسقاط الحلل فتكون الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير والأصح أنها صنف واحد وأنها الإبل فقط وما سواها فهو قيمة ولهذا قال عمر بن لحن لما قال إن الإبل قد غلت فرفع الدراهم
الدنين وهو يدل على أن الأصل إيش الأصل في الديهة الإبل ويدل لذلك أيضا أن المقدرات من الأعضاء والمنافع تقدر في إيش بالإبل الموضحة فيها خمس من الإبل المنقلة خمسة عشر فدل هذا على أن
الأصل هي الإبل وأن ما سواءها فهو قيمة وهذا هو الذي عليه العمل الآن العمل الآن على الندية مئة بعيد ولكنها تقوم بالدراهم لأنها أسهل ومن ثم نجد الندية ترتفع كلما غلت الإبل ارتفعت من
الدراهم والدننيل كانت بالأول أربعين ألفاً إلى زمن ليس ببعيد وصارت الآن مائة ألف لماذا؟
لأن الإبل غلعت وزادت ثم قال المؤلف وعن سعيد بن مسيب قال كان عمر يجعل ودية لهود والنصاني أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة رواه الشافعي والدار قطل نعم وثمانمائة؟
نعم لا عندي درهم والمجوسي ثمانمائة طيب تمام مئة ديالهم قلنا إنها ألفين وأربعمائة نعم مئتي واربع عشرين طيب إذا كانت أنثى فالأنثى على النص من الذكر مئة واثناثر ريال هذه دية الأنثى من
الكفار غير اليهود والنصارى فوعد الحديث ما يحتاج واضح ما فيه أحكام كثيرة فيه تقدير الديال فقط ما فيه ثم قال باب دية المرأة في النفس وما دونها عن عمر بن شعيم عن أبيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته رواه النساء والدار قطي هذا فيما دون النفس عقلها يعني ديتها مثل عقل الرجل إلى أن تبلغ الثلث من ديته
فإذا بلغت الثلث من ديته صارت نصفه نصف عقل الرجل ففي الأصبع من اليد كيف خمس عشر من اليد وفي الأصبع سواء من رجل أو امرأة وفي الأصبعين عشرون سواء رجل أو امرأة وفي الثلاثة ثلاثون سواء
من رجل أو امرأة وفي الأربعة أربعون بالنسبة للرجل وعشرون بالنسبة للمرأة فثلاثة أصابع من المرأة فيها ثلاثون بعيرة وأربعة أصابع فيها عشرون لماذا؟
لأنها إذا قطع منها أربعة أصابع صار الواجب أكثر من ثلثة ديه وهي تساوي الرجل إلى ثلثة ديه ثم ترجع إلى النصف ويجل لهذا الحديث الذي بعده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أنه قال سألت سيد
بن مسيب كم في إصبع المرأة؟
قال عشت من الإبل قلت فكم في إصبعين؟
قال عشتون من الإبل قلت فكم في ثلاث أصابع؟
قال ثلاثون من الإبل قلت فكم في أربع أصابع قال عشرون من الإبن نعم قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها صحيح لما كان ثلاثة فيها كم ثلاث من الإبن أربعة فيها عشرون فهي تتمنى أنه
لم يقطع إلا ثلاثة لأنه أقل من المصيبة وأكثر عقلا فإن قال قائل لو أن رجلاً فقيها قطع خطعاً ثلاثة أصابع من المرأة وجب عليه كم؟
ثلاثون من الإبل فقال أقطع الرابع ليكون علي عشرون من الإبل نقول إن فرارك أو قعك في أشد من مفرت منه نقطع أصبعك المقابل للرابع من أصبع المرأة لأنك قطعته عمداً والجروح قصاص فنقطع أصبعك
ونأخذ منك ثلاثين من الإبل فصارت الحيلة الآن صارت الحيلة خيبة لأنه أراد أن يرد الدية إلى النص فقلنا الدية باقي بحالها وأعطنا أسبوع نقطعها وإن عدت فنحن من ورائك طيب يقول قال سعيد
أعراقي أنت يعني بذلك العراق لأن أهل العراق في صدر هذه الأمة كان منهم فتنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة تأتي من المشرق وكما تعلمون ما حصل على الحسين بن علي بن أبي
طالب وغيره من الفتن العظيم والمصائب الكبيرة أعراقي أنت قلت بالعالم متثبه أو جاهل متعلم هذا التقسيم جاء عفو الخاطر لكنه تقسيم الحقيق لأن السائل الذي ليس قصته المعاندة إما عالم
فمقصوده بالسؤال التثبت وإما جاهل فمقصوده التعلم قال هي السنة يا ابن أخي رواه مالك في الموطأ الخلاصة من هذا الحديث أن دية المرأة نصف دية الرجل هذا باعتبار النفس وأما جراحها وديات
عضائها فهي كالرجل حتى تبلغ ثلثة دية فإذا بلغت ثلثة دية عادت إلى نصف الرجل ثم قال مالك باب دية الجنين عن أبي هرام الفري الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين
امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة متعلقة بقضاء عبد أو أمهدع القيام للغرة وسمي العبد والأمه غرة لأنه أشرف المال والغرة بياض في وجه الفرس في مقدمة فالذهب والفضة هي أنفس الأموال
وأحبها إلى الناس قصر الرقيق الرقيق هو أنفس الأموال وأحبها للناس فجعلت دية للجنين قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ميراتها
لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ما هو العقل؟
الدية دية الجنين غرة أو أمى قال العلماء وقيمة هذا العبد الغره والأمة خمس من الإبل فإن زاد على ذلك رجعنا إلى الأصل وهي الإبل يعني لو لم نجد عبدا أو أمة إلا بخمسين بعيرا مثلا فإن
نعود إلى الإبل قال المؤلف وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى النبية جنينها غرة عبد أو
وليدة وقضى بجية المرأة على عاقلتها لا على عاقلتها قضى بجية المرأة المقتولة والقاتلة على عاقلتها أي عاقلة القاتلة والصورة كما هي واضح اقتتلت امرأتان فأخذت إحداهما حجرا فضربت الأخرى
على بطنها فسقط الولد وماتت الأم فعندنا الآن دية للأم ودية للجنين دية الجنين غره عبد أو وليد قيمته خمس من الإبل ودية الأم نصف دية الرجل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدية تكون
على عاقلة القاتلة قال المؤلف وهو دليل على أن ندية شبه العمد تحمله العاقلة وجه الدلالة أن المرأة القاتلة قتلتها بحجر وهو حجر صغير لا يقتل في الغالب ولكنها قد تعمدت الجناية فصارت شبه
عمد ومن هنا نقول إن الجناية ثلاث أقسام عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد أن يقصد القتل بما يقتل غالباً هذا عمد أن يقصد القتل بما يقتل غالباً مثل سكين رصاصة وما أشبهها هذا نقول عمد لأنه صدر
من مريده على وجه يقتل غالباً وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالباً كالعصر الصغير والنوات وشبهها فهذا نقول إذا حصل القتل من هذه الآلة التي لا تقتل غالبا فإنه يكون شبه عمد لم
يكن عمدا لأن الآلة لا يقتل بمثلها غالبا ولم يكن خطأا لأنه صادم عن عمد فاصطلح الفقهاء أن يسموه شبه عمد دية العمد على القاتل ودية الخطأ على أوليائه ودية شبه العمد هل تكون على القاتل
لأنه تعمد الفعل أو على أوليائه وهم العاقلة لأنه لم يتعمد القتل يقول المؤلف فيه دنيا على أن لدي شبه العمد تحمله العاقل والذي حصل بين المؤلفين شبه عمد أو عمد شبه عمد لأنها ضربتها
بحجر صغير لا يقتل غالبا بقي علينا القسم الثالث الخطأ الخطأ هو أن لا يقصد الجناية أصلاً كشخص دعس إنسان بغير قصد أو أراد أن يرمي صيداً فأصابع إنساناً أو ما أشبه ذلك نقول هذا خطأ لأن
الفاعل لم يقصد القتل بل لم يقصد الجناية في الوقت لم يقصد الجناية ومن ذلك ما لو كان نائماً ثم تدحرت على إنسان فقتله فهذا يكون خطأ لأنه لم يتعمد الجناية والله أعلم نعم وعلى أهل الذهب
ألف دينار يكون الجمه بينهما أن هذا مما تطابق فيه رأي عمر والسنة نعم يمكن شهر من بعد عمر لأنه شهر من بعد عمر أو أن عمر نسي المهم هذا لا يدل على أن الحديث مضاد للأول يحتمل إليه كان
الجمه ما هو تسعة خمسة مية بتسعة خمسة