38 - 53 كتاب الدم الدرس الثالث - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبداً له أما إذا كان عبداً له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل ولكن مع هذا ليس بصحيح فلان عندنا
شيئاً الشيء الأول خلاف ثابت مستقل محقق حتى من المذاهب الأربعة وهو قتل الحر بالعبد فإن أبي حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك السلام الثاني
إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا ذكر بعضهم اتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل بالمملوك ولكن مع ذلك فهو قون ضعيف لأن هذا سمره يدل على أنه يقتل به وقصد من هذا أنني أحب أن
الإنسان يتحرى أن نقل بدقة بدقة جدا لأن هذه المسائل خطيرة وإذا نقل الإنسان شيئا وتبين وهمه صار الناس كما بعد يشكون فيه وفي نقله بل ربما يشكون حتى في علم النقل كثيرا ما يكون فيه
الخطأ لأنه خبر عن منقول والإنسان ربما ينسى ربما يتمشي على خلافه لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه فضلا عن الثقة بخبره لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماما والذي
نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبر سواء كان عبده أو عبد غير ولا إجماعة في هذا ليس في إجماعة بأن الحر لا يقتبع العبد على كل حال أهم شيء مهمسة الحكم الحكم معروفة الحمد لله وأن
الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين لكن أهم شيء عندي هو التحري في النقل أحيانا أنا أطلب من الذي يقول لي قال الشخص سام كذا أو قال فام كذا نطلب منه حضار الكتاب فإذا جاء وإلى
الأمر على خلاف ما يقوم وهذه مسألة خطيرة مسألة خطيرة جدا جدا بالنسبة لطالب العلم طيب نرجع الآن إلى قراءتنا إن شاء الله فهذا الحديث تكلمنا أولا عليه أولا تكلمنا على أوله نعم لأننا
ذكرنا واجد هذا لأننا ذكرنا أن الإجماع قد ينقل ولس في إجماع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر فيما أذكر حوالي عشرين مسألة ذكر فيها علماء جلة حتى وصلت إلى الشافع
رحمه الله ينقل الإجماع والمسألة فيها ثلاث معلوم فمن أراد أن يراجع يراجع الكتاب المذكور أنه قد ينقل الإجماع على شيء والثلاث محق وعن أنس أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين فقيل لها من
فعل هذا بك إلى آخر يهوديا رضى رأس الجارية وهي من الأنصار واللهود في المدينة وكان الهود سكن المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبي يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة وكانوا يقرؤون أن هذا
الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظاراً لمن؟
لهذا النبي وكانوا من قبل يستفتقون على الذين كفر أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث لأنهم يقولون نحن أتباعه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه
ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمه حسدوه وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم هذا اليهودي كان
من جملة اليهودي الذين في المدينة واليهودي قد علفوا بأنهم أصحاب أطماء وأصحاب مال يأكلون المال من أي وجهة كانت رض رأس الجاره لأنه كان عليها حلي وأراد أن يأخذه وقاتله الله لو أنه أخذه
ولن يرد رأسها لكان حيرا له من أن يرد رأسه ويأخذه ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يكون كما قال ابن الجوزي في التبصرة يقول من خلق للشقاء فللشقاء يكون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا
يؤمنون طيب فقيل لها من فعل هذا بك يعني أدركت الجارح قبل أن تموت إلا أنها لا تستطيع الكلام فكان يقول من فعل هذا بك فلان فلان حتى سمي اليهودي وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقة
فأومأت برأسها يعني أنه هو الذي فعل هذا فاعترف فجيء به فاعترف وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء لأن القائد الشرعي في دين الإسلام أنه لو
يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البين على مدة لكن لما اعترف ثبت الحكم عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين رواه الجماعة رض رأسه بحجرين ليش؟
لأنه فعل في المجنية عليها ففعل به كما فعل وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماما فقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
أي بمثل إدوان والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وشي أو تقتضي التساوي من كل وشي فإذا رض الجاني رأس المجنية عليه فما هو المماثلة أن نرد رأس وهذه الآية عام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم وفي القصاص آية خاصة قد كتب عليكم القصاص والقصاص يعني المقاصة يعني مصدر قاصة المصدر اللقاص قصاص ومقاصة فقاتل مصدره قتال ومقاتلة إذن القصاص بمعنى المقاصة وإذا كان
بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كانت إذا كان القص مماثلا للأول فمثل من ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة ليس مجرد ضرب لا تتم المقاصة
إلا بالمماثلة وعلى هذا في الآية آية القصاص دليل على أنه يفعل بالجاني أتم كما فعل بالمجني عليه لأن مقتضى المقاصة المماثلة والمساواة وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم
مطابقا تماما للقرآن طيب في هذا الحديث عدة فوائد منها هي أن جشع اليهود وأنهم قوم يفضلون أن يدرك المال على حساب الأنفس الدليل أن هذا الرجل من اليهود فهو من جنس وعنصر والفرع يرجع إلى
الأصل وهذا الرجل رذ رأس الجاره من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به وهو ظن أنها ماتت هذا هو الظن فأخذ ما عليها ومن فوائدها أنه ليس القتل عند اليهود بهذا الشأن العظيم يعني أنه لا
يهتم بالقتل وكأن الآدمية عنده شات لا سيما وأن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن من سواهم من البشر عبيد لهم الذكور منهم عبيد والنساء إما هذه عقيقة اليهود وهم لا شك أنهم قد
استعبدوا الناس بالمال ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من؟
عند اليهود لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة أينما تقوم إلا بحبل من الله وحبل من الناس طيب من فوائد هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل
الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودية بإقرار هذه المرأة أو هذه الجالة ومن فائده العمل بالإشارة العمل بالإشارة لأنها لما أومعت برأس لها جاءوا باليهود يستقرونه والعمل بالإشارة إن كانت
الإشارة من عاجز عن نطق أصلاً أو عارضاً فلا شك أنه معمول بها سواء كان العجز حسياً أم شرعياً انتبه إذا كانت الإشارة من عاجز عن نطق حساً أو شرعاً طارئاً أو مستمراً فلا شك في العمل بها
مثال العجز المستمر إشارة الأخرص فإنه معمول بها وهذا عجز هسي ولا شرعي هسي ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث كهذه المرأة الجارية فإنها كانت عجزة النطق من أجل من أجل ما أصابها
من الحادث يعمل بالإشارة ولا لا يعمل بالإشارة ومثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه فأشر إليهم أن يجلسوا
فهذه إشارة معتبرة لا شك لماذا؟
لأنها من عاجز عن النطق شرعا طيب أما إذا كانت الإشارة من قادر على النطق فهل يعمل بها أو لا؟
الصحيح أنه يعمل بها لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة فإنه يعمل بها لكن إذا كان يشترط تحرير المسألة فإن الإشارة قد لا
أحصل بها التحرير الإشارة تدل على الشيء إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بالنطق اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه الراجح أنه متى دلت
الإشارة على المقصود فهي معتبرة معمول بها سواء من عاجز أو من غير عاجز من فواد هذا الحديث أن المدعى عليه لا تثبت عليه الدعوة إلا باعترافه أو بيه بدليل قوله فجاء به فاعترف فأمر به لأن
الفى في قوله فأمر به هذه السببية أي فبسبب اعترافه أمر طريفين قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهامه فهل يعزر بحبس أو ضرب حتى يعترف الجواب نعم إذا قويت القرينة على
صدق الدعوة فأنكر المدعى عليها حجاج فإننا نعزره حتى يعترف طيب فإذا قال قائل أليست حال الجارية في قرينة لأنها قد حضرها الوفاة ويبعث جدا أن تدعي على شخص لم يكن قد أتى الجريب فالجواب
أن نقول بلى هذه قرينة لا شف لكن الرجل لم ينكر حتى يحتاج إلى تعزير فالأقر واعترف وعلى هذا فلا إشكال في هذا الحديث والدليل على تعزير من قامت القرينة على كذب إنكاره أن النبي صلى الله
عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن مال حويي بن أخطر وكان زعيم بن النظير وكان عنده مال كثير فقال له ذوه إن المال قد فني قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف فني المال المال كثير والعهد قريب
ما الذي أثنى قالوا أثنته الحروب فدفع الرجل الذي من ذوي حياء بن أخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب يعني ضربه أو ما أشبه ذلك فلما ذاق مس العذاب قال إني أرى حييا يأتي إلى خربة هناك
في خيبة خربة يعني قيوة متهدمة هل أدل هل غيب ما له هناك أم لا فذهبوا إلى المكان فحفروا فوجدوا ذهبا كثيرا من الجلد ثوم ذهب فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن العلماء أخذوا من
هذا جواز تعزير المتهم متى إذا قامت القرينة على اتهامه نعم من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل
بالجارية وهي امرأة وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى وأما قتل الرجل بالمرأة
ففيه خلاف هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدي نصف الدية الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بمرأة قالوا لأن الله تعالى
يقول والأنثى بالأنثى العنثى بالأنثى طيب العنثى بالرجل تدل الآية على أنها تقتل ولا ما تقتل بطريقة الأولى الأنثى بالراجل بضيق الأولى الرجل بالأنثى لا تدل الآية على أنه يقتل به أن
الرجل يقتل بالمرأة لأنه أكمل منها فهل نقول أن هذا المفهوم معتبر أو نقول أن الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل الإقصاص الأكمل وهو الأنثى بالأنثى أما الذكر بالأنثى فإنه يؤخذ من دليل
آخر هذا القول هو الصحيح والذين قالوا إن الرجل يقتل بالأنثى لكن يسلم أهل الأنثى نصف الدية قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة الرجل مئة بعير والمرأة خمسون بعير فإذا قتلنا الرجل
بالمرأة قلنا لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل خمسين بعيرا من أجل أن يحصل التكاه والذين قالوا إن الرجل يوقف المرأة بدون فرق قالوا إن هذا نفس بنفس وقد قال الله تعالى وكتبنا عليهم
فيها أن النفس بالنفس وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافعوا تماؤهم وهذا الحديث نص في الموضوع لكن الذين قالوا إن الرجل لا يوقف المرأة قالوا إن هذا الرجل
الذي اتصف بكمال أكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين فإنه كان كافرا والمرأة مسلمة فنقصه من هنا كماله من هنا جبر أو نقص في كمال بنقصانه من جهة الدين ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن
نقص الدين لا أثر له هنا ولذلك لو قتل كافر مسلما فإنه يقتل به بلا شيء نعم عندما عجبنا عيها عجبنا عيها عجبنا على نفس الإشكالة أنت قلت هذا الدرس لا ما هو بها لا هذا
الدرس لا إذا سنسابق غرض الشريط وقضى النبي صلى الله عليه وسلم جديد منها بغرة وأن تبتل بها رواه الخمسة إلا الترمي وعن أنسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر في خطبته على
الصدق ويرهى عن المثلة رواه النسائي وعن عمران بن حسين قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدق ونهانا عن المثلة رواه أحمد وله رفض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجاره بأنثى وفيه
أيضا من الفوائد لأن ماكملنا هذا في من الفوائد القتل بالمثقل القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين ومن فائده أن القاتل يقتل
بمثل ما قاتل به وقد ذكرنا أدلة ذلك من القرآن مثل قوله فتب عليكم القصاص في القتل والمقاصة التامة لا تتحقق إلا إذا فعل بالجاني مثل ما فعل واستدللنا كذلك بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم
فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس الرجل لما رد رأس الشارع إلا إذا كان الشيء محرما لذاته لا من أجل عدوان فإنه لا يقتص به مثل لو
تلوط بصبي فقتله فهل يقتل بالتلوط به أجيب لا لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل عدوان ولهذا لو تلوط بشخص باختياره لا أقيم عليه الحد بخلاف العدوان المحرم من أجل أنه عدوان فإنه يفعل
بالجاني كما فعل طيب وعن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين يعني ضرتين يعني أن له امرأتين فضربت إحداهم الأخرى بمصطح المصطح العود الذي يرقق به الخبز يعني يعصد به الخبز أو أنه عود الخباء
عود الخباء يعني الخيمة الصغيرة المهم أنها ضربتها بالمصطح فقتلتها وجنينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها الشاهق قال قتلتها وجنينها الجنين الحمل الذي في
البطل وقد سقط جنينها قبل موتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة الغرة العبد أو الأمة العبد الممنوك أو الأمة وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال فإن الرقيق أفضل أنواع المال
وأكرم أنواع المال لأن المال إما إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير وما أشكد ذلك والرقيق هو أفضله لأنه آدمي هذه الغرة العبد والأمة قدر العلماء رحمهم الله قيمته بخمس من الإبل فإن لم
يوجد غره بخمس من الإبل فإنه يعطى خمس من الإبل لأنه ربما تكون الغره معدومة أو تكون موجودة لكن غالية قد تكون قيمة العبد والأمة أكثر من ديئة الحر البالة ولهذا قدرها العلماء بخمس من
الإبل وأن تقتل بها من اللي تقتل الضاربة تقتل بالمظوبة وهذه الرواية أن تقتل بها ليست موجودة في الصحيح لكنها موجودة في السنن وهي مبنية على أن هذا النصطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل
غالبا لأن الذي لا يقتل غالبا لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله لأنه لم يتعمد القتل ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن الضرتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل ولهذا
ينبغي لصاحب المرأتين أن يكون حكيما في معاملة المرأتين حتى لا حسل بينهما مثل هذا هذا العداء الذي يصل إلى حد القتل ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غر عبد أو أمه كم قيمته خمس من
الإبن ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل لأن هذه المرأة قتلتها بمصطح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل به إن تقتل بها وما هو المثقل هو الذي يؤدي إلى الموت بدون جرح وعن نسب
المالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة يحث على الصدقة صدقة هي التبرع بالمال تقربا إلى الله عز وجل وتكون علما على الفقراء لأن
الإنسان يريد بها التقربة إلى الله وينهى عن المثلة أي عن التمثيل وهو قطع الأطراف في قاتل الأصبع والكف والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك لأن الإنسان معمور الإنسان معمور إذا قتل أن
يحسن القتلة وإذا ذبح أن يحسن الذبح وآتى المؤلث بهذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يفعل بالجان كما فعل إذا مثل بالمجنيج عليه هكذا عراب ولكنه رحمه الله لم يصل لأن النهي عن
المثلة إذا لم نكن ذلك على وجه القصاص أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع كيف أليس الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
بالأذن والسن بالسن وأخذ العين مثلة والأنف مثلة والعذن مثله والسن مثله لكن لما كان من عجل القصاص كان عمرا مباحا وإذن نقول إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثله فليكن جائزا في صفة
أخذ العضو فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة ومعنى كالة يعني غير حادة فهل نقول اقطعوا يد هذا الرجل الجاني بآلة حادة بعد أن تبنجوه لا هذا ليس بأقصاص هذا ليس
بإقصاص فلو قال قائل مثلا هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كان له أتلف يده لكن أحسن في إثلافه بنجوه أولا ثم أجروا عملية بسهولة يقولنا هذا حرام لا يجب كيف يؤلم المجن عليه هذا الألم
الشديد ثم نعامله نحن في الرفق والليل هذا خلاف العدل فإذا يكون النهي عن المثلة في غير القصاص أما في القصاص فإن من مثل بأحد مثل به واختلف العلم رحمه الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند
القتال والجهاد فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم كان من جملة وصاياه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية من جملة وصاياه أن لا يمثل لا يمثل بالكفار ولكن إذا فعلوا ذلك بنا أي أنهم إذا
أخذوا منا أحدا مثلوا به وراغمونا بذلك فصلنا كل ما أصبحنا وإذا بيجي الرجل أو رجله أو أذنه أو أنفه فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله أو نمثل بهم لقوله
تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أيهما الثاني قطعا ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغارا لنا ورفعا لمعنوياتهم واعتدائهم علينا
ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل به لما يجترتب على ترك ذلك من الإذلال والخضوع أمامهم ورفع معنوياتهم وتقويتهم علينا ولكن طيب إذا مثلوا بنا بطرف كالأيد اليمنى مثلا هل يجوز أن
نمثل باليدين جميعا لا يجوز لا يجوز أن نمثل باليدين جميعا بل نمثل مثل ما مثلوا بنا طيب وإذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس نمثل بهم بقطع الرؤوس على كل حال هذه المسألة عن النهي على المثلة
يستثنى منها شيئا الشيء الأول إذا صارت قصاصا لعموم الأجل الله الدالة على ممثلة في القصاص الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق
هذين الحديثين في مسألة المثلة نشوف نجيب على الترجمة باب قتل الرجل بالمرأة صح طيب والقتل المثق صحيح وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا كيف يمثل ما في التفصيل هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم
لا نقول يمثل فالنهي عن المثل إذن إذا لم يكن لها سبب ثم قال باب ما جاء في شبه العمد شبه العمد ذكرنا في تعريفه أنه أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا ذكرنا عن عمر بن شعيب عن أبيها عن
جده النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلض مثل عقل العمد ولا يقتر صاحبه قوله عقل شبه العمد عقل بمعنى دية وسميت الدية عقلا لأن الغارم لها يأتي بإبل مقدارها مئة وينيخها عند
باب أولياء المقتور ويعقلها يعني يأتي بها بعقولها ويعقلها فسميت الدية بذلك عقلا وقوله مغلّر مثل قتل العمد يأتينا إن شاء الله التغريض والتخفيف وذلك أن الدية تؤخذ من أربعة أصناف في
العمد وشبه العمد ومن خمسة في الخطأ فيأخذ 25 بنت مخاب 25 بنت لبون 25 حقه 25 جذعه كم هذه؟
100 هذا في العمد وشبه العمد في الخطأ يأخذ 80 من هذه الأسلام في الأربعة و20 من بني مخاب فتكون أخماسا 20 بنت مخاب 20 بنت لبون 20 حقه 20 جذعه عشرون بني مخاض بنت المخاض كم عمرها سنتين
بنت مخاض سنة بنت اللبون لا هذا رفع صوتك الله المستعى طيب سنتان بنت المخاض لها سنتان طيب بنت اللبون حطة ثلاث سنوات وجذعه أربع سنوات وثنية خمس سنوات لكن مهم معنا ليست من أسنان الديار
طيب عشرون بنت مخاط عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذعه أسنانه معروفة كما سمعت عشرون بني مخاط يعني ذكورا يعني ذكورا تم لكل واحد سنة هذا في الخطأ مخفف قال ولا يقتل صاحبه صاحب شبه
العمد لا يقتل لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا ثم ضرب الإذاني كمثلا في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ينزو يعني يرتفع بما يقيه في قلوبهم من الغل والحق بعضهم على بعض فتكون جماء في
غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو داود الظاهر يقوله في غينه يعني معناه ما قصد القتل لكن كراها كما يجل للناس بعضهم مع بعض ولا حمل السلاح لأن السلاح يقتل غالبا عصى صغيرة ضرب
باليد حصر ظهر وما أشبثالك لكن الظاهر حصر الظهر يقتل عمدا لكن الشيء الذي لا يقتل عمدا هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمد لا يقتل به وفيه هدية مغلظة أو مخففة مغلظة في قتل
العمد طيب فيه الكفارة أو لا نعم فيه الكفارة فيه الكفارة لأنه لم يقصد القتل فهو خطأ يلحقه الوعيد وميقف المؤمن المتعمد لا لا يلحقه لأن هذا ما قصد القتل لو قصد القتل لحمل السلاح فصار
يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء رواه أحمد وأبو داود نعم ها إيش هنا لكن قتل قبل أن أخرج قتل وهو في بطن أم أما لو خرج لو قتله بعد
أن خرج صار كائد له صيد إذا عفى أولياء المقتول فليس فيه كفار نعم سمعتهم كلامة يقول هل في الإجهاض غرّة يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرّة يقول أولا لا جوز أن تسقط
الحمل بعد أن تنفغي الروح حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا أبد أن تموت فإنه لا جوز إسقاط الحمل عرفت ليش لأن في إصطراط الحمل بعد نفس الروح فيه قتل قتل نفس فإن قال قائل نحن إذا
قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحد وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان وأي ما أولى أن تذهب نفس واحدة أو نفسان نفس واحدة ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم
علم لكن ليس عندهم فقر فقالوا تجهده ولو مات لأنه لو فقر في بقنها ماتت ومات هو وإذا خرج ومات لم يمت إلا هو وقتل نفس أهوى من قتل نفسي لكن هذا عقل فاسد عقل جاف بعيد عن كتاب السنة نحن
إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا ربما تخط العملية ثم تموت من العملية إذن فبقاء الأم متيقن أو غير متيقن؟
غير متيقن وموت الجنين متيقن فكيف نرتكب مفسده لمصلحة قد تتحقق وقال لا تتحقق؟
هذه واحد ثانيا إذا أبقناه في بطنه وماتت الأم فهل موتها بفعلنا أو بفعل الله؟
بفعل الله إذن ما جنينا نحن لم نجي فلو قتلناه لكان قتلا من الله عز وجل ونحن لم نحصل من سبب ولذلك كان هذا القول قولا يعني القول بأنه يسقط ولو مات كان قولا زائفا باطلا صادرا عن غير
فقه في الواقع ويجب أن نعلم أن مسائل الأنفس ليس كمسائل المال الأنفس محترمة في كل حال مهما كان ولهذا لا يجوز أن نقتل شخصا لإبقاء شخص فلو قال إنسان مثلا معه صبي ولد الله ولد الله ومات
هو من الجوع جاء جوعا شديدا وقال أنا بين أمري إما أن أذبح ولدي وأكل لأنه ولدي صغير ولحم الترف لي هين وإما أنا موت وإذا ميت بيموت ولدي فجعل معي في صراع مع نفسي ثم قال الحمد لله وجدت
مخجأ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فإذا جاز أكل مال ولدي جاز أن أكل ولدي فذبحه بناء على هذا الفهر الفاسد وأكله هل هذا حلال أم لا حرام حرام طيب يقول أنا استدلت على
جواز قتل ولدي في هذا الحال بأمرا بدليل أثري ودليل نظري في النتفضل قال أما الدليل الأثري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وأما الدليل النظري فلأنني لو تركته لمت ومات
ولو أكلته لمات وبقيت وفوات نفس واحدة آه هو من فوات نفسي ما تقولون في هذا القياس؟
هو يقول ما هو فاس أي معه لنفسه إلا نفسان نفس أخوة ونفسان أنا على كل حال أنا قصي بهذا أن بعض الناس يتوهم أن النفس كالمال وليس كذلك ولكن أحياناً ربما نأخذ من النفس ما ننتفع به إذا لم
تتضرر يقولون الآن إن في الفخذ أنابيب من العروق ليس لها ذات أهمية وأنها موضوعة كأنها كما يقال إيش؟
سبير إينا صحيح وأحيانا إذا أرادوا أن يجروا للقلب عملية في الشرعين أخذوا من هذه ووصلوها به وهذا أجريت عمليات كثيرة يأخذون من الفخذ من هذه الأنابيب العرقية ويضعونها في أنبوب القلب
للشرعين وتمشي هل هذا جائز ولا لا؟
هذا جائز لا شك إنه جائز لأنه فيه مصلحة بنوما ضرع طيب إنسان مثلا في وجهه بقعة مشوهة للوجه وأخذوا جلدا من فخذه لترقيع هذه البقعة حتى يزول هذا التشويه يجوز أو لا يجوز نعم إذا علمنا
سلامته يعني إذا أغلب على ظنه لن يؤثر عليه قاعد ما هناك سيحصل بعض التشويه في الفخذ لكن يرقع به تشويه الوجه ومعلوم أن إزالة تشويه الوجه أولى من الفخذ فخذ لو تشوه ما يضر خصوصا إذا كان
من الرجل على كل حال يجب على الإنسان أن يعلم أن النفوس لا تقاس بالأموال إذا كان قبل الروح لا بأس لا من الذي جعل الخطر لا الذي جعل الخطر هو الله لكن من من من الله كون نقتل نفس لا
يجوز أول أن يمسك الرجل للرجل ليقتله عن تواطئ منهما عن تواطئ منهم بأن يتفق رجلان على قتل شخص فيمسكه أحدهما ويقتله الآخر فهنا نعتبر الرجلين قاتلي ويجب عليهم جميعا لأن التواطأ على قتل
الإنسان كالمباشرة في قتلهم وقد وقعت قضية في عهد عمر الحطاب رضي الله عنه أن سبعة تواطأوا على قتل الإنسان في اليمن فقتله أحدهم فآمر عمر رضي الله عنه أن يقتل الجميع وقال لو تواطأ عليه
أهل صنعاء لقتلتهم به لأن المواطئ كالمباشر المواطئ كالمباشر ولولا تقوي المباشر بالمواطئ ما أقدم على قتل فهو لم يقدم على قتل إلا أن لا هو عضداً يناصره ويعينه هذا هو الوجه الثاني أي
أن لا يكون عند الممسك علم بأن هذا الرجل يقتله مثل أن سمع شخصاً يقول رد الرجل الهارب ولا يدري أنه يريد قتله فأمسكه له حتى جاء فقتله فهذا هو الذي أراد المؤلف بهذه الترجمة يعني أن
الممسك لم يعلم أن القاتل يريد القتل ولا وطأه عليه ولكن أمسك هذا الرجل لما سمع الصارخ يصرخ رد فلانا رد فلانا فأمسكه على أنه يريد أن يحبسه له فقط يقول حكم هذه المسألة أن الممسك يحبس
حتى يموت والقاتل يقتل ومناسبة هذه العقوبة للفعل ظاهرة لأن الممسك أمسك المقتول حتى قتل فنحن نحبس الممسك ونمسكه حتى أموت ولكن لا نقتله قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدار قطني وعن علي رضي الله عنه أنه قبى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس
الآخر في السجن حتى أموت رواه الشافعي ففي هذه المسألة إذن أثر مرفوع وأثر موقوف الأثر مرفوع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف عن علي رضي الله عنه فيكون الحديث هذا مؤيدا
لفعل الصحابي والمعنى كما قلت لكم يقتضي ذلك لأن الممسف حبس المقتول حتى مات فنحبسه حتى موت طيب أما القاتل فإنه يقتل إلا إذا عفى أولياء المقتول إلى الدية فإنه يعطى الدية أو إذا
تنازلوا عن الدية أيضا فإنه يذهب مجانا وقال بعض العلماء بل إن الرجل إذا قتل غيلة فإنه يقتل سواء رضي أولياء المقتول بدية أم لم يرضى لأن قتل الغيلة أمر لا يمكن التحرز منه وفيه فساد
فيه فساد واهتزاز أمن ورعب إلقاء الرعب في قلوب الناس فيجب على الإمام أن يقتل من قتل غيلة حتى وإن تسامح أولياء المقتول وهذا مذهب مالك رحمه الله واختياره شيخ الإسلام بن تيمية وهو
الصواب لأن في هذا حقا عاما للأمة ما هو الحق العام للأمة هو نعم هو حلو الأمن وحلو الأمن لا يأتي فيما إذا عفي عن القاتل والقتل غير هو القتل عن غير انتظار انتظار قتل يعني يأتيه وهو
نائم يأتيه وهو في البر لسامعه سلاح وما أشبه ذلك أما إذا كان قتل بمقاتلة فقتله فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول لأن هذا يمكن التحرج منه بالفرار أو بعدم الضرب القاسي الذي يحمي
صاحبه حتى يقتله ثم قال الموالف رحمه الله باب القصاص في كسر السن يعني وغيره من الأعضاء وعلم أن القصاص في الأعضاء يشترط له شروط العمد معروف لا بد منه حتى في القصاص في النفس وأن يكون
الجاني ممن يقتص منه في النفس بالنسبة للمجني عليه فلو قطع مسلم يد كافر لم يقتص لأنه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف الثالث أن يمكن الاستفاء بلا حيف يعني يمكن أن نستوفي من
الجاني من غير أن نحيف عليه وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه فلو قطع يده من نصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص منه بناء على أنه لا يمكن الاستفاء بلا حيف ولو قطعه من المرفق
يقتص منه لأنه يمكن الاستيفة بلا حيف كيف الاستيفة تمدى اليد بقوة جدا حتى يتبين المفصد يعني انفق ويتبين ثم تقطع لكن إذا كان من الذراع كيف نعرف ذلك ولكن الصحيح أنه في وقتنا الحاضر
يمكن الاستيفة بلا حيف ولو في أثناء العضو لماذا؟
لتقدم الطب فهو يمكن أن يستوفي بالشعر الشعر أدنى شيء والله عز وجل يقول وجروح قصاص فمتى أمكنت المقاصة سواء كان من مفصل أو من دون المفصل فإنه يقتص منه السن يمكن القصاص منه أو لا يمكن
يمكن القصاص بالسن ولهذا قال الله تعالى والسن بالسن ولولا إمكان القصاص ما فرضه الله عز وجل عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بالنظر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري والخمسة إلا كترني هذه قصة غريبة
أنس بن مالك رضي الله عنه وعمه أنس بن نظر يقول إن الربيع عمته يعني أخت أبي أخت مالك ابن النظر كسرت ثنية جارية جارية يعني أنثى من الأنصار فطلبوا إليها العفو طلبوا إلى الجارية التي
كسر سنها يعني ثنيتها طلبوا أن تعفوا يعني تعفوا مجانا ولكن أبى أهلها فعرضوا الأرش يعني الدية ها أبى أهلها أبوا إلا القصاص وهكذا كثير من الناس أول ما تنزل به المصيبة والحارثة يكون
متشجدا في طلب حقه ثم بعد ذلك يليل إذا ألانه الله لكن عند أول صدمة الغالب أن الإنسان لا يليل المهم أنهم آبوا إلا القصاص فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه
وسلم هو الحكم بين أمته صلى الله عليه وسلم وكان الناس إذا تنازعوا في شيء يردونهم إلى الله والرسول فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحكم بينهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالقصاص أي بأن نقتص منها لأن الله تعالى قال في الكتاب والسن بالسن لما أمر بالقصاص وكان لابد من تنفيذ أمر الله ورسوله قال أنس بن نظر أتكسر ثنية الربيع غالية عندها رضي الله عنه
ولستفهام هنا للنفي يعني لا يمكن أن تكسر الربيع تكسر ثنيتها المرأة إذا كسرت ثنيتها زال نصف جمالها أولا لأن الثنية في مقدمة الأسنان فإذا كسرت لا شك أنه يحدث تشويها للمرأة لا والذي
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها هو رضي الله عنه أقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أن لا تكسر ثنيتها ووالله ما قصد معارضة الحكم ولا الإباء عنه لكنه قصد أن يبدل كل غال ورخيص من
أجل أن يتنازل هؤلاء عن حقهم كأنه يقول مهما كان ما يمكن تكسر لأن يبذل الغالي والرخيص لا وليس قصدها أن يرد قضاء الله ورسوله أبدا هذا شيء مستحيل ولو كان هذا قصده لوبخه النبي صلى الله
عليه وسلم غاية التوبيخ أليس كذلك؟
ولكنه رضي الله عنه أراد أن نبرهن أنه سيبذل كل ما يستطيع من غالي ورخيص للحيلولة دون كسر ثنية الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص يعني وليس لنا بلد من
تنفيذ كتاب الله فمقلب القلوب سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يرضخون ويرضون ولا يرضون بالأرش يرضون بالعفو نهائيا قال فعفوا فرضي القوم فعفوا عفوا عن إيش عن القصاص وعن الأرش تنازل نهائيا
هؤلاء القوم الذين كانوا عازمين على أن يحاكموا على أن يقتصوا من الربيع إلى أن وصل بهم الأمر إلى المحاكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقسم هذا الرجل واثقا بالله عز وجل عازما
على الحيلولة بين هذا بين القصاص وبين الحكم وتنفيذ القصاص بما يستطيع من القدرة وعلم الله منه صدقه في قوة رجائه بالله ألقى الله في قلوب هؤلاء القوم العفو والسمح فعفوا فقال النبي صلى
الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر إن من للتبعيض من لو يعني الذي لو أقسم لو أقسم على الله لأبره الله وهنا قال لو أقسم على الله مع أن أنس بن نظر قال والله لا
تكسر فهو أقسم على فعل غير الله ولكن فعل غير الله هذا كان بقضاء الله وقدر الله فلو شاء الله لفعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فعل الله لأنه
بتقدير الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره لأبره أي لأبر قسمه وجاء الأمر على وفد ما يريد في هذا حديث فوائد متعددة أولا أن الجناية بين الناس واقعة حتى في أفضل عصور هذه الأمة وهو
عصر النبوة عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع القتل وقع الجناية على الأطراف وقع الزناء وقع شرب الخمر وقعت السرقة ومع ذلك نقول إن ذلك العصر أفضل عصور هذه الأمة لماذا؟
لأن العبرة بالكثرة والشاذ لا يغير وضع لأنه شاد فالعبرة بالكثرة ولهذا لما قال رصول عليه الصلاة والسلام علي الصحيح البخاري قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومجوج
مثل هذه وذلك لأن يأجوج ومجوج مفسدون في الأرض فإذا دخلوا في الأرض أفسدوها وحصل الهلاك وإذا كثر الخبث إذا كثر الخبث غلب على الطيب وإذا كثر الطيب غلب على الخبيث طيب إذن في هذا الحديث
ينيع على أن الجنايات والتعدي قد يكون في أفضل عصور هذه الأمة كما في هذا الحديث ومنها من فوائد الحديث أن الدعوة قد يقوم بها الأولياء عن المولى عليهم لأن أنس بن نظر هو الذي كان في
الدعوة التي أقيمت على الربيع ومن فوائد هذا الحديث جواز طالب العفو عن الجانب سواء من الجان نفسه أو من أوليائه أو من الأجانب لقوله فطلبوا إليها العفو ولا يعد هذا من المسألة المذمومة
لأن المسألة المذمومة أن تطلب شيئا تعطائيا لا أن تطلب سقوط حق عليك وبينهما فرق عظيم لأن طلب الإعطاء معناها أنك ستخرج شيئا من مال المسؤول وهذا فيه صعوبة ومنة بخلاف طلب العفو فإنه
أهوى بكثير من طلب أو من الاستجداء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام من طلب الأخذ بحقه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلوم أهل الجارية الذين أبوا إلا القصاص ومن فوائد هذا الحديث
أنه لا يلزم الإمام أو القاضي أن يعرض العفو أو المصالحة بل قال أهل العلم إنه إذا تبين للقاضي أن الحق في أحد الجانبين فإنه يحرم عليه أن يعرض المصالحة تبقى لكم لهذا يعني القاضي إذا
سمى عنده مدعي ومدعا عليه وتبين له أن الحق مع أحدهما فإنه لا يجوز أن يعرض المصالحة لماذا؟
لأن الحق التبين وهو إذا عرض المصالحة سيظن كل واحد من الخصمين أن الحق له ول عليه في الواحد هو لا ظهر من الحق عليه أخشى أن يكون الحق عليه فيخطأ للمصالحة ظن منه أن الحق عليه نعم لو
قال القاضي إنه قد تبين لي أن الحق لفلان على فلان لكن أنا أطلب منكم المصالحة لأن المحق قد يكون فيها شيء من الأعداء والبغضاء بخلاف المصالحة التي تكون عن طيب نفسه فحينئذ إذا قال من له
الحق نعم أنا وافق لهذا فلا بأس المهم إذا عرض عليهم الصلح بعد أن بين لهما أن الحق مع أحدهما فلا بأس ويأتي إن شاء الله بقية كامال حديث يده هو يموت على القصاص زيادة أخذ زيادة أي قتل
ومرض يقول لو أن رجل انقطع يد رجل ووجب القصاص على القاطع لكن القاطع فيه مرض لو قطعنا يده لمات فهل يسقط القصاص أو لا هذا هو نقول لا أسقط الغصاص لكن ينتظر حتى يشفى من المرض هذا ينظر
إذا كانت الضربة لا تسقطه عادة يعني لو كان سليما لم تسقط الضربة فإنه لا قصاص نحن يكون السن يرقل نعم لو يمسوا أدنى شيء نزل هذا نقول إذا ضربه شيء بسيط وسقط السن فإنه لا يأخذ به يعني
يشبه الخطأ هذا إلا يرضى الأرش نعم فعال باب من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنية عن عمران بن حسين إن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فانتزع يده من فيه فوقع ثنيتا فاختصموا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل الفحل لا دية لك رواه الجماعة إلا أبا داود عندي بالنصب لا في النهى بالرفأ صحي عندي بالنصب صحيح كما يعض الفحل وعني على بن أمية قال كان
لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أسبوعه فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في تيك تقضمها كما يقضم الفهم فواه الجماعة إلا
الترملي بسم الله الرحمن الرحيم فيما سبق في قصة كسر السن أظن لم نأخذ فوعدة ما أخذنا شيء أخذنا الفوعد طيب خمس فقط ما هي من فائد هذا الحديث أيضا جواز التألية على الله والحلف على الله
إذا كان المقصود بذلك حسن الظن أو إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أباد الله من لو أقسم على الله لا أبر وقولنا إذا كان الحامل على ذلك حسن
الظن من أجل أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لصاحبه الذي كان يعصي الله والله لا يغفر الله لفلاء فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر
لفلان قد غفرت له وأحبت عملك فإن هذا يدل على أن الله تعالى قد يرد حلف غيره وينكر عليه لأن الله قال من ذا الذي يتألى عليك والفرق بينهما ظاهر هذا حلف على الله إحسان بالله والثاني حلف
على الله إساءة ظن به لأنه قال والله لا أغفر الله لفلان كيف تحلف على الله وتتحجر فضل الله ولهذا قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر قد غفرت له وأحبت عملك فيكون الجمع بينهما هو هذا
أنه متى كان الإقسام على الله يحمل عليه أنه إذا كان الحامل على الإقسام على الله تعالى حسن الظن بالله كان ذلك جائزا وإذا كان بالعكس كان هذا ممنوعا ومن هوائد هذا الحديث ثبوت القصاص في
السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص والجناية على السن على نوعين النوع الأول قلع السن والثاني كسره أما قلع السن فلا خلاف في القصاص فيه لقوله تعالى والسن بالسن ولأن
القلع ليس فيه حيف لأنه اجتثاث للسن من أصله فرجل انقلع سن رجل فقلعنا سنه هذا ما في إشكال ولكن ما تقولون فيما لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه هل تؤخذ؟
هي أكبر ولو كانت أكبر لأنها سن بسن كيد بيد مثلا وعين بعين أما إذا كانت ومن نوع الثاني من الجناية على السن فهي أن تكون بالكسر يعني يكسره من نصبه مثلا فهل يقتص من ذلك أو لا الصحيح
أنه يقتص من ذلك وهو ظاهر الحديث لأن الحديث كسرت ثانية جار ولم يقل قلعت ولكن كيف يكون القصاص يكون القصاص بالبرد تعرفون البرد المبرد ينشر به السن حتى يصل إلى الحد الذي يريده الواشد
ولكن هل يؤخذ بالقدر أو بالنسبة؟
نعم بالنسبة يؤخذ بالنسبة لا بالقدر مثال ذلك لو كانت سن الجاني ضعف سن المجنية عليه يعني كبرها مرتين وقد كسر نصف سن المجن عليه فنصف سن المجن عليه يقابلها بالكمية ربع سن الجاني فهل
نقتصد على ربع سن الجاني أو نأخذ نصف سنه يعني بالنسبة إذا كان أخذ النصف أخذ النصف إذا أخذ الربع أخذنا الربع وهكذا لأن هذا هو مقتلق الصاص وهل يقاس على السن ما سواه كما لو كسر نصف
ذراعهم أو لا اختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال لا لا يقاس على السن لأن السن عظم بارز يمكن الاستفاء فيه بلا حيث والذراع والساق والفخذ عظام مستترة بماذا؟
في العصر واللحم والجلد فلا يمكن الاستفاء بلا حيث ولكن الصحيح أنه إذا أمكن الاستفاء بلا حيث أو اختار المجني عليه دون حقه فإنه يقتصني أما إذا كان لا يمكن إلا بحيث وطالب المجني عليه
بأخذ حقه كاملا فإنه لا قصاص واضح إذا كسرهم من نصف الذراء وقلنا إنه يمكن الاستيفة بلا حيث بحيث يأتي أطب مهرة يقيسون ويعرفون ويقطعون يد الجاني على وجه مقاص ليد المجني عليه فهذا يمكن
للسيفة أليس كذلك؟
يمكن إذن يستوفى لعموم قوله تعالى وجروح القصاص إذا كان لا يمكن للسيفة مثل أن يكون الكسر متداخلاً ما هو كسر يعني مستقيم والسيفة متعددة ولكن طلب المجلي عليه دون حقه قال أنا لا أريد أن
تقطع من نصف الذراع اقطع الكف فقط طلب دون حقه فالصحيح أنه يجاب لأن هنا أمكن الاستفاء بدون حيث ولو قلنا إنه لا قصاص في هذه الحال لأمكن كل شخص أن يجني على الناس من نصف العظم من أجل أن
لا يقتص منه لأنه لجاءنا رجل فقيه قال أنه إن قطعه من المفصل يقتص منه وإن قطعه من نصف الذراء لم يقتص قال إذن أقطعه منين من نصف الذراع لأزيده في الجناية وأسلم من القصاص فنقول سدًا
لهذا الباب إذا طلب المجني عليه أن يقتص له من دون موضع القطر فإن له الحق في ذلك وخلاصة الكلام هل يلحق بالسن ما سواه من العظام والجواب فيه خلال في خلاف فمنهم من قال لا يلحق وعلّل ذلك
بأن هناك فرقا بين السن وغيره والقياس لا يتم إلا إذا ساوى الفرع الأصل وهنا الفرع لا يساوى الأصل لأن الفرع مستتر باللحم والعصر والجلد بخلاف السن فإنه بارد ومنهم من قال بل يثبت القصاص
فيما عدى السن بشرط أن يمكن الاستفاء بلا حيف أو يطلب المجني عليه دون حقه وهذا القول هو الصحيح ومن فوائد هذا الحديث قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق لأنه لم يخضع لإقسام أنس
بالنظر حيث قال والله لا تكسر ثنية الربيع ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرائم في اللفظ لأن قوله والله لا تكسر ثنية الربيع لو وقعت من غير أنس بالنظر لاتهم تهمة بالغة وهي أنه رد الشرع
واعترض عليهم لكن هنا حملنا الكلام على ما تقتضيه قرينة الحال وأن مراده أن يسعى بكل وسيلة من أجل أن لا تكسر فكأنه قال والله لأسعين بكل وسيلة تمنع من كسر ثنيتها ومن فوائد هذا الحديث
استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وله شواهد كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن حيث قال هنا كتاب الله كتاب الله القصاص نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى
مقلب القلوب مقلب القلوب فهؤلاء القوم أهل الجارة التي كزر سنها قد جاءوا يريدون الاستفاء وليس عندهم أي تنازل ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم فتنازل وعفو طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز
الإقسام على الله لكن بشرط أن يكون الحامل حسن الظن بالله عز وجل وليس الحامل التألي والافتخار والعجب بالنفس ثم قال باب من عض يد رجل فانتزعها أي الرجل انتزع يده فسقطت ثنيته ثنية من؟
ثنية العرض عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع الثنية قوله نزع يده من فيه فيه جار ومجروب لا فيه من أسماء الخمسة إذن اسم مجروب باليأ نيابها الفصل لأنه من أسماء
الخمسة طيب فوقعت ثنيتاه ثنيتاه بالألف لماذا مثنى فاعل فيرفع بالألف فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك هذه القصة واضح معناها